1. كراهية البنات: من أمر الجاهلية، وفيه نوع من التسخط على قضاء الله وقدره، والإنسان لا يدري، فلعل البنت خير له من أولاد ذكور كثيرين. (الشيخ ابن عثيمين)
2. يشفع الطفل لوالديه.
3. أعمال الطفل الصالحة: فإذا مات الطفل فإنه يشفعٍ, لوالديه، أجره له هو، لا لوالده ولا لغيره، ولكن يؤجر والده على تعليمه وتوجيهه إلى الخير. (اللجنة الدائمة).
4. الاحتفال بعيد ميلاد الطفل: لا يجوز شرعاً، ولا يجوز حضورها ولا تشجيع أهلها ولا تهنئتهم، ونحو ذلك مما فيه إعانة على هذا المنكر أو إقرارٌ له. (الشيخ ابن عثيمين).
5. الاحتفاظ بصور الصغار: لا يجوز ولو غير معلقة على الجدران، إلا فيما دعت إليه الحاجة، من جواز السفر ونحوه. (اللجنة الدائمة).
6. تعليق التمائم على الأطفال: لدفع العين أو الجن أو المرض لا يجوز، ويسميها بعضهم (الجامعة)، وبعضهم (الحرز) وبعضهم (الحجاب). (الشيخ ابن باز).
7.وقت تسمية المولود: فيه سعة، فإن سماه في يوم ولادته أو في اليوم السابع، فقد ورد ما يدل على ذلك.(اللجنة الدائمة).
8. التسمية من حق الأب: ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطييباً للنفوس وتأليفاً للقلوب. (الشيخ ابن باز).
9. لا يجوز في التسمية: التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الرسول ونحو ذلك. (الشيخ ابن باز).
10. الاحتفال لتسمية المولود: لم يكن من سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولم يحصل من أصحابه في عهده.
11. ومن فعله على سبيل الفرح والسرور من أجل تناول طعام العقيقة عملاً بالسنة لا على أنه عادة، فلا بأس. (اللجنة الدائمة).
12- 13 تصغير الأسماء المعبَّدة أو قبلها: مثال (عُبيد، عبٌّود، رحيم، عزيز، عزوز... ).. لا بأس به، ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم منعه، وهو كثير في الأحاديث.
14. تنبيه: ولكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه فالأظهر تحريم ذلكº لأنه حينئذ من جنس التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم، إلا أن يكون لا يُعرف إلا بذلك فلا بأس. (الشيخ ابن باز).
15 - 16 تغيير الأسماء من أجل عدم مناسبتها للطالع: لا يجوز النظر في الطالع، بل هو ضرب من ضروب الكهانة، ولا يجوز تغيير الأسماء من أجل ذلكº لما في ذلك من تصديق الكاهن. (اللجنة الدائمة).
17. التسمي بأسماء اللهº مثل (كريم، عزيز) ونحوها:
18. أن يُحلَّى بـ (الـ) ففي هذه الحال لا يُسمّى به غير الله - عز وجل - مثل (العزيز) فهذا لا يُسمى به غير الله.
19. أن يتسمى بالاسم غير محلىَّ بـ (الـ) وليس المقصود به معنى الصفة، فهذا لا بأس به مثل (حكيم) من أسماء بعض الصحابة (حكيم بن حزام). (الشيخ ابن عثيمين).
20. التسمية بأسماء من الآيات: ليس في ذلك بأس، وهذه مخلوقات: (الآلاء) هي النعم، و (أفنان) هي الأغصان. (الشيخ ابن باز).
21. هذه الأسماء: (هدى، رحمة، بركة، إيمان) لا حرج فيها مثل: (صالح، سعيد). (الشيخ ابن باز).
22. أحب الأسماء إلى الله (عبد الله) و (عبد الرحمن) (رواه مسلم).
23. السنة: (حلق رأس الطفل الذكر) عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها. (الشيخ ابن باز)
24. العقيقة سنة مؤكدة: وهي الذبيحة التي تذبح تقرباً إلى الله - عز وجل -، وشكراً على نعمة المولود في اليوم السابع من ولادته، عن الذكر شاتان، وعن الأنثى واحدة. (الشيخ ابن عثيمين).
25. من عجز عن العقيقة سقطت عنه. (الشيخ ابن عثيمين).
26. الأفضل في العقيقة: أن تكون في اليوم (7) فإن فات، ففي (14) فإن فات ففي (21) ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وهذا على سبيل الأفضلية. فقط. فلو ذبحها في أي يوم فلا حرج. (الشيخ ابن عثيمين).
27. العقيقة عن السقط: الصحيح أن المولود إذا ولد بعد أربعة أشهر، فإن حكمه حكم المولود حياً، لأنه:
• إذا تم له أربعة أشهر نفخ فيه الروح، فإذا سقط بعدها فإنه: يُغسَّل، ويُكَفَّن، ويُصلَّى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ويُسَمَّى، ويعق عنه. (الشيخ ابن عثيمين)
• إذا سقط قبل نفخ الروح، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى، فلا عقيقة له. (اللجنة الدائمة).
28. إذا ولد الجنين حياً ومات قبل اليوم السابع: فيسن أن يُعق عنه في اليوم السابع، وله أن يُعَقَّ عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادتهº لعموم الأحاديث الثابتة. (اللجنة الدائمة).
29. السنة: أن تذبح عن الذكر شاتان، فلو اقتصر على واحد عن الذكر كفت ـ إن شاء الله ـ وهكذا يجوز التفريق بينهما، بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين. (الشيخ ابن جبرين).
30. لو ذبح عن المولود جَدّه أو أخوه أو غيرهما، أجزأت، ولا يشترط أن يكون الأب، أو دفع بعضهم شيئاً من ثمنها؟ (الشيخ ابن جبرين).
31. السنة: أن يأكل الثلث ويهدي ثلثاً على أصدقائه، ويتصدق بثلث على المسلمين. (الشيخ ابن جبرين).
32. ويجوز أن يدعو عليها أصدقاءه وأقاربه أو يتصدق بجميعها. (الشيخ ابن جبرين).
33. بول الصبي: الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة، ويكفي في تطهيره النضح و صب الماء عليه بدون فرك. (الشيخ ابن جبرين).
34. هل ينتقض وضوء من غسلت نجاسة أطفالها؟ لا ينقض الوضوء إلا إذا كانت لمست فرج الطفل. (اللجنة الدائمة).
35. ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول: لا تنقض الوضوء. (الشيخ ابن باز).
36. بول الأنثى: لا بد من غسل بولها. (الشيخ ابن عثيمين).
37. إذا وضَّأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج، فإنه يجب عليها الوضوء، وهو قول الجمهور. اللجنة الدائمة).
• وهناك رأي آخر أنه لا ينقض الوضوء. (الشيخ ابن عثيمين).
38. لمس طفلاً به رطوبة من النجاسة: ووجد أثراً لتلك الرطوبة، فإنه يغسل ما أصابه من البدن والثياب والمكان الذي جارية أو غلاماً يأكل الطعام، وإن كان غلاماً لم يأكل الطعام، فإنه يرش على مكان النجاسة.
39. وأما إذا لم يتحقق بللاً، فإن الأصل طهارة البدن والمكان. اللجنة الدائمة).
40. الختان: واجب في حق الرجال. (الشيخ ابن عثيمين).
41. ختان البنت: مستحب وليس بواجب. (الشيخ ابن باز).
42. وقت الختان: الأمر في هذا واسع، وينظر فيه إلى مصلحة الطفل. (اللجنة الدائمة).
43. الاحتفال للختان: بدعة محدثة.
44. الصغار ومس المصحف، فيه خلاف بين العلماء:
• لا يحرم على من دون البلوغ مَسٌّ المصحفº لأنه غير مكلف.
• وقال بعضهم: لا يجوز حتى للصغير أن يمس المصحف بدون وضوء، ومن الممكن مس المصحف من وراء حائل، فإنه جائز للمحدث وغير المحدث، وهو الأحوط. (الشيخ ابن عثيمين).
45. يجوز للصبي مس اللوح أو السبورة التي كتب فيها آيات في الموضع الخالي من الكتابة، أي بشرط أن لا تقع يده على الحروف. (الشيخ ابن عثيمين).
46. ما حكم أخذ المرأة أطفالها إلى المسجد؟ أخذ الأطفال للمسجد فيه تفصيل، فإن كانوا يبلغون سن السابعة فإنهم يُذهب بهم إلى المسجد من أجل تربيتهم على الصلاة.
• وإن كانوا دون السابعة: فإنهم لا يُذهب بهم إلى المسجد إلا إذا أُمِنَ من أذاهم للمصلين، وإساءتهم للمسجد أو تنَجسيه بأن أمكن ضبطهم، وكان هناك حاجة إلى الذهاب بهم، كأن يخاف عليهم إذا بقوا في البيت. (الشيخ ابن فوزان).
47. السنة للصبيان الذين بلغوا سبعاً فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحداً فإنه يقف عن يمينه. (اللجنة الدائمة).
من كتاب / 1000 جواب للمرأة المسلمة.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد