الطلاق البدعي باعتبار الوقت (1-2 )


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمة

الحمد لله واهب النعم، دافع النقم، هدانا من ضلالة، أغنانا من فقر، أعزنا من ذلة، رفعنا من وضيعة، نعمه علينا تترى، وإحسانه وإفضاله يتوالى.

أحمده - سبحانه - وأشكره، ومن مساوئ عملي أستغفره، وأصلي وأسلم على خير البرية، وسيد البشرية، أفضل الخلق، ناصر الحق، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

أما بعد:

فإن أشرف وأعلى وأجدر وأحرى ما يشتغل المسلم به عبادة الله - تعالى -، وأجلها قدراً وأعظمها نفعاً، وأكثرها بركة: العلم الشرعي، كيف لا؟ وهو الطريق الوحيدة لعبادة الله - تعالى -على بصيرة وهدى.

ومن هنا كان لزاماً على كل ذي لُبّ رام السعادة في الدارين، وتخليد عمله الصالح في العالمين: أن ينثر غبار الكسل، ويكسر أغلال وسلاسل الراحة والدعة والخلود إلى الأرضº لينطلق في رحاب العلم والعلماء تعلما وتعليما وتأليفا وتصنيفا، ولا ينتظر أبداً طريقا مفروشا بالورود، ووقتا للاستجمام والتنزه والراحة، كلا بل سهر بالليل، وتعب بالنهار، وإدامة نظر في المطولات، وتأمل في المختصرات ومراجعة المشايخ، ومراسلة العلماء، والذب عن الحق، وتعليم الخلق، وهكذا حتى يلق الله - تعالى -.

وفي هذا يقول يحيى بن أبي كثير - رحمه الله -: (لا ينال العلم براحة الجسم).

ووالله إن الحاجة اليوم إلى العلم الشرعي لا سيما النوازل والمستجدات، وبخاصة في المعاملات وفقه الأسرة من أعظم الحاجات، إذ يتوقف على العلم بها تصحيح معاملات الناس وأنكحتهم، وإيجاد البدائل الشرعية الملائمة للتطور الهائل في كافة المجالاتº لذا فإن عظم المسؤولية وثقل الواجب يزداد طردا مع هذه الحاجة.

فأين أنتم يا طلاب العلم؟!

إن لم تستعدوا وتنبروا لحل إشكالات الناس وتساؤلاتهم حول النوازل المتسارعة، والمسائل العصيبة الشائكة، فمن لهم؟!

أنتركهم هكذا يتخبطون دونما أحكام شرعية رصينة رزينة منبنية على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وإجماع الأمة والقياس الصحيح؟!!

وبعد:

فقد شرفني الله - تعالى - بالانضمام لهذه الكلية المباركة في برنامج الدكتوراه، ولا سيما مع نخبة من الزملاء والقضاة كان لهم الأثر وأعظمه في الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، وقد أُضِيف إلى هذا الشرف شرفٌ آخر، وهو عناية الله بنا إذ وفقنا للتتلمذ في هذه المرحلة الحرجة الدقيقة التي تعد أعلى مراحل الدراسة الأكاديمية على نماذج فذة من علماء أفاضل، ومحققين محررين للعلوم، فتحوا لنا صدورهم للنقاش والحوار، وأمتعونا بدقائق الفنون، فجزاهم الله على ما قدموا خير الجزاء.

وكان منهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ صالح بن غانم السدلان، وهو أشهر من نار على علم، نفعنا الله بعلومه، وقد وقع الاختيار على موضوع بعنوان\" الطلاق البدعي باعتبار الوقت\" وكنت بادئ ذي بدء أظن البحث فيه يسيراً، بناء على خلفيات سابقة، غير أن وراء الأكمة ما وراءها، وقد بذلت وسعي، واجتهدت طاقتي في تحصيل الحكم الشرعي لهذه المسألة. ولا أدعي كمالاً ولا قريبا منه، إنما جاءت بضاعة مزجاة فاقبلوها على عِلاّتها فإني أراكم من المحسنين، والله أسأل أن يكون هذا البحث باكورة بحوث أخرى في فقه الأسرة ومستجداتها ينتفع بها العباد والبلاد، وما ذلك على ربي بعزيز، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

 

 

تعريف الطلاق لغة:

الطلاق لغة: اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق، كالسلام بمعنى التسليم، وبالرجوع إلى كتب اللغة نجد أن كلمة الطلاق تدور حول التخلية وحل القيد والإرسال(1)، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد ترعى حيث تشاء ولا تمنع(2)، ومن المجاز طلقت المرأة فهي طالق وهُنّ طوالق(3)، قال ابن منظور طلاق النساء لمعنيين: الأول: عقد النكاح(4).

الثاني: الترك والإرسال.

 

تعريف الطلاق اصطلاحاً.

لقد تعرض الفقهاء عامة لتعريف الطلاق، ومن ذلك:

1- تعريف الحنفية (رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح) (5).

2- تعريف المالكية (صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته) موجباً تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رقٍ, حرمتها عليه قبل زوج) (6).

3- تعريف الشافعية (حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه)، أو هو (تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح) (7).

4- تعريف الحنابلة (حل قيد النكاح أو بعضه) (8).

وهي تعريفات متقاربة، غير أني أميل إلى تعريف الحنابلة لاختصاره، ووفائة بحالات المعرّف.

 

مشروعية الطلاق وحكمه

الطلاق ليس له حكم واحد فحسب، بل هو يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة (الحرمة، والكراهة، والوجوب والندب والإباحة) بحسب القرائن المحتفة بالطلاق، ومن أمثلة ذلك:

(1) أنه يكون حراما في الطلاق، البدعي كطلاق الحائض والنفساء المدخول بهما، وسيأتي بإذن الله.

(2) ويكون واجبا في موضعين ذكرهما أكثر كتب المذاهب(9).

أ- الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة بعد التربص أربعة أشهر وعشراً.

ب- طلاق الحكمين إذا رأيا الطلاق، قال - تعالى -: \" وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما\"(10).

فإذا رأى الحكمان أن لا سبيل إلا الإصلاح، وأن لا مفر من الطلاق وقرراه على الزوج وجب عليه ذلك.

(3) ويكون مكروها إذا وقع بغير حاجة، مع استقامة الحال وصلاح الحياة بينهما(11).

(4) ويكون مندوباً، إذا تضررت المرأة ببقاء النكاح، واحتاجت للخلع فيندب له طلاقها(12).

وقد مثل بعضهم بأن تكون المرأة غير عفيفة(13) بمقارفتها للزنا، وفي هذه الحالة لا يقال فقط باستحباب الطلاق، بل الأظهر وجوبه(14) لا سيما إذا كانت المرأة مستمرة على ارتكاب الفاحشة، إذ كيف نبقي معها زوجها ينسب إليه ما يأتي منها من ولد وقد يكون لغيره، وفي هذا من المفاسد العظيمة ما لا يعلم مداه إلا الله من فساد البيوت، واختلاط الأنساب، وفتح مجال لضعيفي الغيرة أن يستمروا على ضعفهم.

(5) ويكون مباحا في حالات منها: إذا كان لحاجة(15).

 

أنواع الطلاق

يتنوع الطلاق إلى أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، فتارة يقسم باعتبار وقت إيقاعه، وتارة باعتبار صيغته ولفظه، والذي يعنينا تقسيمه باعتبار وقته وعدده إلى نوعين(16).

الطلاق السني:

والمقصود به، ما جاءت السنة بإباحته لمن احتاج إليه، وليس المقصود (بالسني) أنه من الأفعال المسنونة أو المستحبة والتي يؤجر عليها الإنسان كلا(17)، بل سمي بهذا الاسم مقابل الطلاق البدعي، إذ السنة مقابل البدعة، والاتباع مقابل الابتداع.

إذاً هو (الطلاق الذي يوافق أمر الله، وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -) (18).

أما صفته (أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة، وهي طاهر من الحيض والنفاس، ولم يجامعها في ذلك الطهر).

وفي ذلك يقول - تعالى -: \" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن\".

أي طاهراً من غير جماع كما نقل عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم -.

ومنه أيضاً حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وسيأتي مفصلا بإذن الله في ثنايا البحث.

 

الطلاق البدعي:

هو الطلاق الذي نهى الشارع عنه(19)، وخالف فيه المطلق أمر الله - تعالى -، وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - في إيقاعه. فقد أمر الله - تعالى -أن تطلق النساء بصفة مخصوصة (هي الطلاق السني) وما عداه يكون بدعيًّا.

والطلاق البدعي، إما بدعي باعتبار الوقت، وإما بدعي باعتبار العدد، والطلاق البدعي باعتبار الوقت إما أن يكون في زمن الحيض ومثله النفاس، وإما أن يكون في زمن الطهر الذي جامعها فيه (20).

قال الكاساني: \" فطلاق البدعة نوعان: نوع يرجع إلى الوقت، ونوع يرجع إلى العدد، أما الذي يرجع إلى الوقت فنوعان أيضا، أحدهما الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا كانت مدخولا بها، سواء كانت حرة أو أمة....\" (21).

قال ابن عبد البر: \" فإن طلقها في طهر جامعها فيه أو حائضا أو نفساء فهو طلاق بدعة\"(22).

جاء في كشاف القناع: \" وإن طلق المدخول بها في حيض أو نفاس، أو طهر أصابها فيه، ولو في آخره ولم يستبين حملها فهو طلاق بدعة محرم\"(23).

 

الخلاصة: أن الطلاق البدعي نوعان:

[1] بدعة باعتبار الوقت، وفيه:

أ- طلاق المدخول بها وهي حائض.

ب- طلاق المدخول بها وهي نفساء.

ج- طلاق المدخول بها في طهر قد جامعها فيه.

[2] بدعة باعتبار العدد، وهو طلاق المرأة المدخول بها، أو غير المدخول بها أكثر من واحدة.

 

الطلاق في زمن الحيض

الحكم التكليفي للطلاق أثناء الحيض(24).

ذهب عامة فقهاء المذاهب(25) على أن طلاق المدخول بها في زمن الحيض طلاق بدعي محرم يأثم فاعله ما دام عالما بالحكم.

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:

[الدليل الأول]: قوله - تعالى -: \" فطلقوهن لعدتهن\"(26).

وجه الدلالة:

أن المقصود من قوله - تعالى -(لعدتهن) أي لاستقبال عدتهن(27) وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما(28)، ووقت العدة هو الطهر الذي لم يمس فيه(29)، فمخالفة أمر الله بإيقاعه في الحيض يكون حراماً.

[الدليل الثاني]: ما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: \" مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء\"(30).

وجه الدلالة:

من الحديث ظاهر، حيث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر بأن يأمر ابنه عبد الله بمراجعة زوجته، ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أبقاها عنده وإن شاء طلقها بشرط أن لا يمسها، فعلم أنه لا يجوز أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، ثم قال في آخر الحديث (وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، ومن طلق في زمن الحيض فقد خالف أمر الله(31) فيكون حراما.

وكذا جاء في بعض روايات هذا الحديث تغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم -(32) وغضبه من فعل ابن عمر، وهو طلاق امرأته في زمن الحيض، فيكون حراما والله أعلم.

[الدليل الثالث]: الإجماع.

فقد أجمع العلماء على تحريم طلاق الحائض(33) التي قد دخل بها، والإجماع حجة شرعية يجب العمل بها.

 

الحكمة من تحريم الطلاق البدعي وقتا:

عندما تتبع مذاهب الفقهاء وكلام الأئمة - رحمهم الله - تجد أنهم يتفاوتون في تعليل الحكم بتحريم الطلاق البدعي من حيث الوقت (في أثناء الحيض أو النفاس أو طهر قد جامعها فيه).

ويمكن تلخيص وجهات نظرهم فيما يلي؟

القول الأول/ إن العلة تعبدية لا يعقل معناها.

وقال الإمام زفر(34) صاحب أبي حنيفة(35)، وبعض أصحاب مالك(36)، وأبو إسحاق(37) من الشافعية(38).

دليلهم/ منع الخلع في الحيض، إذ لو كان الحكم معللاً بتطويل العدة لجاز الخلع في الحيضº لأن الحق لها وقد رضيت بإسقاطه(39).

ويجاب عنه بأن كثيراً من العلماء قالوا بأن الخلع يقع في الحيض ولا يحرم، وعلّلوا بنفي الضرر على المرأة بتطويل العدة، وبهذا يكون القول بأن العلة تعبدية ضعيف، والله أعلم.

القول الثاني/ إن العلة معقولة المعنى وليست تعبدية، وقال به جماهير أهل العلم.

واختلفوا في تحديدها على أقوال:

[1] ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة(40)، وأصحاب مالك(41) والشافعي(42) وأكثر أصحاب أحمد(43) إلى أن العلة في ذلك الإضرار الذي يحصل للزوجة المطلقة حيث تطول عليها العدةº لأن ما بقي من تلك الحيضة لا يعتد به، ولا يحسب من العدة، وقد نهى الله - تعالى - عن الإضرار بالمرأة بتطويل العدة عليها، قال - تعالى -: \" وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً... \" الآية(44).

وبالرجوع لكتب التفسير نرى أنهم ذكروا سبب نزول يؤيد ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء، فقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت بسبب أن الرجل في الجاهلية كان يطلق المرأة ثم يمهلها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعهاº لتطول العدة إضراراً بها، فنهى الله - تعالى -عن ذلك بهذه الآية(45).

[2] ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة(46) وأبو الخطاب(47) من الحنابلة أن العلة في تحريم الطلاق أثناء الحيض، فيه من الإضرار بالرجلº لأن زمن الحيض زمان النفرة، فلعله يندم في زمان الطهر عند توقان النفس إلى الجماع.

الراجح:

والذي يترجح لي والله أعلم أن العلة معقولة المعنى، وتشمل كلتا العلتين.

[أثر هذا التعليل في الفروع الفقهية]:

كما كان تعليل تحريم طلاق الحائض هو الإضرار بالمرأة والرجل، فقد فرَّع فقهاء المذاهب لهذا التعليل آثاراً كثيرة منها:

1- فالحنفية لا يكرهون الخلع بالمال للحائض مع أنه طلاق عندهم، وكذا امرأة العنين لا يكره طلاقها في الحيض، وكذا ذكر ابن عابدين: حل ا لطلاق مطلقاً في الحيض إذا رضيت الزوجة به(48)الخ...

2- والمالكية يرون أنه لا يحرم الطلاق على المولي في الحيض إذا أحل الأجل ولم يفئ بكتاب الله، وأجبر على الرجعة بالسنة(49)، وكذا فسخ النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة(50).

3- والشافعية يقولون: الحامل إذا حاضت فلا يحرم طلاقهاº لأنّ عدتها بالوضع فلا تطويل عليها حينئذ، وكذا غير المدخول بها لو طلقها في الحيض لم يحرم طلاقها كذلكº لأنه لا عدة عليها(51).

4- أما الحنابلة فلا يرون بأسا بالخلع في الحيض، ولا الخلع في الضرر الذي أصابها فيهº لأن المنع من الطلاق إنما كان لأجل الضرر الذي يلحق المطلقة بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر عنها لما يلحقها من سوء عشرته لها(52).

وكذا يتوجه إباحته أيضاً يعني الطلاق وقت الحيض- حال الشقاق إذا رآه الحكمان(53) وغيرها كثير من الفروع الفقهية(54) استنبطت من المسألة السابقة.

 

----------------------------------------

(1) ينظر مختار الصحاح للرازي ص (396).

(2) ينظر لسان العرب لابن منظور (10/226) -، القاموس المحيط للفيروز آبادي (1/1200).

(3) أساس البلاغة للزمخشري.

(4) لسان العرب لابن منظور، مادة (طلق) (10/226) دار صادر، وكذا تاج العروس للزبيدي (6/427).

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي(2/188).

(6) مواهب الجليل للحطاب (5/268)

(7) مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج للشربيني (4/455)، الياقوت النفيس للسيد أحمد الشاطبي ص (140)

(8) حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم(6/482)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/73)

(9) ينظر المغني (10/323).

(10) سورة النساء آية (35).

(11) حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/482).

(12) المنتهى (4/221)، كشاف القناع (4/205).

(13) المغني (10/324)، حاشية الروض المربع (6/485).

(14) الإنصاف مع الشرح الكبير (22/132)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (32/141).

(15) طلاق الثلاث بلفظ واحد ووقوعه، د/ شرف بن علي الشريف.

(16) هذا التقسيم مبثوث في أغلب كتب الفقهاء.

(17) ينظر: الطلاق البدعي، نورة عبد الله المطلق ص (25) بتصرف-

(18) ينظر: طلاق الثلاث بلفظ واحد حكمه ووقوعه، د/ شرف بن علي الشريف ص(13). بالهامش.

(19) كشاف القناع (5/239).

(20) الطلاق السني والبدعي في الفقه الإسلامي، فهد الناصر ص (73).

(21) بدائع الصنائع (3/93).

(22) الكافي لابن عبد البر (2/ 572).

(23) كشاف القناع للبهوتي (5/240).

(24) وسأقتصر على هذه المسألة فحكمها ينسحب على طلاق النفساء، وطلاق المرأة في طهر قد جامعها فيه.

(25) ينظر للحنيفية: فتح القدير (3/329)، الفتاوى الهندية (1/ 349)، درر الحكام (1/ 359).

ينظر للماليكة: الشرح الصغير(1/448)، شرح الخرشي على مختصر خليل (4/28)، المنتقى(4/96).

وللشافعية: المهذب (2/80)، روضة الطالبين (8/3)، الحاوي الكبير (10/115).

وللحنابلة: المبدع (7/260)، الإنصاف (8/448)، كشاف القناع (5/241)، المغني (10/327).

(26) سورة الطلاق، آية (1).

(27) بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم، جمع: يسري السيد محمد 4/465 دار ابن الجوزي، أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي (8/358).

(28) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة (6/139)، (140).

(29) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(8/621)، دار إحياء التراث.

(30) سيأتي تخريجه.

(31) ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر(9/ 262)، (263)، شرح النووي على صحيح مسلم

(10/60، 62) بتصرف.

(32) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (10/64).

(33) المغني (10/324)، شرح النووي على مسلم (4/60).

(34) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، ولد سنة (110 هـ)، وتوفي سنة (158 هـ)، قال عنه أبو حنيفة (زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين، وعلم من أعلامهم في شرفه، وحسبه، وعلمه)، قال ابن معين عنه (ثقة، مأمون)، قال الذهبي (كان من بحور الفقه، وأذكياء الوقت، تفقّه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته... ). [طبقات الحنفية (1/534)، سير أعلام النبلاء للذهبي (8/39)].

(35) ينظر المبسوط للسرخسي (6/827).

(36) المنتقى شرح الموطأ (4/96).

(37) أبو إسحاق الإسفراييني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، كان يلقب بركن الدين، وهو شيخ خراسان كان ثقة في رواية الحديث، توفي سنة (418)هـ. [ينظر الطبقات الكبرى للشافعية 4/256].

(38) ينظر المذهب للشيرازي (2/79).

(39) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/363).

(40) البحر الرائق (3/242)، الهداية (1/227)، الجوهرة النيرة (2/31).

(41) المقدمات المهمات (1/500)، شرح الخرشي على مختصر خليل (4/29).

(42) المهذب (2/80)، الحاوي الكبير (10/123).

(43) المغني (10/325)، الفروع (5/372).

(44) سورة البقرة، الآية (231).

(45) التفسير الكبير للرازي (6/110)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/103)، فتح القدير للشوكاني (1/242)، تفسير البغوي (1/208)، تفسير ابن كثير (1/244).

(46) ينظر تبيين الحقائق (2/190).

(47) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/378)، (الإنصاف 8/449)، تصحيح الفروع (5/371).

(48) البحر الرائق (3/260)، وحاشية ابن عابدين (3/34).

(49) الشرح الكبير (2/363).

(50) نفس المرجع والصفحة.

(51) نهاية المحتاج 7/هـ، تحفة المحتاج(8/78)، مغني المحتاج (4/497)، روضة الطالبين (8/4).

(52) المغني (7/247).

(53) الإنصاف للمرداوي (1/348).

(54) قد أخالف في بعض الفروع السابقة، ولكن لأنها ليست صلب البحث فأكتفي بهذه الإشارة.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply