نكاح المتعة عند الشيعة والدليل من الكتاب والسنة على تحريمه


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين، وعلى صحابته النجباء الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

قال الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم: ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)). [الروم: 21].

كتبت مجلة (الشراع) الشيعية العدد (684) السنة (الرابعة) الصفحة الرابعة: أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة!!!.

وقد وُصفت مدينة (مشهد) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها: (المدينة الأكثر انحلالاً على الصعيد الأخلاقي في آسيا). انتهى، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر.

فأنت ترى أخي الكريم أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب ولا خوف من القهار الجبار، جماعة معرضة للخلل والفساد، لأنه لا أمن فيها للبيت، ولا حرمة فيها للأسرة.

والشيعة لا يرون بأساً من أن يُعين الأب ابنته على أن تجد من (يتمتع بها) لبضع ساعات أو على أحسن تقدير أياماً معدودات!!، لأنه تعاون على البر والتقوى!!، ومساعدة على إقامة شعيرة من الدين شرعية!! فسبحان الله أي عقيدة تلك التي من أصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرأة تحت سقف واحد، مبيحين الزنا باسم الدين أو العقيدة الشيعية، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس ما لم ينادي به الإباحيين في أوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في أمريكا من إعلان ودعاية لن يصلوا إلى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون، ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …أما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها… سبحان الله.

إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح، أن يكون عقداً للألفة والمحبة والشراكة في الحياة. لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عدد واحد …، وإذا فرغ فليحول وجهه؟!! والله إنه لأمر في غاية السخافة، قبل لحظات استباح منها كل شيء، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنهاº لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات؟! أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة؟!!

 

كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح (زنا)؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوماً… أو … بعد مفارقة المتمتع لها، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله؟!

 

واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج (المتعة)، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام، حُطت في دركات المجون والفحش، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلاً عن حقوقها الربّانية.

 

وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي:

 

1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة؟!

2 - عدم ثبوت الميراث لها.

3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة! بل هي كالأمة.

4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثاً، بعد ذلك التمتع.

5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة، بل يتزوجها متعة كذا، وكذا يوماً، بكذا وكذا درهماً.

6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده، لم يجز له الرجوع، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر!! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف.

7 - عدم وجوب العدة، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها، قياساً بالدائم.

وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض، وعدة المتمتع بها، إذا هلك رجل المتعة.

8 - لا سكن في المتعة.

9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء!! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم!!.

10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها!!.

11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة!!.

12 - عدم الظهار في المتعة.

13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة.

14 - عدم الخلع في المتعة.

15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة، فيلزم الشرط!!.

16 - عدم الإيلاء في المتعة.

17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا! بأن يكون له فرج حرة أو أمة، يغدو ويروح بعقد دائم!!، أو ملك يمين، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة!!.

18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية.

19 - عدم تحريم التمتع بالزانية، وإن أصرت.

20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة.

فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة والتي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين، هل بقي من فرق بين الزنا و المتعة؟

 

و كلنا يعرف أن الأمم الصالحة تقتدي بصالحيها في فعل الخيرات، والصالحون فيها هم الأولون في العمل المحافظون عليه، السبّاقون له، فهل لي بأسماء بعض أئمة الشيعة المتقدمين ممن صنع زواج المتعة الذي تدّعون، تزوّج عملياً علنياً، ليقتدي به الناس، أو زوج بناته متعة؟! وانتبه! أقول عملياً، وليس نصاً عنه في حلّ المتعة!!. إن النظرية الفقهية القائلة بأن المتعة حرمت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب يفندها عمل الإمام علي الذي أقر التحريم في مده خلافته ولم يأمر بالجواز و في العرف الشيعي. وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الإمام حجة و لا سيما عندما يكون مبسوط اليد و يستطيع أظهار الرأي و بيان أوامر الله ونواهيه. فإذن إقرار الإمام علي للتحريم يعني أنها كانت محرمة منذ عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها. فلماذا ضرب فقهائكم برأي الإمام علي عرض الحائط؟

ويستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي:

1. القرآن الكريم: فقد قال الله – تعالى -:\"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة\" [النساء 24]

فقد عبر - جل شأنه - بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعةº لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع. وقالوا أيضاً قرأ ابن مسعود: \"فما استمتعتم به منهن إلي أجل\" وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة.. ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل، واحتجاج به في غير ما وضع له، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات. وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجراً قال – تعالى -: \"يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن\" أي مهورهن ولا صله لها إطلاقاً بالمتعة المحرمة شرعاً، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النصº لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله – تعالى -: \"إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا …\" أي إذا أردتم القيام للصلاة، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآناً ولا خبراً ولا يلزم العمل بها.

 

2. السنة النبوية: بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء، فقلت: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: \"يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم\" الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث، وعن سلمه بن الأكوع قال: رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي فقلت: ردائي وقال: صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت: أنت وردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً... ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الإمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبدياً إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره \"أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء.. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير.. وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية \" إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم\"قال ابن عباس: فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.

 

أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت):

إضافة إلى ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فإن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله – تعالى -: \"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون\" [المؤمنين (7.5)]  قال ابن العربي قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعةº لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراماً، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث... ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلى يوم القيامة.

والحمد الله رب العالمين.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply