الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر


 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، وصلى بصلاته إلى يوم الدين، قال - تعالى -: {يوم لا ينفع مال ولا بنون.إلا من أتى الله بقلب سليم}.

 

أما بعد:

نسمع كثيرا عندما يهم الإمام بالجمع بين الصلاتين في اليوم البارد الذي لا مطر فيه وقت الصلاة، نسمع كثيرا من المصلين تلك العبارة (إذا كانت السماء ماطرة، أو الأرض مبتلة، جاز الجمع)، ونقول لهم ما ورد في الأثــر عن ابن عباس - رضي الله عنه - في هذا الخصوص، هو النقطة المفصلية لفهم فقه الجمع بين الصلاتين، في هذه الأيام التي يكثـر بها الجمع نتيجة الأحوال الجوية:

 

1. عن طريق (أبي الزبير المكي)

صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في (غير خوف ولا سفـر) موطأ مالك1/44/4 / مسلم 1/489

هنا قال الإمام مالك في الموطأ: أرى ذلك كان في مطر (شكوك للإمام مالك)

فقال أبو الزبير المكي، سألت سعيد بن جبير: لِمَ فعل ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أحدا ًمن أمته

 

2. عن طريق (حبيب بن أبي ثابت) رواه مسلم 1/489 / البيهقي 3/166

صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في (غير خوف ولا مطـر)

 

3. عن طريق (جابر بن زيد)

جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة (في غير خوف ولا مطـر) أخرجه الإمام أحمد على شرط البخاري ومسلم

 

4. عن طريق (عمرو بن هرم) رواه النسائي وقال على شرط مسلم 1/286

أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر(من شـُغـل)، وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة الظهر والعصر جميعا (بالمدينة يعني الإقامة وليس السفر)

لا يوجد في هذه الرواية أي ذكر للمطر، بل ذكر من شــُغــل

 

5. عن طريق (عمرو بن دينار) رواه البخاري 1/146 ومسلم 1/491

أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر، المغرب والعشاء

 

* أيٌّ الروايات أرجح؟؟

إنّ تقديم رواية (من غير خوف ولا مطر) على رواية (ولا سفر) أرجح وذلك

 

1• أن حبيب بن أبي ثابت من رجال البخاري ومسلم

 

2• أن أبا الزبير المكي من رجال مسلم فقط

 

3• ذكر ابن عباس السبب (أن لا يحرج أمته) هو دليل على أن جمعه كان في غير حال المطر، وهذا يقين ابن عباس أرجح من شكوك الإمام مالك (كما أشرنا سابقا)

مما ذكر أعلاه تجد أخي في الله مشروعية الجمع بين الصلاتين، يشمل الجمع للوحل والبرد والثلج والريح الشديدة، بل لمطلق العذر والحاجة التي فيها حرج ومشقة على قياس أضعف مصلي في المسجد حتى لو كان قريبا من المسجد، ويذكر أن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الجمع للحرج والشغل، وقيد هذا الشغل بكلام القاضي أبي يعلى كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - جميعا في مجموع الفتاوى 24/28 قال: إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك، كذلك أباح الإمام أحمد جواز الجمع لمن يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط (وهو عبارة عن سقيفة تحتها طريق نافذ إلى المسجد) لأنه قد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء

 

بتصرف من كتاب \" القول المبين في أخطاء المصلين \".

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply