أحكام العدة


بسم الله الرحمن الرحيم

 العِدة لغة: مأخوذة من العدد والإحصاء.

العدة في الاصطلاح: التربص المحدود شرعاًº لتعرف المرأة براءة رحمها.

 

الحكمة من العدة

للعدة حِكَمٌ منها:

· معرفة براءة الرحم.

· إعطاء مهلة للزوج بأن يراجع زوجته إذا كان الطلاق رجعياً.

 

حكم العدة ومن تلزم

حكم العدة الوجوب.

وتلزم: كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ وقد دخل بها، وكانت مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها.

* وتلزم أيضاً الزوجة التي وطئها زوجها ثم فارقها أو مات عنها.

* وأما المرأة التي فارقها زوجها بعد الدخول والخلوة، وهو ممن لا يولد لمثله كمن هو دون العشر، أو كانت هي ممن لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدةº لأنه يعلم براءة الرحم.

 

* وأما المطلقة قبل الدخول بها، فلا تلزمها العدة، لقوله - تعالى -: (يَا أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحتُمُ المُؤمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسٌّوهُنَّ فَمَا لَكُم عَلَيهِنَّ مِن عِدَّةٍ, تَعتَدٌّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (الأحزاب: 49)

 

أنواع المعتدات:

 المعتدات ست وهن على النحو التالي مع بيان عدة كل واحدة:

الأولى: الحامل

وعدتها من موت أو طلاق إلى وضع الحمل كاملاً، قال - تعالى -: (وَأُولاتُ الأَحمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ) (الطلاق: 4).

ولما جاء في الصحيحين من حديث سبيعة الأسمية عندما مات زوجها، قالت: فسألت الني - صلى الله عليه وسلم -، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي.

فائدة: أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وأقله ستة أشهر، وغالبه تسعة أشهر.

 

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل بها أو بعد الدخول فللحرة أربعة أشهر وعشرا، والأمة نصفها. قال - تعالى -: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزوَاجاً يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ, وَعَشراً فَإِذَا بَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا فَعَلنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالمَعرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة: 234).

 

تنبيهات:

* إذا مات زوج المرأة الرجعية في أثناء عدة الطلاق فإن عدة الطلاق تسقط وتبدأ عدة وفاة منذ مات.

 

* من طلقها زوجها طلاقاً بائناً في زمن الصحة فإنها لا تعتد للوفاة لأنها ليست زوجة.

* المرأة المبانة في زمن المرض الموت المخوف، تعتد بأطول الأجلين، فتعتد للطلاق، وتعتد للوفاة لأنها وارثة. ويندرج الأقل في الأكثر بحيث إذا كان ما بقي من عدة الطلاق أكثر من عدة الوفاة بنت عليه وإلا انتقلت لعدة الوفاة.

إلا إذا كانت أمة أو كانت البينونة من قبلها فتعتد للطلاق فقط.

 

الثالثة: الحائض ذات الأقراء وهي الحيض

التي فارقها زوجها في حال الحياة بطلاق أو فسخ أو خلع فإنها تعتد ثلاثة قروء إن كانت حرة وإن كانت أمة تعتد قرآن. قال - تعالى -: (وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ,) (البقرة: 228)

 

الرابعة: التي لم تحض لصغر أو إياس

وكانت الفرقة في حال الحياة، فعدة الحرة ثلاثة أشهر، لقوله - تعالى -: (وَاللَّائِي يَئِسنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشهُرٍ, وَاللَّائِي لَم يَحِضنَ) (الطلاق: من الآية4)

وأما الأمة فشهران، لقول عمر - رضي الله عنها -: عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تلد كانت عدتها شهرين.

 

الخامسة: من ارتفع حيضه فلم تدر ما سببه، فعدتها سنة إن كانت حرة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه.

 

وأما الأمة فتنقص عنها شهراً.

 

* وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة والناسية المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران. ومن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن اليأس فتعتد عدته.

 

السادسة: امرأة المفقود:

والحكم فيها على ضوء الميراث، فإنها تتربص إن كان ظاهر غيبته الهلاك، أربع سنين وإن كان ظاهر غيبته السلامة تسعين سنة من ولادته ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولهذه المعتدة أي امرأة المفقود - أحكام يمكن مراجعتها في كتب الفقه لمن أراد التوسع فيها.

 

تنبيه: حول الاستبراء.

الاستبراء هو: التمييز والقطع،

وشرعاً: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين.

· فمن ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقي ماءه زرع غيره) رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود.

· واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة) رواه أحمد وأبو داود.

· الآيسة والصغيرة بمضي شهر.

· ومن ارتفع حيضها ولم تدري، ما سببه عشرة أشهر.

والله - تعالى -أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply