فتاوي معاصرة


بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ صالح الفوزان: الصلح مع اليهود جائز شرعاً

أجاز أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية الهدنة والصلح مع اليهود، قائلا: إنهما جائزان شرعاً <إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك>، وقال الشيخ صالح الفوزان إنه <تجوز الهدنة والصلح والعهد مع اليهود وغيرهم من الكفار إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في مصالحته مع اليهود في المدينة المنورة ومع المشركين في الحديبية>·

 

لا ينبغي للمرأة أن تشترط العصمة لنفسها

أكد الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض أنه لا ينبغي للزوج أن يعطي زوجته حق طلاق نفسها، وأوضح في رد له على سؤال حول حق المرأة في اشتراط العصمة، أن المرأة إذا اشترطت أن تكون العصمة بيدها وقبل الزوج، فإن هذا الشرط صحيح، وكان لها الحق في طلاق نفسها متى شاءت ولا يملك الزوج مراجعتها.

وقال: نعم، إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها ووافق الزوج على هذا الشرط، فإن لها ذلك، وإذا اشترطت الطلاق فلها ذلك، وتملك طلقة واحدة ولا يملك هو مراجعتها إذا طلَّقت نفسها لأنه أسقط حقه في الطلاق والرجعة، وعلى هذا فإنه لا ينبغي للرجل أن يعطي المرأة حق الطلاق ولا ينبغي للمرأة أن تشترط العصمة لنفسها لأن النساء ضعيفات أمام المغريات، ثم أنهن لا يضبطن أمورهن في ما يتعلق بمسائل الطلاق ونحوها، فالأولى ألا تعطى المرأة هذا الحق وإذا أعطيت ذلك فهو صحيح وتملك طلقة واحدة وإذا خرجت من العدة فإن رغب زوجها بإعادتها فله ذلك بعقد جديد ومهر جديد وتحتسب عليه تلك الطلقة ولا تبقى له إلا طلقتان.

 

بيع البطاقات المدنية

هل يجوز شرعاً بيع البطاقة المدنية لتحقيق مكسب مادي··· هذا السؤال طُرح على لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية فأجابت بما يلي:

ـ البيع المسؤول عنه يدخل في باب بيع الحقوق، وأكثر الفقهاء على جوازه ما لم يترتب عليه محظور، كأن يستعملها في بيع وشراء المحرمات أو بالربا أو غير ذلك وعليه فإن اللجنة ترى جواز هذا البيع إذا لم يخالف أمر ولي الأمر، ولم يترتب عليه بيع أو شراء مال محرم أو بالربا، والله - تعالى -أعلم·

 

العمليات الاستشهادية

ـ أكد رئيس لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت الدكتور خالد المذكور، أن الفلسطيني الذي يستشهد دفاعاً عن عرضه وماله ووطنه وكرامته ليس إرهابياً، وإنما شهيداً، كما يسميه الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -، وعلى العالم أن يكون منصفاً وعادلاً·

وطالب المذكور في تصريح له على هامش مشاركته في الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر <هذا هو الإسلام>الذي عقد بالقاهرة أخيراً العالم بالموازنة بين العمليات الاستشهادية التي يقوم بها الفلسطينيون دفاعاً عن كرامتهم ودينهم وعرضهم وممتلكاتهم، وبين ما ترتكبه إسرائيل من هدم للبيوت وإعدامات بالجملة والجثث الملقاة في الشوارع وجرحى ينزفون حتى الموت·

 

ـ لجنة الفتوى في وزار الأوقاف الكويتية تقول: العمليات الاستشهادية جائزة شرعاً

أكدت لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف على جواز العمليات الاستشهادية إذا تعينت وسيلة للنكاية في العدو، وأوضحت اللجنة في فتوى أصدرتها رداً على سؤال حول حكم العمليات الاستشهادية، أن قتل المدنيين لا يجوز إلا إذا شاركوا في قتال المسلمين، وفيما يلي نص السؤال وإجابة اللجنة عليه:

نريد أن نعرف رأي الفتوى الشرعية في الموسوعة الفقهية في حكم العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون في فلسطين ضد اليهود المغتصبين، حيث يقوم الأخ المجاهد بقيادة سيارة فيها متفجرات أو يضع حزاماً ناسفاً على بطنه، ثم يقتحم تجمعاً لليهود أو مبنى لهم فيفجر نفسه ليلحق أكبر خسارة في أرواحهم، علماً أن الذي دفعه لهذا العمل البطولي هو حب الشهادة في سبيل الله والدفاع عن الدين والمقدسات، وإلحاق الرعب والهلع في صف اليهود·

أفتونا مأجورين؟

ـ وبعد المداولة أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:

العمليات الاستشهادية الموصوفة في السؤال جائزة شرعاً إذا تعينت وسيلة للنكاية في العدو ومقاومته ودفعه عن حرمات المسلمين وبلادهم ولم يقصد من يقوم بها الانتحار ابتداء، وكانت هذه العمليات بإذن ولي الأمر أو قيادة إسلامية مأمونة تقوم على تنظيم شؤون الجهاد في حال الخلو عن ولاية أمر جامعة·

ولا يجوز تعمد قتل المدنيين من النساء والأطفال والمسنين إلا إذا كانوا من المقاتلين أو شاركوا في قتال المسلمين أو تترس الكفار بهم أو كانوا لهم رداء يعينون جنودهم على حرب المسلمين أو إذا تعذر تجنبهم، والله - تعالى -أعلم·

 

زكاة أموال التجار بعد وفاتهم

نرجو الإحاطة أن الهيئة قد وضعت يدها على تركات بعض المتوفين ومن بين عناصر التركة مجوهرات كانت تباع في المحلات التجارية للمتوفين والتي أغلقت بعد الوفاة، ولم تمارس الهيئة أو الورثة هذا النشاط التجاري فيها ومن ثمَّ زالت عنها صفة عروض التجارة·

وقد قامت الهيئة ببيع قسم من هذه المجوهرات، وقام بعض الورثة باستدخال قسم آخر منها ـ وقد حاولت الهيئة مع الورثة لاستدخال القسم الباقي إلا أنه لم يتم التفاهم بخصوص هذا الأمر·

وحيث إن هذه المجوهرات بلغت النصاب ومملوكة للورثة وحال عليها الحول·

لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه المجوهرات تأخذ حكم المال المدخر والذي منع من التداول فتخرج عنه الهيئة زكاة النقدين من تاريخ الوفاة ـ وحتى تاريخ التصرف في المجوهرات أم أنها لا تعد مدخراً لأن المنع من التداول لم يكن بإرادة الورثة بل جبراً عنهم لسبب الوفاة وعدم وجود من يختص بالاتجار في هذا النوع من الأموال·

وإذا كان الأمر كذلك، فهل تجب عليها زكاة التجارة، بأن تقدر الهيئة قيمتها عند شراء المرحوم لها وقيمتها اليوم ويعد الفرق ربحاً تخرج عنه هذه الزكاة مع احتمال قيام المرحوم بإخراج الزكاة عنها طوال فترة عمله بالتجارة وهذا هو الأصل·

أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:

أولاً: إنه بوفاة المورث الذي كان يتَّجر في المجوهرات ينقطع الحول بوفاته، وإذا نوى أحد الورثة أو كلهم أو ولي القاصر استمرار الاتجار بهذه الجواهر وتصرف فيها كتاجر تأخذ حكم عروض التجارة، أما إذا لم ينوِ الوارث التجارة أو نوى، ولكن لم يتصرف كتاجر فإن هذه الجواهر لا تكون مالاً زكوياً مهما بلغت قيمتها سواء كانت لقاصر أو بالغ·

ثانياً: أما إذا كان في التركات ذهب أو فضة مضروباً أو مصوغاً أو سبائك فإن الزكاة تجب في هذين الصنفين إذا بلغا نصاباً لمجرد دخولهما في ملك القاصر بالإرث إذا حال عليهما الحول·

 

زكاة الأسهم والأرباح

كم الزكاة الواجبة على صاحب المال بالنسبة للمال المستثمر + أسهم البنك + أسهم الشركة؟

أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:

لا زكاة على الحصة المستغلة في العقار إذا لم تكن هناك نية التجارة عند تملكه، وإنما يزكى الريع مع مال الشخص وفي تمام الحول الذي يخص أمواله كلها، وأما زكاة أسهم البنك الربوي وأسهم الشركة التي تتعامل بالربا فيما إذا لم يمتلك هذه الأسهم بنية التجارة وإنما دخلت في ملكه كما أفاد عن طريق التسوية فإنها لا زكاة في قيمة الأسهم بأعيانها، وإنما الزكاة في ربح هذه الأسهم مع وجوب التخلص من جميع ما دخل إليه بوجه غير مشروع <الفوائد> برده إلى أهله إن عرفوا أو صرفه في وجوه الخير، عدا بناء المساجد وطبع المصاحف·

 

كفارة الإجهاض

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم ونصه:

زوجتي كانت حاملاً ونظراً لأنها كانت تعاني من نزول ضغطها وقالت لي وهي في تونس: إني تعبانة فقلت لها: <أجهضي الجنين واعملي العملية>، لأني كنت بين خيارين إما أن تأتي زوجتي إلى الكويت وإما أن تقوم بعملية الإجهاض، شرط إذا كان الجنين لم يتم أربعين يوماً، وفعلاً زوجتي قامت بعملية الإجهاض، والآن أنا وزوجتي نادمان على تصرفنا هذا ونعاني نفسياً من ذلك·

فالرجاء التوضيح لنا ماذا نفعل الآن وهل هناك كفارة؟ وجزاكم الله خيراً·

وحضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأن مدة الحمل كانت 34 يوماً بتقدير الطبيب، وأن الجنين لما نزل كان قطعة لحم لم يتخلق·

أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:

إن الإجهاض دون الأربعين جائز مع الكراهة التنزيهية، ولا شيء عليه من كفارة أو غيرها·

 

الإجهاض بعد نفخ الروح

دلت أقوال الفقهاء جميعاً على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه أي بعد الشهر الرابع الرحمي محظور، وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتاً بعد أن كانت الروح فيه وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح <الغرة> وهي تساوي نصف عشر الدية الكاملة، وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتاً ـ ولو كان أبوه هو الذي أسقطه وجبت عليه الغرة أيضاً ـ وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة·

وهناك بعض الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر، ومن الأعذار التي أباحها الفقهاء الخوف على الأم إذا كانت ولادتها عسرة ويخشى الوفاة، أو أن لها ولداً وتخشى جفاف اللبن في ثدييها وتعرض ولدها للهلاك، أو غير ذلك من الأمور التي ارتضاها الشرع في إجهاض المرأة لعذر من الأعذار، والسؤال الذي نطرحه عليكم هو:

لقد تعرضت فتاة لاعتداء أحد الشبان عليها فحملت منه سفاحاً، فأخذتها والدتها خوفاً من الفضيحة والعار، وخوفاً من اعتداء أخيها عليها بالقتل إلى الطبيب، وأجهضتها بعد حملها أربعة أشهر لكي تنتهي من العار ولتفتح للبنت باب الأمل في الزواج، وقد حدث فعلاً أنها تزوجت بعد إجهاضها بعملية قيصرية، حيث إن الجنين تجاوز الأربعة أشهر·

فهل هذا الإجهاض مباح لهذا العذر: مخافة العار وإحداث جريمة قتل لها من أخيها والتشهير بالفتاة وإغلاق أبواب الزواج في طريقها، ولدينا نص بأن الستر في الزنى أفضل من التشهير، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لـ<هزال> حين جاءه وأقر له بأن <ماعزاً> عرض عليه أمره في الزنى فأمره بالذهاب إلى الرسول وعرض الأمر عليه فقال له الرسول <يا هزال لو سترته بفضل ثوبك لكان خيراً لك> رواه أبوداود والنسائي وهناك نص فقهي آخر يقول: ارتكاب أخف الضررين أولى، وطبعاً لا تطبق أحكام الشرع بالجلد أو الرجم·

الأمر الثاني: هل على أمها التي قامت بإجهاضها لدى الطبيب غرة أو كفارة، وإذا كانت عليها غرة فليس للجنين وارث سوى أمه التي رضيت بالإجهاض لكي تتخلص من فعلتها، فهل على أمها كفارة؟ وما مقدارها؟ هل هي صيام شهرين، وتحرير الرقبة غير موجود، أخبرونا بالتفصيل، وكذلك فيما لو كان الجنين أقل من أربعة أشهر فما حكمه؟ وفيما زاد عن أربعة أشهر فما حكمه؟ وما الآثار المترتبة على ذلك في حملها سفاحاً·

ملخص الداعي لأم البنت في إجهاضها·

1 ـ أن الأم لها بنت وولد·

2 ـ البنت حملت من الزنى، والولد كانت لديه العزيمة على قتل أخته فيتعرض لحكم القتل أو السجن فتفقد الأم ابنتها وولدها·

3 ـ أنها أرادت أن تتخلص من الجنين مخافة العار والتشهير بالشرف والعرض·

4 ـ ألا تغلق على البنت أبواب الزواج حتى إذا ما أجهضتها جاءها الزوج فتزوجها؟

5 ـ أنها أرادت الستر لأنه الأولى وعدم الفضيحة·

6 ـ أنها لو انتظرت حتى تلد فإن أولاد الزنى يعيشون في صراعات نفسية من تعيير الناس لهم، ولا يرضى أحد بالزواج بهم خصوصاً في مجتمع لا يرحم فيعيش الولد ناقماً على المجتمع، ولدينا صور متعددة في ذلك بل ربما كان حرباً على المجتمع وساخطاً عليه·

جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

إن الأسباب المشار إليها في السؤال وفي ملخصه لا تبيح الإجهاض بعد الأربعة أشهر، وليس على أم البنت غرة لعدم مباشرتها الإجهاض، وإنما الغرة على الطبيب الذي باشر الإجهاض فيجب عليه دفعها إذا طالبة ورثة الجنين، ولا كفارة هنا لأن الفعل عمد، بل على الجميع التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة.

 

الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بضم خدمة سابقة

تقدمتُ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضم مدة خدمة فطلبوا مني مبلغاً من النقود إما أن أدفع نقداً أو بالتقسيط وهذه شروطهم، ويشترط لإتمام الضم أن يؤدي المؤمن عليه للمؤسسة مقابل الضم مبلغاً من المال إما دفعة واحدة أو أقساطاً، وأرجو نصحي هل يجوز أن أدفع أقساطاً أم لا؟ علماً أنني لا أقدر على دفع المبلغ مرة واحدة ولكم جزيل الشكر.

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز للسائل دفع المبلغ المسمى (مقابل ضم) لأنه عبارة عن قسط مشتمل على المبلغ المعتاد دفعه وعلى زيادة مشترطة لقبول انضمامه عن تلك المدة السابقة التي انقطع عن الدفع عنها، وليست هذه الزيادة في مقابلة دين واجب الأداء عليه، وإلا كانت الزيادة رباً، فالزيادة هنا جزء من القسط المطلوب منه كالزيادة الملحوظة في بيع الأجل.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply