بسم الله الرحمن الرحيم
إن الإسلام دين رحابة وسماحة، وداعية تبشير وتيسير، نسخ شرائع الأغلال بوسطية محكمة، ورفع الآصار عن الكواهل باعتدال موزون، وهما الجناح الزفاف الذي طار به كل مطار، والآية المبصرة التي فتحت أعين الناس على قيم الحق والخير والجمال، فاستوت الإنسانية بعد إكباب، وأشرقت الأرض بنور ربها بعد إدلاج(1).
ومقـصد التيـسير يسـري في الشريعة الإسلامية سريان الماء في العود الأخضر، ويضبط فروعها بميزان دقيق لا يجنح بالمكلف إلى طريق الحرج والعنت، ولا يميل به إلى طريق التميع والانسلاخ بعيداً عن ثوابت الدين وتعاليمه المستقرة.
ولما كـانـت قاعدة التيسير روحاً لكيان التشريع الإسلامي لا تنفك عنه في كل شاذة ولا فاذة، استفرغ علماؤنا الوسع الجاد في صياغة قواعده الكلية بما يسعف الفقيه على الإلمام بمواضع التيسير وشروطه ومآلاته. ويمكن التمييز في قواعد التيسير بين ثلاثة أضرب(2):
أ ـ قواعد التيسير الأصلي:
إن المقصود من التيسير الأصلي هو ما تعلق بالإذن في المنافع وتحريم المضار بعد ورود الشرع، إذا لم ينهض من الشرع دليل يجلّي حكمهما. ويعبر فقهاؤنا عن هذه المسألة بقاعدتين جليلتين:
الأولى: الأصل في المنافع الإباحة: ويقصد بهذه القاعدة انتفاع المكـلف بالمنـفعة المسـكوت عنهـا شـرعـاً على نـحـو لا يتضرر به المالك ولا المنتفعº كالاستضاءة بضوء الغير والاستظلال بجداره(3)، أما ما ورد في شأنه دليل من الشرع فلا احتكام فيه إلى هذه القاعدة.
والأدلـة علـى حجـية القـاعدة كثيرة غزيرة، ولا يسعف المقـام هـنا بجلبـها وبيـان وجـه الاستدلال بها، ولعل أقواها دلالـة على المقـصـود، وتعلـقاً بالـغـرض، حـديـث أبي الدراداء مرفـوعـاً: «ما أحــل الله فـي كـتابـه فهــو حلال، ومـا حـرّم فـهو حرام، ومـا سـكت عنـه فهو عـفو، فاقـبلوا من الله عافيتهº فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا هذه الآية: {وَمَا كَانَ رَبٌّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64](1).
والحق أن دلالة الحديث صريحة في العفو عما سكت عنه، والمعفو عنه لا غضاضة في إتيانه، وهذا خاص بالمنافع دون غيرها، ولذلك عبّر ابن القيم هذه القاعدة بقوله: «كل ما سكت عن إيجـابه أو تحريمه فهو عفو»(2)، ثم شرح معنى هذه القاعدة في أكثـر مـن موضـع مـن كتـابه (إعلام الموقعين) فقال: «...وهو - سبحانه - لو سكت عن إباحة ذلك أو تحريمه لكان ذلك عفــواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرّمه الله، وما سكت عنه فهو عفو»(3).
ولا يخفى ما لهذه القاعدة من أثر بالغ في التيسير على الناسº لأن العمل بمقتضاه يرفع عن المكلّف مشقتين: مشقة مادية تتمثل في إباحة المنافعº ما لم يرد في شأنها دليل يقضي بالمنع، ومشقة معنوية تتجلى في انتشال المكلف من حيرته وتردّده في الإقدام على ما يبدو منفعة مباحة ولم يرد في شأنه شيء، فتطمئن نفسه إلى مجانبة المحظور، ويركن إلى الفعل مستصحباً البراءة الأصلية، وفي هذا (دفع واضح لمشقة نفسية)(4).
الثانية: الأصل في المضار التحريم: وتُذكر هذه القاعدة مرتبطة بأختها السابقة، وتوردها كتب القواعد الفقهية بصيغة: (الضرر يزال)(5)، وهي صيغة خبرية دالة على وجوب دفع كل الأضرارº كوجوب الوقاية من الأمراض، واستحقاق التعويض للغير عند إتلاف ماله، وتأديب أهل الإجرام بالعقوبات والتعزيرات.
ويشـهد للقـــاعــدة الحــديــث المشـهـور: «لا ضــرر ولا ضرار»(6)، وقد صدّر بـ (لا)، وهي نافية للجنس على الراجح عند أكثر أهـل العلـم، فيـكون المنـفي كل ما كان من جنـس الضـرر، ويقـدّر خـبـر (لا) بنـحو: لا ضـرر سائغ أو مباح في دين الإسلام. ومما يعـضّد نفي الضرر مطلقاً ورود النكرة في سياق النفي مما يقتضي الاستيعاب واستغراق القاعدة لفروع فقهية غزيرة، «فإذا انضم النفي الذي لا اختصاص له اقتضى ذلك العموم»(7).
وبناء على هذا التخريج تكون جملة الحديث خبرية قصد منها النهي عن الضرر والإضرار، وكل إخبار يراد به النهي يكون أبلغ في إفادة الطلب من التصريح به، يقول ابن القيم: «لقد دل الحديث على تحريم الضررº لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنهº لأن النهي طلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعلº فاستعمل اللازم في الملزوم»(8).
وما زال في الجعبة من بلاغة هذه القاعدة نكت كثيرة وفوائد غزار، إلا أن المقام لا يسمح بالاستقصاء والاستيفاء، وحسبنا الإشارة إلى ثراء هذه القاعدة في حمولتها الدلالية وجوهرها التشريعي.
وعوداً على بدء أقول: إن قاعدة (الأصل في المضار التحـريم) تستـمد مشـروعيتـها مـن حـديـث: «لا ضــرر ولا ضرار»، وترجع إلى دليل شرعي آخر هو المصلحةº لأن المصلحة كما تكون بجلب المنافع تكون بدرء المفاسد، ودفع المضرة والنهي عن الوقوع فيها هو المصلحة بعينها، واليسر بذاته، إلا أن الأضرار تتفاوت قدراً وأثراً، فيوازن بينها عند التعارض والتزاحم، ويدفع الأعلى بالأدنى.
ب ـ قواعد التيسير الطارئ:
تحفل كتب فقهائنا بقواعد جليلة وضوابط راشدة تؤصِّـل لمنافذ اليسر وفسح التخفيف في دين الله، حتى إذا ولج المكلف مضيقاً من مضايق الحرج الطارئ، وجد من الرعاية التشريعية ما يراعي أعذاره، ويدفع عنه أسباب العنت وغوائل الهلاك.
وأول ما يصادفنا في كتب القواعد، مما له صلة وثقى بالتيسير ورفع الحرج الطارئ، القاعدةُ الأم: (المشقة تجلب التيسير)º إذ عدّها العلماء واحدة من خمس قواعد بني عليها الفقه ودارت عليه الأحكام(1)، ويتخرّج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته، ومعناها: أن المشقة المعتبرة في التكليف تكون سبباً شرعياً في جلب التيسير بتسهيل الحكم الشرعي والتخفـيف مـنه على نحو ما، فإذا كان الحكم الأصلي محرجاً أو معنتاً انفتح باب الرخصة إلى غاية اندفاع الإحراج والإعنات، فإذا ما اندفع ذلك عاد الحكم إلى أصله بزوال موجب الترخّص.
وعبّر الشافعي عن هذه القاعدة بقوله: «الأمر إذا ضاق اتسع»(2)، وأجاب بها في ثلاثة مواضع:
أولاً: إذا فقدت المرأة وليها في السفر جاز لها أن تولي أمرها رجلاً أجنبياً.
ثانياً: يعفى عما يحمله الذباب في رجله من النجاسة.
ثالثاً: يجوز التوضؤ من أواني الخزف المصنوعة بالسرجين(3) إذا لم يوجد غيرها من الأواني الطاهرة(4).
وللفقهاء عكس هذه القاعدة: (إذا اتسع الأمر ضاق)، ومثاله: قليل العمل في الصلاة لمن كان يشق اجتنابه رخّص فيه، وكثيره مما لا تمس إليه الحاجة لم يرخص فيه. وقد جمع ابن أبي هريرة بين هاتين القاعدتين فقال: «وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسـعت ضـاقت»(5)، وعـبّر عـنـها الغزالي بقـوله: «كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده»(6).
ومن أشهر قواعد التيسير الطارئ وأسيرها قاعدةُ: (الضرورات تبيح المحظورات)(7)، وفروعها بحر لا تترعُه الدلاء، ومعناها: استباحة المحرّم لعسر احتمال المكلّف عسراً يجلب عليه من الضرر ما لا يقدر عليه، ومن ثم تأخذ الممنوعات حكم المباحات في الضرورة المعتبرة شرعاً.
ومن فروعها: إباحة الميتة ولحم الخنزير لمن لم يجد طعاماً حلالاً وخشي على نفسه الهلاك، وشُرب الخمر لإزالة الغصة، ونبش القبور إذا دفن فيها الموتى بغير غسل، وكشف العورة أمام الطبيب لأجل المداواة.
بيد أن إباحة المحرمات للمضطر ليست مقصورة على المطعم والمشرب والتداوي، وإنما القاعدة عامة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه في معترك الحياةº لأجل دفع العنت واتقاء الهلاكº ما سلم من المعارضة المساوية أو الراجحة، ولذلك عدّ ابن القيم من فروع القاعدة: جواز الفتوى بالرأي عند غياب النص، وجعلها كالميـتة التي تبـاح عـنـد الضـرورة، قـال: «إن الفتـوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورةº فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار»(8).
وتنزيل هذه القاعدة على الواقعات ترد عليه ثلاثة قيود:
الأول: تصور قدر الضررين: الضرر الوارد على المكلَّف، وضرر استباحة المحرم، فأي الجانبين ترجّح كان الحكم له، ولذلك اشترط فقهاؤنا في إعمال هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فلو كان الميت نبياً فإنه لا يحل أكل لحمه للمضطرº لأن حرمته في ميزان الشرع أعظم من مهجة المضطر.
الثاني: الضـرورة تقدر بقدرها، فيكتفى في استباحة المحرم عنـد الاضطرار بالـقدر الذي ألجأت إليه الضرورة من غير مجاوزة وشـطط، قال - تعالى -: {... فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ, وَلا عَادٍ, فَلا إثمَ عَلَيهِ} [البقرة: 173]، ومن ثم لا يشرب المضطر من الخمر إلا القدر الذي يزيل به الغصة.
الثــالث: الضـرر لا يزال بالضـرر، أي: أن ضـرر إنسـان لا يزال بضرر إنسان آخرº لأن الخلق كلهم عيال الله، ومتسـاوون في الحرمة، ويتخرج على هذه القاعدة أن المضـطر لا يأكل طعام مضطر آخر أو يقتل ولده.
جـ ـ قواعد التيسير بالتدارك:
إذا وجـد في الشريعة من القواعد ما يكفل التيسير ابتداء أو عند قيام الأعذار، فإنها لم تعرَّ عن تيسيرات تدفع مشاقاً واقعة، وتبيّن المخارج منها بتدارك الخلل وتعقب الخطأ، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه: قواعد التيسير بالتدارك(1). وهي كثيرة غزيرة، منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحق العبدº إلا أنها تؤول جميعها إلى معنى جامع هـو اغتـفار الذنــوب، ومحو الآثـام، ليسـتأنف المكـلّف حيـاته بـنقاء جـديد لا يعكّره شيء من عثرات الماضي أو ينغصه تخوف من عواقب المآل وحساب المستقبل.
ومن أعظم قواعد التيسير بالتدارك قاعدة التوبة، وهي ذات أثر بالغ في رفع الحرج ودفع المشقةº وآية ذلك أن الإنسان غير معصوم من الخطأ واجتراج الإثم، لكنه في لحظة من لحظات اليقـظة الإيمـانـية يرعـوي عن غيّه، ويفيء إلى كنف الرشد، ولو حوسب بذنوب الماضي وترِكتِه، تبدّد أمله في رحمة الله، وخاب مسعاه في استئناف حياة طاهرة، وهذا منتهى الحرج وغاية الإعنات.
ويذكر العلماء للتوبة شروطاً لا بد من استيفائها لتؤتيَ أكلها، وتعمل عملها في محو الماضي الكالح بخطاياه وآثامه، واستشراف المستقبل بخير الزاد وهو التقوى، ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي:
أولاً: الإقلاع عن الذنب.
ثانياً: الندم على اجتراح الذنب ندماً صادقاً.
ثالثاً: العزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب.
رابعاً: تدارك ما أمكن تداركه من رد الحقوق إلى أصحابها، أو طلب العفو منهم.
خامساً: حصول التوبة في الوقت الذي حدّده الشارع وهو ما قبل الغرغرة، أي: خروج الروح.
وإذا استُوفيت هذه الشروط برمتها كان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فتغسل التوبة الحوبة، وتُذهِب الحسنات السيئات ولو بلغت عنان السماء، وهذا على مذهب من يرى أن دليل قبول التوبة قطعي، وهو المذهب اللائق بيسر الإسلام ومقاصده في التمكين لدين الله بجلب المهتدين، وإرشاد الضـالين، وفتح باب الإغضاء والصفح الجميل، وإلا عاش المذنب في غياهب ماضيه محروماً من بارقة أمل في استئناف حياة النقاء والصفاء.
وخالف هذا المذهب إمام الحرمين ومن لفّ لفّه، فحمل الأدلة على غير ظاهرها، وتأولها بقوله: «يقبل التوبة عن عباده إن شاء»(2)، بناء على أن دليل قبول التوبة ظني، وهذا مسلك غير مرضي في تفسير النصوص، ولو جرى العمل به لتعطّلت أحكام في الـشريعة، وانسـلخت عـن مقـاصدها الأصلية، وقد كفانا أبو حامد الغزالي مؤونة الردّ على منتحلي هذا المذهب فقال: «فمن يتوهّم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطـلع والظـلام لا يـزول، والثـوب يغـسل بالصـابـون والوســخ لا يزول»(3).
ومن قواعد التيسير بالتدارك قاعدة الكفارات، وهي في جوهرها ومآلها جابرة للنواقص، وساترة للذنوب، ومخرج من مضايق الإثم، فلا غرو أن يذكر السلف الصالح الكفارات من جملة المخارج الشرعية التي لا تخفى آثارها الحسنة في غور المجتمع أو غور النفس الإنسانية على حد سواء.
وقد علم بالاستقراء الدقيق أن الكفارات صنفان:
ـ صنف عام، لم يخصّص بذنب معين، ولا يدخل في باب العقوبات الشرعية، وهو ينتظم كل ما يصيب الإنسان من قوارع الدهر، وينزل به من مكروه في بدنه وولده وماله، فقد جعل الله - سبحانه وتعالى - الابتلاء فرصة للمسلم لتكفير ذنبه، ومحو سيئاته، إذا ما لهج لسانه بحمد الله، ورضي بقدره، وأخذ نفسه بالصبر والاحتساب. ويلحق بهذا الصنف ما ينهض به المسلم من طاعات تكفّر الخطايا وتزيد في الدرجاتº كالوضوء، والتنفل، والصدقات، ومحاسن الخلق، وغيرها.
ـ صنف خاص، وهو الشائع في اصطلاح الفقهاء عند إطلاق لفظ الكفارة، وقد عُرِّفت بأنها: اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة(4)، وهي في حقيقتها تأديب على ارتكاب معاصٍ,، وتكفير عن خطايا ارتكس فيها المكلّف بسبب جهالته وضعف وازعه الديني، ولا تخرج المعصـية عن ثـلاثة أنـواع: معصـية فيـها الحـدّ، ومعصـية فيها الكفّـارة، ومعصـية لا حـدّ فيـها ولا كـفّارة، ويجتـهد الإمـام أو القاضي في تقدير عقوبتها، وهو ما يسمى عند أرباب الفقه بـ (التعزير).
والكفارات المعروفة في الشرع خمسة أضرب: كفارة التمتع بالعمرة إلى الحج، وكفارة اليمين، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة الإفطار عمداً في رمضان، وكفارة الظهار. ومعنى التيسير فيها ملحوظ جليّº إذ إنها مخرج للمكلّف مما تورط فيه، وتمكين له من أسباب التوبة، فضلاً عما يترتب عليها من رفع الحرج عن غير المكفّر.
----------------------------------------
(*) أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي.
(1) مجموعة رسائل ابن عابدين: 2/125.
(2) جرينا في هذا التمييز على التقسيم الوارد في كتاب (قاعدة المشقة تجلب التيسير): ليعقوب الباحسين.
(3) المحصول للرازي: 2/545.
(1) رواه الحاكم: 2/357، والبزار: 132، والبيهقي: 6/12، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه النووي فيما نقله عنه ابن رجب في (جامع العلوم) ص 66، والألباني في (غاية المرام) 2، وقال البزار: إسناده صالح.
(2) القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين: لعبد المجيد جمعة الجزائري، ص 285.
(3) إعلام الموقعين لابن القيم: 1/384 ـ 438.
(4) قاعدة المشقة تجلب التيسير: ليعقوب الباحسين، ص 438.
(5) الأشباه والنظائر للسيوطي: 1/10 ـ 11.
(6) أخرجـه مالك في الموطـأ: 2171 مرسـلاً، وأحمد: 37/438، وابن ماجة: 2340، والدارقطني: 3/77، والحاكم: 2/57 ـ 58، وغيرهم موصولاً. وهو صحيح أو حسن بمجموع طرقه. قال النووي في الأربعين: «حديث حسن.. وله طرق يقوي بعضها بعضاً»، وأقره على ذلك ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم): ص 570.
(7) المعيار للونشريسي: 8/475.
(8) إعلام الموقعين لابن القيم: 3/77.
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 8، والمنثور في القواعد للزركشي: 1/120.
(2) المنثور في القواعد للزركشي: 1/120.
(3) السرجين بكسر السين: الزبل، كلمة أعجمية وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف فيقال: سرقين أيضاً. انظر: المصباح المنير، ص 273.
(4) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 83.
(5) المنثور في القواعد للزركشي: 1/120.
(6) انظر المراجع السابقة.
(7) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 93، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص 85.
(8) إعلام الموقعين: 4/306.
(1) جوهرة التوحيد للبيجوري: ص 118.
(2) انظر تفصيلاً مفيداً عن هذه القواعد في كتاب: (قاعدة المشقة تجلب التسير): ليعقوب الباحسين، ص 513 ـ 571.
(3) إحياء علوم الدين للغزالي: 4/15.
(4) بحث مقارن في الكفارة:لمحفوظ إبراهيم فرج، ص 23.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد