الخمر والعدوان


بسم الله الرحمن الرحيم 

سأله صاحبه ما رأيك في القول بأن شرب الخمر ينبغي أن لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا ارتبط بعدوان.

فأجابه: هذا كلام من لا عقل له.

سأله: لماذا؟

فأجاب: وهل يعاقب القانون على العدوان إذا لم يكن مرتبطا بخمر؟

سأله: ماذا تعني؟

فأجاب: إذا ضربك إنسان بعصا فهشم أسنانك هل يعد القانون فعله عدوانا يعاقبه عليه أم أنه يشترط فيه أن يكون مخمورا؟

قال صاحبه: إن تهشيم الأسنان عدوان سواء كان المعتدي مخمورا أو غير مخمور.

فأجابه: ما دام القانون يعاقب المعتدي مخمورا كان أو غير مخمور، فإنه لا تكون لشرب الخمر علاقة بالعقوبة. فصاحب القول الذي رويته عنه يريد أن يقول للناس إنه لا بأس عليكم من تشربوا الخمر، لكن احذروا إذا شربتم أن تسكروا، لأنكم إن سكرتم فربما اعتديتم وإذا اعتديتم فربما عوقبتم.

سأله: لكن بعض البلاد التي لا تحرم شرب الخمر تعاقب السائق السكران إذا ارتكب حادثا ما لا تعاقب غير السكران.

فأجاب: ذلك لأنها وإن لم تحرم شرب الخمر تحرم القيادة والسائق سكران سواء ارتكب حادثا أو لم يرتكب. إذا رآك شرطي الحركة وأنت تقود بطريقة تجعله يظن أنك سكران فإن من حقه أن يوقفك ويختبرك فإذا وجدك ثملا كان من حقه أن يتهمك وأن تعاقب سواء اعتديت أم لم تعد. أما ما رويته عن صاحبك فإنه يدل على أنه لا يرى بأسا بالسكر نفسه، وإنما البأس بالاعتداء، أي أنه إذا ثمل ولم يعتد فلا يكون قد ارتكب مخالفة قانونية..

قال صاحبه: نعم أرى الفرق.

قال له: ثم إن الله - تعالى -لم يحرم الخمر لمجرد أنها تقود إلى الاعتداء الحسي، وإنما قال في تعليل تحريمها ومعاقبة شاربها:

{يَا أَيٌّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزلَامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضَاءَ فِي الخَمرِ وَالمَيسِرِ وَيَصُدَّكُم عَن ذِكرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَنتُم مُنتَهُونَ} (91)[المائدة.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply