بسم الله الرحمن الرحيم
نشرت «عكاظ» في عدد يوم 10/6/1427هـ في ملحق الدين والحياة أقوالا حول دية المرأة بعنوان «دية المرأة ليست نصف دية الرجل» واحتج من قال بذلك بقول الشيخين القرضاوي والغزالي في هذه المسألة، وكان دليلهم أن آية الدية في القرآن آية مطلقة ليس فيها ما يدل على تنصيف الدية بالنسبة للمرأة.
وتعقيبا على ذلك أقول: إن السنة النبوية كما هو معلوم تفسر القرآن وتفصل مجمله وتقيد مطلقه، وقد جاء في السنة ما يدل على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس والأعضاء والجراحات إلا فيما دون الثلث من الدية، فتكون ديتها كدية الرجل، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «عقل المرأة مثل عقل الرجــل حتى يبلغ الثلـــث من ديته» وعــقل المرأة في الحديث ديتها، قال الشوكاني - رحمه الله - عند شــرحه هذا الحــديث: فــيه دليل على أن ارش المرأة يساوي ارش الرجـل في الجراحات التي لا يبلغ ارشها إلى ثلث دية الرجل، وفيما بلغ ارشه إلى مقدار الثلث يكون ارشها فيه كنصف ارش الرجل، والى هذا ذهب جمهور أهل المدينة.. أهـ.
وقد نقــل ابن عبد الـــبر وابن المنـــذر إجماع العلماء على أن دية المرأة على النصـــف من دية الرجل، قال صاحب الإنصاف بلا نزاع.
وبهذا يتضح أن اجتهاد من قال أن دية المرأة كدية الرجل فيما زاد عن الثلث من دية الرجل اجتهاد في مقابلة النص، ولا اجتهاد مع النص الصحيح.
----
شبكة الرد ـ الخميس 16 رجب 1427هـ الموافق 10/8/2006م
(صحيفة عكاظ) (الخميس 16/07/1427هـ) 10/ أغسطس /2006 العدد: 1880
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد