مجموعة أسئلة


بسم الله الرحمن الرحيم

1- هل صحيح أنه لا يجوز الكلام أثناء الوضوء ؟

 

الجواب:

اختلف أهل العلم في الكلام حال الوضوء على قولين:

القول الأول: أنه مكروه وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة.

القول الثاني: أنه خلاف الأولى، وإليه ذهب الحنفية والشافعية.

قال صاحب كتاب \" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى \":

وَكُرِهَ كَلَامٌ حَالَةَ وُضُوءٍ,)، قَالَهُ جَمَاعَةٌ. قَالَ فِي \" الفُرُوعِ: \" وَالمُرَادُ بِغَيرِ ذِكرِ اللَّهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ. (وَالمُرَادُ) بِالكَرَاهَةِ هُنَا: (تَركُ الأَولَى)، وِفَاقًا لِلحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيِّ. ا. هـ.

ولم يذكر دليلا، وكما هو معلوم أن الكراهة حكم شرعي، فالذي يظهر والله أعلم أن الكلام حال الوضوء جائز ولا شيء فيه.

 

2 - معروف أنه يجب أن يكرر الإنسان ما يقوله المؤذن فإذا كان الصوت لا يصل بوضوح وتتداخل أصوات المؤذنين أثناء الأذان فلا أستطيع أن أميز مع من كنت اردد هل يجوز لي أن اردد الأذان لوحدي وبعده أقول الدعاء المعروف أم يجب أن يكون الترديد وراء المؤذن ؟

 

الجواب:

لا شك أن الترديد مع المؤذن مما جاءت النصوص بالترغيب فيه ومن ذلك:

عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : إِذَا سَمِعتُم المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلٌّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَن صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ بِهَا عَشرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبدٍ, مِن عِبَادِ اللَّهِ وَأَرجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَن سَأَلَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّت لَهُ الشَّفَاعَةُ.

رواه مسلم (577).

وقد اختلف أهل العلم في الترديد مع المؤذن هل هو للوجوب أم أنه سنة مؤكدة، ليس هذا موطن بسط المسألة.

أما الجواب على السؤال:

ذكر الإمام النووي - رحمه الله - هذه المسألة في \"المجموع شرح المهذب، كتاب الصلاة، باب الأذان، مستحبات الأذان وفيه مسائل، فرع متابعة المصلي المؤذن في الصلاة \" فقال:

إذَا سَمِعَ مُؤَذِّنًا بَعدَ مُؤَذِّنٍ,، هَل يَختَصٌّ استِحبَابُ المُتَابَعَةِ بِالأَوَّلِ؟ أَم يُستَحَبٌّ مُتَابَعَةُ كُلِّ مُؤَذِّنٍ,؟

فِيهِ خِلَافٌ لِلسَّلَفِ حَكَاهُ القَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرحِ صَحِيحِ مُسلِمٍ,، وَلَم أَرَ فِيهِ شَيئًا لِأَصحَابِنَا، وَالمَسأَلَةُ مُحتَمِلَةٌ، وَالمُختَارُ أَن يُقَالَ: المُتَابَعَةُ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ يُكرَهُ تَركُهَا لِصَرِيحِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِالأَمرِ بِهَا، وَهَذَا يَختَصٌّ بِالأَوَّلِ ; لِأَنَّ الأَمرَ لَا يَقتَضِي التَّكرَارَ، وَأَمَّا أَصلُ الفَضِيلَةِ وَالثَّوَابِ فِي المُتَابَعَةِ فَلَا يَختَصٌّ وَاَللَّهُ أَعلَمُ. ا. هـ

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين في \" مجموع فتاويه \" (12/196 - 197):

هل يلزم متابعة كل مؤذن في البلد أو يكتفى بالأول؟

فأجاب:

إجابة المؤذن ليست بلازمة لا في أول مؤذن ولا في آخر مؤذن.

لكن هل يشرع ويستحب فأنا أقول: الفقهاء - رحمهم الله - يقولون: إنه يجيب المؤذن كلما سمعه واستدلوا بعموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: \" إِذَا سَمِعتُم المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ \". وهذا عام إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن، يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت قالوا: فهنا لا يجيب المؤذن، وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان، لأن المؤذن هذا يقول: حي على الصلاة، وأنت قد صليت. فلا تُجيبه في هذه الحال، لكن لو أجبته فأنت على خير أخذا بالعموم: \" إِذَا سَمِعتُم المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ \". ا. هـ.

فكما نرى أن الشيخ لا يرى بوجوب الترديد مع المؤذن حال الأذان بناء على أنه سنة وليس بواجب.

 

3- هل يجب على المرأة أن تردد إقامة الصلاة قبل البدء بالصلاة ؟

الجواب:

- إن كنتِ تقصدين حكم ترديد الإقامة مع المؤذن فنقول:

ورد حديث في ترديد الإقامة مع المؤذن ونصه:

عَن أَبِي أُمَامَةَ أَو عَن بَعضِ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ فَلَمَّا أَن قَالَ: قَد قَامَت الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم - : أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا .

و قَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فِي الأَذَانِ .

روه أبو داود (528)، وقال الألباني في الإرواء (241):

قلت: وهذا إسناد واهٍ,: محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف. ومثله شهر بن حوشب والرجل الذي بينهما مجهول. ا. هـ.

وذهب بعض أهل العلم إلا أن ترديد الإقامة يكون مثل الأذان لأن الإقامة يطلق عليها أذان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: \" بَينَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلَاةٌ \".

قال ابن قدامة في المغني (1/440): ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول. ا. هـ.

والذي يظهر أنه العبرة بثبوت الحديث، وبما أنه حديث معلول فلا يفعل، لأن الاستحباب حكم شرعي ولا يكون إلا بثبوت النص.

قال العلامة الألباني في الإرواء (1/258 - 259):

وقد أشار البيهقي إلى تضعيف الحديث بقوله عقبه: \" وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي - رحمه الله - من قولهم: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا \".

قلت: وهذا الذي استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقولهº فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الاستحباب الذي هو حكم شرعي لا بد له من نص. ا. هـ.

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في \" فتاويه \" (12/201):

المتابعة في الإقامة؟

فأجاب قائلا: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة، والراجح أنه لا يتابع. ا. هـ.

- وأما إن كنتِ تقصدين إقامة الصلاة في بيتكِ عند الصلاة فهذه مسألة خلافية والحكم فيها بين أهل العلم دائر بين فرض الكفاية والسنة المؤكدة.

فإن أقمت الصلاة فلا بأس.

 

4 - هل صحيح أنه لا يجوز قص الأظافر بالليل وبحال الجنابة والحيض ؟

 

الجواب:

نعلم أن تقليم الأظافر من سنن الفطرة كما جاء في الحديث:

عَن أَبِي هُرَيرَةَ سَمِعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : الفِطرَةُ خَمسٌ، أَو خَمسٌ مِن الفِطرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاستِحدَادُ، وَنَتفُ الإِبطِ، وَتَقلِيمُ الأَظفَارِ، وَقَصٌّ الشَّارِبِ.

رواه البخاري (5891)، ومسلم (257).

عَن عَائِشَةَ قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَشرٌ مِن الفِطرَةِ: قَصٌّ الشَّارِبِ، وَإِعفَاءُ اللِّحيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاستِنشَاقُ المَاءِ، وَقَصٌّ الأَظفَارِ، وَغَسلُ البَرَاجِمِ ، وَنَتفُ الإِبِطِ، وَحَلقُ العَانَةِ ، وَانتِقَاصُ المَاءِ.

قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصعَبٌ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلَّا أَن تَكُونَ المَضمَضَةَ .

زَادَ قُتَيبَةُ قَالَ وَكِيعٌ: انتِقَاصُ المَاءِ ، يَعنِي الِاستِنجَاءَ .

رواه مسلم (261).

وأحكام تقليم الأظافر كثيرة لا يسع المجال لذكرها هنا.

وأما الجواب:

هناك معتقدات كثيرة لا دليل عليها في موضوع تقليم الأظافر من ذلك:

- تخصيص يوم الجمعة بتقليم الأظافر.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وَأَقرَب مَا وَقَفت عَلَيهِ فِي ذَلِكَ مَا أَخرَجَهُ البَيهَقِيٌّ مِن مُرسَل أَبِي جَعفَر البَاقِر قَالَ: \" كَانَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَستَحِبّ أَن يَأخُذ مِن أَظفَاره وَشَارِبه يَوم الجُمُعَة \"، وَلَهُ شَاهِد مَوصُول عَن أَبِي هُرَيرَة، لَكِن سَنَده ضَعِيف أَخرَجَهُ البَيهَقِيٌّ أَيضًا فِي \" الشٌّعَب \". ا. هـ.

- قصّ الأظافر بالليل مكروه.

- التفل على الأظافر والشعر ثلاث مرات ونقول: بسم الله قبل رميها في الزبالة وإلا استعملها الشيطان.

- أن الصائم عليه ألا يقص أظافره.

- المنع من قص الأظافر أثناء الحيض والجنابة.

- تقليم الأظافر بطريقة معينة لا دليل عليه.

قال ابن دقيق العيد: \" وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة \".

وأما إذا بدأ باليد اليمنى ثم اليسرى فيكون داخل في عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: \" كَانَ يُعجِبهُ التَّيَامُن \" رواه مسلم.

وقد يكون هناك اعتقادات أخرى ولكن هذه على سبيل المثال لا الحصر.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply