توزيع العقيقة


بسم الله الرحمن الرحيم 

 هل يجوز توزيع لحم العقيقة نيئاً؟

يجوز لصاحب العقيقة أن يوزع بعض لحمها نيئاً كما يجوز له أن يوزع بعضها مطبوخاً. وفي مجمل أحكام العقيقة نقول:

حكم لحم العقيقة كالأضحية، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها. ويسن طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وكره عند المالكية عملها وليمة يدعو الناس إليها.

ويجوز عند المالكية كسر عظامها، ولا يندب. وقال الشافعية والحنابلة: يجوز اتخاذ الوليمة، ولا يكره كسر العظام، إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، بل هو خلاف الأولى، ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود، لما روي عن عائشة، أنها قالت: \"السٌّنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولاً (أي لا يكسر لها عظم ولكن تطبخ عضواً عضواً)، ويأكل ويطعم، ويتصدق، وذلك يوم السابع\".وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به.ويستحب إعطاء القابلة من العقيقةº لما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين:\"أن يبعثوا إلى القابل برجل، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظمًا\".

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply