كيف أقضي صلاة الوتر


بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جزاكم الله خيراً الشيخ الفاضل عبد الرحمن.

شكرا جزيلا لجهودكم الخيّرة..

سؤال إن أمكن:

س: كيف أقضي صلاة الوتر؟

اعتدت أن اصلي الوتر ركعة واحدة..قبل الفجر..

إذا نسيت أن أصليها مثلاً لسبب ما..

فكيف اقضيها؟ وكم عدد الركعات؟ وماذا أقرا في كل ركعة؟

وكم عدد التسليمات؟ ومتى؟

نرجو التوضيح حفظكم الله

 

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً.

 

قضاء صلاة الوتر يكون شِفعاً، أي ركعتين ركعتين.

فمن كان يُوتِر بواحدة فنام عن وتره أو نسيه، فإنه يُقضي الوتر من النهار ركعتين.

ومن كان يُوتِر بِثلاث ركعات، فإنه يُقضي الوتر من النهار أربع ركعات. وهكذا.

 

ويكون وقت قضاء الوتر وقت صلاة الضحى، أي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رُمح، وهو يُقدّر بعشر دقائق إلى ربع ساعة تقريباً.

إلى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق تقريباً.

فهذا هو وقت صلاة الضحى، وهو وقت قضاء صلاة الوتر.

 

ودليل ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: \"من نام عن حزبه أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتِبَ له كأنما قرأه من الليل\". [رواه البخاري ومسلم].

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: \"كان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثِنتَي عشرة ركعة\". [رواه مسلم].

وذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يُوتِر بثلاث عشرة ركعة، فإذا قضاها من النهار صلاها شِفعاً، أي ثنتي عشرة ركعة.

 

وأما القراءة فيُقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسّر من القرآن.

أي ليس لها قراءة مُعينة بعد الفاتحة.

 

والأفضل أن يكون القضاء ركعتين ركعتين، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

قال الإمام البخاري: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويُذكَر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري - رضي الله عنهم -. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يُسَلِّمُون في كل اثنتين من النهار. ا.هـ.

 

ولأن القضاء يَحكي الأداء.

 

ومن صلى أربع ركعات بِسلام واحد لم يُنكَر عليه.

 

وهنا مسألة للفائدة، وهي صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، وبعد أذان الفجر.

 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -:

واختلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم يُصَلّ الصبح، فقال منهم القائلون: إذا انفجر الصبح فقد خرج وقت الوتر، ولا يصلي الوتر بعد انفجار الصبح، روي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، إلا أن أبا حنيفة كان يقول: إذا طلع الفجر فقد خرج وقت الوتر وعليه قضاؤهº لأنه واجب عنده.

ومن حجة من جعل وقت الوتر آخر طلوع الفجر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر هذا: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة.

وحجتهم أيضا ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك.

فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أوتروا قبل الفجر.

وقال آخرون: وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن تصلي الصبح، وممن أوتر بعد الفجر عبادة وابن عباس وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وعائشة، وقد روي ذلك عن ابن عمر أيضا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور كلهم يقول: يوتر ما لم يُصَلِّ الصبح. ا.هـ

 

وقال أيضا:

اختَلَف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر، بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل..

فقال منهم قائلون: لا يصلي الوتر بعد طلوع الفجر، وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر.

وقال آخرون يصلي الوتر ما لم يُصل الصبح، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر.

رُوي هذا القول عن بن مسعود وبن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة.

وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وجماعة.

وهو الصواب عنديº لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة.

فَدَلّ إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تُصَلِّ صلاة الفجر.

ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده، وأما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس مما أريد بذلك الخطاب، والله الموفق للصواب، وإلى هذا المعنى أشار مالك - رحمه الله -. اهـ.

 

وهنا:

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=33626

مزيد فائدة حول صلاة النوافل.

 

والله - تعالى -أعلم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply