ما هو الحكم الشرعي في شراء كلية من أحد الأشخاص ؟


بسم الله الرحمن الرحيم

 

ما هو الحكم الشرعي في شراء كلية من أحد الأشخاص وإعطائها لشخص يعاني من فشل كلوي حاد ويحتاج إلى زراعة؟؟

 

الجواب:

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز سؤالا نصه:

لدي زميله تبرعت بكليتها لأخيها وهي راضية بذلك، لأن أخاها كان يعاني من فشل كلوي وقيل لها إن هذا التبرع حرام لأن النفس أمانة وسوف تسأل عن ذلك يوم القيامة؟

 

جـ: لا حرج في التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك وقرر الأطباء المختصون أنه لا خطر عليها في نزعها وأنها صالحة لمن نزعت من أجله، وهي مأجورة إن شاء الله، لأن هذا من باب الإحسان والمساعدة لإنقاذ نفس مما أصابها من الضرر والخطر والله - سبحانه - يقول: \" وَأَحسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبٌّ المُحسِنِينَ \"، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: \" والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه \" والله ولي التوفيق.ا. هـ.

فـتـاوى إسـلامـيـة (4/417)

 

نص السؤال:

هل عمليات زراعة الأعضاء البشرية عملية شرعية؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فلعمليات زراعة الأعضاء صورتان:

الأولى: أن ينقل الشخص عضواً أو جزءاً منه من مكان من جسمه إلى مكان آخر، والنقل في هذه الصورة جائز إن شاء الله بثلاثة قيود: -

أ: أن تكون هنالك حاجة ماسة إلى هذا وليس مجرد التزيين.

ب: أن يؤمن حدوث خطر على الحياة خلال نزع العضو أو تركيبه.

ج: أن يغلب على الظن نجاح زراعة الأعضاء هذه.

 

الصورة الثانية: أن ينقل العضو من شخص إلى آخر، ولها حالتان: -

- الأولى: أن يكون الشخص الذي أخذ منه العضو ميتاً، وجواز النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة الشخص المنقول إليه العضو في خطر داهم إن لم ينقل إليه، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح العملية، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته.

 

- الحالة الثانية: أن يتبرع الإنسان الحي - بغير عوض - بعضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وهذا جائز، يشترط غلبة الظن بنجاح عملية الزرع وعدم حصول ضرر على الشخص المنقول منه العضو، لأنه في ذلك كله إنقاذ معصوم وإزالة ضرر واقع، وهذه من المقاصد الشرعية المرعية، والله - تعالى -أعلم.

 

نص السؤال:

السلام عليكم هل يجوز التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت؟ وجزاكم الله خيرا

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

1- لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية مطلقاً، سواء أكانت أعضاء كافر أم كانت أعضاء مسلم\".

2- يجوز نقلها مطلقاً.

3- القول بالتفصيل، وهو أنه يجوز نقل الأعضاء الآدمية من الحي والميت، ولكن بشرط ألا يكون الشخص المنقول منه العضو مسلماً، وعلل القائلون بهذا القول ذلك بما يلي:

ا- أن الحاجة أو الضرورة -إذا وجدت- يمكن دفعها بغير المسلمين خصوصاً أنهم لا يمانعون في ذلك، فقوانينهم تبيحه بضوابط معينة.

ب- أن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم بالجرح أو القطع حياً كان أو ميتاً فوجب البقاء على الأصل حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه، إذ الأدلة المانعة من النقل كلها تتعلق بالمسلم، وأما الكافر فلا.

 

وعلى هذا فلا يجوز للمسلم التبرع بأعضائه بعد الموت، لأن من شرط صحة التبرع أن يكون الإنسان مالكاً للشيء المتبرع به، أو مفوضاً في ذلك من قبل المالك الحقيقي، والإنسان ليس مالكاً لجسده، ولا مفوضاً فيه، لأن التفويض يستدعي الإذن له بالتبرع وذلك غير موجود، وأيضاً فإنه لا يجوز بيع أعضاء الآدمي.

بقيت الإشارة إلى مسألتين:

التبرع بالكلية حيث أجاز الكثير من العلماء التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء المختصون أنه لا خطر على صاحبها في نزعها منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله، كما أجازوا نقل القرنية (قرنية العين من إنسان بعد التأكد من موته، وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها، وغلب على الظن نجاح عملية زرعها، مالم يمنع أولياء الميت ذلك، وكأن هاتين المسألتين استثناء حيث لم يشترطوا في الشخص المنقول منه أن يكون كافراً فيما أعلم بل يمكن أن يكون مسلماً، ويمكن للسائل الكريم أن يرجع إلى رسالة دكتوراة بعنوان: أحكام الجراحات الطبية، للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي.

والله أعلم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply