المسافر الذي يدرك آخر ركعتين مع الإمام المقيم


بسم الله الرحمن الرحيم

 

سُـئـل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في لقاء الباب المفتوح (5/54 -55 س 266) سؤالا نصه:

إذا دخل المسافر مع إمام مقيم في التشهد الأخير هل له أن يتم أو يقصر ما الأفضل يا فضيلة الشيخ؟

الجواب: إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: \" فَمَا أَدرَكتُم فَصَلٌّوا \". [رواه البخاري (635) ومسلم (602)]

وما هذه شرطية تعم ما يدرك من قليل أو كثير ولم النبي - عليه الصلاة والسلام -: \" فما أدركتم مما تدركون به الجماعة وما فاتكم فأتموا \" بل أطلق قال: \" فَمَا أَدرَكتُم فَصَلٌّوا وَمَا فَاتَكُم فَأَتِمٌّوا \" فهذا الرجل الذي دخل في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق هذا مقتضى الحديث وإن كان بعض العلماء قال: إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه لم يدرك الصلاة فنقول إن الحديث عام: \" مَا أَدرَكتُم فَصَلٌّوا وَمَا فَاتَكُم فَأَتِمٌّوا \". ا. هـ

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply