الأموال التي تجب فيها الزكاة


بسم الله الرحمن الرحيم

- الزكاة واجبة في أربعة أنواع من الأموالº هي:

* الأول: الأثمان: وهي الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الدراهم، ونصابها من الذهب:

85 غراماً، ونصاب الفضة: 595 غراماً، فمن ملك أحد هذين النصابين، أو قيمة أقلهما من النقد،

وجبت عليه الزكاة، وهي ربع عشـرها (2، 5 %).

 

* الثاني: عروض التجارة: وهي كل سلعة أُعِدت للبيع، رجاء الربح، تجب فيها الزكاة متى ملكها ملكاً تاماً، وبلغت نصاب الأثمان، وفيها ربع العشر (2، 5 %)، وطريقة إخراجها إذا حال الحول -: أن يحصر التاجر كل ما يملك من بضاعة، ثم ينظر في قيمة بيعها وقت وجوب زكاتها، ثم يخرج ربع العشر منها.

 

* الثالث: الخارج من الأرض: وهو الحبوب، والثمار، والعسل، والمعدن، فالحبوب:

جميع أنواعها، كالشعير والحنطة، ونصابها: ستون صاعاً، يخرج عشرها، إن كانت تسقى

بما الأنهار والأمطار، ويخرج نصف عشرها، إن كانت تسقى بكلفة، كالتي تسقى بالسواني والمضخات. والثمار: ما يكال منها ويدخر، كاللوز والتمر، والزبيب والفستق، فحكمها

حكم الحبوب.

والمعدن: كل ما خرج من الأرض، من غير جنسها، مما له قيمة، من ذهب وفضة، وجواهر وكحل، وزجاج ونفط، نصابه: نصاب الأثمان، والواجب فيه ربع العشر (2، 5 %).

والعسل: نصابه كنصاب الحبوب والثمار، والواجب فيه العشر.

 

* الرابع: سائمة بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، وكانت ترعى أكثر الحول، أما التي يُجلب لها العلف، أو تعمل في حمل الأمتعة فلا زكاة فيها.

تقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم وزكاتهم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply