السؤال:
ما هي كفارة إتيان الزوجة الحائض دينار ذهب أم نصف دينار أم توبة واستغفار؟
الجواب:
قال أبو عمر دبيان الدبيان في \" الحيض والنفاس. روايةٌ ودرايةٌ \": \" اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبةُ والاستغفارُ، وتستحبُ له الكفارةُ.
وهو مذهبُ الحنفيةِ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي.
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية، وروايةٌ عن أحمد.
وقيل: تجبُ عليه الكفارةُ. وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ.
واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ.
فقيل: فهي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلةِ.
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار.
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار.
وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي.
وقيل: عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر.
وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير.
وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن.
وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله: \" الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس، وفي متنه اختلاف كثير \".
ثم حقق الحديث من صفحة 877 إلى 908.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد