أخطاء الناس في الزكاة


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

1.    الزّكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركان الدّين. وقد دلّ على وجوبها الكتاب والسّنّة والإجماع .

فمن الكتاب :

1)    قوله تعالى: {وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة}.

2)    وقوله: {فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فإخوانكم في الدّين}.

3)    وقوله: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}.

4)    وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: {ما أدّيت زكاته فليس بكنزٍ}.

5)    وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يرسل السّعاة ليقبضوا الصّدقات،

6)    وأرسل معاذًا إلى أهل اليمن، وقال له: أعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم }.

وأمّا الإجماع فقد أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها من حيث الجملة، واتّفق الصّحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها.

فقد روى البخاريّ أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: لمّا توفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكرٍ رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل النّاس وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: {أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا: لا إله إلاّ اللّه. فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على اللّه}. فقال أبو بكرٍ: (واللّه لأقاتلنّ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة ، فإنّ الزّكاة حقّ المال. واللّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر: فواللّه ما هو إلاّ أن قد شرح اللّه صدر أبي بكرٍ رضي الله عنه، فعرفت أنّه الحقّ) متفق عليه.

 

2.    خصائص الزكاة:

-       الزكاة واجبة في مال المسلم وليس تفضلاً من الغني.قال تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم), (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) وقال صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان) متفق عليه.

-       الزكاة عبادة لله تعالى مالية فأنت تعبد الله بإخراج الزكاة ولو بان في وهلك أنك خسرت مالياً, وهنا تحتاج إلى نية التقرب قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة).

-       الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء بخلاف الضرائب التي تؤخذ من الفقراء والبسطاء لدعم مشاريع الدولة وغالباً لا تؤخذ من الوجهاء والأغنياء.

-       الزكاة تجب في جميع أموال المسلمين

-       الزكاة مقدرة من قبل الشارع و أما الضرائب فمن قبل الحكام يرفعونها و يخفضونها

-       الزكاة تصرف في المصارف الشرعية المبينة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).

 

3.    لماذا شرع الله الزكاة؟ :

1) الزكاة تطهر نفس المزكي من البخل والشح وسيطرة حب المال على مشاعره ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم)).

2) الزكاة تطهر مال الغني من الشبهات التي تعلق بها.

3) الزكاة تطهر نفس الفقير من الحقد والغل على الأغنياء .كما إن الفقير يشعر عند إخراج الزكاة له بمشاركة الغني.

4) الزكاة سبب لنزول الخيرات و في الحديث (وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)

5) الزكاة تنمي المال المزكي بوضع البركة من الله فيه وبسبب دعاء الفقير ((هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم))رواه البخاري وقد قال تعالى: (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل).

6) الزكاة تحفز مالك المال لاستثماره حتى يخرج الزكاة من الربح دون رأس المال.

7) الزكاة تحقق التكافل الاجتماعي وتسهم في حل المشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة.

8) الزكاة تحقق للمسلم الفلاح في الدنيا والاخرة قال تعالى ((قد أفلح المؤمنون.... والذين هم للزكاة فاعلون.......... أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون)).

9) الزكاة حركة اقتصادية هائلة تساعد على الربح و حركة دوران رأس المال فلو تركز المال في أيدي الأغنياء فمن سيحرك التجارة في الأسواق و الزكاة محرك و وموجه للاقتصاد.

10) الزكاة حرب على التسول, والتسول فيه خطر من نواح ومنها الصدقة على الغني وغير المستحق وهذا يورث مدّ غير المستحق يده لأخذ زكاة المسلمين وليست له.

 

4.    لقد نظرت إلى مدينتي وهي من المدن الإسلامية المتوسطة, فوجدت أن الأغنياء كثير حتى لو عددت المحلات التجارية بها لوجدتها قد تفوق عدد الأسر الفقيرة, مع أنه يوجد من الأغنياء من ليس لديه محلات تجارية وهم كثير والنساء اللاتي يملكن الأموال كثير جداً .

ورغم هذا فالفقراء كثير, ولم يتغير حالهم بل بقوا فقراء طوال أعمارهم, والعجب أنهم يزدادون كل عام عن العام الذي قبله, فما السبب؟

الذي يظهر أحد ثلاثة أسباب:

السبب الأول: أصحاب الأموال ومن بلغ مالهم النصاب لا يزكون أو يمتنعون عن الزكاة :

السبب الثاني: سوء توزيع الزكاة ,

السبب الثالث: طريقة حساب الزكاة و الأموال التي تُخرج منها و الخلاف بين العلماء فيها.

وإليك الأمثلة على هذه الأسباب من واقع الناس:

منع الزكاة فيه تفصيل:

-       إن منعها جحوداً لها أو لوجوبها فإنه كافر بالله العظيم.

-       وإن منعها مع اعتقاده بوجوبها فإن كان المنع حصل من قوم أو قبيلة أو دولة أو بلد فهذا كافر وهو إجماع من الصحابة

-       وأما كيفية تعامل الإمام مع هذا الممتنع عن الزكاة:

·       من منع الزّكاة وهو في قبضة الإمام تؤخذ منه قهرًا لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: {أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا: لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها وحسابهم على اللّه} ومن حقّها الزّكاة، قال أبو بكرٍ رضي الله عنه بمحضر الصّحابة: الزّكاة حقّ المال "وقال رضي الله عنه: واللّه لو منعوني عقالًا كانوا يؤدّونه إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأقرّه الصّحابة على ذلك .

·       من منع الزكاة وهو خارج قبضة الإمام ومنع الزّكاة، فعلى الإمام أن يقاتله; لأنّ الصّحابة قاتلوا الممتنعين من أدائها، فإن ظفر به أخذها منه من غير زيادةٍ على قول الجمهور

-       لم يزك بخلاً ولم يمنع الزكاة فهو مرتكب لأمر جلل وعليه إثم عظيم ولكنه لا يكفر, والأدلة :

1)    عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد يوم القيامة)رواه النسائي و صححه الألباني ولاوي الصدقة يعني مانع الزكاة.

2)    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك) متفق عليه

3)    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء و لولا البهائم لم يمطروا) رواه الطبراني وصححه الألباني

4)    عن أبي العلاء بن الشخير: أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل، خشن الشعر والثياب والهيئة، حتى قام عليهم، فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه من نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه، يتزلزل. ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه، وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت؟ قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر، أتبصر أحدا). قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، قلت: نعم. قال: (ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، أنفقه كله، إلا ثلاثة دنانير). وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله، لا أسألهم دنيا، ولا أستفتيهم عن دين، حتى ألقى الله.متفق عليه

5)    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (من آمن بالله و رسوله و أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها) رواه أحمد

6)    عن عبدالله بن معاوية الغاضري مرفوعا: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده و أنه لا إله إلا الله و أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره و لم يأمركم بشره و زكى نفسه) رواه أبو داوود

7)    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: {ما من صاحب كنزٍ لا يؤدّي زكاته إلاّ أحمي عليه في نار جهنّم ، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه، حتّى يحكم اللّه بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار، وما من صاحب إبلٍ لا يؤدّي زكاتها إلاّ بطح لها بقاعٍ قرقرٍ كأوفر ما كانت تستنّ عليه، كلّما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاها، حتّى يحكم اللّه بين عباده، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار، وما من صاحب غنمٍ لا يؤدّي زكاتها، إلاّ بطح لها بقاعٍ قرقرٍ، كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ، كلّما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاها ، حتّى يحكم اللّه بين عباده، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ ممّا تعدّون، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار) رواه مسلم

-       حلي النساء والخلاف فيه مشهور والراجح والله أعلم بالصواب أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ملبوساً أو مكنوزاً, حلياً أو دنانير أو تبراً ومثله الفضة .

-       ونصاب الذهب 85جراماً , ونصاب الفضة 595جرام ,

-       مع التنبيه أن حلي كل امرأة لوحدها ,فلا يجمع صاحب البيت ذهب نساء البيت في وزن واحد بل كل امرأة تزكي ذهبها لوحده ولو أراد أبوهم مثلاً أن يجمع ذهب النساء فيزكيه مرة واحدة فلا بأس. والتنبيه الآخر أن الزكاة على المرأة صاحبة الذهب فإذا أراد زوجها أن يزكي عنها تبرعاً منه فلا بأس.فإذا بلغ نصاب الذهب من حلي النساء 85جراما و نصاب الفضة 595جرام فلتخرج المرأة زكاته.

-       رجل عنده نقود و يريد معرفة نصاب الزكاة ليخرج زكاته, فهنا يسأل عن قيمة جرام الذهب في السوق في ذلك اليوم الذي سيخرج فيه زكاته وإليك المثال عنده للتسهيل:

المثال: عنده 5000ريال حال عليها الحول فهل فيها زكاة؟ سنرى.

الجواب: يذهب لمحل من محلات الذهب فيسأله عن قيمة جرام الذهب ذلك اليوم فلو قالوا 40ريال للجرام .

هنا يضرب 40ريال قيمة الجرام × 85جرام نصاب الذهب = 3400ريال نصاب النقود فيكون في ماله زكاة. ولو كان عنده 3000ريال فليس فيها زكاة وهكذا.ولو ملك 3400 ففيها زكاة وهكذا.

وقد وجدنا بعض العمال وذوي الدخل المحدود يملك هذا النصاب ويمرّ عليه الحول ولا يخرج الزكاة ويدعي أنه فقير وهذا واقع في الإثم نسأل الله العافية

-       القيمة المعتبرة في عروض التجارة من عقارات وأجهزة وبضائع هي قيمة البيع الحالية وليس سعر التكلفة, فإذا كان سعر التكلفة للبضاعة مثلاً 10000ريال,وقيمتها في السوق 15000ريال ,فإن الزكاة تخرج من 15000ريال وتلك هي القيمة الحالية.

-       أما الأصول الثابتة في المحلات ومنها المباني والرفوف وسيارات النقل الخاصة بالمحل أو المؤسسة والثلاجات وغيرها فليس فيها زكاة وإنما الزكاة من الأصول المتداولة .

-       العقارات والأراضي التي اشتريتها تُسأل عن نيتك عند شرائها فإن كانت نيتك عند الشراء أن تبيعها لتربح منها فهذه عروض تجارة و فيها الزكاة وعليك أن تخرج زكاتها كل سنة ,ولو بقيت عندك ولم تبع 100سنة. ولكن لو صرفت النظر عن البيع و ليس خشية الزكاة فهنا تسقط عنك الزكاة.

تنبيه: الزكاة تخرج من قيمتها الحالية وليس سعر التكلفة ولا قيمة السنوات السابقة .ولذا تعرضها كل سنة على سماسرة العقار فإذا قيّموها فأخرج زكاتها من القيمة الحالية.

وإن كانت نيتك عند الشراء البناء أو الاحتفاظ برأس المال أو ليرثها الأولاد أو نشاط غير تجاري فليس فيها زكاة, فلو بدا لك بعد خمس سنوات مثلا أن تبيعها فليس فيها زكاة حتى تبيعها ثم تضم نقودها إلى نقودك و يكون فيها الزكاة يوم الزكاة .

-       الأموال المحرمة مثل الرشاوى والتزوير وغيرها, فإنه يحرم الزكاة منها لأنها خبيثة, والخبيث ليس فيه زكاة, ولا يقبل الله إلا طيباً .

وأما الأموال التي في البنوك الربوية فإن رأس مالك الذي أودعته البنك تزكيه, وأما الفوائد الربوية فإنها لا تزكى بل عليه أن يتخلص منها مع العلم أن وضع الأموال في البنوك الربوية محرم ولا يجوز إلا للضرورة .

-       يشتغل الكثير من الناس بقضية حولان الحول ويبقى الشخص في حيرة من ماله, وحولان الحول ولا أنكر أنه شرط من شروط الزكاة ولكن التعامل العملي معها يصعب على الناس خاصة فيمن كثرت موارده ومصادره المالية, الصواب تقديم زكاة ما لم يحل عليه الحول. حتى لا تقع في عناء معرفة دخول كل ريال و خروجه,وأصوب الطرق تحديد يوم للزكاة ثم حساب الزكاة فيه لكل ما يملك, ثم إخراجها في ذلك اليوم.

-       أهم تنبيه :

طريقة حساب الزكاة لرجل عنده أموال من مصادر متعددة وعليه ديون وله ديون كالتالي:

1)    حدّد يوما في السنة وسمِّ ذلك اليوم يوم الزكاة, ولنقل أنه يوم 10/رمضان من كل سنة.

2)    احسب كم عندك من نقود في ذلك اليوم ولو كثرت أنواع تلك الدخول ولو لم تدخل عليك إلا يوم أمس.

3)    أضف عليها ما كان لك من ديون على الناس وترجو أن يسددوك ولو بعد حين

4)    أضف عليها ما تملكه من عروض تجارة.

5)    لا تخصم الديون التي للناس عليك

6)    اقسم المجموع على /40

المثال: رجل عنده 100000ريال وله ديون يرجو سدادها وقدرها 60000ريال وعنده بضاعة((عروض تجارة)) بسعر البيع 80000ريال وعليه للناس ديون قدرها 70000ريال

فالجواب / مقدار الزكاة = النقود+الديون التي له على الآخرين + البضاعة/40

مقدار الزكاة لهذا الرجل = 100000+ 60000+80000/40= 6000ريال

ملاحظة: لم نخصم الديون التي عليه و هذا هو الراجح .

-       الإبل و الغنم والبقر لها مقادير محددة للزكاة هذا في الوضع العام وفي سائمتها, ولكن عندما يشتري أحد تجار المواشي إبلا أو بقرا أو غنما لأجل أن يبيعها فإنه لا يتقيد بنصابها ولا مقدار الزكاة فيها.ولكنه يقيّمها كعروض تجارة ونصابها نصاب العروض ومقدارا مقدار العروض .

المثال: تاجر مواشي عنده يوم الزكاة عشر من الغنم {اشتراها لأجل المتاجرة بها و بيعها} قيمة الواحدة 500ريال, فهنا لم تبلغ النصاب لو كانت سائمة واقتناها للدر والنسل, ولكننا لما تعاملنا معها كعروض تجارة نجد أنها بلغت النصاب حيث سبق أن نصابها 85جرام ذهب, ولو ضربنا النصاب 85 ×40سعر الجرام مثلا =3400ريال ففيها الزكاة لأن 500×10=5000ريال وهي أكثر من النصاب 3400ريال و يخرج الزكاة هنا نقداً .

-       عليك أن تتحرى لزكاتك ومن الذي يستحقها؟ وكم يستحق؟ ويكون ذلك التحري كل سنة, فإن كنت من ذوي الأعمال و التجارات ويصعب عليك هذا التحري فاختر من ذوي الصلاح والأمانة وأهل الخبرة من يتحرى لك بأسلوب ترى أنه لا يشغل ذمتك أمام الله تعالى .فبعض الناس لا يهتم فقبل عشر سنوات كان يدفع الزكاة لفلان الفقير ثم كل سنة لا يتحرى, بل يحضر إليه الفقير فيعطيه وبعد 6سنوات مثلاً أغنى الله ذلك الفقير فخرج من مصارف الزكاة, ورغم ذلك يستمر في الحضور إلى ذلك الغني و الغني يواصل في إعطائه وهو لا يستحقها ,فهذه الزكاة باطلة ولا زالت ذمة المعطي مشغولة بالزكاة و ذمة الآخذ مشغولة لأكله أموال الناس بالباطل.وفيه مفاسد:

1)    يأثم المعطي بدفع الزكاة إلى من لا يستحقها بل وزكاته باطلة لأنها ليست في مصارفها فعليه أخذها من الفقير أو استبدالها بغيرها .

2)    تعوّد هذه الفئة على مدّ أيديهم للناس وعلى التسول كما نراه في شهر رمضان.مع أن الله قد أغناهم .

3)    حرمان الأصناف المستحقين لهذا المال من مالهم الذي آتاهم الله .

4)    دخول حظوظ الدنيا في باب هذه العبادة لأنه يخجل أن يرده فيقع في الحرام.

5)    حرمان الأجر والمثوبة.

6)    كسل المعطي عن البحث, وهذا يدل على عدم اهتمامه بأداء الزكاة و أنها ثقيلة عليه فيتخلص منها بأي طريقة.

-       الأولى أن تصرف الزكاة في بلد المال لحديث معاذ وفيه ((صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) ولكن لو استغنى أهل بلد المال أو كان بلد آخر في حاجة ملحة إلى المال لنكبات أو فقر شديد فلا بأس بتحويلها إليهم.

وبناء عليه فالشركات ذات الفروع تخرج زكاة كل فرع في البلد الذي يتواجد فيه ذلك الفرع أو تحسب ثم يرسل جزء منها إلى الفرع .

-       عند التحري فلا بد مما يلي: ((حساب مصادر الدخل عند الشخص محل الدراسة,ثم منافذ الصرف ثم الموازنة بينها وستعلم كونه فقيرا أو مسكينا أو لا يستحق)) ومنافذ الصرف إيجار البيت وعدد الأولاد وهل عليه ديون؟ وكم من الأولاد يدرس؟ وهل يسكن معه في البيت أحد آخر من أهله؟ وهل عنده معاقون أو مرضى؟ ونحوها من الأسئلة.

-       المثال: ستجد رجلا هو موظف وراتبه ألفان أو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو قريب منه وهو مستأجر وعنده عائلة كبيرة ومدين بمبلغ كبير فهذا و إن كان حاله أنه موظف إلا أنه مستحق للزكاة وأولى من الكثير الذين يأخذون الزكاة .وخاصة الذين ظاهرهم الفقر وعند التحري تجدهم أحسن حالاً.

ولا تغترّ بأن بعضهم عنده أولاد موظفون لاحتمال أنهم لا يعطونه إما عقوقاً أو لقلة رواتبهم وكثرة التزاماتهم فلا بد من التحري و التأكد.

-       يمكنك التعرف على بعض من في السجون في أيام الزكاة وتجد أن سبب سجنه دين مباح ولا يستدين عبثاً أو حباً للديون ولكنها الحاجة وقد أثقل الدين كاهله ولا يستطيع السداد فرماه غريمه في السجن وترك عياله تتخطفهم مصائب الدنيا وشياطين الإنس, فهذا مستحق أكثر من غيره.

-       بعض التجار يجلس في محله التجاري وخاصة في رمضان وعنده مبلغ كبير من الزكاة, فيمرّ عليه بعض المتسولين المختصين برمضان وقد لبسوا ثيابا مبتذلة فيسحب 100أو 50ريالاً ويعطيهم بدون تحرٍّ. وهذا على خطر إذا لم تصادف محلها.

-       دع المجاملات في الزكاة وهذا عمي وتلك خالتي وهذه أختي وذلك قريبي وهم مساكين وحالتهم المادية سيئة ونحوها من عبارات الاسترحام وتجدهم ليسوا فقراء ولا مساكين, ولكن كونهم أقارب الإنسان فيتأثر لهم و يتخيل أنهم محتاجون ولنعلم أن القرابة لها نوع من التأثير في النفس, ولذلك فأنصح أن يتجرد ويتخيل أنهم ليسوا من أقاربه ثم يدرس حالتهم فإن وجدهم يستحقون الزكاة كان له أن يعطيهم. وليحذر من أن يدخل حظوظ النفس في عبادة كالزكاة وليتق الله ربه؛فإن بعضهم يأخذ الزكاة فيغيّر بها أثاث بيته, وبعضهم يسافر بها في الإجازة لقضاء الأيام الممتعة في السياحة لأن هذه الزكاة تزيد عن حاجته.

ولو أصرّ قريبك عليها وهو لا يستحقها واستحييت منه فأمامك أمران:

الأول: إما أن تعتذر منه بأن هذه زكاة وهو لا يستحقها ,حتى لا يسألك فيما بعد.

الثاني: وإما أن تعطيه من مالك الخاص غير الزكاة وتوضح له ذلك وأنه لا يستحق الزكاة.

-       لا تصرف الزكاة على من يجب أن تنفق عليهم كأولادك وبناتك وزوجتك, فإن من تجب له النفقة لا زكاة له .

ولكن لو كان لك بنت متزوجة و هي فقيرة وزوجها مسكين, فلا تجب عليك نفقتها بل على وزوجها فلك أن تدفع لها الزكاة.

-       لو أقرضت إنساناُ ثم أعسر و لا يستطيع السداد و كان القرض5000ريال وعندك زكاة ولنقل 7000ريال , فقلت في نفسك: أخصم الدين عنه بدلاً من 5000ريال وأزكي 2000ريال. فكأنني أعطيته لحاجته ثم هو سددني الدين فأنا أختصر ذلك وأخصمها, فالظاهر أن هذا لا يحلّ لأنه قدم حظوظ نفسه على العبادة .

-       وبعضهم يقول أعطيك 5000 ريال بشرط أن تسددني ديني, فهذا لا يصح كذلك لأنه قدّم حظوظ نفسه والزكاة عبادة.

-       إذا كان الدين عند رجل لا يرجى سداده كالمعسر و المماطل ,فهنا يجوز ألا تخرج زكاتها لأنه في حكم المفقود ,فإذا دفع إليك المال ولو بعد عشر سنوات مثلاً ,فهذا مال مستفاد كالإرث فضمه إلى مالك فإذا جاء وقت دفع الزكاة فيكون الباقي منه مع أموالك.

-       الزكاة من صاحب الشركة أو المؤسسة على العمال هنا أنبه على أمرين:

1)    لا بد أن تتحرى و يظهر لك أن هذا العامل مستحق للزكاة.

2)    إذا أعطيته فوضِّح له أن هذه زكاة؛لئلا يظنها هدية أو إكرامية فيجتهد في العمل فتدخلها حظوظ النفس.

-       لا يجوز التأخر في دفع مال الزكاة ,ومقدار التأخر عرفي ,ولو أخرها لسبب معين كأن ينتظر نقوداً تأتيه ليخرج منها الزكاة أو ينتظر محتاجاً معيناً ليصرف له تلك الزكاة فلا بأس ويكون ذلك في حدود الشهر وهو معقول جداً وإن لم يرد نص بذلك خاصة وأن الناس تعتمد نهاية الشهر لتسلم الرواتب.

-       مساعدة المتزوجين فلو فرض أن إنساناً محتاج للزواج وعنده ما يكفيه لأكله و شربه وكسوته وسكنه, ولكن ليس عنده ما يكفيه للمهر فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً

-       طالب العلم المحتاج إلى الكتب وليس عنده ما يكفيه ولو كان قوياً وقادراً على التكسب ولكنه يرغب في التفرغ لطلب العلم فنعطيه من الزكاة ما يكفيه.

-       لو سلمت الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل فإن هذا هو الأصل (أن الحكومة هي التي تجمع المال) بل قال بعض العلماء يجب, وبناء عليه فينبغي على صاحب المال أن يحسب زكاته حساباً آخر غير حساب المصلحة, فإذا أخذت المصلحة أكثر من زكاته أو أخذت زكاته كاملة فلا شيء عليه , ولو أخذت أقل من زكاته فإنه يجب عليه أن يخرج الفرق أي الباقي.

-       يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير والمحتاج, ولكن بشرط أن تتأكد أنه من الأصناف الثمانية, ولا يأخذها الهوى والتشهي فتعطي زوجها وهو لا يستحق.

-       بعض الأغنياء يخرج الزكاة بالشكل التالي :يجلس في متجره, وكلما جاءه فقير أعطاه100ريال من الزكاة, وهكذا وهذا نوع من سوء توزيع الزكاة, وجعل الزكاة عديمة الفائدة. فالأفضل أننا نعطي الشخص كفايته وما يمكن أن يغنيه بحيث تأتي السنة القادمة وهو لا يستحق الزكاة فينقص عدد الفقراء, ويمكننا أن نخوف الفقير فنقول سنعطيك هذه السنة مبلغاً جيداً ينهض بك إلى مصاف الأغنياء, ونرجو أن نراك فيما بعد من المزكين ولست من المحتاجين ولكن لو لم تتصرف وعبثت بها فلن نعطيك السنة القادمة شيئاً ولا بأس أن نوجهه إلى المشاريع المناسبة ,وهذا هو حقيقة التكافل الاجتماعي.

ولكن قد يحدث أن أهل هذا الحي يرون حاجة فلان بن فلان شديدة فيركزون عليه ويتركون البقية وهذا فيه ضرر بتكثير المال في يد واحد وحرمان البقية, فأرى أن أجود الطرق عمل لجنة برئاسة إمام المسجد تحدد الفقراء في الحي ومدى احتياجهم وتسجل ذلك في قاعدة بيانات ثم ترتبهم بحسب الأولويات ومقدار ما يستحقه كل واحد ولو بالنسبة ,ثم تعلن لأهل الحي من أراد أن يدفع للجنة ليتم توزيعها توزيعاً عادلاً فليحضر زكاته لتلك اللجنة وهي تتحمل مسؤولية توزيعها , وأنصح الغني أن يعطي اللجنة بعض زكاته و الباقي عنده ليوزعها على أهل قريته أو فقراء يعرفهم هو وليسوا في الحي .

إذا رأت اللجنة أن أهل الحي يحبون توزيعها بأنفسهم وتحرجوا من تسليمها للجنة فلا بأس من كتابة الأسماء و عمل الأولويات ثم توزيع هذا الكشف على أغنياء الحي و لا يراه فقراؤهم لئلا يتأثروا.

-       لو علمت بفقير سيشتري بهذا المال حراماً كالدخان والطبق الفضائي وغيرها من المحرمات, أو أظهرت لك القرائن أنه سيعبث بها لأن المال الذي جاء بسهولة سيذهب بسهولة فيغيّر ذهب المرأة أو أثاث المنزل أو يخرج به في رحلة سياحية غير نافعة, فأمامك طرق:

1)    تعطيه المبلغ وتحرّج عليه ألا يشتري به حراماً بل في ضروريات حياته وحاجاتها.

2)    إذا شككت في وضعه فانظر للزوجة أو الأم هل ستتصرف فيه بعقل فإن بدا لك ذلك فأعطها, وإن ظهر أنها مثل زوجها في العبث ونحوه,فإليك الطريقة الثالثة.

3)    اذهب إليه وقل له: عندي لك مبلغ من المال زكاة, وأنا أريدك أن توكلني في أن أصرفه عليك شهرياً ,فإن وافق فاصرفه عليه لأن المال مال الفقير ولا يحلّ لنا أن نتصرف فيه إلا بإذنه, فإن أبى ولا أتصور ذلك إلا في النادر فلك أن تبحث عن غيره و ستجده فيما بعد يأتيك ويقول أنا موافق على ما قررته, ولو رأيته أحوج من غيره فأعطه وشدّد عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply