حجاب المرأة في السفر ، وفتاوى أخرى


بسم الله الرحمن الرحيم

 

حجاب المرأة في السفر:

كثير من نساء المسلمين هداهن الله يخلعن الحجاب حين وصولهن للبلد المسافر إليه! فما حكم فعلهن هذا؟ وهل إذا أمرها زوجها بذلك تستجيب له؟ وكيف نرد على من تقول: أنا أريد أن أسافر فلماذا أرتدي الحجاب؟!

يجب على نساء المسلمين الحشمة والعفاف، والأخذ بأسباب تحصيل ذلك ومنه الحجاب، قال تعالى: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) الأحزاب. فالحجاب للمرأة أمر واجب، ولا يؤثر على وجوبه ولا على التقيد به ما يقال من سخرية الكفار واستهزائهم بالمحجبات والسخرية كانت موجودة في صدر الإسلام، ولكن العاقبة للمتقين.

والمرأة التي تقول: أنا أريد السفر فلماذا الحجاب؟ امرأة قاصرة في تصورها، وإيمانها ضعيف، وإذا كان سفرها للتحلل من بعض المقتضيات الشرعية فسفرها سفر معصية، وهي بهذا التصور والنظر على خطر شديد في أخلاقها وعفافها، وتفكيرها واتجاهها، فيجب على زوجها منعها من الخروج على أحكام الدين. والله أعلم.

 

ميراث المرأة

 عندنا بعض الناس يحرمون الإناث من الميراث، فبعضهم يكتب للذكور عقود بيع صورية حتى يحرم الأنثى من ذلك، فهل هذا يجوز؟

 النساء شقائق الرجال، لهن نصيب من الحقوق المالية كما أن للرجل نصيباً، قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )النساء: 11، وقال تعالى: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا ) النساء: 7، فمن اعتدى على حق مالي لمسلم بغير حق سواء أكان المعتدى عليه ذكراً أم أنثى فقد احتمل عدواناً وإثماً مبيناً، ومن تصرف في ماله تصرفاً يقصد به حرمان محق من حقه كإجراء العقود الصورية الناقلة للملكية ظاهراً دون إرادة حقيقة العقد، فهذا آثم، وإذا ثبت بعد موت المتصرف أنه تصرف تصرفاً صورياً ترتب عليه حرمان محق من حقه سواء أكان ذكراً أم أنثى، فإن للمحروم من حقه حق إقامة الدعوى بذلك لدى القضاء، ليصدر الحكم القضائي في ذلك بما يقتضيه الدليل الشرعي. والله المستعان.

 

إرغام الفتاة على الزواج من شخص معين

أراد أبي أن يزوجني لابن عمي وهو مصر على ذلك، وأنا أرفض ابن عمي هذا، ولكن دون فائدة، وأنا لا حول لي ولا قوة، فعندنا من عاداتنا أن البنت إذا قال لها أبوها: ستتزوجين فلاناً، فلا حق لها أن ترفض، ويعتبرونه عيباً إذا أبدت رأيها، وسؤالي هو: ماذا أعمل؟

لا شك أن للمرأة العاقلة شخصيتها المعتبرة وإنسانيتها الكاملة في حدود أحكام الله، فهي شقيقة الرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: >النساء شقائق الرجال< أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي، ولها حق تصرفها في نفسها ومالها وجميع شؤون حياتها في حدود شريعة الله، فلا يجوز أن تجبر على الزواج بمن لا تريده، ويتعين أخذ رأيها فيمن يتقدم للزواج بها، فقد وجه صلى الله عليه وسلم الولي إلى استئذانها في ذلك، فإن كانت ثيباً فلا بد من صريح قولها قبولاً أو رداً، وإن كانت بكراً فسكوتها إذن منها بذلك، وقد أخذ جماعة من أهل العلم ومحققيهم باشتراط رضا المرأة في عقد زواجها. وعليه: فلا يجوز لوالد السائلة أن يجبرها على الزواج بمن لا تريده، فإن فعل فعليه الإثم، ولها حق المطالبة بالفسخ. والله أعلم.

 

التسرع في الفتوى

بخصوص تسرع بعض طلبة العلم بالفتوى بكل ما سمعه من شيخ أو عالم غير مدرك بالفتوى ومصدرها وسند الإفتاء بها وحال المستفتي وظروفه؟

 إن ما ذكر مع الأسف واقع حاصل من المبتدئين في طلب العلم، فيكفيه في نظره أن يعلم آية أو حديثاً من غير أن يدرك ما يتصل بهذه الآية أو الحديث من أحوال النسخ أو القيد أو الخصوص، أو عدم ثبوت الحديث، أو غير ذلك من مواقع الاستدلال وقيوده!

فالفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان، فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن القبلة للصائم فأباحها له، وجاء آخر يسأله عنها فمنعه منها، فتبين أن الأول من السائلين رجل مسن لا تتحرك شهوته بمجرد القبلة فلم يرها صلى الله عليه وسلم خطراً على إفساد صومه فأباحها له، وأن الثاني شاب تتحرك شهوته بمجرد القبلة أو اللمس فمنعه منها خشية إفسادها صومه. والحديث أخرجه أبوداود.

فعلى طالب العلم ألا يتسرع في الفتوى وأن يرجع الأمر إلى من هو أكثر منه تمكناً وعلماً ونظراً، وقد جاء في الأثر ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار )، رواه الدارمي. والله المستعان.

 

تعدد الزوجات وحقوق المرأة

من الشبه التي يثيرونها: قضية تعدد الزوجات، بقولهم، إنكم بذلك تثيرون الغيرة في نفوس الزوجات، وإن المرأة لا تتحمل ذلك، وهذا إجحاف في حق المرأة فكيف نرد على هذه الشبهة؟

سبحانك هذا بهتان عظيم، هؤلاء مثل القوم يقتلون الحسين ويسألون عن دم البعوض! واحدهم يصارح زوجته بخيانته إياها، وهي تصارحه بخيانتها إياه، وكل واحد منهما له خليل أو خليلة، ولا غيرة من أحدهما على الآخر، بل وصل الأمر بهم إلى تبادلهم مع بعضهم الزوجات، حياة حيوانية في المعاشرات الزوجية، ومع هذا التهتك والانحلال والخروج على قيود الأسرة والعلاقة الزوجية، يثيرون هذه الشبهة! فمن كان بيته من زجاج فليس من صالحه رمي الناس بالحجارة.

أما إذا كانت الشبهة صادرة من بعض المسلمين. فهي شبهة مردودة على قائلها، فما لنا الخيرة فيما شرعه الله لنا، فهو العالم بأحوالنا وعلاج مشاكلنا، وقد قال تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) النساء: 3، وأمرنا تعالى بالعدل في حال التعدد، فإن خشينا عدم العدل فيجب الاقتصار على واحدة، قال تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء: 3.

وما يقال بأن ذلك موجب لغيرة المرأة وأنها لا تتحمل ذلك! هذا القول مردود بنتائج الواقع، فكم من رجل أخذ بالتعدد، فهل غصت المستشفيات النفسانية بالنساء نتيجة ذلك؟! تحزن أول مرة وتتأثر، ثم لا تلبث أن ترضى بالواقع.

 ولم تكن مشروعية التعدد لإشباع غريزة الرجل الجنسية، بقدر ما هي حماية له من الوقوع في الرذيلة، إذ قد يكون عند زوجته من موانع المعاشرة ما يمنعه منها، وأن تكون عاقراً ولا رغبة في النسل، فلله في خلقه شؤون وحكم وأسرار، فهو سبحانه خالقهم، والعالم بما تصلح به أمورهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإجابة عن هذا السؤال لا تكفيه هذه الإجابة المختصرة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. والله المستعان.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply