متى يجب الوفاء بالنذر ومتى لا يجب؟


بسم الله الرحمن الرحيم

يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعة لله - عز وجل -، مثل الصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والصدقة المشروعة، أما إذا كان المنذور ليس بطاعة مشروعة، مثل من نذر أن يحج صامتاً، أو أن يقف في الشمس، ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: \"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه\"، ولقوله كذلك: \"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين\".

 

قال شيخ الإٍ,سلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وأما إذا كان المنذور معصية، مثل أن ينذر لوثن من الأوثان، كالنذر للأصنام التي كانت تعبدها العرب، والبدور التي تعبدها الهند والزٌّط، والنذر لكنيسة أو بيعة، أو النذر لنبي أو رجل صالح، أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلمين.

 

وإن كان المنذور طاعة ومعصية، أمِر بفعل الطاعة ونُهي عن فعل المعصية وإن كان الناذر يعتقد أنها طاعة، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فإذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس فلا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصومº فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: \"مروه فليتكلم، وليستظل، وليتم صومه\").

 

النذر لغير الله للمشايخ وغيرهم من الشرك الأكبر الذي يخرج المسلم من دائرة الإسلام إلى الكفر، ولا ينبغي الاغترار بقضاء الحاجات إثر هذه النذور الشركية، فإن هذا من باب الاستدراج والفتنة.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وأما اعتقاد بعض الجهال أن حاجته قضيت بسبب هذه النذور فهذا جهل وضلال، فإن نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به لا يفيد في قضاء الحوائج، ولا يستحب بل يكره، فكيف بنذر المعصية؟ وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنه نهى عن النذر، وقال: \"إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل\"، وقال: \"إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر، فيعطي على النذر ما لم يعطه على غيره\".

 

فمن نذر نذر طاعة ولم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين، وهي على الترتيب:

أولاً: (أ) إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم

والكفارة تكون بالإطعام والكسوة.

فالإطعام إما أن يعطي كل مسكين مداً من ذرة أو بر، أو يصنع طعاماً، أو يحضرهم ويغدِّيهم أو يعشِّيهم في مطبخ من المطابخ، وله أن يشتري الخبز واللحم وما يتعلق بصنع الإدام ويدفعه لعشرة مساكين.

 

أو(ب) عتق رقبة مؤمنة، ذكراً كان أم أنثى

 

ثانياً: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

 

ولا يشترط في أيام الصيام أن تكون متوالية، بل يجوز أن تفرَّق.

 

فلا يحل لمن استطاع الإطعام، أو الكسوة، أو العتق أن ينتقل إلى الصيام، قال - تعالى -: \"لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعامُ عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون\".

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply