لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
القول الأول، ومن قال به أن دم الآدمي طاهر مطلقاً ولو كان كثيراً، وهو الأصح من قولي أهل العلم.
وهذا القول قد اختاره بعض المحققين كالشوكاني - رحمه الله -، وصديق حسن خان (الروضة الندية1/81) ومن المعاصرين ابن عثيمين كما في الشرح الممتع، والألباني كما في السلسلة الصحيحة، والتعليق على فقه السنة.
الأدلة:
1- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثرة ما يُصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيّنه النبي - صلى الله عليه وسلم -º لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.
2- أن المسلمين ما زالوا يُصلّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو، ولم يَرِد عنه - صلى الله عليه وسلم - الأمر بِغسله، ولم يرِد أنهم كانوا يتحرّزون عنه تحرّزاً شديداً بحيث يُحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدمّ متى وجدوا غيرها.
فإن قيل: إن الصحابة - رضي الله عنهم - كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولا سيما أنهم كانوا في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة.
فإنه يجاب عنه بـ: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو البلد وما أشبه ذلك.
3- ما رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلاً، فقال: (من رجل يكلؤنا) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: (كونا بفم الشعب) قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.
والحديث إسناده ضعيفº لأن عقيلاً الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا. ولكنه يحسن بما شهد له من الآثار والأدلة التي ستأتي.
4- روى عبد الرزاق (1/145) ومن طريقه ابن المنذر (1/173) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة - رضي الله عنه - أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.
والراجح أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/128) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.
5- روى ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن (1/141) قال: حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ. وسنده صحيح.
6- روى عبد الرزاق (1/148)، وابن المنذر (1/182) من طريق الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى. وسنده حسن، وعطاء لا يضر اختلاطهº لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه.
فإن قيل: صلاة عمر وغيره من الصحابة - فحال ضرورة، فيباح لمن دمه يثعب من جراحه أن يصلي على حاله، والواجب - الذي هو التحرز من النجس - يسقط بالإجماع، والمشقة تجلب التيسير، ألا ترى المستحاضة دمها نازل وتصح صلاتها ولو استثفرت، وكذا من به سلس..
ويجاب عنه بـ:
1- أنَّ دعوى الضرورة فلا يُسلّم بها، لأن أفعال الصحابة عموماً لا تُحمل على الضرورةº لأنه بإمكان الواحد منهم أن يعصب جرحه ويُصلّي.
فإن قيل: لماذا لا يحمل فعل ابن عمر مع البثرة على اليسير المعفو عنه، مع اشتراط الفقهاء لنجاسة الدم أن يفحش في نفسه كما في عمدة الطالب، وشرح منتهى الإرادات، وغيرهما فلعل ذلك لم يفحش في نفس ابن عمر - رضي الله عنهما -.
فيجاب عنه: بأن حمل تلك الأفعال من الصحابة على اليسير أو الضرورة ليس بمسلّمº لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يُفتي بأن المُحتَجِم ليس عليه إلا غسل محاجمه، كما تقدّم. هذه فتوى من عالم من علماء الصحابة. فكيف تُحمل الفتوى على الضرورة؟؟
ولا ضرورة مع الحجامة، فإن الحجامة تكون في الرأس أو في الظهر أو في غيره من البدن، ومع ذلك كان يُفتي المحتجِم بأنه ليس عليه إلا غسل محاجمه.
والقول بأن هذه الآثار كان الدم فيها يسيراً فعفي عنه، فهذه دعوى في محل النـزاع، والأصل ألا فرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة، كما لا فرق بين قليل الدم وكثيره في الحدث.
2- أن أجزاء الآدمي طاهرة، فلو قُطِعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دماً، وربما يكون كثيراً، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر ركناً في بُنيَة البدن طاهراً، فالدمّ الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
3- أن الشهيد يدفن بدمه، ولا يغسل، ولو كان نجساً لوجب غسله.
4- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، وهما أصحاب جرح ينزف، وقد يتلوث المسجد، فلو كان نجساً لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد.
فقد روى البخاري في صحيحه (463) عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها.
وروى البخاري (309) عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
5- جواز وطء المستحاضة ودمها ينـزل، فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله - تعالى -: [قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض] فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به.
6- أن الآدمي ميتته طاهرة، قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: (إن المؤمن لا ينجس) فيكون دمه طاهراً كالسمك.
وعُلل ذلك بأن دم السمك طاهرº لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إن دم الآدمي طاهرº لأن ميتته طاهرة.
فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخر، وهو أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس، فليكن الدم نجساً.
فيُجاب بـ: أن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدمº لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه، إذ الدم يُعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعفى عن يسيرهما، فلا يُلحق أحدهما بالآخر.
فإن قيل: ألا يُقاس على دم الحيض، ودم الحيض نجس، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة أن تحتّـه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تُصلي فيه؟
فالجواب: أن بينهما فرقاً:
أ- أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء، قال - صلى الله عليه وسلم -: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فبيّن أنه مكتوب كتابة قدرية كونية، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الاستحاضة: إنه دم عرق، ففرّق بينهما.
ب- أن الحيض دم غليظ مُنتن له رائحة مستكرهة، فيُشبه البول والغائط، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين، وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة.
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جـداًº لأن النصّ والقياس يَـدُلاّن عليه.
فإن قيل: إن فاطمة - رضي الله عنها - كانت تغسل الدم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أُحـد، وهذا يدلّ على النجاسة.
أُجيب من وجهين:
أحدهما: أنه مُجرّد فعل، والفعل لا يدلّ على الوجوب.
الثاني: أنه يُحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجهº لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم، ولو كان يسيراً، فهذا الاحتمال يُبطل الاستدلال.
القول الثاني ومن قال به، ودليلهم والرد عليه
نجاسة دم الآدمي، إلا أنهم يرون العفو عن يسيره على خلاف بينهم في مقدار اليسير.
فقيل: المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف، فما اعتبره الناس كثيراً فهو كثير، وما عده الناس قليلاً فهو قليل، وهذا هو قول الحنابلة.
وقيل: القليل: ما دون الدرهم البغلي، والكثير ما زاد عنه، وهو قول في مذهب المالكية.
وقيل: كل شخص بحسبه، فما فحش بنفسه فهو كثير، والقليل: ما لم يفحش، فيكون التقدير راجعاً إلى الشخص نفسه.
وثمت أقوال أخرى في تقدير القليل والكثير لا دليل عليها.
وهو القول الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة.
ويحتاج هذا القول إلى إثبات الدليل على نجاسة دم الآدمي، وعلى العفو عن يسيره.
واستدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول: الإجماع على نجاسة دم الآدمي.
حكاه جماعة، منهم: الإمام أحمد، وابن عبد البر كما في التمهيد(230/22) والنووي في المجموع وغيرهم.
وكذا حكى الإجماع الإمام القرطبي في تفسيره، وأسهب السهارنفوري في تقرير ذلك في \" بذل المجهود \".
قال أحمد لما سئل عن الدم كما في شرح العمدة لابن تيمية (1/105): الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. اهـ
وقال ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع/ 19): واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس. اهـ
قال النووي في المجموع (2/511): والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. ا- هـ
وقال القرطبي كما في تفسيره (2/222): اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. ا-هـ
وقال ابن حجر كما في فتح الباري (1/352): والدم نجس اتفاقاً. ا- هـ، وذكر نحوه ابن القيم في بدائع الفوائد.
الرد عليه
نجاسة الدم ليست محل إجماع ولا يثبت الإجماع، لورود الخلاف عن الصحابة - رضي الله عنهم - وعن التابعين، كما في الآثار السابقة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لِـمَ لَـم يرد في غسل الدم حديث واحد؟
بل ورد خلاف ذلك، نقله النووي نفسه. ولم أرَ دليلاً صحيحاً صريحا يدلّ على نجاسة الدمّ لمن قال بنجاسته.
قال الشوكاني - رحمه الله -: وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام، فالكل إما من التقوّل على الله - تعالى -بما لم يَـقـُل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حُجة. اهـ.
وهذه الكلمة من الشوكاني قاعدة عظيمة يُعضّ عليها بالنواجذ.
فإن قيل: إذا حكى النووي وغيره الإجماع على مسألة وهم ممن يعتد بهم في العلم والفضل وتواطأ على ذلك أئمة فلماذا لا يكون صحيحا؟
فيجاب عن بـ: أنَّ النووي نفسه - رحمه الله - قد نقل الخلاف في المسألة في المجموع، وذكر بعض الأقوال في مذهبه هو والخلاف في نجاسة الدم من عدمه فقال: والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون، وخالفهم القاضي حسين فقال: الأصح طهارة الجميع، والله أعلم.
وقد يُحمل نقل النووي - رحمه الله - للإجماع أنَّ هذا القول لم يختلف فيه الشافعية وقد أجمعوا عليه، على أنه ينتبه لشيء وهو أن قد يهمل بعض العلماء قول المخالف لأنه قد انعقد الإجماع قبله أو لا يعتد به في الخلاف كما قد صرح النووي - رحمه الله - بذلك في باب السواك شرح مسلم بإنه لا يعتد بخلاف الظاهرية.
وأحب أن أُذكّر أنه ليس كل من نقل الإجماع سُلّم له بذلك، ولذا قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وما يُدريك أنهم أجمعوا، لعلهم اختلفوا.
الدليل الثاني
قوله - تعالى -: [قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به].
الرد عليه
إن تحريم الأكل لا يستلزم النجاسةº لأن الآية نصت بقوله: [على طاعم يطعمه]، فليس كل حرام نجس، ولكن كل نجس حرام.
الدليل الثالث.
حديث أسماء في الصحيحين قالت جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه). (البخاري 227)، (مسلم/ 291).
فهذا صريح في نجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه.
الرد.
أن هذا قياس مع الفارق، كما تقدم معنا في أدلة القول الأول، ثم إن الحديث ليس على دم الحيض فالإجماع قد انعقد على نجاسته.
الدليل الرابع.
حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أأدع الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي). (البخاري 228) ومسلم (333).
فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله، ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله.
الرد
أن الغسل بمثابة الاستنجاء من الدم الذي حكم له بأنه حيض حال إقباله وإدباره، فلم يتوجه الأمر بغسل دم الاستحاضة، والله أعلم.
كما أن القياس على المستحاضة قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق باطل عند جمهور الأصوليين.
فالمستحاضة تستثفر وتشد وسطها وتتوضأ لكل صلاة وتُصلّي
والبحث في محل الخلاف خاص بالدم الذي تعمّ به البلوى، من جراحات ونحوها فالحديث عن الدم الخارج من جراح ونحوها، وهو ما قال فيه الحسن - رحمه الله -: ما زال المسلمون يُصلٌّـون في جراحاتهم. رواه البخاري تعليقاً ورواه ابن أبي شيبة موصولاً.
فأين هو النص على غسل ما أصابهم من جراحات بعد المعارك؟
أو حتى الدليل على غسل الدم الخارج من غير السبيلين؟
سواء كان من جرح أو كان رعافاً.
وأين الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم نفسه غسل محاجمه بعد الحجامة، وكان كثير الاحتجام، كما صحت بذلك الأحاديث.
والحاصل:
أنَّ هذه الأدلة وغيرها تدلّ على أن الدم ليس بنجس، وليس بناقض للوضوء من باب أولى.
ويُستثنى من ذلك دم الحيض فهو نجس.
وما خرج من أحد السبيلين (القبل أو الدبر) لملاقاة النجاسة.
وهذا هو الأصح، مع اعتبار قول الجمهور ووجاهته ولكنه مرجوح، ولا أنكر على من أخذ به، كما أنني لا أقبل الإنكار منه ولا أقبل القول بالإجماع في المسألة. والله - تعالى- اعلم
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد
التعليقات ( 1 )
أرجو التوضيح
-أحمد
16:47:54 2023-06-07