حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون ( 2 )


 

بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الشرع في مسألة البيع بالتقسيط 

لم يكن مصطلح البيع بالتقسيط معروفًا عند علماء الشريعة والفقه الإسلامي قبل القرن الحالي الذي عُرف وشاع فيه هذا النوع من البيع. ومن البديهي -والأمر كذلك- ألا يكون للمصطلح وجود في كتب الحديث النبوي، وهي أحد المصادر الرئيسية التي يستقي منها الفقه أحكامه.

ولما كان الأمر كذلك اقتضى أن نبين المَواطن، وأن نشير إلى المظانّ التي فيها جذور هذه المسألة وأصولها في مصادر الحديث والفقه.. ففي كتب الحديث نجد أصل هذا النوع من البيع قد ورد في المواطن التالية:

أولاً: حديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة.

ثانيًا: حديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة بألفاظ مختلفة.

ثالثًا: الأحاديث التي تتضمن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع، أو بيع وشرط، أو بيع سلف.

فقد ورد في شروح هذه الأحاديث ما يفيد أن من الصور التي تعنيها هذه الأحاديث أن يبيع الرجل السلعة نقدًا بكذا، ونسيئة بكذا.. وهذا المعنى يُعتبر أصل مسألة بيع التقسيط.

أما في كتب الفقه الإسلامي فنجد أصل مسألة بيع التقسيط يرد تحت عنوان \"البيوع الفاسدة\" أو \"البيوع المنهي عنها\" في كتب البيوع، أو في باب \"بيوع الآجال\".. فقد تناولت تلك الكتب في عداد حديثها عن البيوع المنهي عنها البيوع التي ذُكرت آنفا في كتب الحديث، وبيان الفقهاء لمعاني تلك الأحاديث التي تتضمن الصورة التي أسلفت، وهي أن يقول البائع للمشتري: هذه السلعة حال

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply