حكم زراعة الرحم


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، وهذه المسألة كما تعلم من النوازل المعاصرة، وقد فرقوا فيما إذا كانت الزراعة لعضو ينقل الصفات الوراثية أم لا، وإليك تفصيل المسألة في كلا الحالتين.

 

أولا: حكم زراعة الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل: الخصيتين والمبيضين.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- القول الأول: يحرم غرس الغدد التناسلية (الخصيتين والمبيضين).

وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، وتوصية الندوة الفقهية الطبية.

وهو قول الدكتور خالد الجميلي، والدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين، والدكتور محمد الطيب النجار، والدكتور عبد الجليل شلبي، والشيخ أحمد حسن مسلم، والشيخ محمد حمد جمال، والدكتور محمد الشنقيطي، والدكتور عبد الستار أبو غدة.

واستدلوا: أن المعتبر قوله في تحقيق مناط المسألة الفقهية للوصول إلى حكمها الشرعي هم أهل الاختصاص والمعرفة، وهم في هذه المسألة الأطباء.

وبعد الرجوع إليهم وجدوا أن نقل الخصيتين والمبيضين يوجب انتقال الصفات الوارثية الموجودة في الشخص المنقولة منه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، وهذه شبهة موجبة للتحريم، وذهب بعضهم أن علة اختلاط الأنساب موجودة في هذه المسألة فيقاس على الزنا في الحرمة.

- القول الثاني: يجوز نقل الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوارثية.

وهو قول الدكتور محمد سليمان الأشقر، والشيخ سيد سابق.

- القول الثالث: يجوز نقل إحدى الغدد التناسلية من الحي إلى الحي.

وأفتت بذلك مشيخة الأزهر، والشيخ عبد القديم يوسف.

واستدلوا:

1 - إن نقل الخصيتين يؤدي إلى قطع نسل المتبرع، بخلاف نقل أحدهما وترك الأخرى.

2 - يجوز نقل إحدى الخصيتين وترك الأخرى، كما يجوز نقل إحدى الكليتين والرئتين بجامع الحاجة في كل.

 

ثانيا: حكم زراعة الغدد التناسلية التي لا تنقل الصفات الوراثية.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

- القول الأول: يحرم غرس الأعضاء التناسلية التي لا تنقل الصفات الوارثية. وهو قول الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين.

والشيخ حمداتي له بحث بعنوان: \" زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى \" في مجلة الفقه الإسلامي.

- القول الثاني: يجوز غرس الأعضاء التناسلية التي لا تنقل الصفات الوراثية.

وهو قول الدكتور محمد سليمان الأشقر، والدكتور خالد الجميلي.

- القول الثالث: التفصيل.

يجوز نقل الأعضاء التناسلية عدا العورات المغلظة.

وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، وهو توصية الندوة الفقهية الطبية الخامسة.

ولعل في هذا التفصيل كفاية.

 

-----------------------------------------

المراجع:

1 - الجراحة الطبية للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي.

2 - المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمد بن عبد الجواد حجازي النتشة.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply