صفة طهارة الحدث والخبث


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

أولاً: طهارة الحدث:

أ/ الوضوء:

1.    النية: ومحلها القلب، ولا يصح الوضوء بغيرها لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- ((إنما الأعمال بالنيات)).

2.    غسل الكفين ثلاث مرات: ويستحب لمن يتوضأ من إناءٍ, يغرف منه أن يكون ذلك خارج الإناء، ويتأكد عند القيام من النوم لقوله -صلى الله عليه وسلم- ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده)) متفق عليه.

وتجزيء من ذلك مرة واحدة مستوعبة وما عداها سنة. ويمنع الزيادة على الثلاث عمداً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) رواه الشيخان من حديث عائشة.

3.    المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاث مرات، وتجزئ واحدة كما سلف، وإن فصل بين المضمضة والاستنشاق فلا بأس.

والسنة المبالغة في الاستنشاق لمن لم يكن صائماً لحديث لقيط بن صبرة مرفوعاً ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)).

واختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق، وأولى الأقوال وجوبهما، يدل لذلك أمور:

أ/ ما جاء في رواية لحديث لقيط ((إذا توضأت فمضمض)) أخرجها أبو داود وإسنادها صحيح.

ب/ قوله -صلى الله عليه وسلم- ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)) أخرجه الشيخان.

ج/ دخولهما في الوجه لأنهما مما تحصل به المواجهة.

د/ مداومة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهما.

4.    غسل الوجه: وحدٌّه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. ثلاث مرات، والواجب من ذلك مرة مستوعبة.

5.    غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثاً من رؤوس الأصابع إلى المرفق. والمرفق داخل في الغسل. والواجب مرة واحدة، والأحب أن يبدأ باليمنى أولاً، وإن قدّم اليسرى صحّ وضوؤه بلا خلاف بين أهل العلم.

6.    مسح الرأس: يبدأ بمقدمه ويذهب بيديه إلى قفاه ثم يعود إلى ناصيته. واختلف أهل العلم في القدر المجزئ من الرأس، والصواب أنه واجب كله ولا يجزئ البعض إلا مع العمامة، والباء في قوله -سبحانه – (وامسحوا برؤوسكم) ليست للتبعيض ولكنها للإلصاق.

والأذنان من الرأس لحديث ((الأذنان من الرأس)) وهو حديث صححه أهل العلم بمجموع طرقه، استوفى تخريجه الألباني -رحمه الله- برقم (36) من السلسلة الصحيحة.

 

7.    غسل الرجلين إلى الكعبين: والكعبان داخلان في الغسل، ويجوز المسح على الملبوس على القدمين بشروط:

أ / أن يلبسهما على طهارة.

ب/ أن يكون ذلك في الحدث الأصغر.

ج/ أن يكون يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

وأدلة هذه الشروط معلومة صحيحة ((يشير إليها المدرس)).

وتحسب مدة المسح على أصح الأقوال من أول مسح مسحه المكلف.

ولا يشترط سلامتها من الخروق كما اشترط بعضهم.

ويستوي في الحكم الخفان وما قام مقامهما من الجوارب.

8.    الترتيب: يجب الترتيب في الوضوء بين الواجبات، فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، ولا يضر عدم الترتيب بين اليد اليمنى واليد اليسرى، وكذا بين القدم اليمنى واليسرى، وإن كان الأفضل الترتيب.

9.    الموالاة: تجب الموالاة بين أعضاء الوضوء فلا يفصل بينها بعمل أجنبي عن الطهارة ولا بأس بالفصل طلباً للماء ما لم يطل ذلك.

يستحب في الوضوء بالإضافة إلى ما سبق: السواك عنده، تخليل اللحية والأصابع، وإن كانت اللحية خفيفة وجب غسلها مع الوجه، وإن كان ما بين الأصابع لا يصله الماء وجب التخليل وإلا لم يجب.

إذا كان على أحد أعضاء الوضوء [  ] جبيرة أو نحوها يغسل غيرها ويمسح عليها إلى أن يستغنى عنها.

 

ب/ الغسل:

الغسل بفتح الغين وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة، والضم هو الذي يستعمله الفقهاء.

والغسل منه ما هو واجب بالاتفاق كغسل الجنابة، والغسل من دم الحيض والنفاس والميت. ومنه ما هو مستحب كغسل العيد والإحرام ونحو ذلك. ومنه ما فيه خلاف بين أهل العلم كغسل الجمعة.

والمراد هنا الغسل الذي هو حدث: غسل الجنابة والحيض والنفاس:

موجبات الغسل:

يجب الغسل بأحد الأمور التالية:

1.    الجماع ولو من غير إنزال.

2.    خروج المني ولو من غير جماع.

3.    الحيض والنفاس.

دليله من السنة حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم بألفاظ عديدة منها: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)) وفي لفظ ((ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل)).

ودليل وجوب الغسل بخروج المني حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: ((إنما الماء من الماء)) أخرجه مسلم. وحديث أم سلمة المتفق عليه ((هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: نعم إذا رأت الماء)).

وأجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني في الجملة، وقيّده بعضهم بما إذا خرج بشهوة ودفق.

مسألة: إذا احتلم المرء فلا يخلو حاله من ثلاث:

1.    إما أن يرى في المنام أنه يجامع ثم يجد الماء إذا استيقظ، وهذا يجب عليه الغسل إجماعاً.

2.    وإما أن يرى ذلك ولا يجد أثراً، فهذا لا غسل عليه.

3.    وإما أن يجد أثراً من غير أن يرى رؤيا، وهذا يجب عليه الغسل.

 

دليل وجوب غسل الحيض:

قوله -تعالى-: (فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)) متفق عليه.

وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل من الحيض والنفاس.

 

صفة الغسل:

للغسل صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال.

أما صفة الإجزاء: فتحصل بتعميم الجسد بالماء من غير ترتيب وتحصل بها الطهارة الكاملة.

وأما صفة الكمال: فهي المذكورة في حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنها -، وهي مشتملة على الاستنجاء والوضوء وغسل الميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply