الحج عن الغير


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

يقول السائل:

سمعت أن بعض العلماء قد اشترطوا في النائب في الحج والعمرة أن يخرج من بلد المحجوج عنه، ووالدتي امرأة كبيرة في السن ومريضة ولي زميل مقيم في السعودية، وأريد أن أوكله في الحج عنها فما حكم ذلك؟

 

الجواب:

ما ذكره السائل ورد في كتب الفقهاء، واشترطوا في النائب بالحج والعمرة أن يخرج من بلد المحجوج عنه، فقد قال بذلك الحنفية والمالكية والحنابلة وعند الشافعية يحرم النائب من ميقات بلد المحجوج عنه، وقد اتفقوا على أنه يشترط ذلك إن اتسعت نفقة المحجوج عنه، وأما إن ضاقت نفقة المحجوج عنه فيحج عنه من حيث أمكن. انظر كتاب قضاء العبادات والنيابة فيها ص 361.

وقد راجعت كتبهم ولكني لم أقف على دليل معتمد لذلك، والراجح أنه يجوز إحرام النائب من أي ميقات ولا يشترط أن يخرج النائب من بلد المحجوج عنه، وخاصة أن الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة صعبة جداً كما أن الحج قد أصبح حسب القرعة قال -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلَّا وُسعَهَا)سورة البقرة الآية 286.

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم، وقد أفتت بجواز ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية كما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة 11/80،81،83، 84.

وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ترجيح هذا القول: [فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليه في ذلك] الشرح الممتع 7/40.

 وخلاصة الأمر أنه يجوز إنابة من يحج عن الميت وكذا المعضوب من غير بلدهما ومن غير ميقاتهما وهذا فيه تيسير على الناس.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply