عن عروة أنَّ عائشة - رضي الله عنها - أخبرته أنه جاء أفلَحُ أخو أبي القُعَيسِ يستأذن عليها، بعد ما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة، قالت عائشة فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أبا القُعيسِ ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قالت عائشة: فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القُعيسِ جاءني يستأذن عليَّ فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قال: قالت: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - \"ائذني له\".
قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: \"حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب\".
هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، والسياق لمسلم، كما أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند.
شرح الحديث:
قول عائشة - رضي الله عنها -: \"حَرِّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب\": هو جزء من نص حديث جاء مصرحًا به من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في بنت حمزة: \"لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاع\". خرجاه في الصحيحين.
وهنا نجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المحرمات من الرضاع مثل المحرمات من النسب، فجعل المحرمات من النسب أصلا يقاس عليهن مثلهن من الرضاع، إذن لابد من معرفة المحرمات بالنسب حتى نعرف المحرمات بالرضاع فالمحرمات بالنسب بيَّنتهن الآية من سورة النساء في قوله - تعالى -: \"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت\" {النساء: 23}.
فالآية بيَّنت أن المحرمات بالنسب سبع وهن:
1 الأم، وتشمل الأم والجدة لأم والجدة لأب وأم الجدة لأم وأم الجدة لأب، فيقال: الأم وإن علت.
2 البنت، وتشمل البنت، وبنتها، وبنت الابن وهكذا فيقال: البنت وإن نزلت.
3 الأخت، وتشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأبٍ,، والأخت لأم.
4 العمة: وتشمل العمة أخت الأب شقيقةً كانت أو لأب أو لأم، والعمة أخت الجدِّ وهكذا، فيقال: العمة وإن علت.
5 الخالة: وتشمل الخالة أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم، والخالة أخت الجدة وهكذا، فيقال وإن علت.
6 بنت الأخ: وتشمل بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، وبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ فيقال: بنت الأخ وإن نزلت.
7 بنت الأخت، وتشمل بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب أو لأم، وبنت بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وهكذا فيقال: بنت الأخت وإن نزلت.
هؤلاء المحرمات بالنسب، وهن أصل يقاس عليهن المحرمات بالرضاع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" وفي حديث آخر: \"إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة\" وفي رواية: \"الرضاع يُحرم ما تحرمهُ الولادة\" وكلها في الصحيحين من حديث عائشة وعبد الله بن العباس، وعلي - رضي الله عنهم -. فإذن اللائي يحرمن من الرضاع على هذا الترتيب هن:
1 الأم التي أرضعت وأمها وأم زوجها صاحب اللبن فالأم تشمل الجدات فيصح أن يقال فيها: الأم وإن علت.
2 البنت من الرضاعة وإن نزلت، أي وبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، فيقال فيها: البنت وإن نزلت، وهذا مبني على أن لبن الفحل يُحَرِّمº أي: إثبات أبوة الفحل صاحب اللبن، وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، قال ابن القيم: وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم، فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع، ويترك ما خالفها لأجلها، ولا تترك هي لقول أحد كائنا من كان، ولو تُركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له، أو لتأويلها، أو غير ذلك لتركت الحجة إلى غيرها، وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم، وهذه بَلِيَّةٌ، نسأل الله العافية منها وأن لا نلقاه بها يوم القيامة.
قال الأعمش: كان عمارة، وإبراهيم، وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسًا حتى أتاهم الحكم بن عتيبة. بخبر أبي القعيس، يعني فتركوا قولهم، ورجعوا عنه، وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجعوا إليها، وتركوا قولهم بغيرها. انتهى من الزاد ج5 ص564، 565.
والمقصود بخبر أبي القعيس هو ما ورد في هذا الحديث، والعجب أن عائشة ناقشت الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا فقالت: فإن أبا القعيس لم يرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ائذني له فإنه عمك، وفي رواية قال لها: تربت يمينك، حاثًّا لها على الاستجابة لأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإذن لأفلح، ومبينا أن لبن الفحل يحرم وتنتشر به الحرمة كما تنتشر بلبن المرأة.
3 الأخت من الرضاع وهي كالأخت من النسب، أي بأنواعها الثلاثة الشقيقة، ولأب، ولأم والكلام في الأخت لأب من الرضاع ثابت أيضا بخبر أبي القعيس، وصورته أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت صاحب اللبن من زوجة غير التي أرضعته.
أي أن رجلا له زوجتان أو أكثر، فأرضعت إحدى الزوجتين أو الزوجات طفلا، فإذا أراد هذا الطفل أن يتزوج من بنات هذا الرجل من الزوجة الأخرى التي لم ترضعه فإنها لا تحل له، لأنها أخته لأبيه من الرضاع.
4 العمة من الرضاع، وهي أخت زوج المرأة التي أرضعت، أي أخت صاحب اللبن، فهي عمة وكذلك أخت أبيه عمة فيقال فيها أيضا: العمة وإن علت.
5 الخالة من الرضاع، وهي أخت المرأة التي أرضعت، وكذلك أخت أمها وهكذا فيقال فيها: الخالة وإن علت.
6 بنت الأخ من الرضاع، وكذلك بنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ من الرضاع فيقال فيها: بنت الأخ وإن نزلت.
7 بنت الأخت من الرضاع، وكذلك بنت بنت الأخت، وبنت ابن الأخت من الرضاع، فيقال فيها: بنت الأخت وإن نزلت.
هؤلاء سبع من الرضاع حرمن كما حرمت مثيلاتهن من النسب وذلك بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: \"الرضاعة تحرِّمُ ما يَحرُم من الولادة\" وهكذا نرى انتشار المحرمية بالرضاع كانتشارها بالنسب تمامًا بتمام، وبقي من أسباب التحريم التحريم بالمصاهرة فهو قسم ثالث السبب فيه ليس الولادة ولا الرضاع وإنما سببه المصاهرة، سنتكلم عنه لكن بعد الكلام عن أمور بقيت في التحريم بالرضاع.
الأمر الأول:
المراد بالرضعة، وعدد الرضعات التي تحرِّم، فأما الرضعة التي تنفصل عن أختها وتسمى رضعة فهي المرة من الرضاع، فمتى التَقَمَ الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا، فيحمل على العرف وهذا هو المتعارف عليه، قال ابن القيم: والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة، أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة.
ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر ليكمل الرضاع فهي رضعة واحدة أيضا.
وأما عدد الرضعات المحرمة فقد اختلف العلماء فيه على أقوال، المعتبر منها ثلاثة:
أولها: يحرم قليل الرضاع وكثيره، وهذا مروي عن طائفة من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن أحمد رحم الله الجميع، وقد احتج أصحاب هذا القول بأن الله - سبحانه - علق التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمها وجد حكمها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا موافق لإطلاق القرآن، وإنبات اللحم وإنشاز العظم يحصل بقليل الرضاع وكثيره.
وثانيها: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات وهذا قول داود بن علي الظاهري وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد، وحجة القائلين بذلك أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: \"لا تحرم المصة ولا المصتان\". رواه مسلم عن عائشة، وروى عن أم الفضل أنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: \"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان\". وفي حديث آخر عنها - رضي الله عنها - أنها قالت: قال رجل يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: \"لا\". قالوا: وهذه أحاديث صحيحة صريحة، لا يجوز العدول عنها، فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية، ونفينا التحريم بما دونها بصريح السنة، إلى آخر ما قالوا.
وثالث الأقوال المعتبرة: أنه لا يثبت تحريم بأقل من خمس رضعات، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه وهو قول ابن حزم الظاهري وقد خالف داود في هذه المسألة.
وحجة أصحاب هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهن فيما يقرأ من القرآن\" أي توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك لم ينسخن بشيء، وفي قصة سالم مولى أبي حذيفة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: \"أرضعيه تحرمي عليه\" قالت عائشة فأرضعته خمس رضعات.
وفي بعض روايات هذا الحديث: \"أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه\": قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت عائشة - رضي الله عنها - إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات أخواتها أو إخوتها فأرضعته خمس رضعات. قالوا: ونفى التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره، قالوا: وإذا علقنا التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئا من النصوص التي استدللتم بها، وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص. إلى آخر ما هنالك من المناقشات بين أصحاب هذه الأقوال، ولكن يمكن العمل بهذه الأقوال بالتفريق بين حالتين:
إحداهما:
أن يكون الزواج قد تم بالفعل، ويُدَّعَى أن هناك رضاعا قد تم، ففي هذه الحال لا يفرق بين الزوجين إلا أن يثبت الرضاع يقينا ويكون خمس رضعات فأكثر، وليس أقل من خمس رضعات، قال بعض العلماء: لأن الزواج يقين، واليقين لا يزول بشبهة ولا بشك، ولكن بيقين مثله أو أقوى منه، وحينئذ تكون العبرة بأكبر الأقوال وأكثرها في عدد الرضعات.
وثانيتهما: أن تكون مجرد خِطبة، ولم يتم زواج ولا شيء، فإن ادٌّعى رضاع، فحينئذ لا يشترط عدد رضعات، بل لو كانت مصة واحدة لكفت في منع إقامة هذا الزواج، وذلك اتقاء للشبهات والأمر في هذا ليس فيه تفريق بين زوجين فيختلف عن الحالة الأولى.
الأمر الثاني:
سن الرضاع المحرِّم: قد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا كبيرًاº والأقوال المعتبرة في ذلك ثلاثة:
الأول: أنه ما كان في الحولين، ولا يحرم ما كان بعدهما، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة. وحجتهم في ذلك قول الله - تعالى -: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة {البقرة: 233}. وهذه هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقصر الرضاعة المحرمة عليها في قوله لعائشة: \"انظرن من إخوانكن من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة\" متفق عليه.
الثاني: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يَحُدَّهُ أصحاب هذا القول بزمن. تقدم الفطام أم تأخر وبعضهم حده بالحولين وما قاربهما وهو مشهور مذهب مالك، وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرًا.
الثالث: قال أصحاب القول الثالث يحرم رضاع الكبير ولو كان شيخا: وهو قول عائشة وكذلك قول الليث بن سعد وأبي محمد ابن حزم. مستدلين بقصة سالم مولى أبي حذيفة، وبفعل عائشة - رضي الله عنها - وقد نقل الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد الجزء الخامس مناظرة يطول ذكرها هنا بين القائلين بالحولين والقائلين برضاع الكبير، منتهاها أنه يظهر من المناظرة أن القائلين بعدم تحريم رضاع الكبير والعبرة به، قالوا إن أمر سالم خاص به، وأما القائلون بتحريم رضاع الكبير فقالوا إنه عام يشمل الأمة كلها، وسلك جماعة من العلماء من المحققين مسلكا ثالثا وهو أن حديث سهلة زوجة أبي حذيفة في رضاع سالم ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه. كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، قال: وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. قال: والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق، أ. ه. ج5 ص593 زاد المعاد.
الأمر الثالث:
محرمية الرضاع تتساوى مع محرمية النسب تمامًا فلا فرق بينهما من حيث المحرمية وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لعائشة: \"ائذني لأفلح فإنه عمك من الرضاع\" فالعم من الرضاع محرم مثل العم من النسب يدخل على المرأة ويخلو بها ولا حرج شرعا في ذلك.
الأمر الرابع:
كثيراً ما يتساءل المتسائلون عن رضاع تم بين فتى وفتاة أو رجل وامرأة فهل يجوز له أن يتزوج أختها الصغرى مثلا؟ كما أنه انتشر بين الناس أنه إذا لم يجتمع الاثنان على ثدي واحد فلا حرمة.
ففي الحالة الأولى نقول: يجب تحديد المرتضعº هل الفتى رضع من أم الفتاة؟ إن كان كذلك فإن هذا الفتى صار ابنا للمرأة التي أرضعته كما صار ابنا أيضا لزوجها صاحب اللبن، فكل بنات هذه المرأة الكبيرات والصغيرات وكذلك بنات هذا الرجل (صاحب اللبن) أخوات لهذا الفتى من الرضاع وأم المرأة المرضعة جدة له وأم زوجها صاحب اللبن جدة أيضا وأخوات المرأة المرضعة خالات، وأخوات الرجل صاحب اللبن عمات، وبنات أولاد هذه المرأة وأولاد زوجها بنات إخوة وأخوات وهكذا تنتشر المحرمية بين الرضيع وفروعه ومن أرضعته وأصولها وفروعها وزوجها وأصوله وفروعه، وأما إخوة الرضيع الذين لم يرضعوا فلا تتعلق محرمية الرضاع بهم، وهكذا الفتاة إن كانت هي التي رضعت، فإن الإنسان الذي يرتضع من امرأة يصير واحدًا من أسرتها كأبنائها وبناتها وأبناء زوجها وبناته، وأما إخوته وأخواته فلا علاقة لهم بتحريم الرضاع.
وفي الحالة الثانية وهي ما انتشر من أنه إذا لم يجتمعا على ثدي واحد فلا حرمة، فهذا ليس صحيحًا على إطلاقه فإن الأخت لأب من الرضاع لم تجمع مع أخيها لأب على ثدي واحد.
وإتمامًا للفائدة نذكر القسم الثالث من المحرمات من النساء: المحرمات بسبب المصاهرة:
وهذا القسم فيه نوعان:
النوع الأول من حرمن على التأبيد وهو كالآتي:
1- زوجة الأب، فيحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه- التي ليست أمه- بعد وفاة أبيه أو بعد طلاقها من أبيه، قال - تعالى -: \"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا\"، وقد كان هذا معروفًا وشائعًا في الجاهلية، فنهى الإسلام عنه، بل وصفه القرآن بأوصاف جعله فيها أقبح من الزنى، فبينما قال في الزنى: \"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا\"، قال في نكاح زوجة الأب: \"إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا\".
2- زوجة الابن، فيحرم على الرجل أن يتزوج بزوجة ابنه بعد طلاقها أو وفاته عنها، قال - تعالى -عاطفًا على المحرمات: \"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم\"، وقيد أصلابكم يخرج زوجة الابن المتبنى، فإن الله أباحها في قوله - تعالى -: \"فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا\".
3- أم الزوجة، إذا عقد الرجل على المرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، قال - تعالى -: \"وأمهات نسائكم\".
4- بنت الزوجة، إذا دخل الرجل بامرأة حرمت عليه بنتها وهي الربيبة، لكن لا تحرم البنت بالعقد بل لا بد من الدخول بأمها حتى تحرم، قال - تعالى -: \"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم\".
النوع الثاني: المحرمات تحريمًا مؤقتًا- أو تحريم جمع:
1- أخت الزوجة، قال الله - تعالى -: \"وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف\".
2- عمة الزوجة، قال - صلى الله عليه وسلم -: \"لا تجمع المرأة على عمتها...\"،.
4- المرأة المحصنة، أي المتزوجة وهي لا تزال تحت زوجها وعلى عصمته، قال - تعالى -: \"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم\".
5- المرأة المعتدة، سواء كانت في عدة طلاق أو في عدة وفاة، قال - تعالى -:\"ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله\".
والحمد لله رب العالمين.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد
التعليقات ( 3 )
زواج ابني من بنت اخي التي رضعت من زوجة ابي
01:39:15 2021-04-19
ارد ابن عمتي زواج مني لكنى رضعت من زوجه اخيه ولا تذكر كم رضعه زوجت اخيه رضعتني
-فطيم
05:00:16 2021-03-25
مصر
-ريم خالد
00:21:42 2018-03-25