بسم الله الرحمن الرحيم
تحرير محلّ النِّـزاع:
قال ابن الملقّن: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها.
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كالعيد والجنازة وقضاء الفوائت (1).
وقال الشوكاني: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة وادعى النووي الاتفاق على ذلك، وتعقبه الحافظ بأنه قد حُكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا، وأن أحاديث النهي منسوخة. قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم (2).
وتعقب الحافظ للنووي مُتعقّب:
لأن الإمام النووي لا يرى الاعتداد بخلاف أهل الظاهر، فإنه قال في المجموع (3) في مناقشة مسألة أخرى: فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود، وقد سبق أن الأصح أنه لا يُعتد بخلافه، ولا خلاف غيره من أهل الظاهر لأنهم نفوا القياس، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس.
ثم إن هذا الاتفاق نقله غير واحد، فقد نقله ابن عبد البر فقال: ولا خلاف بين المسلمين أن صلاة التطوع كلها غير جائز أن يُصلى شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وإنما اختلفوا في الصلوات المكتوبات والمفروضات على الكفاية والمسنونات (4).
وقال العراقي: وَهُوَ مُجمَعٌ عَلَيهِ فِي الجُملَةِ (5). ثم ذكَرَ قول ابن عبد البر وقول النووي.
أوقات النهي:
يُمكن تقسيم أوقات النهي عن الصلاة إلى خمسة أوقات:
1 - بعد العصر إلى أن تصفرّ الشمس.
2 بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس.
3 قُبيل صلاة الظهر إلى أن تزول الشمس (بمقدار عشر دقائق تقريباً قبل الأذان).
4 من اصفرار الشمس إلى الغروب.
5 من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح (بمقدار عشر دقائق تقريباً).
هذه الأوقات لا يجوز أن التطوّع فيها ابتداءً.
ويُمكن تقسيم هذه الأوقات الخمسة إلى أوقات موسّعة، وهي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر، وإلى أوقات مُضيَّقة، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال.
والذي يظهر أن ذوات الأسباب تُصلى في الأوقات الموسَّعة دون المضيَّقة.
وذلك للدليل والتعليل:
أما الدليل فهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: إذا طلع حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تغيب. رواه البخاري ومسلم.
وحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم.
وحديث عمرو بن عبسة السلمي - رضي الله عنه -، وهو في صحيح مسلم، وستأتي الإشارة إليه.
وحديث ابن عمر مرفوعا: \"لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان\".
وفي رواية: \"لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان\" رواه البخاري ومسلم.
قال العراقي في شرح الحديث:
اقتَصَرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَلَى حَالَتَي طُلُوعِ الشَّمسِ وَغُرُوبِهَا، وَدَلَّ غَيرُهُ عَلَى أَنَّ النَّهيَ مُستَمِرُّ بَعدَ الطٌّلُوعِ حَتَّى تَرتَفِعَ، وَأَنَّ النَّهيَ يَتَوَجَّهُ قَبلَ الغُرُوبِ مِن حِينِ تَضَيٌّفِ الشَّمسِ أَي مَيلِهَا، وَهِيَ حَالَةُ صُفرَتِهَا وَتَغَيٌّرِهَا فَفِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ \" إذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرتَفِعَ \" لَفظُ البُخَارِيِّ، وَلَفظُ مُسلِمٍ, حَتَّى يَبرُزَ، وَهُوَ بِمَعنَاهُ. وَفِي صَحِيحِ مُسلِمٍ, عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ, - رضي الله عنه - قَالَ: : ثَلاثُ سَاعَاتٍ, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنهَانَا أَن نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَن نَقبُرَ فِيهِنَّ مَوتَانَا حِينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ لِلغُرُوبِ \" وَفِي صَحِيحِ مُسلِمٍ, أَيضًا عَن عَمرِو بنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلت يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخبِرنِي عَن الصَّلاةِ قَالَ صَلِّ صَلاةَ الصٌّبحِ، ثُمَّ أَقصِر عَن الصَّلاةِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ حَتَّى تَرتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطلُعُ حِينَ تَطلُعُ بَينَ قَرنَي شَيطَانٍ, وَحِينَئِذٍ, يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَتَّى يَستَقِلَّ الظِّلٌّ بِالرٌّمحِ، ثُمَّ أَقصِر عَن الصَّلاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ, تُسجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقبَلَ الفَيءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ العَصرَ، ثُمَّ أَقصِر عَن الصَّلاةِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، فَإِنَّهَا تَغرُبُ بَينَ قَرنَي شَيطَانٍ, وَحِينَئِذٍ, يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ. وَلَيسَ المُرَادُ مُطلَقُ الارتِفَاعِ عَن الأُفُقِ بَل الارتِفَاعُ الَّذِي يَذهَبُ مَعَهُ صُفرَةُ الشَّمسِ أَو حُمرَتُهَا، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِقَدرِ رُمحٍ, أَو رُمحَينِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لا تُنَافِي لَفظَ الحَدِيثِº لأَنَّ مَعنَى (عِندَ) حَضرَةُ الشَّيءِ، فَمَا قَارَبَ الطٌّلُوعَ وَالغُرُوبَ فَلَهُ حُكمُهُ، لَكِنَّ المُعتَبَرَ مَا يُقَارِبُ الطٌّلُوعَ مِمَّا بَعدَهُ، وَمَا يُقَارِبُ الغُرُوبَ مِمَّا قَبلَهُ، وَتَمَسَّكَ بَعضُ الشَّافِعِيَّةِ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ وَقَالَ: إنَّ الكَرَاهَةَ تَزُولُ بِطُلُوعِ قُرصِ الشَّمسِ بِتَمَامِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌº لأَنَّ الأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا ذِكرُ الارتِفَاعِ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلمٍ, فَيَجِبُ الأَخذُ بِهَا. ا.هـ.
وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر تربّع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. وفي إسناده سماك بن حرب، وهو صدوق.
وأما التعليل فلأن الأوقات المضيَّقة هي أوقات قصيرة يسيرة، مع ما يقع فيها من مُشابهة المشركين.
قال الإمام الذهبي: فنفس الموافقة والمشاركة لهم (6) في أعيادهم ومواسمهم حرام، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، والمصلِّي لا يقصد ذلك إذ لو قصده كَفَرَ، لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام (7).
قال ابن قدامة: والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يُصلِّ أبيح له التنفّل وإن صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل، وإن لم يصل أحد سواه، لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر (8).
وقال أيضا: الصحيح أنه لا يُصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر، وكذلك لا ينبغي أن يركـع للطواف فيها، ولا يعيد فيها جماعـة، وإذا مُنعت هذه الصلوات المتأكدة فيها فغيرها أولى بالمنع (9).
هل تُصلّى ذوات الأسباب في وقت النهي؟
ما كان من ذوات الأسباب فإنها تُصلّى في أوقات النهي على الصحيح من أقوال أهل العلم.
فالفوائت تُصلي في أوقات النهي لقوله - عليه الصلاة والسلام -: من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه مسلم.
ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر. رواه البخاري ومسلم.
قال ابن عبد البر: وقال مالك والثوري والشافعي والأوزاعي - وهو قول عامة العلماء - من أهل الحديث والفقه من نام عن صلاة أو نسيها أو فاتته بوجه من وجوه الفوت ثم ذكرها عند طلوع الشمس واستوائها أو غروبها أو بعد الصبح أو العصر - صلاها أبداً متى ذكرها (10).
كما تُصلى كل صلاة لها سبب فـتُصلّى ركعتي الطواف في أوقات النهي لقوله - عليه الصلاة والسلام -: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (11).
وتُصلى تحية المسجد لقوله - عليه الصلاة والسلام -: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم.
وسنة الوضوء تُصلى في أوقات النهي الموسَّع فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرّ بلالاً على صلاة ركعتين كلما توضأ، فقال - عليه الصلاة والسلام -: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة؟ فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كََتَبَ الله لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم.
ولقائل أن يقول: كيف مُنعت الصلاة في الأوقات المضيّقة، وحديث بلال هذا لم يخص وقتا دون وقت.
والجواب: أن ما في هذا الحديث إقرار منه - عليه الصلاة والسلام -، وما تقدّم من النهي عن الصلاة في الأوقات المضيّقة قول، ودلالة القول أقوى من دلالة التقرير.
كما أن القول خاص، وفعل بلال عام في كل وقت، فقُدِّم الخاص على العام.
وتبقى دلالة فعل بلال على جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي الموسّعة دون المضيّقة.
وتُصلى راتبة الفجر بعد الفجر قال ابن قدامة: فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ، وأما أنا فأختار ذلك، وقال عطاء وابن جريج والشافعي يقضيهما بعدها، لما رُوي عن قيس بن قهد (12) قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي (13)، وسكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على الجوازº ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناهاº ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف (14).
وتُصلّى صلاة الكسوف، ويُسجد سجود التلاوة والشكر في هذه الأوقاتº لأنها من ذوات الأسباب.
إشكال وجوابه:
ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر في غير حديث تقدّم بعضها، وثبت ما يُعارضه ظاهرا، وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - قضى سنة الظهر بعد العصر، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العصر عندي قط.
وسيأتي ذِكر مزيد من الروايات:
وللعلماء مسالك في الجمع بين هذه الأحاديث:
الأول: أنه تعارض حاظر ومُبيح
والقاعدة أنه إذا تعارض حاظر ومُبيح قُـدِّم الحاظر.
والثاني: أنه هذا الفعل خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال. رواه أبو داود (15).
والثالث: أن هذا من قضاء النوافل، ولا يكون هذا إلا لمن حافظ عليها.
وهذا الذي يظهر من النصوص الواردة في صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر.
ففي الصحيحين عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: اقرأ - عليها السلام - منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أُخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أَضرِب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت: سَـل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنهما ثم رأيته يصليهماº أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية سألتِ عن الركعتين بعد العصر. إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. متفق عليه.
وعند مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصليهما بعد العصر. فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني داوم عليها.
قال ابن قدامة: وأما قضاء السنن الراتبة بعد العصر، فالصحيح جوازهº لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة، وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة، والاقتداء بما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - متعينº ولأن النهي بعد العصر خفيف لما رُوي في خلافه من الرخصة، وما وقع من الخلاف فيه، وقول عائشة: إنه كان ينهى عنها، معناه - والله أعلم - نهى عنها لغير هذا السبب، أو أنه كان يفعلها على الدوام وينهى عن ذلك، وهذا مذهب الشافعي (16).
محرم 1425 هـ
----------------
[1] الإعلام بـفوائد عمدة الأحكام (2 / 310).
[2] نيل الأوطار (3 / 100).
[3] (9 / 230).
[4] الاستذكار (1 / 112).
[5] طرح التثريب (1 / 367).
[6] يعني بهم الكفار والمشركين.
[7] تشبه الخسيس بأهل الخميس (ص 30).
[8] المغني (2 / 525).
[9] المرجع السابق (2 / 535).
[10] الاستذكار (1 / 47).
[11] رواه الترمذي (ح 868) وابن ماجه (ح 1254)
[12] قال النووي: بقاف مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال.
[13] وقال الألباني: صحيح لغيره.
[14] المغني (2 / 531، 532).
[15] فتح الباري (2 / 64).
[16] المغني (2 / 533).
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد