يمين الإكرام


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً.

أما بعد:

فإن مسألة يمين الإكرام مسألة مهمة، يكثر وقوعها، واستعمالها، والسؤال عنها، ومن أجل ذلك أحببت أن أكتب هذا البحث عنها، وقد رتبته في مبحثين:

المبحث الأول: تعريف مفردات عنوان البحث، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف اليمين، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف اليمين في اللغة.

الفرع الثاني: تعريف اليمين في الاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف الإكرام

المطلب الثالث: المراد بيمين الإكرام.

المبحث الثاني: الكفارة في يمين الإكرام.

والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه موافقاً لمرضاته نافعاً لعباده إنه قريب مجيب.

 

المبحث الأول:

تعريف مفردات عنوان البحث

المطلب الأول:

تعريف اليمين

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف اليمين في اللغة.

تطلق اليمين في اللغة على معانٍ, منها:

الأول: القوة والقد (1)، ومنه قوله - تعالى -: (لأخذنا منه باليمين)(2) أي بالقوة والقدرة(3).

الثاني: اليد اليمنى(4)، ومنه قوله - تعالى -: (فراغ عليهم ضرباً باليمين)(5) أي باليد اليمنى(6).

الثالث: الحلف والقسم(7) ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: \"يمينك على ما يصدَّقك به صاحبك(8)أي يجب عليك أن تحلف على ما يصدَّقك به إذا حلفت له)(9).

الرابع: العهد والميثاق(10) ومنه قوله - تعالى -: (وإن نكثوا أيمانهم)(11) أي عهودهم ومواثيقهم(12) الفرع الثاني: تعريف اليمين في الاصطلاح.

يمكننا تعريف اليمين اصطلاحاً من خلال ما ذكره الفقهاء في تعريفها بما يلي:

توكيد الشيء بذكر معظم (13)بصيغة مخصوصة(14)(15).

 

المطلب الثاني:

تعريف الإكرام

الإكرام: إيصال النفع للغير بلا غضاضة، وبلا عوض (16).

أو الإعطاء بسهولة، وبطيب نفس(17).

أو إيصال الخير للغير، من بذل، وجود وإحسان، وحسن خلق(18)

 

المطلب الثالث:

المراد بيمين الإكرام

يمين الإكرام: الحلف على الغير بأن يفعل شيئاً قاصداً أي الحالف بذلك الإكرام(19) كمن حلف على غيره بأن يتغذى عنده، أو يجلس في مكان معين، قاصداً بذلك الإكرام، لا الإلزام (20).

 

المبحث الثاني:

الكفارة في هذه اليمين

لقد ذهب جماهير الفقهاء الحنفية (21)والمالكية(22)والشافعية(23) والحنابلة(24))- إلى وجوب الكفارة في هذه اليمين بالحنث.

واستدلوا بعموم الأدلة، ومنها ما يلي:

الدليل الأول:

قوله - تعالى -: (لا يؤاخذكم الله باللغو (25)في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم)(26). وقوله - تعالى -: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان)(27).

وجه الاستدلال:

أن عموم هاتين الآيتين يشمل كل من عقد اليمين (28) وكسبها بقلبه(29) سواء قصد بها الإكرام أم لا.

 

الدليل الثاني:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: \" من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير\"(30)، وفي رواية: \" فليأت الذي هو خير، وليفكر عن يمينيه\".

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث عام، يشمل كل من حلف قاصداً اليمين على أمر مستقبل، سواء قصد بها الإكرام أو لا.

هذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، وهو القول الأول في هذه المسألة.

أما القول الثاني فهو عدم وجوبها في هذه اليمين وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية(31)، ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (32).

واستدل شيخ الإسلام بدليلين:

الدليل الأول:

قصة أبي بكر - رضي الله عنه - لما صلى بالناس.

وفيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك،..... ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك\". فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (33).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على أبي بكر، عدم امتثاله لأمره، مع أن امتثال أمره واجب، مما يدل على أن الأمر إذا أريد به الإكرام لم يلزم امتثالها (34)ولم يُعد مخالفه عاصياً، وعليه فاليمين التي يراد بها الإكرام كذلك، لا يعد مخالفها حانثاً(35) ونوقش:

بأن من أكد أمره باليمين- سواء قصد به الإكرام أم لا- داخل في عموم قوله - تعالى - (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)(36) وحينئذٍ, تُعدُ مخالفة أمره حنثاً، لكونه قد أكده باليمين.

الدليل الثاني

قصة أبي بكر- رضي الله عنه - أيضاً، لما فسَّر الرؤيا، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم -: \" أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً\" فقال أبو بكر: فوالله، لتحدثني بالذي أخطأت، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: \" لا تقسم\"(37).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالكفارة، ولم يذكر عنه أنه كفَّر، لكونه لم يرد الإقسام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا إلزامه بأن يخبره مع المصلحة المقتضية للكتم، مما يدل على أنه لا كفارة على الحالف الذي يريد الإكرام لا الإلزام(38).

ونوقش:

بأن عدم أمره بالكفارة لا يدل على سقوط وجوبها، لكونه قد علم من نصوص أخرى (39) كقوله - تعالى -: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) (40) ويمكن أن يستدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية-أيضاً-.

بقصة أبي بكر - رضي الله عنه - مع أضيافه، عندما أبوا الأكل قبله، فقال: والله، لا أطعمه الليلة، فقالوا: والله، لا نطعمه حتى تطعمه، فسمى فأكل، فأكلوا، فلما أصبح غدا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، بروا وحنثت، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - \" بل أنت أبرهم وأخيرهم\"(41).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أبا بكر بالكفارة، بل قال له: \" أنت أبرهم\"، لكونه قد قصد بيمينه الإكرام، مما يدل على أنه لا كفارة على الحالف الذي يريد الإكرام.

ونوقش:

بأن عدم أمره بالكفارة لا يدل على سقوط وجوبها، لكونه قد علم من نصوص أخرى(42) كقوله - تعالى -: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)(43) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه\" (44).

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: \" أنت أبرهم\" فمعناه: أكثرهم طاعة وخير منهم، لأنك حنثت في يمينك حنثاً مندوباً إليه محثوثاً عليه كما في قوله: \"فليأت الذي هو خير\" فأنت أفضل منهم(45).

وعُلل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، بما يلي:

أن الإكرام قد حصل بمجرد اليمين، فكأنه قال: والله إني أكرمك بهذا، وقد تم (46) هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام - رحمه الله - فيه وجاهد، تخفيف على الناس- بلا شك- لكن عموم الأدلة يقتضي خلافهº إذ يقتضي وجوب الكفارة في هذه اليمين(47).

وإلى هنا انتهى ما أردناه، والحمد الذي بنعمته تتم الصالحات.

 

المراجع والمصادر:

1. الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، دار العاصمة، الرياض.

2. إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، لابن القيم، المكتب الإسلامي، بيروت.

3. الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هيبرة الطبعة الثانية، 1366هـ، المكتبة الحلبية، حلب.

4. الإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، دار هجر، القاهرة.

5. الأم، للإمام الشافعي، الطبعة الثانية 1393هـ، دار المعرفة، بيروت.

6. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرادوي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

7. التعريفات، للجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت.

8. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، المكتبة العصرية، بيروت.

9. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير، دار الفكر، بيروت.

10. حاشية ابن عابدن (رد المحتار)، دار الكتب العلمية، بيروت.

11. حاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض، مؤسسة الرسالة، بيروت.

12. الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للحصكفي، دار الكتب العلمية، بيروت.

13. الذخيرة، للقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

14. روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، المكتب الإسلامي، بيروت.

15. زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت.

16. شرح الرزكشي عل مختصر الخرقي، دار أولي النهى، بيروت.

17. شرح صحيح مسلم، للنووي، مؤسسة قرطبة.

18. شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، للبهوتي، دار الفكر.

19. صحيح البخاري، دار الريان، القاهرة.

20. صحيح مسلم، مؤسسة قرطبة.

21. العزيز شرح الوجير، للرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.

22. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة.

23. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، دار الريان للتراث، القاهرة.

24. فتح القدير، لابن الهمام، دار الكتب العلمية، بيروت.

25. الفروع، لابن مفلح، عالم الكتب، بيروت.

26. العقود (نظرية العقد) لشيخ الإسلام بن تيمية، دار السلفية المحمدية، توزيع مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

27. الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، دار هجر.

28. كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، الناشر مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الرياض.

29. لسان العرب، لابن منظور، دار الفكر.

30. المبسوط، للسرخسي، دار الكتب العلمية، بيروت.

31. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، دار عالم الكتب، الرياض.

32. مختار الصحاح للرازي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

33. المدونة للإمام مالك، مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة.

34. المصباح المنير، للفيومي، دار الكتب العلمية، بيروت.

35. المطلع على أبواب المقنع للبعلي، المكتب الإسلامي، بيروت.

36. معجم لغة الفقهاء، المقلعجي، دار النفائس، بيروت.

37. المغني، لابن قدامه، دار هجر، مصر.

38. مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، دار القلم، دمشق.

39. فتح الجليل على مختصر خليل، لمحمد عليش، الناشر مكتبة النجاح، طرابلس.

40. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

41. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، دار زمزم، الرياض.

 

 

 

----------------------------------------

 (1) انظر لسان العرب 13/461، والمصباح المنير 2/682، ومختار الصحاح ص 745.

(2) سورة الحاقة الآية رقم (45)

(3) انظر جامع البيان عن تأويل أي القرآن 1/73.

(4) انظر لسان العرب 13/462، ومختار الصحاح ص 745.

(5) سورة الصافات الآية رقم (93).

(6) انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1/73

(7) انظر لسان العرب 13/462، ومختار الصحاح ص 745

(8) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، برقم 1653، 11/68، نووي، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(9) لسان العرب 13/311

(10) انظر لسان العرب 13/311، ومختار الصحاح ص 460، ومفردات ألفاظ القرآن ص 893-894؟

(11) سورة التوبة الآية رقم (12)

(12) انظر جامع البيان 6/87-89.

(13) يشمل العظيم في نفسه، أو عند الحالف. انظر شرح الزركشي 7/64، وشرح منتهى الإرادات 3/419.

(14) أي صيغة القسم انظر الزركشي 7/64 وشرح منتهى الاردات 3/419.

(15) انظر شرح الزركشي 7/64، والمبدع 9/252، والإقناع 4/335، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 11/525.

(16) انظر التعريفات للجرجاني ص 184، ومفردات ألفاظ القرآن ص 707.

(17) انظر التعريفات للجرجاني ص 184، ومعجم لغة الفقهاء ص 380.

(18) انظر لسان العرب 12/510، والمطلع ص 130.

(19) انظر الفروع لابن مفلح 6/390، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي ص 387، والإنصاف 9/116 وكشاف القناع 5/2906.

(20) انظر المصادر السابقة.

(21) انظر فتح القدير 5/192، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/675-676.

(22) انظر المدونة 2/104، وفتح الجليل 1/625، و الذخيرة 4/15.

(23) انظر الأم 7/62، وروضة الطالبين 11/4، والعزيز 12/230.

(24) انظر الفروع 6/390، والإنصاف 9/116، والإقناع 3/531، وكشاف القناع 5/2706

(25) اللغو في الأيمان: ما لا عقد فيه، ولا قصد، ولا إرادة. انظر لسان العرب 15/250، والمصباح المنير 2/55، ومختار الصحاح ص 600 ونزهة الأعين النواظر ص 531، ومفردات ألفاظ القرآن ص 742، ويمين اللغو: ما يجري على اللسان بغير قصد، أما اليمين على ما يظنه حقاً وليس كذلك فليست من لغو اليمين، لتحقق القصد فيها، لكن مع ذلك هي في حكم اليمين اللغو، ليس فيها كفارة. انظر الأم 7/63، وروضة الطالبين 11/3، والعزيز 12/229، والمغني 13/451، الكافي 6/6، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 33/212، والإقناع 4/341، ونيل الأوطار 8/272.

(26) سورة البقرة الآية رقم (225).

(27) سورة المائدة الآية رقم (89).

(28) عقد الشيء: ربطه وشده. وانعقاد الأيمان: إحكامها، وتأكيدها، وتوثيقها، وتثبيتها. انظر لسان العرب 3/296 -297، والمصباح المنير 2/41، وزاد المســير 2/412-413، وتفسير القرآن العظيم 2/83. واليمين المنعقدة: هي التي قصدها الحالف على أمر مستقبل. انظر الإفصاح 2/461، والمبسوط 8/126، 130 والمدونة 2/102، والمغني 13/445.

(29) كسب القلب: قصده، وإرادته. انظر تفسير القرآن العظيم 1/233-234، 2/83، وإغاثة اللهفان ص 46.

(30) أخرجه البخاري، في كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله - تعالى -: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) برقم 6622 وفي كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده برقم 6721 ورقم 6722، 11/616 فتح، ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً، فرأي غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، برقم 1649، ورقم 1650، 11/156 نووي.

(31) انظر الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 387، والفروع 6/390، والانصاف 9/116، وكشاف القناع 5/2706، وحاشية الشيخ العلامة محمد بن عثيمين على الروض المربع ص 583.

(32) انظر فتاواه 12/230-231.

(33) أخرجه البخاري، في كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام...، برقم 684، 2/196 فتح، ومسلم، في كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم.... برقم 421، 4/190 نووي، كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -

(34) قال ابن حجر: (وفيه أي الحديث.... أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم الأمر على غير جهة اللزوم وكان القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هو كونه - صلى الله عليه وسلم - شق الصفوف إلى أن انتهى إليه فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام، والتنويه بقدره) أ. هـ من فتح الباري 2/199

(35) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 33/209، والعقود (نظرية العقد) لشيخ الإسلام ص 50، والفروع 6/390، والأخبار العلمية ص 387، والإنصاف 9/116.

(36) سورة المائدة الآية رقم 89.

(37) أخرجه البخاري، في كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب برقم 7046، 12/450 فتح، ومسلم، في كتاب الرؤيا، باب تأويل الرؤيا، برقم 2269، 15/41-42 نووي، كلاهما من حديث عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما -.

(38) انظر الفروع 6/390، والأخبار العلمية ص 387، والإنصاف 9/116، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 12/230-231.

(39) انظر شرح صحيح مسلم للنووي 14/30، وفتح الباري 6/694.

(40) سورة المائدة الآية رقم 89

(41) أخرجه البخاري، في كتاب الآداب، باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف، برقم 6140 رقم 6141، 10/551 فتح، ومسلم، في كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، برقم 2057، 14/30، نووي، كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما -.

(42) انظر شرح صحيح مسلم للنووي 14/30، وفتح الباري 6/694.

(43) سورة المائدة الآية رقم 89

(44) سبق تخريجه هامش (30).

(45) انظر شرح صحيح مسلم للنووي 14/30، وفتح الباري 6/694.

(46) انظر كشاف القناع 5/2706

(47) قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: \" ظاهر النصوص خلاف كلامه - يقصد شيخ الإسلام\" أ. هـ من تعليقه على كتاب الأيمان من صحيح البخاري، الشريط رقم (1) آخر الوجه الأول. وقال - رحمه الله - في موضع آخر: \" هذا القول فيه فرج للناس.. \" فسئل: هل في هذه اليمين كفارة؟ فقال - رحمه الله -: \" على كل حال انظر ما هو الأقرب إلى الصواب واعتمده\" أ. هـ من شرحه للزاد، شريط رقم (3) آخر الوجه الثاني. فسألته- رحمه الله - عن ذلك فقلت: هل ترجحون ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في يمين الإكرام من أنه لا كفارة فيها؟. فقال الشيخ - رحمه الله - لا. أ. هـ 25/10/1417هـ.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply