بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال:
إنني امرأة ملتزمة قارة في بيتي لا أغادره إطلاقاً إلا للضرورة المطلقة، متزوجة ولدي ستة أولاد وأعيش في بلاد الغرب فوق إرادتي، وقد فتح زوجي محلاً لبيع اللحم الحلال، وإني أعاني جداً من هذا الأمرº لأن غالبية الزبائن من النساء المتبرجات والكافرات اللواتي لا خلاق لهن ولا حياء، كما أن أغلبهن متبرجات وشبه عاريات خاصة في الصيف، ويخضعن بالقول كثيراً لفتنة الرجال، حتى أصبحت أتشاجر مع زوجي دوماً، وازداد بغضي له لتهاونه في مقابلة هؤلاء الزبائن وحديثه معهن حتى اعتاد على ذلك، وكانت النتيجة أن ضعف إيمانه كثيراً وأصبح لا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة، وإن قلت إن هذا نتيجة المعاصي والمخالفات التي يرتكبها لغرض الاستغناء، وأنه لا يجوز له التجارة في شيء يجره إلى الاختلاط بالنساء لأنه فتنة، وأنه من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه قال لي ألا أتدخل في هذه الأمور لأنني لا أفهم شيئاً، وأن التجارة حلال، وحتى الصحابة كانوا يتاجرون مع النساء، ولكنه نسي - أو تناسى - أن يقول إن نساء الصحابة لم يكن على الحال التي عليها نساء اليوم، والله المستعان.
والمشكلة الآن أنني أصبحت أبغض زوجي كثيراً، إضافة إلى تقصيره الدائم في تربية الأولاد، وانتهاجه منهج الضرب والعقوبة على الرفق والحنان، وأود الطلاق لتقصيري في حقوقه بعد أن ضيع هو كل حقوقي وحقوق أولادي، حتى أصبحت أكره طاعته وخدمته، فهل طلاقي منه خير لي ولأولادي أم ماذا أفعل أرشدوني؟
الجواب:
الذي أنصحك به هو أن تبقي معه وتستمري في نصحه وإرشاده، ولاسيما أنك في بلد غربة، وفراقك له ربما يزيد في مصاعبك ومعاناتك، وعليك أن تجتهدي في تذكيره وتخويفه بالله، بنفسك أو بواسطة غيرك ممن يرجى أن يكون لكلامه تأثير على زوجك، وفيما يتعلق بالعمل يمكن أن يستمر فيه مع اتخاذ الوسائل والأسباب التي تحول بينه وبين التمادي مع النساء، وذلك بالاقتصار على الحديث الضروري الذي تتطلبه عملية البيع والشراء دون الاسترسال فيما وراء ذلك، مع غض البصر ومراقبة الله - تعالى - في تصرفه، وإذا لم يقدر على ذلك فيمكن أن يتجنب الأوقات التي تحضر فيها النساء، ويوكل مهمة البيع في هذه الأوقات إلى غيره، وأما مسألة الصلاة فإن كان المقصود أنه لا يصلي بالكلية إلا صلاة الجمعة فهو على خطر عظيم ربما أوقعه في الكفر في رأي بعض أهل العلمº لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: \" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر \"(رواه الترمذي (2621)، وابن ماجة(1079)، والنسائي(463)، وابن حبان (1454)، والحاكم في المستدرك(11)، والدارقطني(2/52)، وغيرهم)، وإن كان المقصود أنه لا يصلي جماعة إلا صلاة الجمعة، فإن كان المسجد قريباً منه بحيث يستطيع أن يسمع الأذان فيجب عليه أن يصلي جماعة، وإن كان بعيداً عنه فلا تجب عليه الجماعة ولكن يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، وعليك مع كل ذلك أن تحرصي على إعانته وتذكيره بشأن الصلاة، وأما تربية الأولاد فيقع عليك جهد كبير في سد النقص الذي وقع فيه زوجك، وربما كان انشغاله بعمله التجاري يحول بينه وبين متابعة أبنائه، فعليك أن تبذلي جهدك وتحرصي على تربيتهم التربية الإيمانية السليمة، وأن تبعديهم عن الفساد وأسبابه، مع الحرص على إلحاقهم بالمدارس العربية، وإحضارهم إلى المركز الإسلامي، ومتابعة أنشطته وبرامجه، واحرصي - مع كل ما سبق- على التضرع إلى الله - سبحانه وتعالى -- في أوقات إجابة الدعوات، كوقت السحر، ودبر الصلوات المكتوبة أن يهدي الله زوجك وأن يصلح أولادك، ونسأل الله - تعالى - لك التوفيق لما يحبه ويرضاه.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد