بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد:-
أحبتي في الله أهل السنة والجماعة، فقد كتبت هذه المقالة، ليعلم الناس و القراء جميعاً، حكم سب أو الطعن في عائشة - رضي الله عنها - و باقي أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن -. و الله أسأل أن يوفق الجميع..
إن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - داخلات في عموم الصحابة - رضي الله عنهم -، لأنهن منهم، و كل ما جاء في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية و أحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن، و لما لهن من المنزلة العظيمة و قوة قرابتهن من سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم -، ولم يغفل أهل العلم عن حكم سابهن و عقوبته، بل بينوا ذلك أوضح بيان في أقوالهم المأثورة و مؤلفاتهم المختلفة.
أقول: إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة - رضي الله عنها - بما برأها الله منه وبما رماها به المنافقون من الإفك فإنه كافر مكذب بما ذكره الله في كتابه من إخباره ببراءتها وطهارتها، و قالوا إنه يجب قتله.
و قد ساق أبو محمد بن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول من سب أبا بكر و عمر جلد، و من سب عائشة قتل، قيل له: لم يقتل في عائشة ؟ قال: لأن الله - تعالى - يقول في عائشة - رضي الله عنها - {يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين }، قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن، و من خالف القرآن قتل. قال أبو محمد - رحمه الله -: قول مالك ههنا صحيح و هي ردة تامة و تكذيب لله - تعالى - في قطعه ببراءتها. المحلى (13/504).
و حكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر الطيب قال: إن الله - تعالى - إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه، كقوله {و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه }، و ذكر - تعالى - ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك }، سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء، و هذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة، ومعنى هذا و الله أعلم أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها سباً لنبيه، و قرن سب نبيه وأذاه بأذاه - تعالى -، وكان حكم مؤذيه - تعالى - القتل، كان مؤذي نبيه كذلك. الشفاء للقاضي عياض (2/267-268).
و قال أبو بكر بن العربي: إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله، فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، و من كذب الله فهو كافر، فهذا طريق قول مالك، و هي سبيل لائحة لأهل البصائر ولو أن رجلاً سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب. أحكام القرآن لابن العربي (3/1356).
و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها - رضي الله عنها - بما برأها الله منه، حيث يقول: و قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق أتى المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة و الآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة و ترك الآخر، فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن.
قال شيخ الإسلام: وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم.
قال أبو السائب القاضي: كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد الدعي بطبرستان، و كان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، فقال: معاذ الله إن هذا رجل طعن على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الله - تعالى - { الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات، أولئك مبرءون مما يقولون، لهم مغفرة و رزق كريم }، فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي - صلى الله عليه وسلم - خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه و أنا حاضر.
و روي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب دماغه فقتله، فقيل له: هذا من شيعتنا و من بني الآباء، فقلا: هذا سمى جدي قرنان – أي من لا غيرة له -، و من سمى جدي قرنان استحق القتل فقتلته.
و قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، و قد حكي الإجماع على هذا غير واحد، و صرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم.
و قال أبي موسى – و هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الشريف الهاشمي إمام الحنابلة ببغداد في عصره -: و من رمى عائشة - رضي الله عنها - بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة. الصارم المسلول ( ص 566-568).
و قال ابن قدامة المقدسي: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بن خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا و الآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. لمعة الاعتقاد (ص 29 ).
وقال الإمام النووي في صدد تعداده الفوائد التي اشتمل عليها حديث الإفك: الحادية و الأربعون: براءة عائشة - رضي الله عنها - من الإفك و هي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين، قال ابن عباس و غيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين، و هذا إكرام من الله - تعالى - لهم. شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 117-118 ).
و قد حكى العلامة ابن القيم اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة - رضي الله عنها -، حيث قال: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. زاد المعاد (1/106).
و قال الحافظ ابن كثير عند قوله - تعالى -: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم }، قال: أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. تفسير القرآن العظيم (5/76).
و قال بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ص 45 ).
و قال السيوطي عند آيات سورة النور التي نزلت في براءة عائشة - رضي الله عنها - من قوله - تعالى - { إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم.. الآيات }، قال: نزلت في براءة عائشة فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن، قال العلماء: قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. الإكليل في استنباط التنزيل ( ص 190).
قلت: هذه الأقوال المتقدمة عن هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح أن الأمة مجمعة على أن من سب أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - و قذفها بما رماها به أهل الإفك، فإنه كافر حيث كذب الله فيما أخبر به من براءتها و طهارتها - رضي الله عنها -، و أن عقوبته أن يقتل مرتداً عن ملة الإسلام.
وأما حكم من سب غير عائشة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، ففيه قولان:-
أحدهما: أن حكمه كحكم ساب غيرهن من الصحابةºوحكم ساب الصحابة و عقوبته هي:-
1 – ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة - رضي الله عنهم - أو تنقصهم، وطعن في عدالتهم، و صرح ببغضهم، و أن من كانت هذه صفته فقد أباح دم نفسه، و حل قتله، إلا أن يتوب من ذلك و ترحم عليهم.
و ممن ذهب إلى ذلك: الصحابي الجليل عبدالرحمن بن أزى، و عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي و أبو بكر بن عياش، و سفيان بن عيينة، و محمد بن يوسف الفريابي و بشربن الحارث المروزي و غير كثير.
فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل، و إلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.
2 - و ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل، بل يكتفي بتأديبه وتعزيره تعزيراً شديداً يروعه و يزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب والفواحش المحرمات، وإن لم يرجع تُكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة.
و ممن ذهب إلى هذا القول: عمر بن عبد العزيز و عاصم الأحول و الإمام مالك و الإمام أحمد و كثير من العلماء مما جاء بعدهم.
الثاني: و هو الأصح من القولين على ما سيتضح من أقوال أهل العلم أن من قذف واحدة منهن فهو كقذف عائشة - رضي الله عنها -.
التوضيح: أخرج سعيد بن منصور وابن جرير الطبري والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن قرأ سورة النور ففسرها، فلما أتى على هذه الآية {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات }، قال: هذه في عائشة و أزواج النبي - صلى الله علية وسلم -، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، و جعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - التوبة، ثم قرأ {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}إلى قوله{إلا الذين تابوا}، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - توبة، ثم تلا هذه الآية {لعنوا في الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم}، فهمّ بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحُسنِ ما فسّر. الدر المنثور (6/165) و جامع البيان (18/ 104 ).
قال ابن تيمية: فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعيبه، فإن قذف المرأة أذىً لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه، فإن زناء امرأته يؤذيه أذىً عظيماً، و لهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت، و درء الحد عنه باللعان و لم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال. الصارم المسلول ( ص 45 ).
و قد قال كثير من أهل العلم أن بقية أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن حكم أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -.
فقد قال أبو محمد ابن حزم بعد أن ذكر أن رمي عائشة - رضي الله عنها - ردة تامة و تكذيب للرب – جلا وعلا – في قطعه ببراءتها، قال: و كذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق، لأن الله - تعالى - يقول {والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون }، فكلهن مبرآت من قول إفك والحمد لله رب العالمين. المحلى (13/504).
و ذكر القاضي عياض عن ابن شعبان – محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطبي من نسل عمار بن ياسر، رأس الفقهاء المالكيين بمصر ت355هـ – أنه قال: ومن سب غير عائشة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيها قولان:-
أحدهما: يقتل لأنه سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، بسب حليلته.
و الآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري، قال: و بالأول أقول. الشفاء للقاضي عياض (2/ 269).
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: و أما منسب غير عائشة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ففيه قولان:-
أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة.
والثاني: و هو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة - رضي الله عنها.. و ذلك لأن هذا فيه عار و غضاضة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، و أذى له أعظم من أذاه بنكاحهن. الصارم المسلول (ص 567 ).
و قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعد قوله - تعالى -: { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم }: هذا وعيد من الله - تعالى - للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول، و هي عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - إلى أن قال -: و في بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي والله أعلم. تفسير القرآن العظيم (5/76).
و مما يرجح القول بأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - غير عائشة في الحكم وجوه:-
الوجه الأول: أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف، وأن اللام في قوله - تعالى - {المحصنات الغافلات المؤمنات }لتعريف المعهود، والمعهود هنا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن الكلام في قصة الإفك و وقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، أو قصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك.
الوجه الثاني: أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات مؤمنات، و قال في أول سورة النور: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.. الآية } فترتب الجلد و رد الشهادة و الفسق على مجرد قذف المحصنات، فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات و ذلك – والله أعلم – لأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مشهود لهن بالإيمان لأنهن أمهات المؤمنين و هن أزواج نبيه في الدنيا و الآخرة و عوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهر الإيمان و لأن الله سبحانه قال في قصة عائشة { والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم } فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم، و قال - تعالى - {ولولا فضل الله عليكم و رحمته في الدنيا و الآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم }، فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف، وإنما يمس متولي كبره فقط، و قال - تعالى - هنا { له عذاب عظيم } فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين و يعيب بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتولى كبر الإفك، و هذه صفة المنافق ابن أبي.
الوجه الثالث: لمّا كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي - صلى الله عليه وسلم - لعن صاحبه في الدنيا و الآخرة، و لهذا قال ابن عباس: ليس فيها توبة، لأن مؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاماً جديداً، وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أذاهن بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة، فإنه ما لعنت امرأة نبي قط.
و مما يدل على أن قذفهن أذىً للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما خرجاه في الصحيحين في حديث الإفك عن عائشة، قالت: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و هو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، و لقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، و ما كان يدخل على أهلي إلا معي. البخاري (3/163) ومسلم (4/2129-2136 ).
فهذه الوجوه الثلاثة فيها تقوية و ترجيح لقول من ذهب إلى أن قذف غير عائشة - رضي الله عنها - من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمه كقاذف عائشة رضي الله عنها، لما فيه من العار والغضاضة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما أن في ذلك أذى عظيماً للنبي عليه الصلاة والسلام.
والحمد لله رب العالمين.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد