بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ذهب أهل العلم في ذلك ثلاثة مذاهب هي:
1. حرام: حُكي ذلك عن سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، وبعض الحنابلة، كما قال ابن قدامة، وهو مذهب الظاهرية ودليل هذا الفريق ما خرَّجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي".
2. مكروه: وهو قول لمالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة، وبعض الحنابلة واستدل هذا الفريق بقول عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي".
3. جائز: وهذا مذهب أبي حنيفة، لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس، ومن ثم لا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظافر لمن لم يرد أن يضحي.
والراجح القول الأول للحديث الصحيح الصريح، أما حديث عائشة -رضي الله عنها- فحديث عام، ولا قياس مع حديث صحيح صريح قال ابن قدامة -رحمه الله- معلقاً على حديث أم سلمة السابق: (ومقتضى النهي التحريم، وهذا يرد القياس ويبطله، وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه، وتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص، ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه منها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ليفعل ما نهي عنه، وإن كان مكروها قال الله -تعالى- إخباراً عن شعيب" وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه" ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروها، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليفعله، فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره، ولأن عائشة تعلم ظاهراً ما يباشرها به من المباشرة، أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب، فأما ما يفعله نادرا كقص الشعر، وقلم الأظفار مما لا يفعله في الأيام إلا مرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرها.. ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله والقول يُقدَّم على الفعل.. إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظافر فإن فعل استغفر الله ولا فدية عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد