حكم سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا
عقوبة سابِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا
الأدلة على كفر وقتل سابِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومؤذيه في نفسه وآل بيته
أولاً:الآيات التي تدل على كفره ولعنه
ثانياً: السنة القولية، والعملية، والتقريرية على قتله وعدم استتابته ولو وجد متعلقاً بأستار الكعبة
ثالثاً: الإجماع
موقف الأمة الإسلامية من الأذى والانتقاص الذي أصاب رسولها - صلى الله عليه وسلم - بالمساخر الكركيترات التي نشرت في إحدى الصحف الدينماركية.
أولاً: العلماء.
ثانياً: حكام المسلمين.
ثالثاً: المسلمون الذين يعيشون في تلك الديار.
رابعاً: عامة المسلمين: موردين، وتجار، ومستهلكين.
حكم هؤلاء الكفار الذين ارتكبوا هذا الجرم والذين ازدادوا كفراً على كفرهم..
ملحق: قائمة بأسماء البضائع الدنماركية التي ينبغي مقاطعتها
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من جعله الله كيداً للكافرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وبعد..
من أوجب الواجبات وأحق الحقوق لرسولنا وحبيبنا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - على الأمة ما يأتي:
1.محبته، وإجلاله، وتقديره أكثر من المال، والأهل، والولد لمن أراد أصل المحبة، والنفس لمن أراد كمال المحبة: "وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ.. " الآية.
ومحبته - صلى الله عليه وسلم - في اتباعه والذب عن جنابه، ليس بالرقص والتواجد، لا ولا بالسماع وإنشاد القصائد، إذ هو فعل عبَّاد العجل، والزنادقة، والخبل.
2. الذب والدفاع عن جنابه - صلى الله عليه وسلم - بكل غالٍ, ورخيص، من غير أن تأخذهم في ذلك لومة لائم.
3. إنزال أقصى العقوبات الشرعية على كل من آذى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفسه، أوأزواجه، أوآله وأصحابه، سواء كان أذاه بالقول، أوالعمل، أوالاعتقاد، تصريحاً كان أم تلميحاً، مسلماً كان هذا المؤذي أم كافراً: "إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدٌّنيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُم عَذَابًا مٌّهِينًا".
إذ حقه علينا أوجب من حق الآباء، والأمهات، والبنين، والبنات.
حكم سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا:
سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأذاه كفر ظاهر وباطن، سواء اعتقد حل ذلك أوحرمته، وسواء كان السب والأذى تصريحاً أوتلميحاً، بالقول، أوالعمل، أوالاعتقاد، وسواء كان بالفعل أوالترك، وسواء كان مقراً بما جاء به أومنكراً، مؤدياً للواجبات وممتنعاً عن المحرمات أم لا، جاداً كان أم هازلاً، رجلاً كان أوامرأة، بل من شك في كفره فقد كفر.
وهذا إجماع منعقد عند سلف الأمة وخلفها من أهل السنة.
قال إسحاق بن راهويه: (قد أجمع المسلمون أن من سبَّ اللهَ ورسوله، أودفع شيئاً مما أنزل الله، أوقتل نبياً، أنه كافر وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله).
وقال سُحنون: (ومن شك في كفره كفر، ونص على ذلك غير واحد من الأئمة، أحمد، والشافعي، وغيرهما، قال: كل من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر).
عقوبة سابِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا:
عقوبة سابِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا هي:
1. القتل، وهذا واجب أئمة المسلمين، وإن لم يتمكن من قتله أهدر دمه، مسلماً كان أم كافراً، ذمياً كان أم معاهداً أم محارباً، ولا تقبل له توبة في الدنيا، ولا يسقط عنه الحد بالتقادم، نحو سلمان رشدي وأمثاله من الزنادقة المارقين.
2. اللعن، والسب، والدعاء عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور.
الأدلة على كفر وقتل سابِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومؤذيه في نفسه وآل بيته:
أولاً: الآيات التي تدل على كفره ولعنه.
1. "إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدٌّنيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُم عَذَابًا مٌّهِينًا".
2. "قُل أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَستَهزِؤُونَ".
3. "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجًا مِّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيمًا".
4. "وَمِنهُمُ الَّذِينَ يُؤذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ".
5. "أَلَم يَعلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الخِزيُ العَظِيمُ".
6. "لا تَجِدُ قَومًا يُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ يُوَادٌّونَ مَن حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ"، قيل إن سبب نزولها أن أبا قحافة سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأراد أبوبكر قتله.
ثانياً: السنة القولية، والعملية، والتقريرية على قتله وعدم استتابته ولو وجد متعلقاً بأستار الكعبة:
1. أن رجلاً كان يسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من يكفيني عدوي".
2. وفي الصحيحين عن عائشة ترفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً"، فقال سعد بن معاذ: "أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه"، ولم ينكر النبي على سعد ذلك.
3. روى الشعبي عن علي - رضي الله عنه -: "أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمها".
قال ابن تيمية: (وهو حديث جيد، وهو متصل، لأن الشعبي رأى علياً، ولو كان مرسلاً فهو حجة وفاقاً، لأن الشعبي صحيح المراسيل، ليس له مرسل إلا صحيح.
وقال: وهذا صريح في جواز قتلها لأجل شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو دليل على قتل الذمي، والمسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى).
4. ما روى ابن عباس: "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي وتقع فيه، فأخذ المغول، ووضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، ثم ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأهدر دمها".
قال الخطابي: (فيه أن سابَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل، لأن السب ارتداد).
قال ابن تيمية: (فهذا دليل على أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مراراً، ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة).
5. قـوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لكعب بن الأشرف، فإنه قد أذى الله ورسولهº فقـام محمد بن مَسلمَة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعمº قال: فأذن لي أن أقول شيئاًº فأذن له، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنَّاناº فلما سمعه كعب قال: وأيضاً والله لتَمَلنَّه.. " الحديث، فقتلوه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكان كعب قد هجا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قتله، فأتى أصحابُ كعب رسولَ الله، فقالوا: إنه قد اغتيل وهو سيدنا، فقال رسول الله: إنه لو قرَّ كما قرَّ غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا قتل.
فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف.
وكان كعب معاهداً فلما سب نقض عهده، والذمي من باب أولى، والمسلم بالأحرى).
قلت: لو فعل المسلمون اليوم ما فعله محمد بن مَسلمَة لذلَّ اليهود والنصارى اليوم كما ذلوا بالأمس، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
6. ما روي عن عليٍّ, - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سبَّ نبياً قتِل، ومن سبَّ أصحابه جُلِد"، وظاهره قتله من غير استتابة.
7. ما روي عن عبد الله بن أبي برزة قال: "أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله؟ فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
استدل به جماعة من العلماء على قتل سابِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، منهم أبو داود، وإسماعيل بن إسحاق، وأبو بكر بن عبد العزيز، والقاضي أبو يَعلى، وغيرهم.
8. عن ابن عباس قال: "هجت امرأة هي العصماء بنت مروان من خَطمَة النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول اللهº فنهض فقتلها، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا ينتطح فيها عنزان".
9. قصـة أبي عفك اليهـودي، لعنه الله، وكان قد هجـا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقـال سالم بن عمير: "علي نذر أن أقتله".
10. أنس بن زنيم الديلي هجا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعه غلام من خزاعة فشجه، وكان قد ندر رسول الله دمه أي أهدره.
11. حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومولاة بني هاشم، وكانتا لابن خطل، فقتلت إحداهما واختفت الأخرى.
12. عندما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة فاتحاً، وقيل له: ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: "اقتلوه"23، جرمه أنه ارتد بعد إسلامه وكان يهجو رسول الله ويأمر جاريتيه تغنيان بذلك.
13. "أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بقتل ابن الزِّبَعرَى"24، وهذا من أجود المراسيل كما قال ابن تيمية، لأنه من مراسيل سعيد بن المسيب.
ثالثاً: الإجماع:
أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على كفر وقتل سابِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، من غير استتابة في أرجح الأقوال، مسلماً كان أم كافراً، ذكراً كان أم أنثى، جاداً كان أم هازلاً.
قال الإمام أحمد: (من شتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوانتقصه، مسلماً كان أوكافراً، فعليه القتل ولا يُستتاب).
وقال القاضي عياض: (كل من سبه، أوعابه، أوألحق به نقصاً في نفسه، أونسبه، أودينه، أوخَصلة من خِصاله، أوعرَّض به، أوشبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه، أوالغض منه والعيب له، فهو سابُّ له يقتل، تصريحاً كان أوتلميحاً، وكذلك من لعنه، أوتمنى مضرة له، أودعا عليه، أونسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أوعيَّبه في جهته العزيز بسخف من الكلام، وهُجر ومنكر من القول وزور، أوعيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه، أوغمصه25 ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه.
قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه - رضي الله عنهم - وهَلمَّ جَرَّاº قال مالك: من سبه قتل ولم يستتº قال ابن القاسم: أوشتمه أوانتقصه قتل كالزنديق).
ثم ذكر القاضي عياض عدداً من الزنادقة الذين عرضوا بذلك أوصرحوا، فكفروا وقتلوا من غير استتابة، من ذلك:
رجل سمع قوماً يتذاكرون صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ مر رجل قبيح الوجه واللحية، فقال: تريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا المار.
ومنها رجل قال: النبي كان أسود.
ومنها رجل كان في أثناء مناظرته يسميه "اليتيم"، و"ختن حيدرة".
قال الشافعي: كل تعريض فيه استهانة فهو سب.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيمن تنقصه أوبرئ منه، أوكذبه فهو مرتد.
موقف الأمة الإسلامية من الأذى والانتقاص الذي أصاب رسولها - صلى الله عليه وسلم - بالمساخر "الكركيترات" التي نشرت في إحدى الصحف الدينماركية:
لا خير في أمة لا تثأر لرسولها، ولا تغار لمن كان سبباً بعد الله - عز وجل - في خروجها من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية والرشاد.
يجب على المسلمين حكاماً ومحكومين، علماء وعامة، قريبين وبعيدين عن موطن الحدث أن يهبوا للذب عن نبيهم، والنصح له، زجراً لهذه الفئة الكافرة الخاسرة ولأمثالهم ممن تحدثه نفسه أن يفعل مثل فعالهم: "وَلَولا دَفعُ اللهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ, لَّهُدِّمَت صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذكَرُ فِيهَا اسمُ اللهِ كَثِيرًا".
وعملاً بقول رسولها - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
هل هناك منكر أعظم وأجل من أن يُنتقص رسول الإسلام، ويُنال من قدره، ويستهزأ ويسخر منه على صفحات الصحف الفاجرة، وأن تجرى لذلك مسابقات، وأن يمنح أولئك المجرمون الجوائز على هذا الجرم الشنيع والعمل القبيح؟!!
الدافع الأول لهؤلاء تهاون المسلمين في قتل من سبق هؤلاء من الزنادقة، أمثال سلمان رشدي لا سلمه الله ولا أرشده، وغيره من المارقين الهاربين إلى دول الكفر، حيث يجدون الحماية والرعاية.
فواجب الأمة إزاء هذا العمل الإجرامي، والفعل الشيطاني، بشرائح مجتمعها المختلفة ما يأتي:
أولاً: العلماء:
1. إصدار الفتاوى بقتل هؤلاء الرَّسامين، وأصحاب الجريدة الفاجرة التي تولت كبر هذا الذنب، وإهدار دمهم.
2. توعية الأمة وتبصيرها بخطورة ذلك، وتنبيهها لما يجب أن تقوم به فور سماع مثل ذلك.
ثانياً: حكام المسلمين:
عليهم مقاطعة هاتين الدولتين:
1. دبلوماسياً، بسحب البعثات الدبلوماسية.
2. وتجارياً، بقطع التعامل التجاري معهما.
ثالثاً: المسلمون الذين يعيشون في تلك الديار:
عليهم السعي للاقتصاص من أولئك المجرمين بشتى الطرق، وعليهم إصدار الفتاوى بإهدار دمهم، ولا ينبغي أن يثنيهم الحرص على البقاء في تلك الدول عن الإقدام على ذلك.
رابعاً: عامة المسلمين: موردين، وتجار، ومستهلكين:
عليهم مقاطعة كل البضائع الدنماركية والنرويجية، بعدم استيرادها، وعدم بيع ما بمحلاتهم منها.
وهذا أضعف الإيمان في حق هذا الرسول الكريم.
حكم هؤلاء الكفار الذين ارتكبوا هذا الجرم والذين ازدادوا كفراً على كفرهم:
القتل من غير استتابة، وإهدار دمهم، ولا يقبل في مثل هذه المواطن توبة ولا اعتذار، لا منهم ولا من حكوماتهم ولا منظماتهم.
والله أسأل أن يحفظ علينا ديننا، وأن ينتقم من أعدائنا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين.
ملحق: قائمة بأسماء البضائع الدنماركية التي ينبغي مقاطعتها:
5-7
التي رمزها في العلامة التجارية يبدأ بـ 7 - 5:
1. حليب نيدو.
2. حليب دانو.
3. زبدة لورباك.
4. سمن لورباك.
5. جبنة البقرات الثلاث.
6. جبنة بوك.
7. جبنة الموزاريلا.
8. حلويات كندر.
9. منتجات شركة Arla.
10. دهانات سيبكو.
11. منتجات الشركة العربية الدنماركية للبويات Dyrup.
12. ألعاب شركة ليجو.
13. منتجات الشركة الدنماركية للمضخات.
14. نظارات Lindberg الدنماركية.
15. عصير سنتوب، سن كويك، سن كولا.
16. عصائر ومنتجات KDD.
17. منتجات شركة Danfoss.
18. جل للشعر، رغوة وشامبو، منتجات عناية بالقدم، صابون وكريمات تفتيح البشرة، مزيل للعرق، مبرد للقدم، سبراي بخاخ، ملمع شفاه شازد، مكياج، أدوات تجميل.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد