بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هل تشترط الطهارة عند لبس الجبيرة ؟
مسألة اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
1- ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط .
2- وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة .
وعدم الاشتراط هو الراجح والله أعلم .
وممن قال بهذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/176) ، وذكر خمسة فروق بين الجبيرة والمسح على الخفين ، ملخصها ما يلي قال شيخ الإسلام :
ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه :
1- أن هذا واجب ، وذلك جائز .
2- أن هذا يجوز في الطهارتين : الصغرى والكبرى ؛ فإنه لا يمكنه إلا ذلك ، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى .
3- أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها ؛ ليس فيها توقيت ؛ فإن مسحها للضرورة ؛ بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهور .
4- أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد .
5- أن الجبيرة يمسح عليها وأن شدها على حدث عند أكثر العلماء .ا.هـ. ملخصا
ثم قال شيخ الإسلام :
ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين ، وهو قياس فاسد . ا.هـ.
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - القول بعدم اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة ، وقال في الشرح الممتع (1/286-288 (
وأما اشترط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي :
الأول : أنه لا دليل على ذلك ، ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينها .
الثاني : أنها تأتي مفاجأة ، وليست كالخف متى شئت لبسته .
ومن الفروق أيضا بين الجبيرة والخف .
1- أن الجبيرة لا تختص بعضو معين ، والخف يختص بالرجل .
2- أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين ، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر .
3- أن المسح على الجبيرة غير مؤقت ، وباقي الممسوحات مؤقتة .
4- أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح - وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة .ا.هـ. ملخصا.
وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد