أسئلة فقهيه قصيرة


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

السؤال الأول:
حول مال أودعه صاحبه ببنك في أمريكا...ويأخذ الفائدة منه اقصد الربا المال الحرام... ويعطيه لمساكين وأرامل أو محتاجين...ولايبتغي من ورائه ثوابا...لأنهم أفتوا له بجوازه على هذا الوجه...إعطائه لمحتاج.. ولا يكتب له به أجر..كالمال الضائع.. وقال له...لا يجوز للمحتاجين صرفه سوى على المحروقات.. أو أي شئ آخر... ولكن ليس الأكل والشرب والملبس.. والعذر هو ان لا يدعه للكفار لينتفعوا به؟
الجواب:
جاءت فتاوى العلماء بخصوص الاستفادة من الفوائد الربوية التي تعطيها البنوك للمودعين، وإليك أحدها:
س: إذا أخذت مالا لي من البنك له مدة تزيد عن السنة وجاءني معه ربح، فهل يجوز التصدق به أو رده للبنك أم ماذا يفعل؟
أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز -
رحمه الله - :
جـ: يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابا. أما ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ولا يجوز لك أن تعامل البنك بالربا ولا غير البنك .....ا.هـ.
[فتاوى إسلامية (2/407)].
ولكن ينبغي أن تنتبه إلى أن النية عند إخراجه تخلصا لا صدقة لأنّ الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

السؤال الثاني:
رجل دفع لأمه وأخوه ثمن الحج ... وهو لم يحج بعد... هل تقبل حجتهما مع أنهم لم يدفعوا بها مالهم؟
الجواب:
نعم، حج أمك وأخيك مقبول، وأنت مأجور على هذا الفعل، ولكن احرص على أن تؤدي حج الفرض عن نفسك، وابذل الوسع في ذلك ولا تسوف بارك الله فيك.

السؤال الثالث:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم الأرمله؟ أو أي من الأصول أو الفروع ؟؟؟؟ ولمن تعطى؟؟؟ من الأولى بها؟
الجواب:
ورد سؤال مشابه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -
رحمه الله -
السؤال:
عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أن لهم عائل غيري، وقد سمعت حديثاً عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو ما معناه: (اجعلوها في الأقربين) ، فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عدها.
الجواب:
الحمد لله
الحديث المذكور صحيح عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أرى أن تجعلها في الأقربين) متفق على صحته، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم، كالأخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء، فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجتها، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. والله اعلم
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء 14 ص 306

السؤال الرابع:
.....رجل تشاحن مع زوجته.....بالكلام.....استفزته...بكلمة طلقني إن كنت رجلاً.... فقالها بتلقائيه وبرود... أنت طالق.... سئلوا جماعه فقالوا لهم...ي ردها بقول أرجعتك لعصمتي.... هل هذا صحيح؟ وهل وقعت الطلقة عليها؟؟؟؟
الجواب:
لا بد من معرفة أن الطلاق يقع بلفظ الطلاق، أي يقول: أنتِ طالق، أو طلقتك، أو أنتِ مطلقة، سواء وجدت النية أم لم توجد.
قال ابن قدامة في المغني (8/263):
وجملة القول أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم منهم عطاء وجابر وسعيد بن جبير ويحيى بن أبي كثير والشافعي وإسحاق، وروي أيضا عن القاسم وسالم والحسن والشعبي... ولنا قول النبي
صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ...ا.هـ.
فذلك الرجل الذي قالها وقع طلاقه سواء نوى أم لا.
أما ما يترتب على هذا الطلاق أمور:
1 - أنها تطلق طلقة واحدة.
2 - له أن يرجعها في العدة.
والعدة ثلاث حيض الواردة في قوله تعالى:
"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة: 228]، فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة، بانت بينونة صغرى، لا يحلها إلا العقد الجديد.
3 - له أن يراجعها بأحد أمرين:
الأول: الرجعة بالقول:
بأن يقول لها: راجعتك، أو أمسكتك، أو رددتك لعصمتي، وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى.
الثاني: الرجعة بالفعل:
كما لو جامعها بنية الرجعة فهذا جائز.
4 - هل يشترط الإشهاد على الرجعة؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أن الإشهاد مستحب وليس شرطا في الرجعة، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعي.
قال النووي: إن الإشهاد على الرجعة ليس شرطا ولا واجبا في الأظهر.
5 - المطلقة طلاقا رجعيا لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، قال تعالى:
"لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" [الطلاق: 1].

قال ابن كثير في تفسيره:
وَقَوْله تَعَالَى
"لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ": أَيْ فِي مُدَّة الْعِدَّة لَهَا حَقّ السُّكْنَى عَلَى الزَّوْج مَا دَامَتْ مُعْتَدَّة مِنْهُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجهَا وَلَا يَجُوز لَهَا أَيْضًا الْخُرُوج لِأَنَّهَا مُعْتَقَلَة لِحَقِّ الزَّوْج أَيْضًا .ا.هـ.

وبهذا نعلم أن ما تفعله بعض النساء من الخروج من البيت عند وقوع الطلاق الرجعي أمر مخالف لكتاب الله.

 

وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply

التعليقات ( 2 )

اخ

-

محمد صادق

17:41:44 2021-04-17

السلام عليكم أنا لدي 2 اخوات وانا وحدي ولد لاكن لا اكلك اخ ودائما ابكي وا ستحي اقول لاهلي ماذا افعل

محمد صلى هسه

-

صفاء

14:14:29 2020-05-27

اللهم صلى على النبي محمد