بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
١- يجب على الصائم أن يتعلم أحكام الصيام قبل دخوله لئلا يفسد عبادته من حيث لا يشعر. فإن كل ما وجب العمل به فتقدّم العلم عليه واجب.
٢-إن مما يقررالعلم رعاية فقه المناسبات الذي يقوم على تذاكر أحكام شعائر الإسلام عندوفود وقتها كالصيام والاعتكاف واحكام العيدين والحج.
٣-الرسائل المفردة في باب الصوم مما صنفه العلماء المتقدمون عزيزة الوجود، والظفر بواحدة منها تصلح للمدارسة والمذاكرة غنيمة باردة.
٤-أعظم العلل الشرعية والحكم المرعية في شرعية الصيام هو قول الرب سبحانه وتعالى (لعلكم تتقون).
٥-فريضة صيام رمضان واجبة على المسلمين بنص القرآن والسنة والإجماع الصحيح.
٦-حديث (الملائكة تصلي على الصائم إذا أُكِلَ عنده) مُخرّج عند بعض أصحاب السنن، وإسناده لا بأس به. وصلاة الملائكة المراد بها دعائهم له
٧-الأحاديث المصرحة بأن أبواب الجنة تفتح في رمضان وأبواب النيران تغلّق،وأن الشياطين تصفّد هو على حقيقته وهذا هو الذي تحتمله الأحاديث
٨-الصحيح أن الشياطين جميعا تُصفّد لا فرق بين ما يسترق السمع منها ولا بين مردتها وغيرها . إلا القرين الملازم للإنسان فلا يصفد بحال.
٩-أُضيف الصيام إلى الرب إضافة تشريف (فإنه لي) وذلك لمعنيين: ١-أن الصيام عمل خفي. ٢-لما في الصيام من ترك حظوظ النفس وشهواتها.
١٠-(إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب) المراد بالصابرون في هذه الآية هم الصُّوام في أكثر الأقوال عند أهل العلم.
١١-(الصيام جنة) المروي هو أن الصيام يكون جُنّة لصحابه من النار،ولايمتنع أن يكون أيضا جنةللعبد من غيرها كالشهوات والآثام،فالفظ يحتمله.
١٢-إذا سُبَّ الصائم أو خوصم فإنه يقول (إني صائم) مرتين كما هو في ألفاظ الصحيحين. دون ذكر (اللهم) لعدم ورودها. وهذا في صوم النفل والفرض.
١٣-(وإن كنت قائما فأجلس) -أي من سُبّ أو خوصم- فهذه لفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
١٤-خلوف فم الصائم هي الرائحة التي تنبعث من الابخرة التي تكون في معدة الصائم إذا خلت. والظاهر أن هذا الطّيب كائنٌ في الدنيا والاخرة.
١٥-(للصائم فرحتان..) فرحه عند فطره يكون لرجوعه إلى مألوفه ولإكماله للعبادة. أما الفرحة التي تكون للقائه بربه فبسبب إثابته على صيامه.
١٦-"يدع شهوته" مذهب الجمهور أن المذي مفطِّر، والصحيح أن المذي ليس بمُفطِّر لأنه ليس من جملة الشهوة.
١٧-"يدع شهوته" تكون الشهوة بالجماع بإنزال المني أو بمافي معنى الجماع كالاستمناء، فهو ملحق بالجماع بجامع الشهوة في كل،فكلاهما مُفطّر.
١٨-(رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) إذا توقى العبد الكبائر كان صيام رمضان إلى رمضان مكفرا لمابينهما من الصغائر
١٩-(من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه) المختار أنه مكفر للصغائر دون الكبائر. وإيمانا به أي بوجوبه واحتسابا أي للأجر.
٢٠-حديث (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع) لا يثبت بهذا التمام، فإن زيادة (فضيقوا مسالكه بالجوع) لا تثبت.
٢١-من فوائد الصيام أنّ العبد يكثر الصدقات إذا صام ووجه ذلك هو أن الصائم إذا جاع تذكّر ما عنده من الجوع فحثّه ذلك على إطعام الجائع.
٢٢-جاءت أحاديث في فضل الصدقة في رمضان لا يثبت فيها شيء كقوله صلى الله عليه وسلم (أفضل الصدقة في رمضان) فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت
٢٣-يندرج في جملة جود النبي في رمضان الثابت في الصحيحين كثرة الصدقة، فيشرع للعبد أن يُكثر من الصدقات في رمضان لأنه زمن فاضل.
٢٤-من فوائد الصيام أنه يحمل العبد على شكر ربه سبحانه وتعالى، فإن الصائم إذا فقد الطعام والشراب ذكر إنعام الله عليه بالاطعام والسقيا.
٢٥-حديث (صوموا تصحوا) لا يثبت. وكل الأحاديث المروية بهذا اللفظ وما في معناه أسانيدها ضعيفة معللة.
٢٦-لاريب أن الصيام من جهة الطب يسبب لصحابه صحة في ذهنه وسلامه في بدنه ولهذا دأب بعض الأطباء على مداواة جملة من العلل به.
٢٧-(من فطر صائما كان له مثل أجر فاعله..) هذا مع شهرته لايثبت. فإن له علة قل من تفطن لها. وهي أن عطاء لم يسمع من زيد ففيه انقطاع.
٢٨-على القول بصحة حديث (من فطر صائما..) فإن الصحيح أنه لايشترط الإشباع لنيل الفضل بل يحمل على الكفاية مع القدرة, فإن الشبع قدر زائد.
٢٩-لا ريب أن تفطير الصوام مندرج في جملة الصدقة في رمضان فيحث عليه الناس من هذا الباب.
٣٠-(إذا قام الرجل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) الانصراف في هذا الحديث هو التسليم وجوبا والخروج من المسجد استحبابا.
٣١-إذا دعي الصائم صوم نفل لطعام فإنه يُجيب فإذا أجاب فحقُّه سُنّتان: ١-أن يقول (إني صائم) إذا قُرّب الطعام له. ٢-أن يدعوا لمن دعاه.
٣٢-من كان صائما صوم نفل هل الأفضل أن يبقى على صيامه أم يفطر إذا دعي للطعام؟ قولان لأهل العلم أصحّها أن ذلك بحسب المصلحة.
٣٣-(أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة) يشرع للصائم إذا أفطر عند أحد أن يقول هذا الدعاء لمفطِّره
٣٤-يشرع للصائم أن يستكثر من الدعاء لأنه على رجاء قبول (ثلاثة دعوتهم لا ترد -وذكر منهم- الصائم حتى يفطر). أمارواية حين يفطر فلا تثبت
٣٥-عند ابن ماجه بسند حسن (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد) فيشرع للصائم إذا أفطر أن يستكثر من الدعاء أيضا.
٣٦-قد روي فيما يقوله الصائم بعد فطره أحاديث لايثبت منها إلا(ذهب الظمأ وأبتلت العروق وثبت الأجر إن شاءالله) ويقال في الصيف والشتاء
٣٧-ليس في الأحاديث المروية عن النبي أن الصائم يذكر شيئا عند سحوره. والمشروع له الاستغفار ولا يختص بالمتسحر بل يختص بوقت السحر.
٣٨-الاستغفار سنة يغفل عنها كثير من الناس في وقت السحر، ولاسيما في رمضان الذي يُوَفَّقُ فيه كثير من الناس إلى اليقظة في وقت السحر.
٣٩-حديث (كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فتمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء) لا يصح. وقد أعله أبو حاتم وصاحبه أبو زرعه.
٤٠-المحفوظ في بيان مايفطر عليه الصائم (إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور) فإسناده لابأس به.
٤١-الرطب من جملة التمر فإذا أفطر الإنسان على رطب أو على تمر يابس فكلٌّ داخل في جملة مسمى التمر.
٤٢-ودعوى تفضيل الرطب على التمر اليابس من جهة الشريعة لا يثبت فيه حديث. والفطر يكون على التمر الخالص بلا خلطه مع شيء كزبدة ونحوها.
٤٣-الذي يستحب أن يتسحر عليه الصائم هو التمر، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
٤٤-الحديث الذي فيه : أن الله عز وجل قال (أحبُّ العباد إليّ أعجلهم فطرا) ضعيفٌ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
٤٥-تعجيل الفطر يكون بأن يبادر إلى الفطر بعد غروب الشمس باختفاء قرص الشمس خلف الأفق ولا يضر بقاء الحمرة وتأخيره عن هذا مخالفة للسنة.
٤٦-وقت السّحر هو الوقت الكائن بين الفجر الكاذب والفجر الصادق وقُدّر بربع ساعة وبثلث ساعة وأكثر ماذُكر في تقديره خمسة واربعون دقيقة.
٤٧-يحصل أجر السحور بأن تأكل السحور في وقت السحر وهو الوقت الكائن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. والاكل قبل ذلك لايكون سحورابل عشاء
٤٨-المختار أن الوصال نوعان: أحدهما: "وصال مباح". وهو الوصال إلى السحر. ويدل عليه (فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر).
٤٩-والنوع الثاني: "وصال مكروه" وهو ما زاد على هذا القدر فإذا واصل الصائم إلى يوم ثان أو ثالث فإن ذلك مكروه في أصح قولي أهل العلم.
٥٠-قد ثبت عن عبدالله بن الزبير أنه كان يواصل خمسة عشر يوما "وإسناده صحيح".
٥١-(إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) لا أصل له بهذا اللفظ. وإنما المحفوظ (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني).
٥٢-الجمهور أن الاطعام والإسقاء هو تعبير عن الأكل والشرب لما يجده صلى الله عليه وسلم من قوة الأنس بالله والسرور بقلبه. لاعلى حقيقته.
٥٣-المباشرة والقبلة لها حالان:١-يكون متعاطيها آمنا على نفسه.لايفطر بذلك. ٢-يعلم انه لايستطيع لجم نفسه فيحرم عليه،ولايفطر مالم يجامع.
٥٤-الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة. وهي مفطرة على الصحيح لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم).
٥٥-الحاجم إذا حجّم بالآلة بلامص فإن لايفطر. ويلحق بالحجامة غسل الكلى والتبرع بالدم لنفس العلة (إضعاف البدن).
٥٦-تحليل الدم لا يفطّر. إلا إن كان كثيرا فأدّى إلى إضعاف البدع فيُلْحَق بالحجامة.
٥٧-المختار أن الكحل كيفما كان لا يفطر الصائم لعدم ورود شيء من الأحاديث الواردة في هذا الباب. كما أن العين ليست منفذا للجوف.
٥٨-يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق. وإذا استنشق فوصل شيء من الماء إلى جوفه فإنه لايفطر لعدم القصد. وكذا إن دخل شيء أثناء مضمضته.
٥٩-من المفطرات للصائم (التقيء عمدا) وذلك باستدعاءه سواء بنظر أو شم أو بوضع الأصبع.
٦٠-(من ذرعه القيءوهو صائم فليس عليه قضاءومن استقاء فليقض) لايصح. لكن العمل عليه عندأهل العلم وعمل عليه ابن عمرولامخالف له من الصحابة.
٦١-العاجز عن الصيام كالمريض الذي يحكم عليه الطبيب بغالب ظنه انه لا يرجى برؤه. والشيخ الكبير. يطعمون عن كل يوم أفطروه مسكين
٦٢-لا يجب القضاء على الصحيح على من حكم عليه الأطباء بأنه من الذين لا يرجى زوال مرضه ثم أفطر واطعم، فشفي بعد مدة, لأنه قد أبرء ذمته.
٦٣- من أفطر لسفر أو مرض فإنه لا يجب عليه الترتيب حال قضاءه.
٦٤- ما روي من الأحاديث الصحاح عن كراهة ختم القرآن قبل ثلاث، إنما محله في غير الأوقات والأماكن الفاضلة، كما ذهب إلى ذلك أحمد واسحاق.
٦٥-الأحاديث ليس فيها أن الملائكة تسلم على المتهجّدين في ليلة القدر ولاتبلغهم السلام عن الرب وليس في المسألة إلا آثار عن التابعين.
٦٧-الأحاديث المروية في تعيين نوع من الدعاء في ليلة القدر لايثبت عن النبي فيها شيء. وأشهرها حديث عائشة وإسناده ضعيف لانقطاعه
٦٨-لايتقيد الاعتكاف برمضان. ولايشترط الصوم للاعتكاف. فيشرع للعبد أن يعتكف في أي حين من السنة ولو لم يكن صائما ولو كان لمدة يسيرة
٦٩-المختار أن الاعتكاف عامٌّ لجميع المتعبدين من الرجال والنساء لا فرق بين شاب ولا شيخ
٧٠-ما يفعله كثير من الناس من جعلهم محل اعتكافهم محطّاً للزوار ومجلسا للمعاشرة فإن هذا الاعتكاف لون والاعتكاف النبوي لون آخر
٧١-(شد المئزر) -أي في العشر- المختار أن ذلك كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء كما رجحه ابو الفرج ابن رجب وأبو الفضل ابن حجر
٧٢- الأجر المترتب في صيام الست من شوال مشروط بشرطين: ١-إيقاعها بعد رمضان فلابد من القضاء لمن كان عليه. ٢-أن تكون الست كلها في شوال.
٧٣- الأحاديث المروية في إيجاب المتابعة بلا تفريق في صيام الست لا تثبت عن النبي. فله أن يصومها متتابعة وله أن يفرق إن شاء.
٧٤- النفل المقيّد-كالست وعرفة وعاشوراء-يشترط له تقدم النية من الليل. نبه عليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين. أما المطلق فإنه لايشترط.
٧٥- (ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا....سبعين خريفا) في سبيل الله ههنا الأرجح أنها في الجهاد. الخريف السنة. ذكر المائة فيه ضعف.
٧٦-(أحب الصيام إلى الله صيام داود) فيه فضيلة غب الصوم بأن يفطر يوما ويصوم آخر.ويستثنى من هذا بلاخلاف يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق
٧٧-المختار أن صوم الدهر مكروه كما هو قول إسحاق ورواية عن أحمد لأن النبي قال (لا أفضل من ذلك) يعني ليس هناك أفضل من صيام داود.
٧٨- النبي لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، و ماعداه من الشهور فإن النبي كان لايخليه، ويجعل أكثر صيامه في شعبان كما ثبت ذلك من فعله.
٧٩- (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم) الصحيح أن المراد بشهر الله المحرم ههنا الأشهر الحرم جميعا وهي أربعة. لامجرد شهر المحرم
٨٠-تخصيص رجب بالصوم دون غيره من أشهر الحرم اعتقادا بأنه مأمور به وبأن له من التعظيم ما ليس لغيره فالقول بالتحريم حينئذ قول قوي
٨١-صوم عاشوراء:١-التاسع والعاشر (السنة الثابتة). ٢-العاشر فقط (لايكره). ٣-العاشر وبعده يوم. (حديث لايثبت). ٤-(٩،١٠،١١) (حديث ضعيف)
٨٢-ثبت من حديث عائشة (ماصام رسول الله العشر قط) وأما الحديث المخرّج عند أبو داود وغيره أن النبي كان يصوم العشر من ذي الحجة فلا يثبت
٨٣-أحبُّ الأوقات وأولاها بأن يقضي فيه العبد ما عليه من صيام رمضان إذا لم يرد صوم الست هو أيام العشر اقتداءا بالصحابة
٨٤-من كان حاجاًّ بعرفة فإن السنة في حقه أن يكون مفطرا كما ثبت هذا عن النبي، وأما حديث النهي عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة فلا يثبت
٨٥- صيام يوم الاثنين مستحب بالسنة والإجماع، وأما صيام يوم الخميس فإنه مستحبٌ بالإجماع دون السنة إذ لم يثبت عن النبي حديث في ذلك
٨٦- حديث (إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان) ضعيف لايثبته أهل المعرفة بالأخبار وقد أنكره أحمد وأبي زرعة
٨٧- قد نُقل الإجماع على حرمة صوم العيدين والمراد بالعيدين يوم الفطر ويوم الأضحى.
٨٨- قد نقل الإجماع على حرمة صوم أيام التشريق النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وهي الأيام الثلاثة التي تلي العاشر من ذي الحجة.
٩٠- الحديث المروي في النهي عن صوم يوم السبت حديث مضطرب لا يصححه أهل المعرفة بالحديث.
٩١- الحديث الوارد في استحباب صوم يوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب حديث ضعيف. فيبقى صوم يوم السبت على الأصل في الجواز.
بهذه التغريدة (٩١) تمت الفوائد وقد انتقيتها من: ١-تعليق الشيخ على مقاصد الصوم لأبي العز. ٢-شرحه لنور البصائر للسعدي. والحمدلله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد