بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه فوائد منتقاة من كتاب [فقه عمل اليوم والليلة] للشيخ عبدالله بن مانع الروقي، والكتاب كان في قُرابة الـ ٣٠٠ صفحة، وبلغت الفوائد التي اُنتقيت ٥٨، فائدة سائلا الله أن ينفع بها:
١-مالك بن أنس يقول (ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما نور يضعه الله في القلب).
٢-أعظم ما يدل على الله أن تطلب العلم لله، ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه كما قاله العلماء.
٣-قال بعض السلف في قول الله تعالى: (والسابقون السابقون) إنهم أول الناس خروجا إلى المسجد وإلى الجهاد. وفي قوله: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) قال مكحول: التكبيرة الأولى مع الإمام.
٤-قال الأوزاعي: كان السلف إذا طلع الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حبيبنا لأحدهم غاب عنه حيناً ثم قدِم لما التفت إليه، فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيختلفون بأول ما يقضون فيه في أمر معادهم وما هم صائرين إليه ثم يأخذون في الفقه.
٥-النهي عن الصلاة الصحيح أنه يبدأ بعد الفراغ من صلاة الصبح لا بمجرد دخول الصبح، وكذلك في العصر النهي يبدأ بعد فعل الصلاة.
٦-الموضع الصحيح للضجعة بعد سنة الصبح وقد أخطأ مالك رحمه الله فجعلها قبل الأذان وغلّطه الحفاظ.
٧-ثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قضى سنة الفجر بعد طلوع الشمس.
٨-حديث (ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار أكفِك آخره) ابن تيمية ذهب إلى أن المراد الفجر وسنتها.
وهو الأقرب.
٩-النهار هو من طلوع الفجر أم طلوع الشمس؟ المشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر. العراقي.
١٠-يقول ابن القيم: حضرت ابن تيمية مرة صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي.. أو كلاما قريبا من هذا.
١١-الشيخ يثبت أن آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء وكذلك يثبت كون المعوذات ثلاثا من أذكار الصباح والمساء.
١٢-يسن أن يشتغل بالذكر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، في مسلم (كان لا يقوم من مصلاه الذي يُصلِّي فيه الصبح حتى تطلع الشمس).
قال النووي: في استحباب الذكر بعد الصبح وملازمته مجلسها ما لم يكن عذر .
١٣-ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ** ويأتيك بالأخبار من لم تزود
هذا البيت لطرفة بن العبد في معلقته، وليس لابن رواحة.
١٤-لا يصح حديث مرفوع في فضل شهود صلاة الصبح ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين.
والعمدة في ذلك-أعني من الاشتغال بالذكر والجلوس في المصلى- على ما نقل من سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه وما نقل عن السلف.
وَمِمَّا يدل على ترك الصلاة في هذا الوقت منه عليه الصلاة والسلام مع إباحة ذلك :
أن النبي أتى على قباء بعدما أشرقت الشمس فإذا هم يصلون فقال: إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال.
وَمِمَّا يدل على ما قررنا أيضا من الاشتغال بالذكر دون الصلاة إذا طلعت الشمس حديث جويرية لما خرج النبي من عندها حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة.. الخ الحديث.
ولم يأمرها أن تصلي ركعتين أو يرشدها إلى ذلك مع تيسره وسهولته.
وكذلك عائشة كانت إذا طلعت الشمس نامت نومة الضحى.
فأين أهل بيته عن هذا الفضل لهاتين الركعتين بعد طلوع الشمس.
١٥-هناك وقت نهي عن الصلاة من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وذلك يقدر ببضع دقائق في ساعات الزمن الحالي بنحو عشر دقائق.
١٦-إذا رمي بنجم فاستنار فيكره النظر إليه دون التحريم.
١٧-صلاة الضحى أقلها ركعتين ولا حد لأكثرها، وصفتها مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. وهي سنة مسنونة كل يوم على أصح الأقوال.
وأفضل وقتها أن تؤخر حتى تسخن الأرض من حر الشمس.
١٨-لا يصح في خبر أنه سرد عليه الصلاة والسلام في النهار من النوافل أكثر من ركعتين.
أما ما جاء في صلاته ثمان ركعات يوم الفتح ضحى فقد كان يسلم من كل ركعتين.
وإنما صح عن ابن عمر سرده أربعا.
١٩-أطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل، وشرع مابين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى لئلا يطول وقت الغفلة عن الذكر. ذكره ابن رجب.
٢٠-(ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم)
(كان زكريا نجارا)
(داود كان لا يأكل إلا من عمل يده).
عبدالرحمن بن عوف لما هاجر للمدينة قال دلوني على السوق.
قال النبي لعمرو بن العاص :(نعمّا بالمال الصالح للرجل الصالح).
٢١-أصفياء الله من رسله، وخيرة عباده كانوا يعملون في التجارة أو الصناعة أو يؤجرون أنفسهم ويصونونها عن التطلع لما في أيدي الخلق.
٢٢-أصح الأقوال أن أفضل المكاسب هو كسب الغانمين.
٢٣- سئل ابن باز رحمه الله عن الوظيفي فقال: هو من كسب الرجل بيده.
٢٤-حديث (اللهم بارك لأمتي في بكورها).
لا يصح من طريق .
قال ابو حاتم: لا اعلم في اللهم بارك لأمتي في بكورها حديثا صحيحا.
٢٥-حديث (من خرج حتى يأتي هذا المسجد -يعني مسجد قباء- فيصلي فيه كان كعدل عمرة). لا بأس به.
٢٦-لا ينبغي للعبد ترك ما يصلح نفسه ويعدل مزاجه ويعينه على الخير من الانتجاع في أوقات الربيع والبدو إلى أماكن الخضرة، مع ملازمة التقوى ونفع الخلق وتعليم الجهال، وإن أطعم الجياع وكسى العراة فذاك غاية الإحسان.
٢٧-يستحب السفر بكرة الخميس، وهذا عند الإختيار، أما عند الحاجة فيخرج متى ما اقتضى الأمر الخروج وقد خرج بحجه عليه الصلاة والسلام يوم السبت.
٢٨-لابن حزم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أوهام وتخاليط كثيرة ولم يحج رحمه الله كما قال أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
٢٩-الأخبار في ذم النوم أول النهار أو أنها تمنع الرزق لا يثبت منها شيء، وإنما فيها آثار عن السلف.
وكذلك لا يثبت النهي عن النوم بعد العصر.
وبكل حال لا لوم في النوم لمن لم يفته شيء من الواجبات الشرعية من حق الخالق وحق المخلوق، ولكن شتان بين نوم الأكياس ونوم البطالين.
وإنما كان يكره النبي النوم قبل صلاة العشاء.
٣٠-(من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها)
وإسناده صحيح، وهو يتضمن فضلا عظيما وثوابا جسيما، وقد مكثت دهرا وأنا أعجب من هذا الفضل وألتمس هل لهذا الخبر من علة؟ فلم أقف له على تعليل مستقيم، فالحمدلله على وافر عطائه.
٣١-أصح الأقوال في غسل الجمعة أنه واجب على من له ريح يتأذى به، سنة في غير ذلك واختاره أبو العباس.
٣٢-هناك وقت نهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال بنحو دقيقتين أو ثلاث ولا يزيد على ذلك، ولا وقت للنهي عن الصلاة منتصف النهار يوم الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
٣٣-يوم الجمعة كغيره من الأيام في جواز السفر فيه قبل أن تزول الشمس، أو يؤذن الأذان الذي تليه الخطبة في قول أكثر أهل العلم، فإن زالت الشمس أو أذن للصلاة فلا يحوز حينئذ السفر ويجب عليه حضور الجمعة ، إلا في صور..
١-أن يكون مضطرا إلى السفر وتحصل له مشقة بتركه.
٢-أن يسافر لكن سيشهد الجمعة في طريقه.
٣-إذا خاف فوت رفقة، وفي عصرنا كخوف فوت الطائرة التي يسافر عليها.
٣٤-لا يجب على المسافر حضور الجمعة حتى لو كان في مصر يسمع الأذان.
٣٥-كانت قائلة القوم -وهي استراحتهم سواء كان معها نوم أم لا، وقعودهم عن الانتشار والكسب- منتصف النهار، وهذا ينتظم قبل الزوال وبعده، وكانوا قبل صلاة الظهر ويبردون بها عدا يوم الجمعة فلأجل تبكيرهم لها كانوا يقبلون بعدها.
٣٦-لا يصح حديث جابر بن عبدالله في استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الصلاتين، ولو صح فالمؤثر في الإجابة هو تكرار الدعاء، فهو المعهود في الآثار والمعروف في الأخبار.
٣٧-حديث أم حبيبة أن النبي قال (من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار) فغير محفوظ قد أعله النسائي في سننه.
والمشروع أربعا قبل الظهر واثنتان بعدها.
٣٨-روى في الحلية من طريق نافع: (أن ابن عمر كان يُحيي بين الظهر إلى العصر).
قال في الإحياء (كان الداخل يدخل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دويا كدوي النحل من التلاوة).
٣٩-في ترجمة عبدالغني المقدسي وحاله وقت الضحى: ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاث مائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر وينام نومة ثم يصلي الظهر.
٤٠-الركعتين بعد العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإن كان أصل ابتدائهما قضاء.
٤١- الشيخ يرى أنه لا يصح في التطوع قبل العصر شيء من الأخبار لا من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر (رحم الله امرأ..) ولا من فعله كما في حديث عاصم بن ضمرة عن علي، والمشروع صلاة ركعتين لحديث (بين كل أذانين صلاة) والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.
٤٢-صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على الصحيح وفيها ونص صريح قاطع للنزاع .
٤٣-العصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس فهذا وقتها في الجملة ، لكن لا يحل تأخيرها إلى وقت الاصفرار بلا عذر.
والاصفرار لا يكون إلا بعد ذهاب أكثر وقت العصر.
٤٤-قال أبو العباس في فتاويه "وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه، ويزيده مما يقربه إليه ويرفع درجته".
٤٥-يسن بين يدي صلاة المغرب صلاة ركعتين، وهذه السنة ثبتت بها السنة القولية والتقريرية، أما السنة الفعلية من عليه الصلاة والسلام فلم تثبت.
٤٦-راتبة المغرب البعدية ركعتان، ولم يصح في الأخبار المرفوعة تحديد ما يُقرأ فيهما.
وما روي من الثناء على من صلى ست ركعات بعد المغرب فلا يصح كذلك.
٤٧-الشفق هو الحمرة في أصح الأقوال وبغيابه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، وهو كما ترى وقت واسع والمشروع البدار بصلاة المغرب في أول وقتها.
٤٨-الشيخ يرجح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد للفجر ولو كان للضرورة .
يقول: فإذا تقرر هذا أصبح ما بعد نصف الليل بالنسبة للعشاء كما بعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر ولا فرق في خروج وقت الصلاة.
ونصف الليل بالساعات يعلم بحساب ما بين وقت الغروب ووقت دخول صلاة الصبح، فيجمع ويقسم على اثنين.
٤٩-يدخل وقت صلاة الليل والوتر بعد أداء العشاء ، وعلى هذا لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فله أن يوتر على الراجح .
وينتهي بطلوع الفجر.
٥٠-يكره بعد صلاة العشاء التحدث في غير حاجة أو السمر في غير مصلحة.
٥١-لزوم هديه صلى الله عليه وسلم -في صلاة الليل- كمًّا وكيفا هو أفضل الطرق والمسالك، لا من يزعم أنه يلزم هديه فيصلي إحدى عشرة ركعة ينقرها نقرا.
٥٢-المسافر إذا دخل عليه وقت السحر سُنَّ له قول: (سمع سامع بحمدالله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار).
٥٣-أجود أماكن الحفظ كل موضع بعد عن الملهيات، وليس الحفظ بمحمود بحضرة النبات والخضرة، وقوارع الطرق؛ لأنها تمنع خلو القلب. الخطيب البغدادي.
٥٤-إذا حاضت امرأة بعد دخول الوقت ولم تصليها فيلزمها قضاء تلك الصلاة عند طهرها.
وإذا طهرت في وقت صلاة لم يلزمها سوى فرص الوقت الذي طهرت فيه على أصح الأقوال خلافا للجمهور .
٥٥-باب الحيض مشكل في كثير من مسائله على العلماء، فكيف بمن دونهم، لكن مع الضبط والتحري لأصوله الجامعة -الأحاديث الصحيحة فيه- يطمئن القلب لأكثر مسائله.
٥٦-أصحاب الأحداث المستمرة لهم ثلاثة أحوال لا رابع لها:
أن يكون الحدث مستمرا لا ينقطع .
أن ينقطع الحدث، لكن على وجه لا ينضبط في أوقات انقطاعه.
فهؤلاء من توضأ منهم فله أن يصلي ما شاء من الصلوات مالم يحدث حدثا اختياريا .
والوضوء في حقه لكل صلاة مستحب وليس بواجب كما ذهب إليه مالك وهو الصحيح.
فزيادة (وتوضئي لكل صلاة) غير محفوظة.
والحالة الثالثة: أن ينقطع في أوقات منضبطة معلومة ويبقى طاهرا تماما بعد انقطاعه، فهذا يلزمه الانتظار حتى ينقطع حدثه ثم يتطهر ويصلي، مالم يخش خروج الوقت فيتوضأ وإن استمر حدثه.
٥٧-إذا دخل الوقت على مقيم ثم سافر فلا يلزمه التربيع على قول الجمهور وهو الصحيح فالعبرة بحاله عند فعل الصلاة وهو الآن مسافر.
٥٨-أحسن ما قيل في ضابط القرابة الذين تجب صلتهم: أنهم الأرحام المحارم.
فتفرض أن الشخص امرأة فإن حلّ لك نكاحه فهو رحم غير محرم ولا تجب صلته نعم تستحب وإن حرم عليك نكاحه فهو رحم محرم تجب صلته.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد