بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
1 - من ترك الصيام تهاونًا فهو فاسق من الفساق، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مرتد خارج من ملة الإسلام.
2 - في الحديث: (من لم يدع قول الزور…)،
يدخل في العمل بالزور: الإسراف في عمل وجبات الإفطار ، فإذا كانت المرأة صائمة فيجب عليها تجنب ما يفعله كثير من النساء اليوم من الإسراف في عمل هذه الوجبات ؛ لئلا ينقص ذلك من أجر صومها ؛ لإن الإسراف محرم.
3 - يجب على الصائم عند سحوره أن يتقين من عدم طلوع الفجر، كما يجب عليه أن يتأكد عند فطره من غروب الشمس، وذلك إما بنفسه، أو بالاعتماد على مؤذن ثقة.
وإن اعتمد على سماع الأذان في إذاعة موثوقة ، أو على إخبار هذه الإذاعة بدخول وقت الصلاة صحَّ ذلك.
4 - إذا كان الصائم مسافرًا على الطائرة، فإنه يمسك عند رؤيته لطلوع الفجر، ويفطر عند رؤيته لغروب الشمس، ولا يعمل بتوقيت البلد الذي هو فوقه… لكن إذا كان في غيم لا يتمكن بسببه من رؤية طلوع الفجر أو غروب الشمس عمل بغالب ظنه.
5 - من كان في بلد فغربت فيه الشمس فأفطر، ثم أقلعت الطائرة، فرأى الشمس، استمر في فطره.
6 - إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس، فطال النهار، فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس، ولو طال النهار عدة ساعات.
7 - (من رأى الهلال وحده).
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه صيام هذا اليوم إذا رُدت شهادته ولم يصم الناس، لحديث عائشة مرفوعًا: (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون)، وهذا هو الأقرب.
8 - ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم إذا صاموا بشهادة واحد فأكملوا ثلاثين يومًا أنهم يفطرون؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه ، والصوم ثبت بدليل شرعي.… وهذا هو الأقرب.
9 - إذا سافر رجل من بلد إلى آخر، وبالأخص في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسائل المواصلات، فأصبح الإنسان يسافر على الطائرة أو غيرها من شرق الأرض إلى غربها في زمن يسير، فوجد الناس في هذا البلد متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده لزمه الصيام معهم حتى يثبت لديهم دخول شهر شوا ، إلا أن أتم صيام ثلاثين يومًا، فإنه يفطر، لكن يخفي فطره ؛ لئلا يشوش على الناس أو يُتهم، وإن كانوا متقدمين على أهل بلده في الصيام والفطر، أفطر معهم، لكن إذا نقص صيامه عن تسعة وعشرين يومًا لزمه أن يقضي يومًا بعد ذلك.
10 - إذا اسقطت المرأة حملها، أو حصل لها نزيف دم، فعمل لها عملية تنظيف للأرحام لإخراج الجنين الميت، فإن كان الجنين قد تبين فيه خلق إنسان -وهو ما تم ثمانون يومًا فأكثر- فإنها تعتبر نفساء، تفطر، وتقضي، وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان -وهو مالم يتم له ثمانون يومًا- فإنها لا تعتبر نفساء ، ويجب عليها الصوم.
11 - ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما أو على ولديهما لا يلزمهما إلا القضاء.… وهذا هو الأقرب .
12 - من جامع في نهار رمضان في يوم واحد أكثر من مرة:
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه في المرة الثانية؛ لأن صيامه فسد بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، فجماعه الثاني لم يفسد صيامًا، وهذا هو الأقرب.
13 - ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجب عليه صيام أول النهار لعذر، ثم زال عذره أنه لا يجب عليه الإمساك بقية يومه… وهذا هو الأقرب.
14 - من استَعَطَ بصب الدواء في الأنف أو باستنشاقه فوصل إلى جوفه، وهو متعمد إدخاله إلى جوفه ذاكرًا لصيامه = فسد صومه.
15 - الإبر العلاجية غير المغذية وكذلك التقطير في العين والأذن ونحو ذلك لا تفسد الصيام.
16 - الأقرب أن بخاخ الربو لا يفسد الصيام ، ومثله بخار الأكسجين. ولا حرج في استعمال الفرشاة والمعجون وحشو السن حال الصيام.
17 - ذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج القيء لا يفسد الصيام مطلقًا…. وهذا هو الأقرب.
18 - خروج المذي بسبب الشهوة:
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفسد الصيام؛ لأنه دون المني في حصول الشهوة بخروجه، فلا يصح قياسه عليه..... وهذا هو الأقرب.
19 - من نزل منه المني بسبب تكرار النظر أو الاستمرار فيه:
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفسد صومه بذلك ؛ لأنه إنزال بغير مباشرة….. وهذا هو الأقرب.
20 - ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد صوم الحاجم ولا صوم المحجوم….. وهذا هو الأقرب.
21 - سحب الدم للصائم سواءً كان للتحليل أو للتبرع ، أو لغير ذلك، لا يفسد صيامه، ولو كان الدم المسحوب كثيرًا.
22 - من استنشق البخور متعمدًا فوصل إلى جوفه، فإنه يفسد صومه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد