خاتمة بحث بلوغ المرام في أحكام الفتح على الإمام


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

1- أنّ الفتح هو تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف فيها، أو الخطأ.

2- أنّ الفتح له عدة إطلاقات عند الفقهاء، منها: التلقين، والإفتاء، والرد.

3- أنّ صلاة المأموم لها ارتبط وثيق بصلاة الإمام في الأفعال الظاهرة؛ ولأجل هذا شرع له تنبيهه إذا سها في أفعالها، والفتح عليه إذا أخطأ في قراءتها.

4- أنّه ينبغي على الإمام أن يتعاهد ما يحفظه من القرآن، ويعتني بمراجعته؛ حتى لا يكثر الفتح عليه من المصلين، كما ينبغي له ألا يقرأ سورة أو آيات يعلم أنه سيخطئ فيها، ويحتاج للفتح عليه.

5- أنّه يجب الفتح على الإمام إذا أخطأ في الفاتحة، ويستحب إذا أخطأ في غيرها؛ إلا إذا كان فيه تغييرٌ للمعنى، فإنه واجبٌ كذلك.

6- أنّه ينبغي للمأموم ألا يعجل بالفتح على الإمام من ساعته بمجرد خطئه أو ارتجاجه؛ لأنه قد يتذكر من نفسه؛ فلا يحتاج –حينئذ- إلى الفتح.

7- أنّ الفتح على الإمام لا يشترط فيه سكوته أو استطعامه على المختار، بل يفتح عليه إذا ارتج عليه، أو أخطأ، أو خرج من آية إلى أخرى؛ وإن لم يقف.

8- أنّه لا يكره للإمام أن يستدعي فتح المأمومين عليه؛ بتكرار الآية، أو السكوت لحظةً؛ انتظاراً للفتح.

9- أنّ صلاة الإمام لا تبطل إذا أخذ بفتح المأموم عليه؛ سواء كان ذلك قبل انتقاله إلى آية أخرى، أو بعد انتقاله إليها، كما لا تبطل صلاة المأموم بفتحه على إمامه مطلقاً.

10- أنّ الفتح على الإمام لا يقطع الموالاة في قراءة الفاتحة مطلقاً.

11- أنّه لا يجوز للمصلي أن يفتح على غير إمامه مطلقاً؛ سواء كان مصلياً معه في الصلاة نفسها، أو كان في صلاة أخرى غير صلاته، أو كان خارج الصلاة.

12- أنّ صلاة الفاتح على تبطل بفتحه على غير إمامه على الراجح من أقوال العلماء.

13- أنّه يجوز فتح غير المصلي على المصلي، ولا تبطل صلاة المصلي إذا أخذ بهذا الفتح.

14- أن الفتح يكون في مواطن؛ منها سكوت الإمام ووقوفه، ونسيانه الآية أو الكلمة، واللحن في القراءة، والغلط والخطأ فيها، وإذا وقف وقفاً فيه تغيير للمعنى.

15- أنّ على الإمام إذا اختلف عليه الفاتحون أن يأخذ بما غلب على ظنّه أنّه الصواب، وإلا فهو مخيّرٌ أن ينتقل إلى آية –أو سورة- أخرى، أو يقطع القراءة ويركع.

16- أنّ على الإمام إذا أغلقت عليه القراءة في الفاتحة: أن يستدعي فتح المأمومين عليه بالسكوت أو تكرار الآية؛ فإن لم يفتح عليه فلا بأس بالنظر في المصحف إذا كان قريباً منه؛ وإلا استخلف غيره.
وإن أغلقت عليه القراءة في غير الفاتحة ولم يفتح عليه أحد بعد الاستدعاء: فهو مخير بين تجاوز الآية إلى التي بعدها، أو يفتتح سورة أخرى، أو يركع.

17- أنّه ينبغي للمأموم ألا يفتح إذا كان بعيداً لا يبلغ فتحُه الإمام، أو شك في حفظه، أو علم بوجود من هو أحفظ منه للقرآن، وأقرب للإمام.

18- أنّ المرأة لا يجوز لها أن تفتح على الإمام، ولا يترتب على فتحها بطلان صلاتها.

والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply