بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
1- لم يربط أحد من الأئمة الأربعة في المشهور من مذاهبهم بين (طواف الوداع) و(مسافة القصر) . بل الربط بينهما وجه للشافعية فقط، وهو وجه مرجوح خلاف الصحيح المشهور عندهم .
2- بالنسبة للمذاهب الأربعة ، يجب على أهل جدة ونحوهم طواف الوداع عند: (الشافعي وأحمد) ويستحب عند (أبي حنيفة ومالك) لأن أبا حنيفة لا يوجبه على من هو دون المواقيت بل يراه سنة ، وأما مالك فعلى أصله أن الوداع سنة وليس واجبا، وليس لأن أهل جدة لا يجب عليهم بل أهل جدة وغيرهم واحد عنده.
3- رجح الأقوال دليلاً، أن طواف الوداع يجب على كل من خرج من مكة بعد الحج، سواء كان سيسافر مسافة قصر أو أقل، وهو (مذهب الشافعي وأحمد) :
ودليل هذا القول عموم الحديث فإنه لم يفرق بين مسافة قصر وغيره :
ففي حديث ابن عباس أنه قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه
فلم يخفف إلا عن الحائض فقط ، دون غيرها، فلم يخفف مثلاً عمن منزله دون مسافة قصر.
والقاعدة عند العلماء أن: (الاستثناء معيار العموم)
ولهذا كان زيد بن ثابت ــ رضي الله عنه ــ يعمل بعموم الخبر ويفتي: بلزوم طواف الوداع للحائض أيضاً، حتى بلغه الاستثناء فرجع لمقتضاه ، وهذا كله يدل على أن الخبر يفيد عموم وجوب الوداع لكل خارج مطلقاً إلا الحائض.
والله تعالى أعلم بالصواب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد