بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
(إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره) وفي رواية: (فلا يمس من شعره وبشرته شيئا).
١-وهذا أمرُ للوجوب، ونهيٌ على التحريم على الأرجح الأقوال.
٢-من تعمد الأخذ فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا فدية عليه، والأضحية بحالها.
٣-من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقاءه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس.
٤-من أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثنائها أمسك من حين الإرادة.
٥- النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه، والوكيل لا يتعلق به نهي، والنهي ظاهره أنه لا يعم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد المضحي أن يُشركهم معه في الثواب.
٦-لا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر، لأنه إنما نهي عن الأخذ.
٧-ظاهر الحديث أن الإمتناع من أخذ الشعر والظفر والبشرة معلق بإرادة التضحية، سواء اشتراها أم لم يشترها.
٨-من أراد أن يضحي ثم عزم على الحج، فإنه لا يأخذ من أشعاره وأظفاره عند الإحرام على قول الجمهور، لأن هذا سنة عند الحاجة، فيُرجّح جانب الترك، لكن إن كان متمتعا قصر من شعره إذا فرغ من عمرته، لأن ذلك نسك على أرجح الأقوال، وفعل النسك واجب، وكذا إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحلق ولو لم يذبح أضحيته إن كانت له أضحية.
٩-إن كان له أكثر من أضحية جاز له الأخذ بعد ذبح الأولى؛ لأن الحكم المعلّق على معنى يكفي فيه أدنى المراتب، لتحقق المسمى فيه.
(من مجالس عشر ذي الحجة ص ١٤، وروضة الأفهام في شرح زوائد المحرر على بلوغ المرام ص ١٤٢).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد