فقه الملوك


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس.

ومن ادرك ركعة قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة في وقتها،

ولايجوز تأخير الصلاة عن وقتها الا لمشتغل بها او ناسيا او نائما او من اراد الجمع لعذر

وأوقات النهي ثلاثة : من طلوع الفجر "الثاني" حتى ترتفع الشمس قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس .

فلا يجوز الصلاة في اوقات النهي الا لسبب.

 

أدلة مواقيت الصلاة:

1-              عَن عبد الله بن عَمْرو -رضي الله عنه- أَن نَبِي الله قَالَ: "وَقت الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس وَكَانَ ظلّ الرجل كَطُولِهِ مَا لم يحضر الْعَصْر، وَوقت الْعَصْر: مَا لم تصفر الشَّمْس، وَوقت [صَلَاة] الْمغرب: مَا لم يغب الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط، وَوقت صَلَاة الصُّبْح: من طُلُوع الْفجْر مَا لم تطلع الشَّمْس، فَإِذا طلعت الشَّمْس فَأمْسك عَن الصَّلَاة فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان ". وَفِي لفظ: " وَقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق " رَوَاهُ مُسلم.

2-              عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن " أَنه دخل على أنس ابْن مَالك -رضي الله عنه- فِي دَاره بِالْبَصْرَةِ حِين انْصَرف من الظّهْر -وداره بِجنب الْمَسْجِد- فَلَمَّا دَخَلنَا عَلَيْهِ قَالَ: أصليتم الْعَصْر؟ فَقُلْنَا لَه: إِنَّمَا انصرفنا السَّاعَة من الظّهْر. قَالَ: فصلوا الْعَصْر. فقمنا فصلينا فَلَمَّا انصرفنا قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: تِلْكَ صَلَاة الْمُنَافِق، يجلس يرقب الشَّمْس، حَتَّى إِذا كَانَت بَين قَرْني الشَّيْطَان قَامَ فنقرها أَرْبعا، لَا يذكر الله فِيهَا إِلَّا قَلِيلا".مسلم

3-              عن أبي ذر-رضي الله عنه-قال: قال لي رسول الله «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاةعن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة» مسلم

4-              عَنْ بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- قال قال الرسول ﷺ  «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» البخاري

5-              وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً  مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

6-              عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رضي الله عنه- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ : «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا» فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ. البخاري

7-              عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ قَتَادَةُ: وَ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} مسلم

8-              ذكر مسلم في صحيحه ان النبي نام في احد سفراته عن صلاة الفجر فصلاها بعد طلوع الشمس فَجَعَلَ بَعْضُ الصحابة يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ "مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ : "أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟". ثُمَّ قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا".

9-              عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ» البخاري

10-         حدثنا أبو الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس-رضي الله عنه- قال: «صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا بالمدينة، في غير خوف، ولا سفر» قال أبو الزبير: فسألت سعيدا، لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: «أراد أن لا يحرج أحدا من أمته».

11-         وَعَن عقبَة بن عَامر -رضي الله عنه- قَالَ: "ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا: حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تَزُول، وَحين تضيَّف: أَي تميل الشَّمْس للغروب" رَوَاهُ مُسلم.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply