بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أحكام الإمام:
أ ) الأولى بالإمامة:
١ - الأقرأ الأفقه، لجمعه بين المرتبتين، ويقدّم قارئ لا يعلم فقه صلاته، على فقيه أمي، لحديث أبي مسعود قال: قال ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" رواه مسلم
٢ - ثم الأسن للحديث الماضي، ولحديث مالك بن الحويرث قال: قال ﷺ: "ليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم" متفق عليه
٣ - ثم الأشرف، إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولما روي من حديث جبير بن مطعم مرفوعا: "قدموا قريشا، ولا تقدموها" رواه الشافعي.
ولحديث: "الأئمة من قريش" وقد جاء عن جمع من الصحابة.
٤ - ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"
٥ - ثم يُقرع عند التشاح، قياسا على الأذان.
ب ) والأحق بالإمامة بعد ذلك:
١ - صاحب البيت الصالح للإمامة ولو عبدا؛ فهو أحق ممن حضره في بيته، لقوله ﷺ: "لا يؤمن الرجل الرجل في بيته" رواه مسلم
٢ - ومثله إمام المسجد -ولو كان عبدا أيضا- فهو أحق، وقد ثبت عن ابن عمر أنه أتى أرضا له، وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، فصلى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمهم فأبى، وقال: "صاحب المسجد أحق" رواه الشافعي والبيهقي.
وعن أبي سعيد - مولى أبي أسيد قال: "تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا: وراءك، فالتفت إلى أصحابه، فقال: أكذلك؟
قالوا: نعم.. فقدموني" رواه صالح عن أبيه أحمد في مسائله.
٣ - والحر أولى من العبد، لشرف الحر، وكونه من أهل المناصب.
٤ - والحاضر أولى من المسافر، لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض صلاة الجماعة.
٥ - والبصير أولى من الأعمى، لأنه أقدر على توقي النجاسة، واستقبال القبلة بعلم نفسه.
٦ - والمتوضئ أولى من المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث.
- فتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، للافتئات عليه.
لكن تحرم في المسجد لغير الإمام الراتب، ولا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك، ما لم يضق الوقت، لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث: "لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه"
- فإن كان لا يكره ذلك
- أو ضاق الوقت صحّت
لأن أبا بكر صلى حين تأخر النبي ﷺ وقال لبلال: "ألا تقيم فأصلي قال: نعم، فأقام فصلى أبو بكر" والحديث في الصحيحين.
وفي مسلم أن النبي ﷺ قال لهم حين تأخر وهو في سفر، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فقال ﷺ: "أحسنتم".
ج ) وممن تصح إمامتهم مع الكراهة -للخلاف في صحة إمامتهم-:
١ - الأعمى والأصم ، لأن النبي ﷺ كان يستخلف ابن أم مكتوم ويؤم الناس وهو أعمى. كما عند أبي داود.
٢ - الأقلف - وهو الذي لم يختن -، فتصح إمامته لأنه ذكر مسلم عدل قارئ.
٣ - كثير لحن لم يخل المعنى، وكذا التمتام الذي يكرر التاء.
د ) وممن لا تصح إمامتهم:
١ - الفاسق، إلا في جمعة وعيد إذا تعذرت الصلاة خلف غيره.
وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: "لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه".
وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج.
وكان الحسن والحسين يصليان وراء مروان.
وقال ﷺ: "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر" رواه أبو داود
وبوّب البخاري في صحيحه: "باب إمامة المفتون والمبتدع"
وذكر عن الحسن معلقا: "صل وعليه بدعته".
ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أنه دخل على عثمان بن عفان، وهو محصور فقال: "إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال عثمان: "الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم" رواه البخاري
٢ - وإمامة العاجز عن شرط أو ركن لإخلاله بفرض الصلاة.
• ويستثنى:
- إذا صلى بمثله.
- أو كان الإمام الراتب لمسجد، ويرجى زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، لأن النبي ﷺ صلى بصحابته جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين" متفق عليه.
فإن صلوا قياما صحت، لأنه ﷺ لم يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادة.
- وأما من ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وهو مقلد فتصح إمامته وتصح صلاة من خلفه.
ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته.
- ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد.
٣ - وإمامة المرأة بالرجل، للحديث الذي سبق.
٤ - وإمامة المميز للبالغ في الفرض.
بخلاف إمامته للبالغ في النفل، أو إمامته لمميز فرضا أو نفلا.
لحديث ابن مسعود: "لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود" رواه الأثرم بسند منقطع.
وقال ابن عباس: "لا يؤمن غلام حتى يحتلم" رواه عبد الرزاق.
ولم ينقل عن الصحابة خلافه وهذا بخلاف النافلة أو الفرض لمميز لأنها في حقه نافلة.
٥ - وإمامة المتنفل بالمفترض، لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" متفق عليه.
وعن أحمد: تصح لقصة معاذ وهي في الصحيحين.
- بخلاف إمامة المفترض بالمتنفل فتصح لحديث محجن بن الأدرع: "ﺃﺗﻴﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺤﻀﺮﺕ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ "ﺃﻻ ﺻﻠﻴﺖ؟"
ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺻﻠﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻞ ﺛﻢ ﺃﺗﻴﺘﻚ.
ﻗﺎﻝ: "ﻓﺈﺫا ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺼﻞ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭاﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ" رواه أحمد .
ولحديث ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﷺ ﺃﺑﺼﺮ ﺭﺟﻼ يصلي ﻭﺣﺪﻩ، ﻓﻘﺎﻝ: "ﺃﻻ ﺭﺟﻞ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا فيصلي ﻣﻌﻪ" رواه أبو داود
- وتصح إمامة من يصلي المقضية خلف من يصلي الحاضرة، وعكسه حيث تساوتا في الاسم، رواية واحدة، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت.
٦ - وإمامة الأمي - وهو من لا يحسن الفاتحة- بغير أمي، لعجزه عن ركن الصلاة.
قال الزهري: "مضت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء"
٧ - وإمامة المحدث والنجس العالم بالنجاسة، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة، صحت صلاة المأموم وحده، لنا جاء عن عمر: "أنه صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الحرف، فاهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاما، فأعاد الصلاة ولم يعد الناس" رواه مالك
وروى الأثرم نحوه عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا.
هـ ) والإمام يتحمل عن المأموم أمورا:
١ - القراءة، لقوله تعالى: "وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا".
قال الإمام أحمد: "أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة".
وفي حديث أبي هريرة قال ﷺ: "وإذا قرأ فأنصتوا" رواه أبو داود
وروي أنه قال ﷺ: "من كان له إمام فقراءته له قراءة" رواه أحمد
وأما حديث عبادة أنه ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" المخرج في الصحيحين.
وحديث أبي هريرة قال ﷺ: "ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺻﻼﺓ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻡ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻲ ﺧﺪاﺝ" ﺛﻼﺛﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺎﻡ، ﻓﻘﻴﻞ ﻷﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﺇﻧﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﻭﺭاء اﻹﻣﺎﻡ؟
ﻓﻘﺎﻝ: "اﻗﺮﺃ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ".
فمحمول على غير المأموم.
وأما قوله: "اقرأ بها في نفسك" فمن قول أبي هريرة، وخالفه تسعة من الصحابة، وقال ابن مسعود: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا".
- ولكن يقرأ المأموم الفاتحة والسورة -حيث شرعت- في الجهرية في سكتات الإمام، وهي ثلاث:
قبل الفاتحة في الركعة الأولى
وبعدها
وبعد الفراغ من القراءة.
لحديث الحسن عن سمرة: "أن النبي ﷺ كان يسكت سكتتين، إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها"
وفي لفظ: "ﺳﻜﺘﺔ ﺇﺫا ﻛﺒﺮ، ﻭﺳﻜﺘﺔ ﺇﺫا ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺓ (ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﻀﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ اﻟﻀﺎﻟﻴﻦ)". رواه أبو داود
- وفي السرية يقرأ متى شاء، لقول جابر: " كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب" رواه ابن ماجه.
قال في المغني: والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم.
٢ - سجود السهو، إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة، وتقدم.
٣ - سجود التلاوة، فإذا قرأ المأموم آية سجدة، ولم يقرأها إمامه فلا يسجد.
٤ - السترة، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فكان النبي ﷺ يتخذ سترة ولم يأمر صحابته أن يستتروا بشيء.
٥ - دعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط.
٦ - التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، لئلا يختلف على إمامه.
و ) موقف الإمام والمأموم:
١ - السنة أن يقف الإمام متقدما على المأمومين، لأنه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، وفي صحيح مسلم: أن جابرا وجبارا وقفا، أحدهما عن يمينه ﷺ والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه.
٢ - ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل. رواه أبو داود
٣ - ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ﷺ أداره إلى يمينه لما وقف عن يساره، ومثله لجابر كما في صحيح مسلم.
٤ - لا تصح صلاة الرجل خلف الصف، لحديث وابصة بن معبد أن النبي ﷺ: "رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد" رواه أبو داود.
فإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا، فصلاته باطلة.
٥ - ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه.
٦ - وأما المرأة فتقف خلف الصف، لقول أنس: "صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا، فصلى بنا ركعتين" متفق عليه.
٧ - يكره علو الإمام عن المأموم، لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار، فقام على دكان، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة، فأخذ بيده، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم".
فقال عمار: "فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي" رواه أبو داود
- ولا بأس بعلو يسير، لأنه ﷺ صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر" متفق عليه
- ولا يكره علو المأمومين، لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي.
ز ) إذا كان الإمام والمأموم في المسجد كفى سماع التكبير، ولم تشترط الرؤية، لأن المسجد كله موضع الجماعة، قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف: لم يضر، لأنهم في موضع جماعة، ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة.
- ويصح الاقتداء بالإمام، ولو كان بينه وبين المأموم فوق ثلاثمائة ذراع، إذا أمكن المأموم الاقتداء إن كان يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام، وإلا لم يصح؛ كما جاء عن عائشة أنها قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: "لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب" رواه البيهقي.
- وكذا إذا كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم يصح، لحديث عائشة، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف.
وروي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة، وأبوابه مغلقة قال: "أرجو أن لا يكون به بأس".
ح ) يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لحديث أبي هريرة قال: قال ﷺ: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء".
- ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير.
قال الحجاوي : إذا كان الجمع قليلا، فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر.
وقال ابن تيمية: "تلزمه مراعاة المأموم، وأنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي ﷺ يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان يزيد وينقص أحيانا".
ط ) ويسن للإمام انتظار داخل إن لم يشق على المأموم، لحديث ابن أبي أوفى: " كان النبي ﷺ يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم" رواه أحمد وأبو داود.
ويدل عليه انتظار النبي ﷺ للمأمومين في صلاة الخوف لتأت طائفة أخرى تدرك الجماعة.
•• أحكام المأموم:
أ ) للمأموم مع إمامه في متابعته أحوال:
١ - فالسنة أن يشرع المأموم في الإحرام وفي أفعال الصلاة بعد إمامه، لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال : سمع الله لمن حمده، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا" متفق عليه
والفاء للتعقيب. وفي حديث أبي موسى قال ﷺ: "فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم" مسلم .
٢ - أن يحرم مع إمامه.
٣ - أن يحرم قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام.
فهنا لم تنعقد صلاته، لأن شرط الائتمام أن يأتي بها بعد إمامه، ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته.
٤ - أن يوافقه في أفعال الصلاة أو في السلام، فهذا مكروه لمخالفته للسنة، ولا تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن.
٥ - أن يسبقه في أفعال الصلاة، فيحرم لقوله ﷺ: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام" رواه مسلم
والنهي يقتضي التحريم، فعن أبي هريرة قال : قال ﷺ: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار" متفق عليه
- فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عامدا غير ناس أو جاهل؛ لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه - ليكون مؤتما به فيه - فإن أبى عالما عامدا بطلت صلاته، لترك واجب المتابعة بلا عذر، ولهذا جاء الوعيد في حديث أبي هريرة، قال أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.
٦ - إذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام، ويبطل فرضه.
ب ) فإذا أقيمت الصلاة -التي يريد المأموم أن يصلي مع إمامها-:
١ - فإن كان في نافلة قد ابتدأها فيتمها خفيفة، لقوله تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم".
٢ - وإن كان يريد ابتداء النافلة، فلا تنعقد لحديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم.
" وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة "رواه عبد الرزاق.
ج ) يسن للمأموم أمور:
١ - الدخول مع إمامه كيف أدركه.
٢ - إذا صلى وفرغ؛ ثم أقيمت الجماعة فيعيد والأولى فرضه، لحديث أبي ذر قال ﷺ: "صل الصلاة لوقتها، ثم صلها معهم فإنها لك نافلة" رواه مسلم
٣ - وأن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن الإمام لا يجهر بها، فلا يحصل باستماع المأموم لقراءته المقصود منهما.
٤ - وأن يقرأ الفاتحة والسورة في سكتات الإمام -وسبقت-.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد