فوائد من درس أصول الفقه


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

مقدمة :

ذكر الشاطبي في الموافقات: أنه يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة ليست من الخمسة المعروفة، وهي مرتبة العفو.

وجعل من دليل ذلك :

قوله : "وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان"

وقصة أصحاب البقرة لما شددوا شدد عليهم، ولو ذبحوا أول ما أمروا لعفي عنهم .

ومن فروع ذلك: الخطأ والنسيان والإكراه والرخص والمسكوت عنه واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻠﻐﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﺠﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ .

وأطال في ذلك وذكر الاعتراض عليه، وختم فقال: "بقي أن نقول: هل هذا حكم أم لا؟ وهل يرجع إلى التكليف أم الوضع؟ "

وقال ابن تيمية: "تسميته عفوا كأنه والله أعلم لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص، والتحريم المنع من التناول كذلك، والسكوت لم يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه، فيرجع إلى الأصل".

 

·       تعريف المباح :

-       في اللغة :

مأخوذ من البوح وهو السعة، والظهور للشيء، ومنه قيل: (باحة الدار) (وبحت بسري).

-       وفي الاصطلاح :

ما خير المكلف فيه بين الفعل والكف .

-       والمباح وإن كانت الشريعة خيرت فيه بين الفعل والكف، ولكن قد يأتي في النصوص ما يقتضي قصد الشارع إلى فعل بعض المباح على الخصوص، وإلى تركه على الخصوص لأمر خارج عن ذاته .

1.    فمما قصد الشارع فعله :

أ - ما يكون مأمورا به على سبيل الوجوب، كما في: (ما لا يتم الواجب إلا به) وقد سبق .

ب - ومنه ما يترجح فعله على تركه :

-       كمقدمة المستحب، فكل ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب .

-       ومنه إذا نوى بالمباح التقوي على الطاعة فهو طاعة، كما في البخاري: "أن معاذا قال لأبي موسى: ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮﺃ اﻟﻘﺮﺁﻥ؟

ﻗﺎﻝ: ﺃﺗﻔﻮﻗﻪ ﺗﻔﻮﻗﺎ، أقرؤه قائما وقاعدا وعلى راحلتي .

ﻗﺎﻝ: ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻘﺮﺃ ﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺫ؟

ﻗﺎﻝ: ﺃﻧﺎﻡ ﺃﻭﻝ اﻟﻠﻴﻞ، ﻓﺄﻗﻮﻡ ﻭﻗﺪ ﻗﻀﻴﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻡ، ﻓﺄﻗﺮﺃ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻪ ﻟﻲ، فأﺣﺘﺴﺐ ﻧﻮمتي ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺘﺴﺐ ﻗﻮﻣﺘﻲ" رواه البخاري   .

-       وكذلك ما يكون خادما لأصل ضروري، كقوله تعالى: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) .

وقال:  (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) .

فإن التمتع بما أحل الله خادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة .

 

2.    ومما قصد الشارع تركه :

أ - ما يكون منهيا عنه، كما في سد الذرائع .

ب - أو يكون مما يترجح تركه على فعله، كما جاء في السنن قال : "أبغض الحلال إلى الله الطلاق "

وكقوله : " كل لهو يلهوه ابن آدم باطل".

وذلك لأن الطلاق خادم لما يناقض أصلا ضروريا، وهو الزواج وما فيه من المصالح .

وكذا اللهو واللعب فإنه قد يوطئ لتسلط الشيطان على العبد، فهو خادم لما يناقض أصلا ضروريا وهو الدين .

 

·       صيغ الإباحة :

1.    الصيغ الصريحة للحل :كقول الله: "وأحل الله البيع" وكقوله: "أحل لكم ليلة الرفث إلى نسائكم ".

2.     أن يأتي في النص نفي الجناح، كما في قوله تعالى: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " وقوله تعالى: "ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة".

لكن قال الشاطبي: "رفع الجناح قد يكون مع الواجب كقوله تعالى: "فلا جناح عليه أن يطوف بهما".

وقد يكون مع مخالفة المندوب كقوله تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان "

فلو كان رفع الجناح يستلزم التخير في الفعـل والترك لم يـصح مع الواجب ولا مع مخالفة المندوب "

ولكن يظهر أن غالب استعمال (لا جناح) في النصوص تأتي لإباحة ما توهم منعه، كما في قوله: "فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما".

ففي الصحيحين أن عروة استشكل هذا فقالت عائشة: "إن اﻷﻧﺼﺎﺭ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻬﻠﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻂ اﻟﺒﺤﺮ، ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﻤﺎ ﺇﺳﺎﻑ ﻭﻧﺎﺋﻠﺔ، ﺛﻢ ﻳﺠﻴﺌﻮﻥ ﻓﻴﻄﻮﻓﻮﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺎ ﻭاﻟﻤﺮﻭﺓ ﺛﻢ ﻳﺤﻠﻘﻮﻥ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼﻡ ﻛﺮﻫﻮا ﺃﻥ ﻳﻄﻮﻓﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺬﻱ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﺄﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ الآية".

وكقوله: "ﻭﻻ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮّﺿﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﺃﻭ ﺃﻛﻨﻨﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻪ".

وكقوله تعالى: "ﻭﻻ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻜﻢ ﺃﺫﻯ ﻣﻦ ﻣﻄﺮ ﺃﻭ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻮا ﺃﺳﻠﺤﺘﻜﻢ".

وقوله: "ﺗﺮجي ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ﻣﻨﻬﻦ ﻭﺗﺆﻭﻱ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ﻭﻣﻦ اﺑﺘﻐﻴﺖ ﻣﻤﻦ ﻋﺰﻟﺖ فلا ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻚ".

وكقول النبي : "ﺧﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﺪﻭاﺏ، ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻬﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ فلا ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻪ : اﻟﻌﻘﺮﺏ ﻭاﻟﻔﺄﺭﺓ ﻭاﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮﺭ ﻭاﻟﻐﺮاﺏ ﻭاﻟﺤﺪﺃﺓ".

وأن يأتي نفي الحرج كقوله: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم".

وكقوله : "ﺣﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ" رواه البخاري .

وكما جاء أن النبي ما ﺳﺌﻞ ﻳﻮم النحر ﻋﻦ ﺷﻲء ﻗﺪﻡ ﻭﻻ ﺃﺧﺮ ﺇﻻ ﻗﺎﻝ: "اﻓﻌﻞ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ" متفق عليه

وكقوله : "ﻣﻦ اﻛﺘﺤﻞ ﻓﻠﻴﻮﺗﺮ، ﻭﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺴﻦ، ﻭﻣﻦ ﻻ فلا ﺣﺮﺝ" رواه أبو داود .

وقد تردد الشاطبي أيضا في هذه الصيغة، وقال: إنها لا يؤخذ منها حكم الإباحة، إذ قد يكون كذلك، وقد يكون مكروها، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه، فليتفقد هذا في الأدلة .

3.    لفظ الإذن، كما ثبت في مسلم عن سبرة الجهني قال: قال : "ﺃﻻ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻧﺖ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺎء، ﺃﻻ ﻭﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﺣﺮﻡ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ".

4.    استصحاب البراءة الأصلية، فكل ما لم يرد فيه دليل بفعل أو كف فهو على الإباحة.

ويظهر تطبيق ذلك جليا في الفرق بين ما كان الأصل فيه الحل، وما كان الأصل فيه الحظر، قال ابن رجب: "ما أصله الإباحة كطهارة الماء إذا لم يتيقن جواز أصله فيجوز استعماله، وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد".

5.    الأمر بعد الحظر، وسيأتي تفصيل هذه المسألة، وأن الراجح أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وعليه فإن الأمر بعد الحظر لما كان مباحا في أصله من صيغ الإباحة.

ومن ذلك قوله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله".

6.    الواجب بعد النسخ، فقد ذهب جمع من العلماء أنه يبقى على الإباحة، وذلك لأن الوجوب له حقيقة مركبة من أمرين:

أحدهما عدم الحرج في الفعل أي جوازه، وثانيهما الحرج في الترك أي منع الترك، فإذا نسخ الوجوب نسخ المنع من الترك وبقي الأول وهو جواز الفعل، لأن نسخ الوجوب يتحقق برفع المنع من الترك، والناسخ لا ينافي الجواز.

وقيل بل يكون للندب: بدليل الوقوع، كما في صيام عاشوراء وقيام الليل، نسخ وجوبهما فبقيا على الندب.

ولأن النسخ لا ينافيه، فإنه إنما ارتفع المنع من الترك.

وقيل لا يدل على هذا ولا هذا بل هو دال على القدر المشترك بين الإباحة والندب.

وقيل يعود إلى ما كان عليه قبل الوجوب.

 

·       ألقابه:

يطلق عليه: حلال، وجائز، ومباح، ورخصة.

 

·       خاتمة:

-       وإذا قلنا إن المكلف مخير في المباح بين الفعل والكف، لكنه يجب اعتقاد إباحته، فلا يجوز للمسلم أن يعتقد تحريم ما أحل الله.

-       هل يذم التوسع في فعل المباحات؟

المداومة على المباحات قد يذم صاحبها، فإن في ذلك انشغالا عن الطاعة، وتسليطا للغفلة على القلب، وقد روي في الترمذي عن أبي هريرة قال : "لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب".

وفيه تعرض لشدة الحساب، وقد جاء عن عمر أنه أدرك جابر بن عبد الله ومعه حامل لحم فقال: ما هذا؟

فقال: يا أمير المؤمنين فهنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما!

فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه فأين يذهب عنكم هذه الآية: "أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها"

رواه مالك وأحمد في الزهد وأبو داود في الزهد بألفاظ.

 

·       الأحكام الوضعية :

-       تعريف الحكم الوضعي: ما جعله الشرع سببا أو شرطا أو مانعا يصح به الحكم أو يفسد، وما يتعلق بذلك من رخصة أو عزيمة أو أداء أو قضاء أو إعادة.

-       علاقة الحكم التكليفي بالوضعي:

أن الشارع وضع أحكاما وشرع أمورا  كالأسباب والشروط والموانع تعرّف الأحكام وتصفها.

فيعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط . وتوصف بصفاتها من الأداء والقضاء والإعادة والعزيمة والرخصة.

 

·       الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي:

١ - يشترط في الحكم التكليفي العقل، ولا يشترط ذلك في الحكم الوضعي، فالصلاة تجب على العاقل، ولا تجب على المجنون والصبي غير المميز، لكن لو أتلف الصبي أو المجنون مال غيره؛ انعقد سبب الضمان.

٢ - يشترط في الحكم التكليفي العلم، ولا يشترط ذلك في كل الأحكام الوضعية، فلو جهل حكما تكليفيا ومثله يجهله عذر،  ولكن الأحكام الوضعية لا يشترط فيها ذلك دائما:

فلو منع فضل مائه أو طعامه عن معصوم جائع ثم مات ضمنه، وإن لم يعلم أن ذلك موجب للضمان.

وقد يؤثر عدم العلم في الأحكام الوضعية، كما في العقوبات البدنية لو فعل ما يترتب عليه عقوبة كشرب الخمر وادعى الجهل وأمكن ذلك ارتفعت عنه العقوبة، وذلك لأنه قد ارتفع عنه الحكم التكليفي أصالة.

وكذا في أسباب نقل الأملاك يشترط فيه العلم.

٣ - يشترط في الحكم التكليفي القدرة، ولا يشترط ذلك في الوضعي، فإنه قد يكون داخلا في قدرة المكلف وقد لا يكون داخلا في قدرته.

فما لا يدخل في قدرة المكلف من الأسباب والشروط والموانع:

موت المورث سبب للإرث وهو خارج عن قدرة المكلف والاضطرار سبب في إباحة الميتة وحولان الحول شرط في إيجاب الزكاة والحيض مانع من الصلاة والطواف والصيام.

ومما يكون داخلا في قدرة المكلف من الأسباب والشروط والموانع:

كالنكاح سبب في التوارث، والطهارة شرط للصلاة، ونكاح المرأة مانع من نكاح أختها.

٤ - يشترط في الحكم التكليفي أن يكون من كسب المكلف، ولا يشترط ذلك في الوضعي، فقد ينعقد الحكم الوضعي في حق مكلف بفعل مكلف آخر!

فلو أرضعت زوجته طفلة انعقد مانع الزواج منها على الزوج، مع أنه ليس من فعله بل من فعل زوجته.

 

·       وإنما شرط العقل والقدرة والعلم والكسب في الأحكام التكليفية دون الوضعية لأن مقتضى التكليف الامتثال والطاعة، وهو لا يكون إلا بقصد الامتثال ونية الطاعة، ول ابد أن يكون مقدورا لأن الشريعة لا تكلف بما لا يطيق المكلف، ومنه اشتراط العلم رفعا للحرج.

وهذا بخلاف الأحكام الوضعية لأنها إنما شرعت لبيان اعتبار الأحكام التكليفية أو عدم اعتبارها.

·       والحكم قد يتعلق به الحكم التكليفي من جهة والوضعي من جهة أخرى، كالزنا فإنه يتعلق به التكليفي من جهة حرمة الزنا، ويتعلق به الوضعي من جهة أنه سبب لوجوب الحد، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى عدم تقسيم الأحكام إلى هذين القسمين، وقال : بل الأحكام الوضعية راجعة إلى الأحكام التكليفية، وقد ذهب الآمدي إلى تقسيم الأحكام إلى ثلاثة: الأحكام التكليفية الاقتضائية، والأحكام التخييرية والأحكام الوضعية.

·       وقد يجتمع السبب والشرط والمانع في شيء واحد:

كالإيمان فإنه سبب في الثواب

وشرط في وجوب الطاعات

ومانع من قصاص المؤمن بالكافر.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply