بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مبطــلات الصــلاة:
١ - يبطلها كل ما يبطل الطهارة لأنها شرط
٢ - ومنه اتصال الن جاسة به إن لم يزلها في الحال
٣ - وكشف العورة عمدا لأن سترها شرط
- فإن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل، لأنه وقت يسير أشبه اليسير من العورة
- فإن انكشف يسير من العورة لا يفحش في النظر فلا يضر، لأنه يسير يشق التحرز منه
وقال التميمي: إن بدت وقتا، واستترت وقتا لم يعد، لحديث ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎﻝ : ﻛﻨﺎ ﺑﻤﺎء ﻣﻤﺮ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﺮ ﺑﻨﺎ اﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻓﻨﺴﺄﻟﻬﻢ: ﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ؟ ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ؟
ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﺭﺳﻠﻪ، ﺃﻭﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻜﺬا، ﻓﻜﻨﺖ ﺃﺣﻔﻆ ﺫﻟﻚ اﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻛﺄﻧﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﻓﻲ ﺻﺪﺭﻱ، ﻭﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮﺏ ﺗﻠﻮﻡ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ: اﺗﺮﻛﻮﻩ ﻭﻗﻮﻣﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻧﺒﻲ ﺻﺎﺩﻕ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﻌﺔ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎﺩﺭ ﻛﻞ ﻗﻮﻡ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ، ﻭﺑﺪﺭ ﺃﺑﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﻗﺎﻝ: "ﺟﺌﺘﻜﻢ ﻭاﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺣﻘﺎ. ﻓﻘﺎﻝ: "ﺻﻠﻮا ﺻﻼﺓ ﻛﺬا ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺬا، ﻭﺻﻠﻮا ﺻﻼﺓ ﻛﺬا ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺬا، ﻓﺈﺫا ﺣﻀﺮﺕ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻠﻴﺆﺫﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ، ﻭﻟﻴﺆﻣﻜﻢ ﺃﻛﺜﺮﻛﻢ ﻗﺮﺁﻧﺎ".
ﻓﻨﻈﺮﻭا ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻣﻨﻲ، ﻟﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻠﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺒﺎﻥ، ﻓﻘﺪﻣﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ، ﻭﺃﻧﺎ اﺑﻦ ﺳﺖ ﺃﻭ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﺮﺩﺓ، ﻛﻨﺖ ﺇﺫا ﺳﺠﺪﺕ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻋﻨﻲ، ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ اﻟﺤﻲ: ﺃﻻ ﺗﻐﻄﻮا ﻋﻨﺎ اﺳﺖ ﻗﺎﺭﺋﻜﻢ؟
ﻓﺎﺷﺘﺮﻭا ﻓﻘﻄﻌﻮا ﻟﻲ ﻗﻤﻴﺼﺎ، ﻓﻤﺎ ﻓﺮﺣﺖ ﺑﺸﻲء ﻓﺮﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚ القميص" رواه البخاري.
٤ - استدبار القبلة حيث شرط استقبالها، لفوات الشرط
٥ - وفسخ النية أو العزم على فسخها أو التردد في الفسخ، لأن استدامة النية شرط
- فإن شك في الصلاة هل نوى أم لا؛ لزمه الاستئناف، لأن الأصل عدم النية.
- وإن عمل عملا في الصلاة مع شكه بطلت، لأنه فعل فعلا من صلاته مع شكه.
- لكن لو ذكر أنه نوى؛ قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه.
٦ - والاستناد قويا لغير عذر، بحيث يقع لو أزيل ما استند عليه، لأنه بمنزلة غير القائم، والقيام ركن في الفرض.
٧ - ويبطل الصلاة رجوعه من القيام بعد الشروع في القراءة إلى التشهد الأول عالما ذاكرا، لما روى زياد بن علاقة: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبّح به من خلفه فأشار إليهم: قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله ﷺ" رواه أحمد والترمذي.
ولقوله ﷺ: "ﺇﺫا ﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪﻛﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺘﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻠﻴﺠﻠﺲ، ﻭﺇﺫا اﺳﺘﺘﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻠﺲ ﻭﻳﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗﻲ اﻟﺴﻬﻮ" رواه أبو داود.
٨ - وزيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها، فتبطل بالإجماع.
٩ - وتقديم بعض الأركان على بعض عمدا، لأن ترتيبها ركن.
١٠ - والسلام قبل إتمامها عمدا، لأنه تكلم فيها.
١١ - وإحالة المعنى في قراءة الفاتحة عمدا، لأن القراءة ركن.
١٢ - الدعاء بملاذ الآدميين وما يشبه كلام الآدميين، لقوله ﷺ: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" رواه مسلم.
١٣ - وتبطل بالكلام ولو سهوا.
وقول زيد بن أرقم: "فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" متفق عليه.
١٤ - ولذا تبطل بالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله لأنه كلام، وأما ما ثبت في مسلم من قوله ﷺ لما عرض له الشيطان في صلاته: "أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله"
فمحمول على ما قبل التحريم أو مؤول وقال بعض الأصحاب هو من خصائصه.
١٥ - ومثل الكلام في إبطالها التنحنح بلا حاجة وكذا إن نفخ فبان حرفان، لما جاء عن ابن عباس: "من نفخ في صلاته فقد تكلم" وعن أبي هريرة نحوه، رواها عبد الرزاق.
ولكن قال ابن المنذر: "لا يثبت عنهما" والمثبت مقدم على النافي.
وعن أحمد: أكرهه ولا أقول: يقطع الصلاة، لحديث الكسوف وفيه أنه ﷺ نفخ فقال: "أف أف" رواه أبو داود .
وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته.
١٦ - وتبطل بالقهقهة، لحديث جابر قال النبي ﷺ: "القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء" رواه الدارقطني وهو ضعيف.
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة".
وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسد الصلاة.
١٧ - وكذا إن انتحب من غير خشية الله، فإن كان من خشية الله لم يبطلها، لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. كما ذكره البخاري معلقا.
١٨ - العمل الكثير عادة - من غير جنس الصلاة -لغير ضرورة- كالمشي والحك والتروح، وهو إن كان متواليا يبطل الصلاة بالإجماع.
وأما إن كان قليلا فلا يبطلها لما ثبت في الصحيحين: "أن النبي ﷺ حمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها".
وثبت في مسلم: "أن النبي ﷺ تقدم وتأخر في صلاة الكسوف".
وفي سنن الترمذي وأبي داود: "أن النبي ﷺ فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة".
١٩ - ووجود سترة بعيدة لمن صلى عريانا لعدم السترة ابتداء، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها.
٢٠ - وبتقدم المأموم على إمامه، لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"
٢١ - وببطلان صلاة إمامه، لعذر أو غيره.
٢٢ - وبسلامه عمدا قبل إمامه، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر.
- فإن سلم سهوا ثم أعاده بعده لم تبطل، وإن لم يعده بطلت صلاته.
٢٣ - وبالأكل والشرب عمدا حكاه ابن المنذر إجماعا.
فإن كان يسيرا -عرفا- من ناس أو جاهل فلا تبطل، ولكن يسجد إن كان ناسيا لأن ما تبطل الصلاة بعمده يسجد لسهوه.
لا تبطل الصلاة:
١ - إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن.
وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه.
٢ - وإذا غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء.
وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قرأ في الفجر المؤمنون حتى أتى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع".
٣ - وكذا إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه لا يمكن التحرز منه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد