القول الراجح من اختيارات شيخنا الناصح


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

‏فهذه جملة من الاختيارات الفقهية التي انتقيتها من دروس شيخنا عبد الكريم الخضير حفظه الله العلمية في مختلف الأبواب الشرعية أسميتها (القول الراجح من اختيارات شيخنا الناصح)  أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الأقوال، ويكتب لها القبول :

1- أبو هريرة أختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاً، لكن المرجح عند الأكثر أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وتوفي سنة تسع وخمسين.

(شرح بلوغ المرام)

2- المرجح عند أهل العلم أن قول الصحابي: "نهى رسول الله، مثل قوله: لا تفعل.

(شرح بلوغ المرام)

3- المرجح عند جمهور أهل العلم: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

(شرح بلوغ المرام)

4- المرجح عند أهل العلم أن الرأس يمسح مرة واحدة؛ لأن الروايات الواردة في التثليث لا تقاوم ما جاء في عدم الذكر، وهذا موضع بيان فلو كان تثليث الرأس مستحباً كغيره لبين؛ لأن هذا وقت بيان، النبي -عليه الصلاة والسلام- يبين ما أجمل من القرآن، وبيان الواجب واجب كما هو معروف

(شرح بلوغ المرام)

5- المرجح عند أهل التحقيق أن الترتيب واجب؛ لأن النصوص والأحاديث التي بينت آية الوضوء جاءت بياناً لآية الوضوء، جاء العطف فيها بـ (ثم) إضافة إلى أن آية الوضوء فيها ما يشير إلى ذلك، ما يشير إلى الترتيب وهو إدخال الممسوح بين المغسولين، والعرب كما يقول أهل العلم: لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، لو لم يكن الترتيب واجباً لنسق المغسولات على بعض ثم جاء بالممسوحات، لكن قطع النظير عن نظيره وإدخال الممسوح بين مغسولين يدل على إرادة الترتيب

(شرح بلوغ المرام)

6- عبد الله بن زيد بن عاصم، والمرجح عند أهل العلم أنه غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان.

(شرح بلوغ المرام)

7- المرجح أن النوم ناقض، جنس النوم ناقض، يستثنى من ذلك الشيء اليسير؛ لأن الإنسان إذا نام غلب على الظن أنه انتقض وضوؤه بما ينقض إجماعاً من ريح أو صوت.

(شرح بلوغ المرام)

8- المرجح في تفسير الملامسة في الآية أن المراد بها الجماع، كما أثر ذلك عن الصحابة، ورجحه كثير من المفسرين، وبه تتم المقابلة بالآية، فيما يوجب التيمم، فالموجب للتيمم الحدث الأصغر، وقد أشار إليه بقوله: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} تتم المقابلة إذا فسرنا الملامسة {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} بالجماع، فيستدل بالحدث الأصغر وأنه موجب للتيمم بالغائط، ويستدل على أن الحدث الأكبر موجب للتيمم بالملامسة، وهذا مما يرجح تفسير الملامسة في الآية بالجماع.

(شرح بلوغ المرام)

9- المرجح عند جمع من أهل العلم أن الممنوع الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البينان، والصارف هو ما سمعت من حديث ابن عمر

(شرح بلوغ المرام)

10- المرجح طهارة أبوال ما يؤكل لحمه

(شرح بلوغ المرام)

11- ((من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له، إلا من عذر)) وعلى كل حال الحديث مختلف فيه، والمرجح وقفه على ابن عباس -رضي الله عنهما-

(شرح بلوغ المرام)

12- ‏حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهذا هو المرجح أن كل مصلي تلزمه الفاتحة في كل ركعة سوى المسبوق.

(شرح بلوغ المرام)

13- المرجح أن القرائن هي التي ترجح عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها دون بعض، والذي في آية التيمم عائد إلى جميع الجمل، وهذا محل إجماع، والإجماع نقله أكثر من واحد، أن واجد الماء بالإجماع عليه أن يمسه بشرته إذا كان يستطيع ذلك ويقدر عليه

(شرح بلوغ المرام)

14- الحامل والمرضع في مجيء أو إتيان الدورة لهما محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف في الحامل قوي، بل المرجح أنها لا تحيض

(شرح بلوغ المرام)

15- المرجح أن لكل بلد أو إقليم مطلعه، كل بلد أو إقليم له مطلعه

(شرح بلوغ المرام)

16- القول المرجح وأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته يقضيها ثانية بخمس تكبيرات (المراد صلاة العيد)

(شرح بلوغ المرام)

17- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خرج سليمان -عليه السلام- يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنىً عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم)) رواه أحمد، وصححه الحاكم

وله طرق حسنه بعضهم بسببها، لكن المرجح أنه ضعيف

(شرح بلوغ المرام)

18- منهم من يقول: إنها مأخوذة من السحل وهو الغسل، لكن المرجح أنها قرية باليمن سحولية، وسحول جمع سحل، والنسبة إلى الجمع إذا قلنا: إنها مأخوذة من السحل وهو الغسل، قلنا: سحول جمع سحل، والنسبة إلى الجمع شاذة، فالمرجح أنها نسبة إلى البلدة التي في اليمن

(شرح بلوغ المرام)

19- المرجح صحة وجواز الصلاة على الغائب لا سيما إذا كان له أثر في الإسلام أو أثر فيمن يصلي عليه في وجه الخصوص

(شرح بلوغ المرام)

20- ليس في البقر زكاة ما لم تبلغ الثلاثين، وما ذكر نقل عليه الإجماع، وأنه ليس فيما دون الثلاثين من البقر زكاة، مع أنه حفظ عن بعض السلف قياس البقر على الإبل، ففي الخمس من البقر شاة، والخلاف في العشر أيضاً ذكر، لكن المرجح هو ما دل عليه هذا الحديث ((بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة وهو قول عامة أهل العلم.

(شرح بلوغ المرام)

21- ((ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)) فالمرجح في هذه المسألة قول الجمهور، وأن ما دون الخمسة أوساق ليس فيها صدقة؛ لأن الخاص مقدم على العام

(شرح بلوغ المرام)

22- يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال بغيم أو قتر وهو المرجح من يصومه قد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-

(شرح بلوغ المرام)

23- (وعلى الذين يطوقونه) يعني تكلفون يتحملون مشقة شديدة بمباشرته، وعلى كل حال ما يراه ابن عباس هو قول جماهير أهل العلم، أن من بقي التكليف بالنسبة له لكنه لا يستطيع الأصل أنه يعدل إلى البدل وهو الإطعام والمرجح في هذه المسألة ما قاله ابن عباس وهو قول الجمهور.

(شرح بلوغ المرام)

24- المرجح وهو التي تجتمع عليه النصوص، ((فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)) بدأً من ليلة ثالث وعشرين إلى آخر الشهر

(شرح بلوغ المرام)

25- وعن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ليلة القدر: ((ليلة سبع وعشرين)) رواه أبو داود والراجح وقفه، يعني على معاوية

(شرح بلوغ المرام)

26- القول المرجح والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحج سنة تسع، إنما بعث أبا بكر وعلياً وحجا بالناس، وحج -عليه الصلاة والسلام- في السنة التالية سنة عشر

(شرح بلوغ المرام)

27- ((حج عن أبيك واعتمر)) كل هذا مما يستدل به من يقول: بوجوب العمرة، وهو المرجح.

(شرح بلوغ المرام)

28- المرجح في حجه -عليه الصلاة والسلام- أنه حج قارناً

(شرح بلوغ المرام)

29- كل مسكر خمر، كل ما يغطي العقل خمر، والمرجح في هذا قول الجمهور

(شرح بلوغ المرام)

30- المرجح عند عامة أهل العلم أن العاصي لا يترخص في السفر، لماذا؟ لأن هذا الرخص توفر له الجهد والوقت الذي يغتنمه ويستغله في معصيته، فلا يرخص له، خلافاً لمن أجاز ذلك

(شرح بلوغ المرام)

31- ‏محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، اختلف أهل العلم فيه اختلافاً كبيراً حتى قيل: أوثق الناس، وقيل: ركن للكذب، قيل: دجال من الدجالين، لكن التوسط في أمره هو المطلوب، وأنه إذا صح السند إليه، وصرح بالتحديث حديثه حسن، هذا هو المرجح عند أهل العلم، وهو إمام في المغازي

(شرح بلوغ المرام)

32- ‏مسألة التورق لا شيء فيها عند الجمهور، وهي تحل الكثير من الإشكالات، فالمرجح جوازها، لكن يتأكد من أن البائع الأول مالك للسلعة، ثم بعد ذلك يبرم العقد، ولا يلزم الطرف الثاني بأي شيء قبل الإيجاب والقبول، وقبل قبض السلعة، ثم بعد ذلك يقبضها قبضاً شرعياً معتبراً، ثم يبيعها على طرف ثالث، وحينئذٍ تكون الصورة صحيحة، وتكون السلعة مما يقبض، ليست من الحيل التي يتحايل بها على تحليل ما حرم الله -جل وعلا-

(شرح بلوغ المرام)

33- ‏القول المعتمد عند أهل العلم أنه في يوم العيد ويومان أو ثلاثة بعده، والمرجح أنها ثلاثة كالهدي، ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)) فالنهاية مقيسة على الهدي، فتكون ثلاثة أيام بعد يوم العيد، والبداية معلومة بالنص بعد الصلاة، الهدي نهايته معلومة بنهاية أيام التشريق، وبدايته معلومة وإلا غير معلومة؟

(شرح بلوغ المرام)

34- ‏عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" هذا الحديث مخرج في السنن عند أبي داود والنسائي، وهو في صحيح ابن خزيمة، وعند غيرهم، لكن المرجح أنه مرسل، ومعارض بما هو أقوى منه

(شرح بلوغ المرام)

35- ‏المرجح أن هذا في صوم النذر، لا فيما أوجب الله عليه، هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم كما جاء في بعض رواياته: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) ولا يصام عن الميت الصيام الذي وجب في أصل الشرع، وإنما يصام عنه إذا ألزم نفسه به بنذر على ما تقدم، في كتاب الصيام.

(شرح بلوغ المرام)

36- ‏ومن شفع فليس له أن يأخذ على هذه الشفاعة أجراً، على خلاف بين أهل العلم، لكن المرجح أنه لا يجوز أن يأخذ عليها أجراً، إنما يشفع لله، إذا رأى أن المشفوع له أهل لما شفع له به.

(شرح بلوغ المرام)

37- ‏حديث أبي سعيد وهو في المستدرك: ((من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة)) وهذا مصحح عند الحاكم وعند ابن السني، وصححه أيضاً الألباني -رحمه الله تعالى-، وحكم النسائي بأنه موقوف، الراجح وقفه عند النسائي

(شرح بلوغ المرام)

38- ‏الراجح في ذلك "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" والخلاف في مرجع الضمير في جده هل يعود إلى عمرو أو إلى شعيب؟ والمراد بالجد هو محمد أو عبد الله بن عمرو بن العاص تقدم مراراً، فعندنا "عمرو بن شعيب عن أبيه" شعيب "عن جده" عن جد الأب أو عن جد عمرو؟ يحتمل، فإذا قلنا: "عن جده" أي جد عمرو المراد به محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص وهو تابعي، وعلى هذا تكون الأخبار المروية بهذه السلسلة على هذا الاعتبار مرسلة، وإذا قلنا: الضمير في جده يعود إلى الأب "عن أبيه عن جده" يعني جد الأب وهو أقرب مذكور قلنا: المراد بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص، وحينئذٍ يكون .. ، ينتفي الإرسال، لكن يبقى النظر في شعيب هل سمع من جده عبد الله بن عمرو أو لم يسمع؟ مسألة خلافية، وقد جاء التصريح به في بعض الأسانيد عند أحمد والنسائي وغيرهما عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، التصريح بذلك.

وجمعٌ من أهل العلم يرون أن هذه السلسلة ضعيفة للخلاف الذي ذكر، وبعضهم يقول: صحيحة والجد معروف، وشعيب سمع من جده، والتوسط في أمر هذا أن يقال: هي من قبيل الحسن

(شرح بلوغ المرام)

39- ‏الراجح في هذه المسألة يقدم الأكثر قرآناً على من هو أقل منه في حفظ القرآن ولو كان أعلم منه بكثير، ويكون هذا من رفعته، وإن كان غيره أفقه منه، نعم إذا أخطأ في صلاته ينبه، والمفترض أن حامل القرآن ينبغي أن يكون له عناية بغيره مما يعين على فهم القرآن من سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقوال أهل العلم الموثوقين، حيث تكون المسألة متكاملة، لكن إذا وجدنا حافظ لا يعرف شيئاً من الفقه، وفقيه مدرك في الفقه إدراكاً تاماً لكنه لا يحفظ إلا شيء يسير من القرآن نقول: لا، يقدم الأقرأ

(شرح بلوغ المرام)

40- ‏الراجح وهو تحمل رواية: ((فاقضوا)) على رواية: ((فأتموا)) تحمل هذه على هذه، وجاء القضاء والمراد به الأداء {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات} هل يقال: إنها فعلت في غير وقتها؟ لا، فيكون حينئذٍ معناه: فما أدركتموه مع الإمام فصلوه معه ولو لم تعتدوا به، إذا كان مما لا يعتد به كأقل من ركعة، ((وما فاتكم فأتموا)) يعني أضيفوا

(شرح بلوغ المرام)

41- ‏الراجح من أقوال أهل العلم في رواية ابن لهيعة أنها ضعيف

(شرح بلوغ المرام)

42- القول الراجح عند أهل العلم في الكلام والإمام يخطب حرام وقال بعضهم بكراهته لكن هذه النصوص تدل على أنه حرام

(شرح بلوغ المرام)

43- القول الراجح في مسألة أمر النساء في الخروج إلى صلاة العيد هو متأكد يقرب من الوجوب، وقول الجمهور على أنه سنة مؤكدة، لكن ينبغي الحرص عليها.

(شرح بلوغ المرام)

44- الراجح جواز الصلاة على الميت في المسجد

(شرح بلوغ المرام)

45- الراجح في حد الصلاة على القبر هو لا يتقيد بزمان، لكن إذا طالت المدة صار كغيره

(شرح بلوغ المرام)

46- الراجح في لبس النعال في المقبرة الأصل فيه النهي والأمر بالخلع أنه لا يجوز لبسها اللهم إلا إذا كانت ضرورة حر شديد وشوك وما أشبه ذلك لا يتمكن من المشي إلا بها

(شرح بلوغ المرام)

47- ((السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)) [رواه أبو داود] ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.

(شرح بلوغ المرام)

48- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)) رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه

(شرح بلوغ المرام)

49- عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ليلة القدر: ((ليلة سبع وعشرين)) رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولاً، أوردتها في فتح الباري

(شرح بلوغ المرام)

50- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال: ((لا، وأن تعتمر خير لك)) رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه

(شرح بلوغ المرام)

51- عن أنس -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((الزاد والراحلة)) رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، والراجح إرساله

(شرح بلوغ المرام)

52- الراجح أنه إذا اتحدت الأجناس البر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، لا بد من التماثل والتقابض.

(شرح بلوغ المرام)

53- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)) الراجح إرساله كما قرر ذلك أبو داود في المراسيل، فالمحفوظ إرساله

(شرح بلوغ المرام)

54- الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينحر الهدي قبل يوم النحر، وأن وقته مثل الأضحية بعد الصلاة؛ ليكون مجزئاً بالاتفاق.

(شرح بلوغ المرام)

55- ((يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره)) وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، والراجح عدم ثبوته

(شرح بلوغ المرام)

56- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته)) الحديث ضعيف والراجح وقفه

(شرح بلوغ المرام)

57- المرجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، والناس إلى وقت قريب لا يصدقون أن مسلماً يدعي الإسلام ويترك الصلاة

(شرح المحرر في الحديث)

58- القول المرجح أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الأحزاب

(شرح المحرر في الحديث)

59- ((ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق)) المرجح أن المراد بالشفق هو الأحمر.

(شرح المحرر في الحديث)

60- المرجح أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل

(شرح المحرر في الحديث)

61- نظم مراقي السعود فهو على أهميته واشتهاره لا سيما بعد مجيء الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- إلى بلد الحرمين اشتهر وانتشر وصار له شأن عند طلاب العلم إلا أنه عسر، نظم عسر يحتاج إلى مشقة في حفظه، فلذا المرجح عندي نظم الورقات

(شرح المحرر في الحديث)

62- المرجح قول جمهور أهل العلم، وأن الساعات تبدأ من ارتفاع الشمس، يعني من طلوع الشمس وارتفاعها، وخروج وقت النهي، هذه الساعات التي يمكن أن تسمى ساعات، وهي التي فيها ما فيها من مشقة على ما رتب عليه هذا الأجر العظيم، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، الساعة الأولى ساعة وقد تزيد بحيث، من ذهب إلى صلاة الجمعة بعد طلوع الشمس لا شك أنه مجاهد لنفسه

(شرح المحرر في الحديث)

63- المرجح عند أهل العلم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وأن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها، وأما عند الرجال فكلها عورة

(شرح المحرر في الحديث)

64- قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الفخذ عورة)) مقدم على مثل هذه الأخبار المحتملة، فالمرجح أن الفخذ عورة.

(شرح المحرر في الحديث)

65- عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه أحمد، وقواه البخاري" وعلى كل حال المرجح تصحيحه.

(شرح المحرر في الحديث)

66- الصلاة الوسطى المرجح هي صلاة العصر.

(شرح المحرر في الحديث)

67- المرجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فعلى هذا المأموم لا يرفع يديه إلا إذا قام من ثانيته هو إلى الثالثة، ولو كانت بالنسبة للإمام يقوم إلى الرابعة

(شرح المحرر في الحديث)

68- المرجح قول المزي في زيادة عبد الكريم أبي أمية -ما هو ابن أمية- أن رواية سفيان معلقة؛ لأن الرجل ضعيف، والبخاري يتساهل في التعاليق ولا يتساهل في غيرها

(شرح المحرر في الحديث)

69- القول الراجح في صلاة الكسوف والخسوف أنها سنة مؤكدة، والتأثيم يحتاج إلى نص

(شرح المحرر في الحديث)

70- الراجح من هذه الأقوال أن صلاة الجماعة واجبة على ما تقدم في حديث الهم بالتحريق

(شرح المحرر في الحديث)

71- ما رأيكم في إحياء ليلة النصف من شعبان حيث أن بعض أئمة السلف مثل الإمام مكحول ورد أنه كان يحييها؟ فما هو الراجح في المسألة؟

جميع ما ورد في ليلة النصف من شعبان لا أصل له، ولا يثبت به عمل

72- لراجح فيمن أتى والجماعة في الجلسة الأخيرة؟ هل يدخل معهم ليدرك فضل الجماعة الأولى أم ينتظر جماعة أخرى؟

ذكرنا هذا فيما مضى، وأن إدراك الجماعة بيقين لا يكون إلا بإدراك ركعة، أما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يدرك الجماعة على قول جمع من أهل العلم، وإن أدركها على قول بعضهم، فإن كان يغلب على ظنه وجود جماعة أخرى يدركها بيقين فلينتظر، أو لينتقل إلى مسجد آخر يدرك فيها الجماعة ممن عرف بالتأخر، أما إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك جماعة أخرى فليصل مع هذه الجماعة رجاء حصول الأجر على القول الآخر

(شرح المحرر في الحديث)

73- الراجح في صلاة ركعتين بعد العصر؛ لأن هناك من يقول: إنها سنة مهجورة؟

النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) وكونه صلى راتبة الظهر بعد العصر جاء ما يدل على أنها خاصة به.

(شرح المحرر في الحديث)

74- عند أبي داود: "أقام بمكة سبع عشرة يقصر الصلاة" لا شك أن الرواية الراجحة: تسعة عشر، هذه أرجح الروايات، وجاء: سبع عشرة، ولعل من روى هذه المدة وهذا العدد لم يعتد بيوم الدخول ولا بيوم الخروج، ومن قال: تسعة عشر اعتد بهما.

(شرح المحرر في الحديث)

75- الوجادة، وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب، وإنما يشترط الثقة بالكتاب، وأنه غير مدخول

(شرح المحرر في الحديث)

76- ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) التيمم المرجح أنه يرفع رفعاً مؤقتاً إلى وجود الماء

(شرح عمدة الأحكام)

 

 

77- المرجح أن الأذان فرض كفاية، ومن أهل العلم من يرى أنه سنة، وعلى كونه فرض كفاية لا أثر له في الصلاة، بمعنى أنهم لو لم يؤذنوا وصلوا صلاتهم صحيحة؛ لأن التفريط بأمر خارج عن الصلاة، والأذان توقيفي لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان

(شرح عمدة الأحكام)

78- ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) المرجح أن صلاة الليل لا حد لها

(شرح عمدة الأحكام)

79- من أهل العلم من يرى أن الذبح ثلاثة أيام: يوم العيد، ويومين بعده، والمسألة معروفة عند أهل العلم، وأيام التشريق أيام أكل وشرب، وهي ثلاثة وهو المرجح

(شرح عمدة الأحكام)

80- المرجح عند جمع من أهل العلم، وأما الشهيد فلا يصلى عليه، لكن لو مات لك قريب أو مات لك شخص عزيز عليك وأنت خارج البلد، ثم علمت بعد ذلك فصليت على قبره لا بأس

(شرح عمدة الأحكام)

81- المرجح رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز صوم يوم الشك، وعلينا حينئذٍ أن نكمل شعبان ثلاثين يوماً.

(شرح عمدة الأحكام)

82- الصيام والفطر في السفر جائز، يجوز أن يصوم الإنسان في السفر، ويجوز أن يفطر، والمرجح منهما كسائر الرخص، الأرفق بالمسافر

(شرح عمدة الأحكام)

83- المرجح عند أهل العلم أن الحج واجب على الفور، لا على التراخي.

(شرح عمدة الأحكام)

84- المرجح عند أهل العلم أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد

(شرح عمدة الأحكام)

85- المرجح عند جمع من أهل العلم بل عند أكثر العلماء أن طواف الوداع إنما يجب على الحاج دون المعتمر

(شرح عمدة الأحكام)

86- المرجح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة

(شرح عمدة الأحكام)

87- المرجح عند الجمهور أنه إذا أضافه إلى العهد النبوي، وهو من الصحابة ويستدل به على مسألة شرعية يكتسب الشرعية.

(شرح عمدة الأحكام)

88- المرجح عند جمع من أهل التحقيق أن الذي لا يسمى عليه لا يؤكل، سواء تركت التسمية عمداً أو نسياناً

(شرح عمدة الأحكام)

89- الراجح أن ما يرد بواسطة هذه السلسلة إن كان من فوق أو من بعد عمرو بن شعيب مقبولاً فأقل أحواله أن يكون من قبيل الحسن.

(شرح عمدة الأحكام)

90- الصلاة إذا تعمد إخراجها عن وقتها فمن أهل العلم من يقول: أنه لا يقضيها؛ لأن صلاتها بعد خروج الوقت كصلاتها قبل دخوله، والوقت شرط لصحة الصلاة، وتخلف الشرط إذاً لا يقضيها، ونقل ابن حزمٍ عليه الإجماع، نقل ابن حزم عليه الإجماع؛ لكن الأئمة الأربعة كلهم على خلافه، بل نقل بعضهم الإجماع على وجوب القضاء، فعامة أهل العلم على وجوب القضاء، وهو الراجح.

(شرح عمدة الأحكام)

91- المرجح في صلاة العشاء أنه ينتهي وقتها بنصف الليل

(شرح الموطأ)

92- المرجح أنها أداء، مادام أدرك جزءاً منها في الوقت فهي أداء

(شرح الموطأ)

93- المرجح قول الأكثر وأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وأنها لا تصح قبل الزوال

(شرح الموطأ)

94- المرجح من حيث كثرت الرواة وضبطهم أولاهن، وهو الموافق للمعنى؛ لأنه إذا وضع التراب في الغسلة الأولى أزال أثره ما بعده من غسلات، لكن لو جعلته في الأخيرة؟ احتجت إلى غسلة زائدة لتنظيف الإناء من أثر التراب

(شرح الموطأ)

95- القول المرجح أن المني طاهر، لا يجب غسله، إنما يغسل كما يغسل غيره من الأشياء المستقذرة كالمخاط، ولذا جاء حكه بالظفر إذا كان يابساً، وإزالته ولو بإذخرة أو بالظفر

(شرح الموطأ)

96- المرجح عندي أن الحائض لا تقرأ شيئاً من القرآن

(شرح الموطأ)

97- المرجح في التيمم أنه ضربة واحدة للوجه والكفين

(شرح الموطأ)

98- المرجح قول من يقول بجواز التيمم على جميع ما على وجه الأرض، والتنصيص على التراب في رواية مسلم فرد من أفراد العام، لا يقبل التخصيص

(شرح الموطأ)

99- المرجح في مسألة الوضوء من فضل وضوء المرأة هو قول الجمهورالجواز بلا كراهة، ولو كانت حائضاً أو جنباً، وأنه لا أثر لاغتسالها منه، ولا لخلوتها به على الماء، وأنه يبقى طهور يرفع الحدث للرجل وللمرأة على حد سواء

(شرح الموطأ)

100- النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، وأقصاه عند الجمهور أربعون يوماً وهو المرجح وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإنه في حكم الاستحاضة، ما لم يصادف وقت عادة، فإن لزوجها أن يصيبها؛ لأنها في حكم المستحاضة.

(شرح الموطأ)

101- المرجح هو أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته

(شرح الموطأ)

102- لا شك أن الرسل المرجح أنهم أفضل من الملائكة

(شرح الموطأ)

103- الصلاة خلف الفاسق المرجح أن من صحت صلاته صحت إمامته

(شرح الموطأ)

104- المرجح في عورة المرأة عند المرأة أنها كعورتها عند محارمها

(شرح الموطأ)

105- المرجح قول الجمهور في جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديماً وتأخيراً

(شرح الموطأ)

106- المرجح في قول الراوي الصحابي: أمرنا نهينا أنه مرفوع.

(شرح الموطأ)

107- صيام ستة من شوال والمرجح أنه لا يتطوع ما دام في ذمته فرض

(شرح الموطأ)

108- وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه حج قارناً، وهذا هو المرجح عند أهل العلم

(شرح الموطأ)

109- المرجح أنه لا يصلي في أوقات النهي لا سيما المضيفة

(شرح الموطأ)

110- المرجح أن العمرة لا وداع لها، وإنما الوداع للحج.

(شرح الموطأ)

111- أبوال الإبل وألبانها المرجح أنها طاهرة.

(شرح الموطأ)

112- لو اشترى سلعة بأكثر من ثمنها له خيار الغبن،والمرجح أن خيار الغبن شرعي

(شرح الموطأ)

113- المجوس، ومنهم من يقول: إن الجزية يمكن أن تؤخذ من جميع المخالفين حتى المشركين، وعلى كل حال المقرر والمرجح أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، وأن الخيار بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلون.

(شرح الموطأ)

114- أن دية اليهوي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم وهذا قول معروف عند أهل العلم، وهو المرجح

(شرح الموطأ)

115- ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شاب فيه شعرات يسيرة، يعني أكثر ما قيل: عشرين شعرة، مثل هذا العدد لا يبين فيه الشيب، فلم يحتج إلى الصبغ، مع هذا الأمر ((غيروا))، والجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب ومنهم من قال بوجوبه، لكن المرجح عند أهل العلم أنه مستحب استحباباً متأكداً

(شرح الموطأ)

116- الراجح في حيوان البحر إن كان مما استثني بالنص كالسمك فلو مات حتف أنفه بعد خروجه من البحر فهو حلال أما ما عداه فإن أمكنت تذكيته فهي الأصل، إذا عاش بعد خروجه، أو بعد إخراجه من البحر، وكانت حياته مستقرة فلا بد من تذكيته.

(شرح الموطأ)

117- جمع غفير من أهل العلم يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما، وهذا هو الراجح

(شرح الموطأ)

118- من صلى وعلى ثيابه مني، وهو يعلم ذلك صلاته صحيحة؛ لأنه طاهر على القول الراجح

(شرح الموطأ)

119- المتيمم إذا صلى وهو في أثناء الصلاة حضر الماء ما الراجح في هذه الحالة يقطع الصلاة؛ لأن صحة التيمم مشروطة بفقدان الماء، وهو الآن واجد للماء.

(شرح الموطأ)

120- القول الراجح في قول: ألا صلوا في الرحال فقال: هل تقال بدل الحيعلتين في مكان الحيعلتين.

(شرح الموطأ)

121- القول المرجح أن الضعيف لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في المغازي ولا في التفسير ولا في العقائد من باب أولى وهكذا

(شرح الورقات)

122- القول الراجح في صيام يوم الخميس سنة ومندوب إليه؛ لأنه ترفع فيه الأعمال، وليس بالقوة مثل صيام يوم الاثنين، يعني ما جاء فيه دون ما جاء في صيام يوم الاثنين.

(شرح كتاب التوحيد)

123- المرجح أن الرقية نافعة إذا لم تكن شركاً من الأمراض كلها

(شرح كتاب التوحيد)

124- القول المرجح أن الشعر والظفر في حكم المنفصل

(شرح البخاري)

125- قوله: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) المرجح أنها مؤسسة لمعنى جديد ليست مؤكدة للجملة الأولى

(شرح البخاري)

126- عن أبي ذر الغِفاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا أبا ذَرٍّ، لا عقل كالتدبير، ولا وَرَع كالكفّ، ولا حَسَبَ كحُسْن)) حديث فيه كلام لأهل العلم والمرجح ضعفه

(شرح جوامع الأخبار)

127- القول الراجح في حلي الذهب للمرأة هل عليها زكاة أم لا؟

أن إخراج الزكاة فيه من باب الاحتياط، أما الوجوب فلا يتجه.

(أحكام الزكاة)

128- الصبغ بالسواد المرجح أنه حرام.

(شرح حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)

129- القول المرجح أن العادة السرية التي هي الاستمناء محرمة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حث الشباب على الزواج، ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) فالرسول -عليه الصلاة والسلام- أرشد إلى الصيام، ولو كانت جائزة لأرشد إليها

(تفسير سورة القارعة)

130- حديث: ((أيام منى كلها منحر)) ولأنها أيام تكبير وإفطار، فكانت محل للنحر كالأولين، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو المرجح، والمعمول به الآن.

(الأضحية فضلها وأحكامها)

131- المرجح من قول أهل العلم أنه لا يلزم الإحرام لدخول مكة إلا من أراد الحج والعمرة.

(المسائل المشكلة في الحج)

132- القول المرجح -إن شاء الله تعالى- أنه لا يتم التحلل الأول إلا بفعل اثنين من ثلاثة

(المسائل المشكلة في الحج)

133- القول المرجح أن الحج على الفور ولو مات لا شك أن إثمه عظيم

(المسائل المشكلة في الحج)

134- في حديث أسامة بن شريك قال: "سعيت قبل أن أطوف" قال: ((افعل ولا حرج)) والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم لكن المرجح ثبوته، والقاعدة العامة تؤيده ويندرج فيها ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، فيجوز تقديم السعي على الطواف في هذا اليوم، لكن إذا كان طوافه للإفاضة في غير هذا اليوم فأراد أن يقدم السعي لا سيما إذا احتاج إلى تأخير الطواف ليكتفي به عن طواف الوداع

أولاً أن فعله ليس من أفعال يوم النحر، إنما هو مما يفعله بعد ذلك فلا يتجه القول بجوازه، لا سيما وأن جماهير أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، يشترط لصحة السعي أن يقع بعد طواف ولو مسنوناً

(المسائل المشكلة في الحج)

135- المرجح أنها تحبس الرفقة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حاضت صفية قال: ((أحاسبتنا هي؟))، فدل على أن الحائض تحبس الرفقة، نعم ظروف اليوم، والحجوزات والإتيان من بعيد قد يكون فيها مشقة شديدة، لكن هذا ركن من أركان الإسلام، يعني لا يتسامح فيه إلى حد لا يبقى منه شيء، فإذا تساهلنا في هذا الركن، وتساهلنا في ركن من أركانه ماذا يبقى منه يعني لو قلنا مثلاً أن هذا الركن، هذه ضرورة، طيب ضرورة، ثم تأتي ضرورة أخرى تبيح لها ترك السعي، ثم تأتي ضرورة أخرى ينفتح باب ثاني يبيح لها ترك بعض الواجبات، المقصود أن مثل هذه الأمور الاسترسال معها ينهي العبادة، فلا بد من الحزم لا سيما في الأركان، والواجبات إذا اضطر إليها يجبرها بدم وله تركها، أما الأركان فلا.

(المسائل المشكلة في الحج)

136- انتشر وشاع بين طلاب العلم أنه لا يكبر عند نهاية الشوط السابع من الطواف، والمرجح أنه يكبر

(المسائل المشكلة في الحج)

137- الجمهور على أنه لا يصح الرمي إلا بعد الزوال وهو المرجح

(أحكام الحج)

138- وجاء في الحديث: ((والعمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر))، وفي رواية: ((ما لم تؤتَ كبيرة))، ولذا المرجح عند الجمهور أن هذه الأعمال على أنها أعمال عظيمة وجليلة لا تكفر الكبائر، بل الكبائر لا بد لها من توبة، أو رحمة أرحم الراحمين، فمرتكب الكبيرة تحت المشيئة، أما تكفير الكبائر بمجرد فعل هذه الأعمال لا، لا تكفر إلا الصغائر

(أحكام الحج)

139- المرجح أن الوجه من العورة، ولا يجوز أن تبديه المرأة لغير محارمها

(وصايا للشباب)

140- المرجح أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) فيصوم مع الناس، ويفطر مع الناس

(أحكام الصيام)

141- كفر تارك الصلاة هو المفتى به، وهو المرجح عند شيوخنا، وأما بقية الأركان الزكاة، الصيام، الحج، فجماهير أهل على عدم كفر تاركها إذا اعترف بوجوبها، وإن كان القول بكفره كالصلاة قول معروف في مذهب أحمد، وعند أصحاب مالك -رحمه الله-

(أحكام الصيام)

142- المرجح في القيام أنه لا حد له، بل يصلي الأرفق به والأنفع لقلبه، فإذا كان الأرفق به كثرة الركوع والسجود، وفي هذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن طلب مصاحبته ومرافقته في الجنة: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)).

(أحكام القيام والتراويح والاعتكاف)

143- المرجح المتوجه أنها تلزم الإمام والمأموم والمنفرد سواء جهر الإمام أو أسر؛ لأن حديث عبادة بن الصامت صحيح صريح ونفيٌ للصلاة والصلاة المنفية هي الصلاة الشرعية المجزئة أي لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب فعلى هذا على الإنسان أن يُعنَى بها ويهتم بها ولا يتساهل بشأنها

(صفة الصلاة)

144- القول المرجح أن أفضل التابعين أويس بالنص الصحيح. أما من جهة العلم فلا شك أن سعيد أعلم من أويس

(العبادة في زمن الفتن)

145- حديث بسرة أرجح من حديث طلق من حيث الصناعة، وعلى هذا مس الذكر ناقض للوضوء على القول المرجح

(شرح اختصار علوم الحديث)

146- رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المرجح أن الضمير يعود على شعيب، والجد عبد الله بن عمرو، وقد جاء التصريح به في أكثر من حديث

(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

147- المرجح أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وبهذا جاء الخبر، قد يكون هناك ابتلاء وامتحان

(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

148- التفريق بين الحمد والثناء هو الراجح

(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

149- في حديث: "القلتين" مثلاً حكم عليه بالاضطراب؛ لأنه جاء فيه: القلتين، وجاء فيه بالإفراد: قلة، وفيه الشك: قلتين أو ثلاثاً، وجاء بلفظ: أربعين قلة، هذا اضطراب، لكن إذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب، لو رجحنا لفظ على آخر، الذين يصححون حديث: "القلتين" يقولون: الراجح القلتين، فرواتها أحفظ من رواة القلة

(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

 

150- إذا كان بين الأئمة وبين سفيان واحد فالمرجح أنه ابن عيينة

(شرح كتاب الحج من صحيح مسلم)

151- المرجح في لقطة الحرم ما دل عليه الحديث صراحة أنها لا تلتقط ولا تملك، فإما أن تترك في مكانها، أو يلتقطها من نوى تعريفها، ولا يملكها.

(شرح كتاب الحج من صحيح مسلم)

152- المرجح عند أهل العلم أنه ما دام تصح صلاته لنفسه تصح إمامته.

(شرح كتاب الحج من صحيح مسلم)

153- صيام يوم عرفة للحاج المرجح أنه لا يصوم ليتفرغ لعبادات هذا اليوم

(شرح كتاب الحج من صحيح مسلم)

154- الراجح في ركعتي الإحرام قول جماهير أهل العلم إثبات ركعتي الإحرام، وأن الإحرام يقع بعد صلاة، فإن وقع بعد الفريضة كفى، وإلا فيصلي ركعتين ثم يحرم، هذا قول عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير جداً، وعلى كل حال هاتان الركعتان سنة، من فعلهما فقد أحسن، ومن تركهما فلا شيء عليه.

(شرح كتاب الحج من صحيح مسلم)

155- الراجح أنه لا يرفع يديه لا الخطيب ولا المستمع إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الخطيب في خطبة الجمعة يرفع يديه، ويرفع يديه أيضاً كل من يستمع إليه، أما إذا دعا بغير الاستسقاء فإنه لا يرفع، وقد أنكر الصحابي -رضي الله عنه- على الخطيب الذي رفع يديه.

(شرح الأربعين النووية)

156- المرجح عند أهل التحقيق أن الحج فرض في السنة التاسعة

(شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم)

157- المرجح في العمرة أنها واجبة

(شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم)

158- المرجح إذا نسيها وصلى بثوب فيها نجاسة فإن هذا لا يضيره -إن شاء الله تعالى- لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم عند أهل العلم.

(شرح سنن الترمذي)

159- إيراد كلام يحيى بن أبي كثير في أحاديث المواقيت، المرجح أن الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- أعجبه سياق الرواة لهذه المتون، وهذه الأسانيد بهذه الدقة المتناهية فأراد أن يشعر القارئ أن هذا ما جاء من فراغ، ولا جاء نتيجة نوم، ولا استراحات ولا رحلات، ولا نزهات، إنما جاء بالتعب، لماذا؟ لأن العلم لا يستطاع براحة الجسم.

(شرح سنن الترمذي)

160- تحويل النافلة إلى فريضة لا يصح في القول المرجح عند أهل العلم، وأما العكس فقالوا: إذا قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز.

(شرح سنن الترمذي)

161- مسح الرأس في الوضوء المرجح أن يبدأ بمقدم رأسه، كما جاء في المتفق عليه، وإذا فعل ما في هذا الحديث في بعض الأحيان بأن يبدأ من مؤخر الرأس فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى-، فإذا قلنا بالترجيح رجحنا حديث عبد الله بن زيد لأنه في الصحيحين، وإذا قلنا: إنه يجوز هذا وهذا وفعل هذا مرة لبيان الجواز فلا مانع منه -إن شاء الله

(شرح سنن الترمذي)

162- الأذنان المرجح والمختار هو قول جمهور أهل العلم، وأنهما من الرأس ويمسحان تبعاً له

(شرح سنن الترمذي)

163- الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي يروي عن علي -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-، كذبه الشعبي وغيره، وهو معروف بالتشيع والغلو فيه، وعلى هذا المرجح عند أهل العلم ضعفه، بل الشعبي كذبه، قال: حدثنا الحارث الأعور وكان كذاباً

(شرح سنن الترمذي)

164- عن عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين قالت: "كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرقة ينشف بها بعد الوضوء". قال أبو عيسى: "حديث عائشة ليس بالقائم يعني ضعيف، ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الباب شيء" والحديث صححه الحاكم في المستدرك، لكن المرجح ضعفه على ما قال أبو عيسى: "ولا يصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب شيء" يعني في اتخاذ المنديل للتنشيف

(شرح سنن الترمذي)

165- بول ما يؤكل لحمه على المرجح طاهر، فالصلاة فيها صحيحة

(شرح سنن الترمذي)

166- في قوله {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} والمرجح أن الآية في الملائكة، وشيخ الإسلام يستدل بالآية وإن كانت في الملائكة على أن البشر لا يمسه منهم إلا طاهر؛ لأنه إذا منع الملائكة من مسه إلا بطهارة فلأن يمنع غيرهم من باب أولى

(شرح سنن الترمذي)

167- المرجح أن ما يخرج من قبل المرأة ولو وجد منه الصوت أو الريح أنه لا ينقض الوضوء.

(شرح سنن الترمذي)

168- المرجح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء وما جاء من قوله -من قول جابر-: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار" عام  والأمر بالوضوء من لحم الإبل منطوق، ومعارضه من عموم حديث: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار" مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وبهذا يترجح القول بأن أكل لحم الإبل ناقض

(شرح سنن الترمذي)

169- المرجح في مدة المسح أنه من أول مسح، مثل ما ذكرنا أنه في الحديث قال: ((يمسح المقيم)) فالعدة إنما هي للمسح، لا للبس ولا للحدث

(شرح سنن الترمذي)

170- المرجح جواز الاستمتاع بالحائض بكل شيء إلا الجماع.

(شرح سنن الترمذي)

171- ما يؤكل لحمه الراجح أن رجيعه طاهر، كما هو معلوم في قصة العرانين أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، التحديد

(شرح سنن الترمذي)

172- القنوت في صلاة الصبح له أصل، وإن كان الراجح غيره، فلو حصل أن إنساناً دخل مع إمام يقنت في صلاة الصبح وتابعه لا شيء عليه، لكن لا يكون هذه عادة وديدن، إذا عرف أنه يقنت في صلاة الصبح باستمرار لا يصلي وراءه.

(شرح سنن الترمذي)

173- الراجح من أقوال أهل العلم تارك الصلاة كافر كفر مخرج من الملة ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة))

(شرح سنن الترمذي)

174- المرجح أن من يتلذذ بالعبادة أفضل من الذي يؤديها مع نوع من المشقة؛ لأنه لم يصل إلى تلك المرحلة حتى اجتاز هذه، ولذا كان السلف يعالجون من قيام الليل الشدائد، ثم لا يزالون أن يتلذذوا به

(شرح زاد المستقنع)

175- المرجح عند أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ومنها الصلاة والزكاة والحج وغيرها من شرائع الإسلام

(شرح زاد المستقنع)

176- المرجح أن العقيقة سنة مؤكدة

(شرح زاد المستقنع)

177- قَاُلوا : إنك تواصل يا رسول الله فقال: ((إني لست كهيأتكم إني أطعم وأسقى)) كلام كلام أهل العلم في المراد بالطعام والشراب الذي يطعمه عليه الصلاة والسلام ويسقاه كلام طويل جدا المرجح أنه ليس بأكل ولا شرب حقيقي، ليس بأكل لا يتناول مأكولا ولا مشروبا، قالوا: إنه أكل وشرب معنوي بما يفاض إليه من أنواع المعارف الإلهية والنفحات الربانية، هذه تعطيه من القوة ما يحتمله مما لا يحتمله غيره عليه الصلاة والسلام، وكلام ابن القيم يدور حول هذا

(شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد)

178- البسملة يختلف أهل العلم في كونها آية من السورة يعني من جميع السور، أو آية من الفاتحة فقط؟ أو آية واحدة في القرآن كله نزلت للفصل بين السور، بعد إجماعهم على أنها بعض آية في سورة النمل في أثنائها هذا محل إجماع, وعلى أنها ليست بآية في أول براءة، والخلاف فيما عدا ذلك، هل هي آية من الفاتحة؟

والمرجح أنها ليست بآية من أي سورة من السور إلا أنها نزلت آية واحدة نزلت للفصل بين السور، وحديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) صريح في أن البسملة ليست من الفاتحة

(التعليق على تفسير الجلالين)

179- إذا صلى المسافر صلاة العشاء ركعتين خلف شخص مقيم يصلي المغرب، فهل عمله هذا صحيح، وما الواجب فعله الآن؟

المرجح في مثل هذه المسالة أن يتم يأتي برابعة، يأتي على الثلاثة ويأتي برابعة؛ لأن الصلاة صلاة إقامة، المغرب لا تتغير لا في سفر ولا إقامة فكأنها صلاة مقيم.

(التعليق على تفسير الجلالين)

180- الراجح جوازه، يعني لو أخرج كفارة يمين قبل أن يبرم أو يعقد اليمين، ما يجوز، ولو أخرجها بعد الحنث جاز اتفاقاً، وبينهما محل الخلاف والصواب الجواز؛ لأنه جاء في حديث: ((والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يمني)) وجاء: ((كفرت عن يمني، وأتيت الذي هو خير)) هنا يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده

(شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية)

181- في الحديث ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) يعني حيضك، وجاء ما يدل على أنه الطهر، لكن المرجح أن المراد به الحيض.

(شرح مقدمة التفسير (من النقاية) للسيوطي)

182- ضابط المكي الراجح: ما نزل قبل الهجرة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة، الحد الفاصل بين المكي والمدني الهجرة، فما نزل قبلها مكي، ولو كان نزوله خارج مكة، وما نزل بعد الهجرة مدني ولو نزل بمكة

(شرح مقدمة التفسير (من النقاية) للسيوطي)

183- سورة الرحمن مكية على القول الراجح

(شرح مقدمة التفسير (من النقاية) للسيوطي)

184- سورة الفاتحة على القول الراجح مكية

(شرح مقدمة التفسير (من النقاية) للسيوطي)

185- {هَلْ مِن مَّزِيدٍ} كما جاء في سورة ق، هل معنى هذا أنها تطلب الزيادة؟ {هَلْ مِن مَّزِيدٍ} فيكون هذا من باب الطلب، أو يكون من باب نفي قبول الزيادة؟ وأنها قد امتلأت، وقد جاء التفسير بهذا وهذا، ولكن المرجح أن هذا طلب، بدليل باقي الحديث: ((حتى يضع فيها رب العزة رجله)) وفي رواية: ((عليها قدمه)).

(شرح العقيدة الواسطية)

186- فأقل ما يحصل للقارئ في الختمة الواحدة قراءة القرآن مرة واحدة على أكثر من ثلاثة ملايين حسنة، هذا إذا قلنا أن المراد بالحرف حرف المبنى، وإلا فالخلاف موجود: هل المراد بالحرف حرف المعنى أو المبنى؟ لكن المرجح حرف المبنى.

(شرح العقيدة الواسطية)

187- في صحيح مسلم عن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: (سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل رأيت ربك؟ فقال: ((نورٌ أنى أراه)) يعني استبعاد؛ لأن الله -جل وعلا- حجابه النور -وفي رواية- ((النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره)) والله المستعان.

على كل حال هذه المسألة خلافية بين الصحابة، من أثبتها كابن عباس ومن يقول بقوله لا يثرب عليه، ومن نفاها وهو قول أكثر الصحابة، وهو المرجح لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((نورٌ أنى أراه)) هذا هو المرجح، ولكن هذه المسائل العقدية إذا وجد الخلاف فيها بين السلف لا يكون المخالف فيها مبتدعاً؛ لأنه لا يمكن أن يوصف ابن عباس بأنه مبتدع، بينما المسائل التي اتفقوا عليها لو أن شخصاً أثبت غير مااتفقوا عليه، ولو تشبث ببعض النصوص وبعض الأدلة، فإنه يوصف حينئذٍ بالابتداع

(شرح العقيدة الواسطية)

188- الساحات التي خارج السور، سور الحرم، هذه ليست من المسجد، فلا يصح الاقتداء فيها مع وجود أماكن داخل المسجد، وأيضاً لا يصح الاعتكاف فيها، الساحات التي لا يشملها السور، وأيضاً المسعى على القول المرجح الآن أنه ليس من المسجد، ولم يدخل في المسجد بعد، لكن لو زيد في المسجد بحيث دخل المسعى فيه ودخلت هذه الساحات يختلف الحكم، لكن الآن ما زال المسعى خارج المسجد

(شرح العقيدة الواسطية)

189- فأرجح الأقوال ما اختاره ابن حجر من أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد العلم وإلا فلا، يعني خبر الواحد في أصله يفيد الظن لكن إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، وهذا القول رجحه ابن القيم، وأطال في تقريره في الصواعق المرسلة

(شرح نخبة الفكر)

190- الكذب على النبي الراجح فيه قول الجمهور أنه كبيرة من الكبائر لكن لا يكفر، ولا عبرة بما ذهب إليه محمد بن كرام السجستاني شيخ الكرامية من إباحة وضع الأحاديث

(شرح نخبة الفكر)

191- الراجح قبول رواية المستور لقوة الأدلة على قبوله ولسنا مكلفين بالحكم على الباطن، وإنما نحن مكلفون بالحكم على الظاهر

(شرح نخبة الفكر)

192- {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المرجح أن المرافق داخلة، المرفقين يدخلان في المغسول وجوباً، لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه بين المجمل في الآية بفعله، ويدخل المرفقين في الغسل وهو المرجح، وهو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم.

 (شرح مختصر الخرقي)

193- الارتداد عن الإسلام إذا لم يمت على الكفر المرجح أنه لا يحبط عمله، ولا يعيد الحج ولا يعيد ما فعله قبل ذلك؛ لأن عمله معلق حبوطه بالموت على الكفر

(شرح مختصر الخرقي)

194- المسح على الجبيرة المرجح أنه لا يلزم لها تقدم طهارة.

(شرح مختصر الخرقي)

195- المرجح عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دمها الذي تعرفه في أوقاته وعلاماته، ما دامت حامل فهي لا تحيض،وعلى كل حال لو كانت تحيض ما عدت الأقراء علامات على خلو الرحم، لو كانت الحامل تحيض ما عدت الأقراء والحيض علامات على خلو الرحم، لو قلنا: إنها حاضت ثلاث حيض وهي حامل، ولا تخرج بذلك من عدتها، والشرع جاء باعتداد ذات الأقراء بالحيض

(شرح مختصر الخرقي)

196- الراجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فإذا فاته ركعتان من صلاة المغرب قام ليأتي بالثانية بعد سلام الإمام، ويجلس بعدها للتشهد الأول، ثم يأتي بالثالثة على هيئة الصلاة، يقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة، ولا يقرأ في الثالثة إلا الفاتحة.

(شرح مختصر الخرقي)

197- القول الراجح في حكم لبس الذهب المحلق للنساء جائز، ولا بأس به، وتحريمه منسوخ.

(شرح مقدمة سنن ابن ماجه)

198- من أهل العلم من يرى أنها لا تصلى لأنها لم يحصل لها نظير في عصره -عليه الصلاة والسلام- كالزلازل، وإن كان بعض الصحابة صلى للزلزلة صلاة الكسوف، ولكن المرجح أنه لا صلاة لها

(شرح مختصر الخرقي)

199- غسل الجمعة عامة أهل العلم وهو المرجح أنه ليس بواجب، إنما هو مستحب ومتأكد في هذا اليوم، وبعضهم يوجبه على من تنبعث منه الروائح الكريهة المؤذية دون غيره.

(شرح مختصر الخرقي)

200- الأظهر أنه يحمل المطلق على المقيد لا سيما وأن السبب والحكم متحدان.

(شرح مختصر الخرقي)

201- الأظهر أنه فرد وليس بوصف، وعلى هذا هو من باب الخاص والعام فلا يقتضي التقييد، والموجه هنا هو قول المالكية والحنفية، فيتيمم على بأي شيء على وجه الأرض إذا كان ينفصل منه جزء يعلق بالوجه والكفين، لدلالة قوله: "منه" و (من) هذه للتبعيض.

(شرح مختصر الخرقي)

202- إن كان مجرد رطوبات يفرزها الرحم فهذه مختلف فيها، والأظهر القول بنجاستها؛ لأن ما يخرج من الفرج حكمه النجاسة باستثناء المني فقط.

(شرح مختصر الخرقي)

203- ذكاته دباغه، دباغه ذكاته يعني ينفع فيه يفيد فيه، إذا كانت الذكاة تفيد فيما تنفع فيه فالدباغ يفيد أيضاً فيما دبغ، فلا يعارض حديث: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) والذي يترجح عندي أن الدباغ ينفع في كل جلد، ويبقى أن ما نهي عنه ما نهي عن استعماله كجلود السباع يبقى النهي ثابت، والطهارة لا تعارض الاستعمال، ليس كل طاهر يجوز استعماله.

(شرح مختصر الخرقي)

204- التبرع بالأعضاء، وإن كان المترجع عندي أنه لا يجوز مطلقاً، كونه تكفيه أعضاؤه التي كتبها الله له، ويوافي الإنسان بأعضائه وبجسمه كاملاً، أفضل من أن يوافي به ناقصاً، والله -جل وعلا- قادر على رد ما أخذ منه، لكن يبقى أن هذا أشبه ما يكون بالمثلة، والتمثيل بالميت المسلم

(شرح مختصر الخرقي)

205- حديث ((إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي)) وهو ضعيف، لكن عموم الأحاديث وعموم النصوص يشمل هذا الوقت المستثنى عندهم، فالصواب أنه مستحب في كل وقت للصائم وغيره

(شرح مختصر الخرقي)

206- وأهل السنة يقولون: العمل شرط كمال بالنسبة للإيمان، هنا شرط صحة، وهناك شرط كمال، والصواب أنه شرط صحة؛ لأن الكمال ينافي الاشتراط، لفظ الكمال ينافي الاشتراط، فالكلام فيه تنافر لفظي ومعنوي

(شرح المحرر في الحديث)

207- الحلق من واجبات النسك، الأصلع مثلاً الذي لا شعر في رأسه ولا شعرة واحدة منهم من قال: يمر الموسى على رأسه؛ لأن هذا مقدور عليه، لكن الصواب أنه لا حاجة إليه هذا عبث، ومجرد إمرار الموسى ليس بمطلب شرعي، إنما وجوده وجود اتفاقي؛ لأن الواجب الشرعي يتطلبه، فننتبه لمثل هذه الأمور

(شرح المحرر في الحديث)

208- وبعضهم يصر ويؤكد أن يقول: الملِكي، نسبة إلى الملك، ولا يقول: الملَكي وهذا خطأ، بل الصواب ملَكي، يقول: صاحب السمو الملَكي مثلاً، أو هذا شماغ ملكي، أو أي شيء ينسب إلى الملك يقال له: ملَكي كسلَمي ونمري.

(شرح المحرر في الحديث)

209- حديث ((وإذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) وهذا شامل لأي جزء من الصلاة، ولعل هذا هو الأظهر

(شرح المحرر في الحديث)

210- الأصل أن رفع اليدين في الدعاء، يعني تسمعون الأئمة فيالمسجد الحرام مثلاً بعضهم يستغرق في التمجيد وقت وفي غير المسجد الحرام، يأخذ بحمد الله والثناء عليه وذكر أوصافه ونعمه وتعدادها، ثم بعد ذلك يصلي على النبي، متى يبدأ رفع اليدين؟ من أول ما يشرع بالتمجيد أو من الدعاء؟ هل نقول: إن الوسيلة لها حكم الغاية؟ وهي مقدمة بين يدي الدعاء فترفع اليد من شروع الإمام بالتمجيد، أو نقول: إن رفع اليدين خاص بالدعاء فلا ترفع اليد إلا في الدعاء ووقت التمجيد تكون على وضعها في الصلاة مقبوضة، فإذا بدأ بالدعاء شرع بالدعاء رفع يديه سواءً كان الإمام أو المأموم الذي يؤمن؟ الأظهر أن علاقة رفع اليدين إنما هي بالدعاء فلا ترفع اليد إلا في وقت الدعاء

(شرح المحرر في الحديث)

211- الأصل ما كان يدفع في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، والسمراء التي جاءت في عهد معاوية هي داخلة في قوله: "صاعاً من طعام" فلا يجوز دفع أقل من الصاع لا من السمراء ولا من غيرها، ومعاوية -رضي الله عنه وأرضاه- اجتهد، وله أجر اجتهاده، لكن الصواب في قول غيره.

(شرح المحرر في الحديث)

212- وعن أبي موسى -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها)) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل: إنه منقطع لكن الصواب أن الحديث ثابت.

(شرح المحرر في الحديث)

213- الصواب روى يعني مسلماً فالحديث مخرج في مسلم، فلا يحق لأحد أن يقول: روي، والحديث مخرج في صحيح مسلم؛ لأن أهل العلم ينصون أن الحديث الصحيح لا يصدر بصيغة التمريض، كما أن الضعيف لا يصدر بصيغة الجزم

(شرح المحرر في الحديث)

214- قال ابن أبي حاتم في المقدمة: "وقد أذكر الرجل ولا أذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً علي أن أقع له أو فيه جرحاً أو تعديلاً" يعني كأنه بيض له، فقول الشيخ أحمد شاكر ضعيف في هذا، والصواب أنه مجهول، يكون مجهول الحال إذا لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل.

(شرح المحرر في الحديث)

215- من أهل العلم من يرى أن الأربعين هم العدد المحدد لصلاة الجمعة لكن الخبر الوارد في ذلك ضعيف، والصواب أنه لا عدد

(شرح المحرر في الحديث)

216- الصواب أن صحة السماع تبدأ من التمييز، وتمييز كل إنسان بحسبه، فقد يميز لخمس، وقد يميز لست، وقد يميز لسبع، وقد لا يميز أبداً.

(شرح المحرر في الحديث)

217- الصواب صحة إمامة المميز

(شرح المحرر في الحديث)

218- وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة)) رواه مسلم رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، والصواب أنه من قول أبي بردة.

(شرح المحرر في الحديث)

219- صلاة التسبيح القول الصحيح فيها أنها ضعيفة

(شرح المحرر في الحديث)

220- الصحيح في رفع اليدين على التأمين لدعاء الإمام في خطبة الجمعة لا ترفع اليدين إلا في حال الاستسقاء، إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة ترفع اليدان

(شرح المحرر في الحديث)

221- المتجه أن المأموم يقرأ فاتحة الكتاب، سواء قرأ الإمام أو لم يقرأ، في السرية والجهرية، هذا هو الأقرب، وإن كانت المسألة من عضل المسائل، والأئمة الكبار اختلفوا فيها اختلافاً كبيراً، وبالنسبة للكلام الذي قلنا في أول الأمر أن من أهل العلم من يجعل النصوص خادمة لمذهبه، والأولى أن يجعل المذهب خادم للنصوص، يعني يوجد في بعض كلام المتفقهة الذين لهم يد في هذا العلم في علم الحديث، يعني تجد مثلاً توجيه

(شرح المحرر في الحديث)

222- اليسار الأقرب أفضل من اليمين الأبعد لا شك أن اليمين أفضل من اليسار في الجملة، لكن إذا كثر الناس في جهة اليمين فقد جاء في حديث: ((من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر)) والحديث فيه مقال، ولا بد من توسط الإمام.

(شرح المحرر في الحديث)

223- الأقرب أنها مشاكلة ومجانسة في اللفظ، والمشاكلة لا يلزم أن يكون اللفظ المشاكل حقيقة موجوداً، إنما يكون حقيقة هذا هو الأصل وقد يكون تقديراً، كأن قائلاً قال لعمر: ابتدعت يا عمر، قال: نعمت البدعة، خشي عمر أن يقال له: ابتدعت، فقال: نعمت البدعة.

(شرح المحرر في الحديث)

224- أليست القيلولة تكون قبل صلاة الظهر، وهي على الأقرب في الساعة الحادية عشرة؟

هذا الأصل في القيلولة أنها في آخر الضحى في وقت القائلة، لكن دلت الآية: {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ} أن أهل الحجاز إنما يقيلون بعد صلاة الظهر.

(شرح المحرر في الحديث)

225- حديث: ((الأذنان من الرأس)) الأقرب ضعفه.

(شرح الموطأ)

226- مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي مسألة خلافية، لكن صلاة الكسوف فيها من القوة والأمر الخاص وترتيب هذا الأمر على هذه الحادثة فيه ما يصلح لمقاومة أو لمعارضة أحاديث النهي، فالأظهر أنها تصلى.

(شرح الموطأ)

227- والأظهر عندي : أن الزوجين اللذين أفسدا حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء لئلا يفسدا حجة القضاء أيضاً بجماع آخر، كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة

(شرح الموطأ)

228- والأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي والمضي في الفاسد والقضاء في العام القابل

(شرح الموطأ)

229- مسح على الخفين وأزال الخفين الراجح عندي؛ لأنه يصلي برجل لا مغسولة ولا ممسوحة، طهارته ناقصة، ولا نقول: هذا ناقض، لا ليس بناقض، لكن ما في طهارة أصلاً، طهارة ناقصة

(شرح الموطأ)

230- 230-جاء الأمر بالإسفار، والحديث قابل للتحسين: ((أسفروا بالصبح تؤجروا)) أو ((فإنه أعظم لأجوركم)) والمراد بالإسفار هنا وإن تمسك به الحنفية في تأخير صلاة الصبح إلا أن المراد به التأكد من طلوع الفجر عند الأكثر، المراد بالإسفار هنا التأكد من طلوع الصبح لئلا يفهم أنهم يصلون بغلس فيبادر ويبالغ في المبادرة حتى يصلي الصلاة قبل وقتها

(شرح الموطأ)

231- عن أبي هريرة: ((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام)) وهذه الرواية ترجح أن المراد إدراك الجماعة، وإدراك الجماعة محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنها تدرك بإدراك أي جزء منها، حتى قالوا: إن من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس؛ لأنه أدرك جزءاً منها، لكن هذا الحديث صريح في أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع

(شرح الموطأ)

232- قال تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} المراد بذلك إذا أردت، فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة، خلافاً لأهل الظاهر، حملوه على أصله، وقالوا: الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة.

(شرح الموطأ)

233- وأما ما يذكر في كتب أهل العلم أن الطبري يوافق الروافض، فالمراد به ليس الإمام محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير والتاريخ الإمام المعروف لا، في شخص يقال له: محمد بن جرير بن رستم الطبري، وهو من الشيعة، ولا يستبعد أنه يوجد مثل هذا

(شرح الموطأ)

234- عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء" والبزار روى الخبر عن بن عمر مرفوعاً، فقد وجب عليه الوضوء، والمراد به الوضوء الشرعي، لماذا؟ لأنه لا موجب للوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي اللي بمجرد غسل اليدين إنما يستلزمه قذر، يعني وسخ أو نجس ولا موجب له، فدل على أن المراد الوضوء الشرعي.

(شرح الموطأ)

235- عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل" يعني وإن لم يحصل إنزال "إذا مس الختان" موضع القطع من الرجل من ذكر الرجل "الختان" يعني موضعه من الأنثى "فقد وجب الغسل" وإن لم يحصل إنزال، والمراد بالمس والإلقتاء المجاوزة، وفي رواية الترمذي بلفظ: "إذا جاوز" فقالت: "إذاجاوز الختان الختان" والمراد بذلك الإيلاج، ليس المراد به حقيقة المس؛ لأنهم يقولون: لو حصل المس من غير إيلاج لا يلزم منه الغسل، وهذا أمر مجمع عليه، فإذا حصل الإيلاج وجب الغسل حينئذٍ ولو لم يحصل إنزال، ومثل هذا الخبر مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) يعني وإن لم ينزل، فعلى هذا هو ناسخ للحديث الصحيح: ((الماء من الماء)) يعني الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو الإنزال

(شرح الموطأ)

236- في الحديث ((بين كل أذانين صلاة)) المراد الأذان والإقامة، فهذا النص بعمومه يشمل الإقامة، يشمل الإقامة، إلا أن جمع من أهل العلم لا يرون الترديد وراء المقيم؛ لأن الإقامة مبنية على الحدر نعم، فلا يتسنى للمجيب أن يجيب المؤذن إلا أن يوافقه.

(شرح الموطأ)

237- 237-ليس المراد بهما الساعتان من الساعات الفلكية، الساعة ستون دقيقة يعني أنها تفتح مائة وعشرين دقيقة، لا، الساعة مقدار من الزمان يستغلها الإنسان في أي أمر من الأمور، يعني لو جلس يدعو خمس دقائق قلنا: دعا ساعة.

(شرح الموطأ)

238- فلما انصرف قال لعائشة: ((ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني)) والفتنة المراد بها هنا الشغل عن الصلاة، والفتنة كل ما يشغل عن الخير فتنة، كفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} فالذي يشغل عن الخير يفتن، والرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو أعلم الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم كادت هذه الخميصة أن تفتنه فردها

(شرح الموطأ)

239- في الحديث ((أفضل الصلوات صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة)) المراد بالمكتوبة المفروضة، فيبقى ما عداها داخلٌ في عموم هذا الحديث، لكنه محمولٌ على ما إذا لم تشرع، أو مالم يشرع فيه التجميع كصلاة الكسوف مثلاً، صلاة الكسوف ومثلها التراويح؛ لأنها سنة عمر -رضي الله عنه- الخليفة الراشد، وهو مقتدٍ بفعله -عليه الصلاة والسلام-، ومثلها أيضاً الاستسقاء كل ما شرع له الجماعة مخصوصٌ من هذا الحديث، يعني من باب أولى

(شرح الموطأ)

240- المراد بالوسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} المقصود به العدول الخيار.

(شرح الموطأ)

241- المراد بخطاب الله ما هو أعم مما جاء في القرآن فقط، بحيث يشمل ما جاء عن الله -عز وجل- على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- فخطاب الله سواء كان في كتابه، أو على لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام- كله خطاب من الله

(شرح الورقات)

242- المراد بأفعال المكلفين: ما يشمل الأفعال من جميع الجوارح، من أفعال القلوب وأفعال اللسان، أقوال اللسان والبدن.

(شرح الورقات)

243- في الحديث: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))، المراد بالفقه هنا الفهم، والدين بجميع أبوابه، فيشمل جميع أبواب الدين التي منها معرفة العقائد والأحكام والتفسير والمغازي وغيرها، جميع أبواب الدين داخلة في الفقه المدعو به هنا أو المخبر عنه هنا

(شرح الورقات)

244- نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، ((لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر))، لا يقبل الله .. أو ((من أتى عرافاً لم تقبل صلاة أربعين يوماً)): قالوا هذا نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، وليس معنى هذا أنهم يؤمرون بإعادتها إذا جاءوا بها على الوجه المشروع.

(شرح الورقات)

245- الخاطئ من تعمد ما لا ينبغي، فالخاطئ اسم فاعل من الثلاثي المراد به من تعمد الخطأ، وأماالمخطئ اسم فاعل أيضاً من الرباعي أخطأ فمن جرى الخطأ على لسانه أو فعله من غير قصد ولا عمد.

(شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح)

246- قال تعالى، {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ} المراد به الذين يتركون الصلاة، لا، فويل للمصلين، فهم يصلون، لكنهم عن صلاتهم ساهون، ومن نعم الله -عز وجل- ومن لطفه بخلقه أنه لم يقل: الذين هم في صلاتهم ساهون؛ لأن السهو كثير، والغفلة كثيرة.

(شرح بلوغ المرام)

247- قال تعالى: {فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} المراد به الضمير يعود للكتاب المكنون، الذي ذكر في صدر الآية، في اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، هذا ما يراه جمع أو أكثر أهل العلم، مع أن الآية يستدل بها بل يستدل بعمومها من يقول: بأنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن

(شرح بلوغ المرام)

248- "والصبح كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها بغلس". والمراد بالغلس اختلاط الظلمة، ظلمة آخر الليل بضوء الصبح فهو أول وقت، أول وقت صلاة الصبح الغلس، أول الفجر

(شرح بلوغ المرام)

249- ((ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر)) والمراد به الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق، وليس المراد به الفجر الكاذب المستطيل الذي جاء تمثيله بذنب السرحان

(شرح بلوغ المرام)

250- وإذا قيل: النسائي فالمراد به المجتبى، السنن الصغرى

(شرح بلوغ المرام)

251- في الحديث ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث)) لا يقبل: المراد به هنا نفي الصحة؛ لأن هذا الذي نفي القبول عليه مطلوب للصلاة نفسها، ((صلاة أحدكم)) صلاة مفرد، وهو مضاف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم

(شرح عمدة الأحكام)

252- الاستجمار المراد به: قطع أثر الخارج بالحجارة.

(شرح عمدة الأحكام)

253- الخلاء: كل ما يخلو فيه الإنسان بنفسه، هذا الأصل، والمراد به هنا ما يخلو فيه المرء بنفسه لقضاء حاجته.

(شرح عمدة الأحكام)

254- في الحديث : ((يغسل ذكره ويتوضأ)) فالمراد بالغسل هنا النضح، وليس المراد به المبالغة في تنظيف المحل لما جاء في صحيح مسلم: ((توضأ وانضح فرجك)) وللبخاري: ((اغسل ذكرك وتوضأ)) على أنه يمكن حمل رواية مسلم على أنه يغسل كغيره من النجاسات مع المبالغة في غسله وإزالته، ثم يتوضأ بعد ذلك، ثم بعد الوضوء ينضح فرجه

(شرح عمدة الأحكام)

255- في الحديث ((سووا صفوفكم)) وهذا أمر بالتسوية، والمراد بالتسوية التعديل، تعديل الصفوف عن الاعوجاج، ومن التسوية التراص في هذه الصفوف، بحيث لا يوجد فيها فرج تكون موضعاً للشيطان، فالتسوية تكون بتعديل الصفوف، وكثير من المسلمين هداهم الله لا يهتمون بهذا الأمر، والأمر فيه شديد

(شرح عمدة الأحكام)

256- لفظة: ((وجنبوه السواد)) وهي من أصل الحديث، فالصبغ بالسواد المرجح أنه حرام.

شرح حديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)

257- المرجح عند أئمة التحقيق، والذي نصره شيخ الإسلام وابن القيم وجمع غفير من أهل العلم، لامجاز

(كيف تهنأ بشربة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟)

258- إذا تكلمت المرأة من غير خضوع، وصوتها لا يورث فتنة في قلب محدثها فالمرجح أنه ليس بعورة

(قد أفلح من زكاها)

259- القول المرجح أن أفضل التابعين أويس بالنص الصحيح

(العبادة في زمن الفتن)

260- إذا كان كشف الوجه مثار فتنة للرجال، أو مثار فتنة للمرأة نفسها، فهم مجمعون على التحريم، وعلى كل حال، المرجح هو القول بوجوب تغطية الوجه ومع ذلك أدلته كثيرة معروفة في مظانها.

(مكانة النبي صلى الله عليه وسلم)

261- والمرجح في تعريف الصحابي ما ذكره البخاري في صحيحه: وهو من صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو رآه من المسلمين فهو صاحب، الصحبة شرف ومنزلة تبوأها صدر هذه الأمة، ممن رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويحتاج إلى زيادة قيد، ولذا يقول المتأخرون: الصحابي من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة

(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

262- المرجح أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وبهذا جاء الخبر

(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

263- الضمير يعود على الأقرب، يعود إلى الأب فجد الأب عبد الله بن عمرو، فيكون الخبر متصلاً إلا ما يقال في أن شعيب لم يلق ولم يسمع من جده عبد الله بن عمرو كما قاله بعضهم، لكن المرجح أن الضمير يعود على شعيب، والجد عبد الله بن عمرو، وقد جاء التصريح به في أكثر من حديث

(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

264- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، ورجح جمع من أهل العلم سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وحكم بصحة هذه السلسلة بعض العلماء، وردها آخرون وقالوا: هي منقطعة، والتوسط في الأمر اختاروه جمع أو فريق ثالث وقالوا: هي مقبولة، وليست من أعلى الصحيح، وإنما يحكم عليها بالحسن إذا صح السند إلى عمرو

(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

265- إذا جرحه واحد وعدله عشرة مثلاً بعض يرجح التعديل بالكثرة، وبعضهم يرجح بالحفظ والضبط والإتقان، يعني إذا كان المرجح أحفظ وأقوى من الجارح يقدم عليه.

(شرح اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون)

نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسناوالله تعالى أعلم..

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply