شذرات الفوائد من كتاب صفة صلاة النبي ﷺ


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

١- قد جاء في ذاك عن رسول الله أخبار كثيرة تدل على أن من ترَكَ الصلاة، فقد كفَرَ، من ذلك مارواه الإمام مسلم ((في صحيحه))؛ من حديث الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ أن رسول الله قال: "بين الرّجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".

(صفة صلاة النبي ١٥)

٢- وجاء عن مجاهد بن جبر؛ أنه سأل جابرًا: "ما كان يُفَرِّقُ بين الكُفرِ والإيمان عندكم من الأعمال في عهد النبي ؟ قال "الصلاة"

وقد روى الترمذي، ومحمد بن نصر؛ من حديث بشر بن المفضَّل، عن الجُرَيريِّ، عن عبدالله بن شقيق العُقيليِّ: أنه قال: "ماكان أحد من أصحاب رسول الله يرون شيئًا من الأعمال تركُهُ كفرٌ إلا الصلاة".

(صفة صلاة النبي ١٨-١٩)

٣- وقد حكى غير واحد من أئمة الإجماع على كفر تاركِ الصلاة بأي حال كان تركُها إذا كان متعمِّدًا؛ منهم إسحاقُ بن راهويه، ومحمد بن نصر المروزيّ.

وقد ذهب إسحاق بن راهويه: إلى أنَّ من لم يكفِّر تاركَ الصلاةِ قد وافَقَ قولَ المرجئة، ومال إلى هذا أبو داودَ في كتابه ((السنن))، حينما ترجَمَ قال: "باب ردِّ الإرجاء"، ثم أورد حديث جابر في كفر تارك الصلاة.

وعليه يُعلم تساهُلُ كثيرٍ من المتأخرين في حكم تارك الصّلاة؛ بل قد شنَّع بعضُهُم على من قال بكفرِه مع ثبوت النصِّ عن رسول الله بذلك.

(صفة صلاة النبي ٢٠)

٤- ومن ترك صلاة عامدًا حتى يخرج وقتها من غير عذر، فجمهور العلماء على أنه يجب عليه قضاؤها؛ كمن أفطر من رمضان عامدًا يقضي.

والصحيح أن لا يجب عليه القضاء في الحالين ، ولا يُشرع له ؛ بل يكثر من النوافل ويتوب؛ لأنه لا دليل على القضاء، والتركُ جُرْمٌ عظيمٌ أعظم من أن يُقضى.

(صفة صلاة النبي ٢٧)

٥- ويُشرع أن يخرج الإنسان متوضئًا لكل صلاة، وإن صلَّى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فلا حرج عليه.

ويُشرع له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فيُشرع للماشي إلى الصلاة من السكينة والوقارِ كما يُشرع في الصلاة؛ ففي صحيح مسلم، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة))

(صفة صلاة النبي ٣١)

٦- ويمشي ولا يسعى لقوله كما في الصحيحين ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة)).

وهذا عامٌّ لكل آت إلى كل صلاة ولو كان الإمام في الصلاة...

(صفة صلاة النبي ٣٣)

٧- ولم يثبت عن رسوله الله خبر في خروج الإنسان من منزله إلى المسجد أو غيره بدعاء معين.

(صفة صلاة النبي ٣٦)

٨- ويجب على الإنسان الحضور إلى الصلاة عند سماع الإقامة، وأما قبل ذلك فيستحب له، ولا يجب عليه، وإن بكَّر فهو الأفضل بالاتفاق.

(صفة صلاة النبي ٣٩)

٩- ولا فرق في المساجد بعضها عن بعض إلا المساجد الثلاثة؛ لثبوت النص، والأولى للإنسان أن يصلي فيما هو قريب منه؛ لتحقُّقِ المصلحةِ من معرِفَة من له حق عليه من جارٍ وقريب...

(صفة صلاة النبي ٣٩)

١٠- وقد جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة في المسجد القديم على المسجد الحديث؛ وهذا ثابت عن أنس بن مالك؛ كما رواه أبو نُعَيْمٍ الفضل بن دُكَيْنٍ في كتابه ((الصلاة))؛ من حديث ابن سيرينَ، قال: ((كنت أُقبِلُ مع أنس بن مالك من الزاوية، فإذا مرَّ بمسجد قال: أمُحدَثٌ هذا؟

فإن قلتُ نعمْ، مضى، وإن قلت: عتيقٌ، صلّى..)).

وعضده بعضهم بقوله ﷻ ((لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه)) قالوا: فيه مشروعية الصلاة في المسجد القديم.

ولعل مراد أنس بن مالك هو دفع الإكثار من بناء المساجد من غير حاجة...

وبعض العلماء لم يفرّق ؛ فقد قال الآمدي: (لا فرق بين المسجد القديم والحديث).

[صفة صلاة النبي ٤٠]

١١- ولا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السيارة أو غيرها في السفر، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويومئُ إيماءً، ولا يجب عليه استقبال القبلة، عند عامة العلماء، وكان عبدالله بن عمر يقول في قول الله تعالى ((فأينما تولوا فثم وجه الله)): ((إنها نزلت في صلاة رسول الله في سفره على الراحلة)).

(صفة صلاة النبي ٥٩)

١٢- وفي الحضر لا تصلّى النافلة على الدواب:(المركبة أو السيارة أو القطار) وما في حكمها مطلقًا...

أما الفريضة -في سفر أو حضر- فلا تؤدى على الراحلة ، وقد حكى ابن بطال إجماع العلماء على اشتراط النزول على الأرض في المكتوبة.

(صفة صلاة النبي ٦١)

١٣- ولم يثبت عن رسول الله ذِكر أو دعاء قبل تكبيرة الإحرام، وإنما هو الاشتغال بتسوية الصفوف والسواكِ.

(صفة صلاة النبي ٥١)

١٤- وتسوية الصفوف سُنَّةٌ باتفاق العلماء، وحُكِيَ الإجماع عليها.

وذهب بعضهم: إلى الوجوب؛ وهو قول لا أعلم قائلًا به من السلف صراحةً؛ سوى ما ترجَمَ عليه الإمام البخاريُّ في كتابه ((الصحيح))، قال: ((باب إثم من لم يُتِمَّ الصفوف)).

وفيه: أنه يرى وجوب تسوية الصفوف، وذَهَب إلى هذا ابن حزم الأندلسي؛ بل أغرَبَ وذهَبَ إلى بطلان صلاة من لم يسوِّ الصفوف...

(صفة صلاة النبي ٥١)

١٥- ولا حرج على القائم في الماء والطين ، العاجز عن الخروج عنه: أن يصلي ويومئ في الركوع والسجود في الفريضة أو النافلة، وهو في الماء بلا خلاف.

وأما في الطّين فلم يرخِّصْ بعض العلماء -كأحمد وغيره- وقالوا يجب النزول، ويجب السجود على الطِّين؛ لأنه قد روى أبو سعيد، قال: ((رأيت النبي يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثَرَ الطين في جبهته)).

والأظهر: أنه لا حرج عليه أيضًا.

وفي الطين قد ثبَتَ أنس بن مالك؛ أنه صلّى بهم المكتوبة على دابته، والأرضُ طين... ولا أعلم من خالف أنسًا من الصحابة.

(صفة صلاة النبي ٦٢-٦٣)

١٦- ويستقبل القبلة وجوبا، فيصلِّي ناحيتها، ولاحرج عليه أن يميل يمينًا أو يسارًا عن القبلة إذا كان لا يراها؛ كأن يكون بعيدا عنها؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: ((مابين المشرق والمغرب قبلة)).

(صفة صلاة النبي ٦٣)

١٧- ومن صلّى إلى جهة القبلة، فقد صلّى إلى عينها، ولا يجب عليه أن يتحرَّى العين أو يبحث بآلات القياس الحديثة عن خطٍّ مستقيم منه إليها؛ هذا غير مشروع.

(صفة صلاة النبي ٦٥)

١٨- ومسّ شحمتي الأذنين بالإبهامين عند رفع اليدين لا أصل له.

(صفة صلاة النبي ٧٢)

١٩- وأصحّ ما جاء عن رسول الله في موضع بصرِهِ في الصلاة: أنهكان إذا أشارَ بأصبعِهِ لا يجاوز بصره إشارته -أي: في التشهُّدِ- وهذا أمثل شيء جاء ليه، وهو معلول أيضًا... والمصلي ينظر فيما شاء مما هو أخشع له، إلا أنه يحرم عليه النّظَر إلى السماء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك.

(صفة صلاة النبي ٧٧)

٢٠- وذهب قلَّة من العلماء: إلى وجوب الاستعاذة -أي بعد دعاء الاستفتاح- استدلالًا بعمومِ قول الله سبحانه وتعالى: "فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" والأظهر: الاستحباب.

[ صفة صلاة النبي ٨٩]

٢١- وعلى أقل أحوالها -البسملة قبل الفاتحة- هي سُنّة مسنونة، كان العمل على قراءتها قبل الفاتحة عند أكثر الصحابة ومن جاء بعدهم.

(صفة صلاة النبي ٩٠)

٢٢- وأما الجهر بالبسملة ، فلم يثبت في الجهر بالبسملة عن رسول الله خبر ، وما جاء في الجهر من أخبار ، فكلها ضعيفة، والأئمة النُّقَّاد على ضعفها.

(صفة صلاة النبي ٩١)

٢٣- ثم وضع اليدين -حال القيام في الصلاة- والسنة القبض، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ولم يثبت عن رسول الله أنه سدل.

(صفة صلاة النبي ٩٥)

٢٤- ورفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له.

(صفة صلاة النبي ٩٨)

٢٥- والذي عليه عامة العلماء من السّلف والصحابة والتابعين؛ أن الإنسان مخيَّر، فإن وضع يديه على صدره أو على سُرَّته أو على بطنه أو دون ذلك، فإنه لا حَرَجَ عليه؛ فإن الاتباع هنا: أن يضع اليد اليمنى على اليسرى فقط، والزيادة تفتقر إلى دليل ثابت عن رسول الله في ذلك.

(صفة صلاة النبي ١٠١)

٢٦- والسنة أن يرتل الإنسان قراءته في صلاته ، وأن يقف عند آخر كل آية ، كما جاء عن رسول الله في ذلك أحاديث كثيرة؛ سواءٌ أكان ذلك في قراءة الفاتحة، أو في قراءة السورة التي تليها.

(صفة صلاة النبي ١٠٣)

٢٧- والإسرار والجهر -بالقراءة في الصلاة- سنّة .

(صفة صلاة النبي ١٠٣)

٢٨- وأما سكوت الإمام ، فإنه يسكت عند رأس كل آية يسيرًا للنَّفَس، ومن ذلك بعد قوله ((آمين)) يسيرا لأخذ النفس، والسكتة هُنَيْهَةً بعد ((آمين)) لاتصح.

(صفة صلاة النبي ١٠٨)

٢٩- والمأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح وذلك أن الله سبحانه قال: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"؛ فهو مأمور بالإنصات، وقد جاء عن غير واحد من السَّلَف: أنّ المراد بذلك ((الصلاة))؛ وروي عن عبدالله بن عباس، وابن مسعود، ومجاهد بن جبر

وهذا الذي عليه عمل عامة الصحابة؛ ثبت ذلك عن ابن عبّاس، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة.

ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة من وجه صريح صحيح، ويكاد يكون إجماعًا عنهم...

(صفة صلاة النبي ١١٠-١١١)

٣٠- وليس من السُّنّة تكرير السورة في الركعتين.

[صفة صلاة النبي ١١٦]

٣١- ويشرع للإمام وكذلك المنفرد في أكثر صلاة الحضر في الصبح: القراءة من طوال المفصّل ، وفي المغرب؛ من قصاره ، وفي الباقي: من أوساطه.

(صفة صلاة النبي ١١٧)

٣٢- ويُسنُّ أن يُسمع المأمومين في الظهر والعصر بعضَ نغمات صوته في القراءة؛ فقد كان الصحابة يسمعون بعض الآيات من النبي ، ويَعرفون التي يقرؤها، وبهذا كان يفعل عمر.

(صفة صلاة النبي ١١٩)

 

٣٣- المشروع -في السفر- التخفيف؛ فقد ثبت عن الرسول أنه قرأ بالمعوذتين في الصبح.

(صفة صلاة النبي ١١٩)

٣٤- والسّنة أن يقرأ في كل ركعة سورةً فما زاد ، ولا يقسم سورة بين ركعتين ؛ لأنه خلاف السنة ، ولا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة والتابعين؛ خاصة إن كانت السورة طويلة.

(صفة صلاة النبي ١٢١)

٣٥- وأما تكرار الآية الواحدة في الصلاة ، فلم يثبت مرفوعًا ، لا في النفل ولا في الفرض.

(صفة صلاة النبي ١٢٣)

٣٦- وتكرار السورة في الركعة مخالف للسنة ، فلم يفعله النبي ولا أحد من أصحابه.

(صفة صلاة النبي ١٢٤)

٣٧- والأمّيُّ الذي لا يستطيع القراءة ولا يحفظ ، تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء ، لكنه يسبح ويهلل ويحمد الله، ويكبّر ويحوقل...

(صفة صلاة النبي ١٢٤)

٣٨- قد اختلف العلماء في وجوب تكبيرات الانتقال: فذهب الجماهير إلى السنية وهو الصحيح، وقد ذهب أحمد في إحدى الروايتين إلى الوجوب.

(صفة صلاة النبي ١٢٨)

٣٩- والمواضع التي ثبت عن الرسول أنه كان يرفع يديه فيها في ((الصحيح)) :

١-تكبيرة الإحرام

٢-الركوع

٣-الرفع من الركوع

٤-القيام من الركعة الثانية للثالثة.

(صفة صلاة النبي ١٣٢)

٤٠- والسُّنَّة: أن يأتي بها -أي:الصلاة- في أوَّل وقتها بالاتفاق، إلا صلاة العشاء عند الجماهير يُشرع تأخيرها بمن صلَّ منفردًا أو جماعةً متّفقينَ إلى آخر الثلث الأول، أو قبل منتصف الليل، والظهر عند الحرِّ يُسَنُّ الإبراد به؛ ما لم يدخل وقت العصر.

[صفة صلاة النبي ٥٢]

٤١- ويسن أن يمكن يديه من ركبتيه حال ركوعه ، ويفرّج بين أصابع يديه.

ويسنّ كذلك أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، فهو أكمل في هيئة الصلاة وصورتها، وذلك بالإجماع كما نقله الطحاوي وغيره.

(صفة صلاة النبي ١٣٦)

٤٢- ويجب أن يطمئن في ركوعه ، ولهذا أمر النبي المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة؛ وذلك لأنه كان لا يطمئن في ركوعه وسجوده، ومن لا يطمئن في ركوعه وسجوده ولا يدرك أداء مافيها من واجبات ، فصلاته باطله.

(صفة صلاة النبي ١٣٧)

٤٣- والسّنّة أن يكون الركوع كالقيام طولًا ، إلا أن يشقّ ذلك على الناس ، وهذا من السنن التي يغفُلُ عنها الكثير أو يتركونها.

(صفة صلاة النبي ١٣٧)

٤٤- وإن أتى الإنسان ببعض ألفاظ التعظيم، مما لم يرِد، فلا بأس بذلك؛ والدليل على ذلك قوله :"فعظِّموا فيه الرَّبّ"، وتنويع النبي بين الألفاظ، قرينة على عدم لزوم شيء بعينه.

(صفة صلاة النبي ١٤٣)

٤٥- وإطالة الإعتدال بعد الركوع وإطالة الجلسة بين السجدتين: من السّنّة ففي صحيح مسلم عن أنس ، قال: (( كان رسول الله إذا قال: (سمع الله لمن حمده) قام حتى نقول قد أوهَم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهَمَ)) ومعنى ذلك: أنه كان يلبث في حال الاستواء من الركوع زمانًا يظنُّ أنه أسقط الركعة التي ركعها، وعاد إلى ماكان عليه من القيام.

(صفة صلاة النبي ١٤٥)

٤٦- وهل يقدم المصلي عند سجوده يديه أو ركبتيه؟...

وللعلماء في المسألة كلام طويل، والتخيير هو الأولى بحَسَب ما هو أنسب للإنسان ، وما هو أيسر له؛ فمن الناس من هو ثقيل البدن، ومنهم من هو خفيف؛ وذلك أنه لا يصح في المرفوع من ذلك شيء.

(صفة صلاة النبي ١٤٦-١٤٧)

٤٧- ويكره للمصلي أن يكفِتَ الثوبَ ، والكفتُ: الجمع؛...

وكَفتُ الثوب، وعقصُ الشعر، والاختصار، وكذلك بسط الذراعين، والإقعاء كإقعاء الكلب، والالتفات، ونقر الغراب: أي: العجلة في السجود؛ كل هذا منهي عنه.

(صفة صلاة النبي ١٤٨)

٤٨- ويجعل كفيه حذو منكبيه على الأرض حال سجوده ، أو عند شحمة أذنيه ، ويفرج بين يديه ويبالغ في ذلك، مالم يؤذ من حوله ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ، كما في الصحيح أن النبي كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.

(صفة صلاة النبي ١٤٨)

٤٩- ويفرج بين فخذيه في سجوده غير حامل بطنه على شيء منهما.

(صفة صلاة النبي ١٤٩)

٥٠- والسجود أعظم مواضع الدعاء

(صفة صلاة النبي ١٤٩)

٥١- ولا يثبت ذكر ولا دعاء في سجود التلاوة...

ويسبح فيه كما يسبح في سائر السجود في الصلاة؛ وبهذا قال أحمد.

(صفة صلاة النبي ١٥٠)

٥٢- وضم القدمين في السجود لا أعلم فيه شيئًا صحيحًا صريحًا...

والأظهر: أن السنة في هذا أن تكون قدماه على عادته من غير تعمد لتفريج، ولا تعمد لرصّ.

(صفة صلاة النبي ١٥٠-١٥١)

٥٣- ولا يجوز له رفع قدميه أو إحداهما حال سجوده؛ لأنه مأمور أن يسجد على سبعة أعظم.

(صفة صلاة النبي ١٥١)

٥٤- الجلسة بين السجدتين؛ والسّنّة فيها: الافتراش بأن ينصب اليمنى، ويستقبل بأصابعها القبلة، ويفرش اليسرى ويجلس عليها؛ وهذا عند جمهور العلماء...

وذلك لحديث النسائي عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: ((من سنّة الصلاة: أن تنصب اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى))

(صفة صلاة النبي ١٥١-١٥٢)

٥٥- ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين ، والإقعاء هو : أن يجلس على عقبيه ناصبًا لقدميه.

والإقعاء سنّة؛ ثبت في صحيح مسلم من حديث طاووس عن عبدالله بن عباس؛ أنه سُئِل عن الإقعاء؟ فقال: هو السّنة.

(صفة صلاة النبي ١٥٢)

٥٦- وفي حال جلوسه بين السجدتين، يبسط كفيه على فخذيه، ويصحُّ أنه يجعلهما على ركبتيه ويقول :

(رب اغفر لي..)

وإن كرّر: (ربِّ اغفر لي) أكثر من ذلك، أو دعا بأدعية أخرى ، فلا حرج في ذلك؛ لأن النبي كان يطيل ما بين السجدتين، وهو من مواضع الدعاء.

(صفة صلاة النبي ١٥٣)

٥٧- وجلسة الاستراحة جاءت عن النبي في ثلاثة أخبار؛ منها حديث مالك بن حويرث؛ ((أن الرسول إذا كان في وتر من صلاته لم يستتم قائمًا إلا بعد أن يجلس)).

(صفة صلاة النبي ١٥٤)

٥٨- وحال قيامه -للركعة- الثانية يقوم معتمدًا على الأرض؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ...

وأما القيام عجنًا فلا يثبت عن رسول الله .

وكذلك الاعتماد على الركبتين والفخذين...

(صفة صلاة النبي ١٥٤-١٥٥)

٥٩- والتشهد الأول من الواجبات : من تركه عمدًا بطلت صلاته ومن تركه ساهيًا سجد للسهو.

ومن قام للثالثة ساهيًا ، فإن اعتدل قائمًا فلا يرجع إلى التشهد الأول؛ لأنه قد شرع في ركن، فلا يدع الركن إلى شيء واجب.

(صفة صلاة النبي ١٥٥)

٦٠- وتشرع الإشارة بالأصبع في التشهد الأول والأخير لحديث عبدالله بن عمر في الصحيح، قال: "كَانَ -أي: النبي - إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى".

[صفة صلاة النبي ١٥٨]

٦١- والتسليمتان ينصرف بالأولى منهما من صلاته بإجماع العلماء؛ فالتسليمة الأولى فرض والثانية سنّة باتفاق العلماء.

(صفة صلاة النبي ١٦٦)

٦٢- إلا أنه لا يثبت عن رسول الله أنه سلّم بواحدة، وإنما كان يسلم مرتين...

وثبت عن جماعة من الصحابة: أنهم كانوا يسلمون واحدة، مما يدل على الترخيص...

(صفة صلاة النبي ١٦٧)

٦٣- وإن سلَّمَ، وقال: ((السلام عليكم))، ولم يقُل: ((ورحمة الله)): انصرَفَ من صلاته، والأكمل أن يقول: ((السلام عليكم ورحمة الله))، وأما الاقتصار على ((السلام عليكم))، فيظهر أنه ليس من السُّنَّة.

(صفة صلاة النبي ١٦٨)

٦٤- والسنة في الالتفات: أن يلتفت يمينًا حتى يرَى من خلفه خدَّهُ الأيمنَ، ويسارًا حتى يرى من خلفه خدَّهُ الأيسرَ؛ لفعل النبي ذلك.

(صفة صلاة النبي ١٦٨)

٦٥- والانصراف من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم عند جمهور العلماء، ولا يحلُّ للمصلّي عملُ شيءٍ حتى يسلِّمَ؛ لعموم قوله :((تحليلها التسليم))؛ وذلك خلافًا للحنفية.

(صفة صلاة النبي ١٦٨-١٦٩)

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين 

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply

التعليقات ( 1 )

مقال فيه أخطاء

-

محمد

13:26:16 2020-02-09

قول. الشيخ أن المتأخرين تساهلوا في حكم تاركها غلط لأن كل. من يحكي أقوال العلماء المتقدمين ينسب القول بعدم التكفير إلى جمهور العلماء وممن حكاه عن الجمهور:المازري (ت٥٣٦)في شرح التلقين،ابن عبد البر في التمهيد(ت٤٦٣) حين حكى الاختلاف في الاسلام والايمان قال(فكفر تارك الصلاة من قدمناهم في باب زيد بن أسلم وأبى الجمهور أن يكفروه إلا بالجحود والانكار الذي هو ضد التصديق والاقرار)مع أنه حكى عنهم أن الايمان قول وعمل،ابن رشد(ت٥٢٠)في البيان والتحصيل،القاضي عياض في إكمال المعلم،الأبي في إكمال الاكمال،الحافظ العراقي في طرح التثريب ،النووي في شرح المهذب وشرح مسلم،أبو المواهب العكبري (ت٤٨٠)...وغيرهم بل حكاه يعضهم عن عامة العلماء وممن حكاه كذلك:ابن القصار(ت٣٩٨)وهو إمام متقدم،ابن أبي زيد(ت٣٨٥)وهو ماقدم أيضا وغيرهم