بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه ٢٦ فائدة منتقاة من كتاب: «منسك شيخ الإسلام ابن تيمية» بيَّن فيه صفة الحج، والعمرة، وأحكام الزيارة.
وقد اعتمدت في العزو على طبعة دار الميمان، بتحقيق: «د. علي بن محمد العمران»
قيدها وانتقاها: المسلم (@almoslem70)غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين
١ -المواقيت خمسة:
• ذو الحليفة.
• والجحفة.
• وقرن المنازل.
• ويلملم.
• وذات عرق.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٢١
٢- في ذي الحليفة بئر تسميها جُهَّال العامَّة: «بئر علي» لظنهم أن عليًّا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعليٌّ أرفع قدرًا من أن يثبت الجن لقتاله.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٢٢
٣- من كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج، ويعتمر ويقيم بها حتَّى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٢٧
٤- أفضل الأنساك:
• من كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج، فالإفراد له أفضل.
• ومن ساق الهدي فالقِران أفضل له.
• ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٢٧
٥- بالتنعيم اليوم المساجد التي تُسمَّى: «مساجد عائشة» ولم تكن هذه على عهد النبي ﷺ، وإنما بُنِيَت بعد ذلك؛ علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٢٨
٦- لم يكن على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين أحدٌ يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا غير رمضان، والذين حجوا مع النبي ﷺ ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة، إلا عائشة.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٢٨
٧- ثبت عنه ﷺ في الصحيحين أنه قال: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)
• فالرفث: اسم للجماع قولًا وعملًا.
• والفسوق: اسم للمعاصي كلها.
• والجدال: المراء في الحج.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٣٥
٨- ليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، وأما سائر المحظورات: كاللباس، والطيب، فإنه وإن كان يأثم بها، فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٣٦
٩- المخيط هو: ما كان من اللباس على قدر العضو.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٣٩
١٠- لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ﷺ أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها» وإنما هذا قول السلف، لكن النبي ﷺ نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٤١
١١- من لبس ما يُحظَر لبسه ثم لبس مرارًا ولم يكن أدى الفدية، أجزأته فدية واحدة، في أظهر قولي العلماء.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٤٢
١٢- التلبية هي: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه، حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم ﷺ، والمعنى: إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٤٣
١٣- ليس في الدنيا حرمٌ لا بيت المقدس، ولا غيره، إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمِّي الجهال. فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في «وَجٍّ» وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٥١
١٤- لا يستلم من الأركان إلا اليمانيين، وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين؛ كحجرة نبينا ﷺ، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا ﷺ الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، وصخرة بيت المقدس، فلا تُستَلم ولا تُقبَّل باتفاق المسلمين.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٥٥
١٥- لو صلى المصلي في المسجد، والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٥٦
١٦- ما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، وكان النبي ﷺ يختم طوافه بين الركنين بقوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٥٦
١٧- الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأً.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٥٨
١٨- كما يجوز أن يصلي في نعليه، فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيًا فطاف راكبًا أو محمولًا أجزأه بالاتفاق.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٥٩
١٩- قوله: «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي ﷺ ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد رُوِي مرفوعًا
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٦٠
٢٠- لم يُنقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال:
• غُسل الإحرام.
• والغُسل عند دخول مكة
• والغسل يوم عرفة
وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار، وللطواف، والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٦٦
٢١- لم يصلِّ النبي ﷺ جمعة ولا عيدًا في السفر، لا بمكة، ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك، لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٧٥
٢٢- زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام؛ كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي ﷺ وأصحابه، كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا اسحبه أحد من الأئمة.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٨٠
٢٣- قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر: عرفة، ومزدلفة، ومنى، مثل: جبل حراء، والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه قبة الفداء، فإنه ليس من سنة رسول الله ﷺ زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة، وكذلك ما يوجد في الطُّرقات من المساجد المبنية على الآثار، والبقاع التي يقال: إنها من الآثار، لم يشرع النبي ﷺ زيارة شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٨١
٢٤- الإكثار من الطواف بالبيت أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكيَّة، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي ﷺ لأمته، بل كرهه السلف.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٨١
٢٥- مسجد النبي ﷺ كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٨٣
٢٦- عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون [الحديث الضعيف] في السنن ليُعرَف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية صـ٨٨
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد