عدم مالية العملات الرقمية


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذا هو الاعتراض الأول من الأخوة المعارضين للعملات الرقمية، والقائلين بعدم جواز التعامل بها.

الاعتراض هو عدم مالية هذه العملات، فإذا كانت عملات وهي النقد والأثمان التي سنتعامل بها، لا بد من تحقق شرط المالية فيها.

يدعون أنه مجرد برامج محوسبة ولا تتحقق فيها صفة المالية، للجواب على هذا الأمر ننظر إلى تعريف أو شروط اعتبار الشيء مال، لأنه في الشريعة الإسلامية لا يحل التعامل بشيء لا يُعد مالًا شرعًا.

مثلًا لو أتينا إلى -أجلكم الله- الخنزير، بيعه وشراءه باطل، لأنه لا يعد مالًا أصلًا، ومثله مثلًا الخمر لا يعد مالًا، نفهم من الشروط التي تحدث عنها العلماء لاعتبار شيء ما مالًا أو عدم اعتباره مالًا هما شرطين:

1-      أن يكون محرزًا، أي يمكن حيازته، وتتم حيازته بالفعل عندك، وليس أمرًا لا يمكن أن تحرزه أو تحوزه.

2-      أن يحل الانتفاع به.

 

في العملات الرقمية نرى النقطة الأولى، هل يمكن حيازة العملات الرقمية، نعم! والعملات الرقمية لها حرز محدد وهو المحافظ الإلكترونية، فإذا دخلت العملة الرقمية في المحفظة الإلكترونية وتم توثيقها على البلوكتشين، هذا حرز لها، وهذا النوع هو الحرز لمثل هذه الموجودات، إذن الشرط الأول متحقق في العملات الرقمية.

الشرط الثاني أن يحل الانتفاع به، كما ذكرنا سابقًا أن العملات الرقمية هي برمجيات حاسوبية باقية على أصل الحِل، لم يرد في الشرع ما يمنع الانتفاع بها لذاتها، وهنا ينبغي عدم الخوض بين الحكم بتحريمها عند استعمالها في غير ما شرع الله، وبين أصل الحكم فيها، فمثلًا أصل الحكم فيها هو الإباحة، ومسألة التحريم بسبب استخدامها في المحرمات هذه مسألة أخرى مختلفة تمامًا، الأصل أن حكم التحريم والمنع ينحصر في هذا الاستخدام المحرم، لا يمتد الحكم الأصلي للعملة الرقمية.

لكن لدي في العملات الرقمية أمر يجب التنبيه عليه، عند القول أن العملات الرقمية باقية على أصل الحل ويجوز الانتفاع بها، هذا لا يشمل جميع العملات الرقمية، فبعض العملات الرقمية مثل التوكينات التي تصدرها شركات خمور، كازينوهات قمار، هذا التوكين يمثل الحق في حيازة أو أخذ شيء من هذه الخمور، يعطيك الحق بشراء الخمور باستخدام هذا التوكين، إذن هي تمثل جزء من موجودات الخمور في هذه الشركة، أو جزء من المراهنات والمقامرات في هذا الكازينو.

مثل هذه العملة لا يحل الانتفاع بها، بالتالي الحكم هنا -مسألة حل الانتفاع- متحققة في العملات الرقمية لكن ليس بإطلاق، ولكن بالعملات الرقمية التي تكون مشاريعها مباحة، أو تلك العملات اللا مركزية كالبيتكوين وهو فقط لا مركزي بالمطلق، مثل هذه العملات هي باقية على أصل الحل ويحل الانتفاع بها.

 

إذن يستثنى من مسألة حل الانتفاع العملات فقط العملات التي تكون ممثلة لمشاريع محرمة، لأن هذا شرط المالية قد تحقق في العملات الرقمية فهي محرزة ويحل الانتفاع بها باستثناء ما كان منها ممثلًا لمشروع محرم.

هذا هو الاعتراض الأول وباعتقادنا أن العملات الرقمية سلمت منه بإذن الله تعالى.

 

-تم تفريغ المقال من صوتيات للدكتور حول الكريبتو-

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply