بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا:
الاستثمار المشروع-مع أي جهة أو شخص- له ثلاثة شروط:
1-أن يكون مجال الاستثمار مباحا.
2-عدم ضمان رأس المال.
3-كون الربح نسبة من الأرباح، وليس نسبة من رأس المال.
إذا اختل شرط من هذه الشروط حرم الدخول في الاستثمار.
وهذه الشروط مختلة كلها في شهادات استثمار البنوك الربوية.
ثانيا:
إذا كان رأس المال مضمونا، والربح نسبة من رأس المال... فهذا قرض بفائدة، ولو سموه استثمارا أو توفيرا أو غير ذلك. فالقرض أخذ مال للانتفاع به مع الالتزام برد بدله.
فإذا أعطيتَ البنك 100 جنيه، على أن يردها 118 فأنت مقرض له بالربا.
ثالثا:
روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ).
رابعا:
هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يشارك فيه علماء من عامة الدول الإسلامية بشأن شهادات الاستثمار، سواء سميت شهادات أو صكوك أو سندات، أو كانت جوائزها بالقرعة كشهادة الاستثمار (ج):
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط 20 - 24 ربيع الثاني 1410 هـ / 20 - 24 /10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية،
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً،
قرر ما يلي :
أولاً: إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .
ثانياً: تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات .
ثالثاً: كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار" انتهى من مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1273ع 7 ج1 ص73).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد