بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
١• الأضحية شرعا: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربا إلى الله تعالى. وسُمِّيَت بذلك: لأنها تُذبح ضُحىً بعد صلاة العيد. وهي مشروعة بالكتاب والسنة وأجمع المسلمون على مشروعيتها واختلفوا في وجوبها.
٢• الحكمة من مشروعيتها:
١-تعظيم الله تعالى بذبح الأضاحي تقربا إليه ،
٢-واظهار شعائر دينه،
٣-وفيها التوسعة على الأهل والفقراء يوم العيد.
٣• حكم الأضحية :
ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الأضحية، بينما ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة؛ ونصر هذا القول ابن حزم وقال: (لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة) الجمهور تمسكوا بالأصل وهو براءة الذمة، وأجابوا عن حديث (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ) بأنه مُتكلم فيه والحفاظ على ترجيح وقفه.
وقول الجمهور قوي ، ومع هذا فالأحوط للمسلم ألا يترك الأضحية مع قدرته عليها.
٤• من شروط الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا؛ وهو من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة، إلا الضأن فيجزئ الجذع ، وهو ما تم له ستة أشهر-على القول بأن الجذع ما له ستة أشهر- وقد نقل النووي الإجماع على ذلك.
٥• أربع عيوب في الأضحية تمنع من صحتها : ١- ( العوراء البيّن عورها ) وهي التي انخسفت عينها أو برزت، والعمياء أشد. ٢- ( المريضة البيّن مرضها ) وهي التي ظهرت عليها آثار المرض الذي يُقعدها عن الرعي مما يسبب لها الهزال وفساد اللحم، ومنه الجرب فهو يمنع الإجزاء قليله وكثيره لأنه يفسد الشحم واللحم. ٣- ( العرجاء البيِّن ظَلَعُها ) أي عرجها وذلك بكونه فاحشا، ويلحق بالعرجاء مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. كما يلحق بالعرجاء العاجزة عن المشي لعاهة ككسر ونحوه. ٤- ( الكسيرة التي لا تنقي ) وهي الهزيلة التي لا مخ في عظمها، أما الهزيلة التي لم يصل الهزال إلى داخل عظمها فتجزئ.
٦• بداية وقت الذبح ونهايته : وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد، ولو قبل الخطبة، ومن ذبح قبل الصلاة لم تجزئه، بل شاته شاة لحم بإجماع أهل العلم.
وفي نهاية وقت ذبح الأضحية قولان مشهوران: الأول أن نهاية وقت الذبح غروب شمس ثاني أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده؛ وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأحمد ومالك. والقول الثاني: أن آخر وقت الذبح غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق ، فتكون أيام الذبح أربعة. وهذا قول الشافعي واختاره ابن تيمية.
٧• أفضل أنواعها:
ذهب الإمام مالك إلى أن الضأن أفضل أنواع بهيمة الأنعام في الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به كما في حديث أنس وهو لا يفعل إلا الأفضل.
بينما ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنّ الأفضل البدنة ثم البقرة ثم الشاة؛ ١-لحديث أبي هريرة في فضل التقدم إلى الجمعة (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة..) ٢-ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله فكانت البدنة أفضل كالهدي. ٣-ولأنها أغلى ثمنا وأكثر لحمًا. وأجابوا عن حديث أنس بأن التضحية بالكبش لأنه أفضل أجناس الغنم.
•٨ يشرع التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية ، أما التسمية فواجبة ، وأما التكبير فمستحب.
والظاهر أن التسمية واجبة على كل ذبح وأما التكبير فكأنه خاص بالأضحية والهدي.
ولابد أن تكون التسمية عند الذبح فلو وقع فاصل طويل أعادها وكذا لو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية.
ويستحب الدعاء بقبول الأضحية، فيقول: (اللهم تقبّل مني...) ونحو ذلك، واستحسن بعض العلماء أن يقول نص الآية: (ربّنا تقبّل منّا إنّك أنت السّميع العليم).
٩• الاشتراك في البدن والبقر والشاة؟ :
البدنة والبقرة يجوز اشتراك سبعة أشخاص فيها والنص جاء في الهدي كما في صحيح مسلم. والأضحية مقيسة على الهدي. ونقل ابن رشد الإجماع على ان الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. والمراد بذلك الاشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في شراء شاة ويضحيا بها فهذا لا يجوز.
أما الإشتراك في الثواب بأن يكون مالك الأضحية واحدا فيشرك معه غيره من زوجته واولاده أو غيرهم من الأحياء أو يشرك معه من شاء من الأموات فجائزٌ كما تقدم مهما كثر الأشخاص لأن فضل الله واسع.
١٠• من المشروع استحسان الأضحية صفة ولونا ، وذلك بأن تكون سمينة حسنة ، وأحسنها الأملح، والمراد به: الأبيض الخالص بياض، أو ما بياضه أكثر من سواده؛ وهذا من تعظيم شعائر الله. جاء في صحيح البخاري قول أبي أمامة بن سهل : (كنا نُسَمِّن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يُسَمِّنون).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد