تأثير الاتفاقيات الترويجية للعملات مع شركات محرمة على حكم العملة


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:  

 

في هذا المقال سنتناول الحديث عن الحملات الترويجية التي تقوم بها الشركات التي تصدر هذه العملات، والشراكات المختلفة التي تعقدها هذه الشركات مع الجهات المختلفة من أجل الترويج لعملاتها ومدى تأثير هذا على حكم التعامل والتداول لهذه العملات.

بدايةً فقد ذكرنا في المقال السابق أهمية النظر في مشروع العملة للحكم على جواز التعامل بعملتهم من عدم جواز ذلك، هذه الشركات قد يكون لها مشاريع رئيسية لأجلها صدرت العملة، ثم بعد ذلك يقومون ببعض الحملات الترويجية لعملاتهم، مثلًأ يعقدون بعض الشراكات أو بعض الاتفاقيات مع جهات تعتمد العملة الخاصة بهم كوسيلة للدفع، فتجدهم مثلًا يصدرون عملة، ثم لها مشروع تقني بحت، كأن يكون مشروع خاص بتقنية البلوكتشين وتوسعة الكتل وهكذا، إذن مشروع تقني بحت، ثم تجدهم بعد ذلك يعلنون عن الاتفاق مع شركة كذا لبيع الخمور للقبول بالدفع بعملتنا مقابل منتجاتهم، هل يؤثر هذا على حكم التعامل بالعملة أم لا؟

الفيصل في هذه المسألة النظر إلى مشروع العملة الرئيسي، فإذا كان مشروعها الرئيسي مباح، هذه الشراكات لا علاقة لها بمشروع العملة ولن تؤثر على حكم التعامل بهذه العملة، بمعنى أن الشركة التي عقدت اتفاقية مع شركة تبيع منتجات محرمة، هل دخلت هذه الشركة المنتجة للتوكين بشراكة مع هذه الشركة بمعنى أصبحوا شركاء لهم وأصبح التوكين مشروعه انتاج الخمور! أم أن التوكين باقٍ على مشروعه الأصلي وهو الخدمات التقنية المتعلقة بالبلوكتشين، ولكن كحملة ترويجية لهذه العملة قاموا بعقد هذه الشراكة.

وبالمحصلة فإن الشركة التي أصدرت التوكين ليست شريكة بهذه الشركات، وإنما عقدت اتفاقية تقبل هذه الشركات بموجبها الدفع بهذه التوكينات، أو بهذه العملات.

إذن للحكم عليه يجب النظر بمشروع الشركة المنشئة للتوكين، إذا كان مشروعها الأصلي مباح فإن مثل هذه الشراكات لا تضر بأصل المشروع ولا بحكم التعامل مع التوكين الخاص بهم، ولكن ينظر إلى نقطة مهمة هنا، لاحظنا أن المشاريع في عالم الكريبتو متغيرة، فمشروع قد يبدأ بداية مباحة ولا غبار عليه، ثم بعد ذلك تحدث تغييرات من خلال التصويت أو كما تقرر تغيير نشاط المشروع بالكامل، فتتغير الخدمات التي تقدمها هذه الشركة أو التوكين إلى خدمات محرمة بالكامل، وبالتالي هذه الحالة هي التي تؤثر على حكم التعامل بالعملة.

فالحكم في هذه المسألة هو حكم المشروع ومدى استمرارية المشروع المباح الأصلي الذي من أجله انطلقت العملة، فإذا تغير إلى مشروع محرم كان التعامل بها محرم، أما ما دون ذلك من اتفاقيات ترويجية للعملة مع مطاعم، أو فنادق ومزارع عنب، كما حدث مع -كاردانو- مثلًا، كل هذا لا يؤثر.

هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply